منظومة · محمد باي بلعالم
ـ[فصل]ـ
٩٤٨
فروض ستة قد قدرت
في سورة النساء فاعلم ذكرت
٩٤٩
النصف والربع وثمن فاعلم
ثلثان ثلث سدس فقسم
٩٥٠
فالنصف للزوج في فقد الفرع
كالبنت للصلب بحكم الشرع
٩٥١
عند انفرادها وحيث فقدت
فبنت الابن حظها النصف ثبت
٩٥٢
بشرط أن تكون وحدها فقط
لا فوقها لا مثلها لمن فرط
٩٥٣
وهو لأخت الأبوين إن فقد
فرع وأصل وانفرادها وجد
٩٥٤
وعند فقدها فللأخت لأب
إن لم ينازعها سواها من نسب
٩٥٥
والربع للزوج مع الفرع وحق
لزوجة في فقد فرع تستحق
٩٥٦
وحيثما وجد فالثمن فقط
لزوجة أو أكثر بلا شطط
٩٥٧
ومن لها النصف في الانفراد
فالثلثان الحظ في التعداد
٩٥٨
إذا اجتمعن في أب فلتعلم
لا مثل بنت مع أخت فافهم
٩٥٩
والثلث للأم إذا الفرع عدم
وليس للميت سوى أخ علم
٩٦٠
ولبنيها عند فقد الفرع
وعدم الأصل بحكم الشرع
٩٦١
والسدس للأب وللجد والأم
إن ورث الهالك فرع قد ألم
٩٦٢
وهو للأم حيثما قد وجدا
جمع من الأخوة فيما قد بدا
٩٦٣
كذا الجدة أو اثنتين
يشتركان فيه دون مين
٩٦٤
إن كانا في درجة أو بعدت
من التي للأم قد انتسبت
٩٦٥
وهو لبنت الابن أو أكثر مع
بنت لصلب مع شروط تتبع
٩٦٦
بالأخت للأب مع التي انتمت
للأبوين فرضها السدس ثبت
٩٦٧
والأخ للأم سواء ذكرا
أو أنثى بالشرط الذي قد غبرا