منظومة · محمد باي بلعالم
ـ[فصل]ـ
٨٩٣
وللطلاق أركان أتت
الزوج في الإسلام دينه ثبت
٨٩٤
مكلف ليس صبيا لا ولا
أصابه جن أو إغما مثلا
٨٩٥
وألزمه بالسكر من الحرام
لا بالحلال فاسمعن كلام
٨٩٦
وثاني الأركان زوجة ملك
عصمتها وإن بتعليق سلك
٨٩٧
والثالث القصد بنحو أسقني
وشبهها من الخفي فاعتن
٨٩٨
فالسبق للسان عفو وهدر
كذلك الإكراه غير معتبر
٨٩٩
والرابع اللفظ أو الذي يقوم
مقامه مثل إشارة يؤم
٩٠٠
وهو إلى صريح أو كناية
يقسم أو غيرهما بالنية
٩٠١
أما الصريح فهو ما قد جمعا
طاء ولاما ثم قافا فاسمعا
٩٠٢
نحو مطلقة أو طلقت
أو أنت طالق بها صرحت
٩٠٣
فمثل ذا ليس له افتقار
لنية يعطى لها اعتبار
٩٠٤
ويلزم الطلقة إلا إن نوى
أكثر منها فله ما قد هوى
٩٠٥
أما الكناية فمنها ظاهره
وأخرى محتملة للغابره
٩٠٦
أولاهما نحو خلية وهي
مثل الصريح في الطلاق انتبه
٩٠٧
وذات الاحتمال نحو انصرفي
وذي إلى ما قد نواه نقتفي
٩٠٨
أما الإشارة أو الكتابه
قاما مقام اللفظ بالنيابه
٩٠٩
فحيثما إشارة قد فهمت
من أبكم أو من سواه اعتبرت
٩١٠
أما الكتابة إذا ما اقترنت
بالعزم بالفراغ منها طلقت
٩١١
وغير عازم إلى أن يصلا
كتابه والرد جاز مثلا
٩١٢
والخلف إن كان على القلب جرى
والأصل لم يبين المشتهرا
٩١٣
ومن يطلقها ثلاثا لم تحل
إلا بعيد الوطء من زوج دخل
٩١٤
وكان بالغا ومسلما وقد
وطئ بالعلم صحيحا قد قصد
٩١٥
فإن يكن مراده التحليل
لا تحل والفسخ لهذا عجلا
٩١٦
فإن يكن بنى بها لها صداق
أمثالها إن لم يسم ما يساق