منظومة · محمد باي بلعالم
ـ[فصل]ـ
١٦٦
وينقض وضوء من كفر
بردة كالشك في الطهر ظهر
١٦٧
والشك في الحدث أو ما سبقا
إلا الذي استنكح فهو متقى
١٦٨
كذلك الحدث ما خرج من
إحدى السبيلين في صحة تبين
١٦٩
والسبب اللمس بلدة لمن
توجد منه عادة أن تقصدن
١٧٠
أو وجدت بدون قصد وفسد
بقبلة الفم ولو ما قد قصد
١٧١
واللمس للمحرم والصغيرا
ليس بناقض ولا تاثيرا
١٧٢
باللمس للذكر نقضا أوجب
يكف أو بإصبع أو جانب
١٧٣
إلا إذا ما كان فوق الحائل
فلا كمثل ضاحك يا سائلي
١٧٤
ولا بمس امرأة فرجا على
مذهبنا وفيه خلف قد جلا
١٧٥
إن ألطفت أي أدخلت يديها
في فرجها ما بين شفرتيها
١٧٦
ومس مخرج وأنثيين لا
تقض كإنعاظ عن المذى خلا
١٧٧
وقوله في الأصل إن الفرقره
توجب قد ضعف ما قد قرره
١٧٨
من لدفاع الأخبتين وجدا
حال الصلاة فليعدها أبدا
١٧٩
وبعضهم فصل قال إن منع
فرضا أعاد أبدا متى صدع
١٨٠
وإن يكن منع مما سنا
أعاد في الوقت إذا ما عنا
١٨١
وبزوال العقل بالجن وما
زال بسكر حل أو ما حرما
١٨٢
كذا باغماء ونوم ثقلا
ولو قصيرا لا حفيفا فاعفلا
١٨٣
وهو الذي يشعر والثقيل لا يشعر من أصابه إن غفلا
١٨٤
وامنع على المحدث أن يسجد أو
يركع أو يطوف بالبيت رووا
١٨٥
والمس للمصحف باليد وعود
والحمل حتى بالعلاقة يقود
١٨٦
وجاز مس اللوح للمعلم
كالمتعلم بنقض فاعلم
١٨٧
فالجزء للتعليم مطلقا أجل
ولو لبالغ يجوز لا جدل
١٨٨
والمس دون الطهر للصبيان
يكره للجامع للقرآن