منظومة · محمد باي بلعالم
ـ[فصل]ـ
١٠١
إزالة النجاسة اعلمن
في الثوب والمكان أو عن البدن
١٠٢
تجب للصلاة حيث قدرا
عليها من يصلي ثم ذكرا
١٠٣
إن لم يضق وقت وتبطل إذا
عليه تسقط كذكرها خذا
١٠٤
وجاز للمريض أن يكفرا
منجسا بطاهر ليسترا
١٠٥
وللصحيح رجح ابن يونسا
وكل من به اقتدى فما أسا