منظومة · محمد باي بلعالم
باب الحج
٧٠٧
الحج من قواعد الإسلام
فرض على المسلم باحتلام
٧٠٨
إن استطاع مرة في العمر
أركانه أربعة فحرر
٧٠٩
أوله الإحرام من شوال
لليلة النحر على التوالي
٧١٠
مكة لمن بمكة بها
وطيبة فذو الحليفة لها
٧١١
وجحفة ميقات حج اشتهر
للشامي مصر مغرب ومن يمر
٧١٢
يلملم لمن أتى من اليمن
وذات عرق للعراق فاعلمن
٧١٣
كفارس وخراسان ولنجد
قرن في غير الأصل ذكره ورد
٧١٤
ورخصوا لراكب البحر وجو
تأخيره الإحرام للبر رووا
٧١٥
وإما بنية ينعقد
وصح إن عن لفظها يجرد
٧١٦
ويستحب أن ينظف البدن
وأن يزيل ما عليه من درن
٧١٧
بالحلق والتقليم والنتف وأن
يستعمل الغسل فإنه يسن
٧١٨
ثم عليه حتما أن يجردا
ولبس نعلين وأزرة ردا
٧١٩
ثم يصلي ركعتين وليقل
لبيك باللفظ الذي قال الرسول
٧٢٠
وتاركا رأسا لها الدم حتم
والقطع إن وصل مكة لزم
٧٢١
وعقب الطواف والسعي اأعاد
إلى مصلى عرفات لا تزاد
٧٢٢
وأوجه الإحرام إفراد بأن
يحرم بالحج خصوصا في الزمن
٧٢٣
وهو لدى الإمام أفصل فإن
فرغ أحرم بعمرة تسن
٧٢٤
أما القران الجمع ببن النسكين
بنية والهدي حتم دون مين
٧٢٥
واندرجت في الحج والأحب أن
يبدأ بالعمرة في القصد القمن
٧٢٦
ثم الذي في أشهر الحج اعتمر
وحج في العام تمتع ظهر
٧٢٧
فالهدي حتم مثل ما إذا قرن
إلا إذا كان بمكة سكن
٧٢٨
ثم على الرجل كشف الرأس
والوجه لا يستر باللباس
٧٢٩
وامنع عليه ما يحيط مطلقا
كخاتم عمامة وخرقا
٧٣٠
وكل ما يقيه من حر وقر
وكل ما هو محيط بالإبر
٧٣١
وامنع على المرأة قفازا فقط
وستر كفين ووجها بنمط
٧٣٢
وجاز أن تسدل ثوبا دون غرز
بإبرة ونحوها لتحترز
٧٣٣
وامنع على المحرم مس الطيب
أي جعله في جسد أو ثوب
٧٣٤
كالمسك والعنبر أما الياسمين
والورد فالكره لهاذين يبين
٧٣٥
والدهن للرأس امنعن والحلقا
كالقلم والوسخ حتما يتقى
٧٣٦
ويمنع الوطء وما له انتمى
كاللمس والقبلة فافهم واعلما
٧٣٧
ويفسد الجماع إن كان وقع
قبل الوقوف مطلقا فليمتنع
٧٣٨
وبعده وقبل رمي وطواف
في يوم عيد النحر من غير خلاف
٧٣٩
وركنه الثاني الطواف فاعلم
أعني به ما للإفاضة انتمى
٧٤٠
وما سواه واجب أو مستحب
ومطلقا فهاك ما له وجب
٧٤١
طهارة الحدث والخبث مع
ستر وجعل البيت يسراك يقع
٧٤٢
وكونه سبعا وداخل الحرم
كذا خروج الجسم عنه ملتزم
٧٤٣
وركعتان بعده لدى المقام
أو أي بقعة إذا كان الزحام
٧٤٤
مسنونه المشي وتقبيل الحجر
بفيه في أول شوط إن قدر
٧٤٥
أولا فبالعود وإلا كبرا
ولا يزاحم في استلامه الورى
٧٤٦
وللمس لليماني باليد فقط
ثم الدعا بغير لفظ مشترط
٧٤٧
صل على النبي والقرآن لا
يقرأ إلا ربنا وما تلى
٧٤٨
وفي طواف للقدوم يرمل
ثلاثة الأشواط الأولى الرجل
٧٤٩
وهو ما بين الجري والمشي أتى
ويندب السكوت فيه يا فتى
٧٥٠
وترك الإكثار من القران
وترك قول الشعر بالبيان
٧٥١
وكرهت تلبية وشرب ما
إلا إذا ألجاه له الظما
٧٥٢
وندب استقبال بيت الرب
لجالس فيه بقصد القرب
٧٥٣
ثم الطواف للغريب أفضل
من الركوع والسجود يا فل
٧٥٤
وثالث السعي فنبدأ بما
بدأ ربنا به فلتعلما
٧٥٥
فالله قد بدأ بالصفا كما
قد جاء في القرآن قولا محكما
٧٥٦
منها إلى المروة شوط يذكر
ثم من المروة شوط آخر
٧٥٧
وهكذا إلى تمام السبعة
ما بين مشي من صفا ورجعة
٧٥٨
وشرطه تقدم الطواف
عليه إن صح بلا مناف
٧٥٩
ويندب الطهر له والستر
وفي الوقوف فوق تين أجر
٧٦٠
ثم الدعا بغير حد وامتنع
ما يفعل البعض من المشي السريع
٧٦١
وإنما الإسراع في الميلين
ندب للرجال الأخضرين
٧٦٢
من في جميع السعي يرمل أسا
وصح مثل ترك ذاك رأسا
٧٦٣
ثم الوقوف رابع الأركان
ليلة عيد النحر بالبيان
٧٦٤
ولو دقيقة قبيل الفجر
والأفضل الركوب فيه يجري
٧٦٥
إلا لعذر والقيام أفصل
من الجلوس للرجال تفعل
٧٦٦
أما الوقوف في النهار يجبر
بالدم إن تركه من يومر
٧٦٧
وينبغي لواقف بعرفه
أن يذكر الله الذي قد عرفه
٧٦٨
للحج فاعلم واجبات يلزم
في تركها الدم به قد حكموا
٧٦٩
أولها الإفراد للغريب
طواف من قدم بالترتيب
٧٧٠
والمشي للقادر في الطواف
ووصله بالسعي غير خاف
٧٧١
وركعنان للطواف الواجب
وأن يلبى كما لبى النبي
٧٧٢
إحرامه من الميقات قررا
والرمي والحلق وإن شا قصرا
٧٧٣
كذا المبيت بمنى للرمي
أي ليلتين أو ثلاثا ينمي
٧٧٤
والحط للرحال بالمزدلفه
ومغرب أخره للعتمه