الجواهر الكنزية لنظم ما جمع في العزيةـ[فصل]ـ
منظومة · محمد باي بلعالم

ـ[فصل]ـ

٨٧٤
وإن العدل بين الزوجتين
أو أكثر محتم من دون مين
٨٧٥
وكل من لم يعدلن فقد ظلم
فليس يشهد ولا قط يوم
٨٧٦
وجاحد وجوبه فكافر
إن لم يتب يقتل ليس يعذر
٨٧٧
والقسم في المبيث ليلة ويوم
لكل زوجة لبيتها يوم
٨٧٨
والقسم باليومين جاز بالرضا
منهن إن رضين بالقسم مضى
٨٧٩
والعدل في الكسوة والإنفاق
حسب قدرهن باتفاق
٨٨٠
وليس يدخل لدار الضرة
في يومها إلا وراء الحجرة
٨٨١
ولوطء ممنوع إذا كان أحد
في النوم أو في يقظة مهمى وجد
٨٨٢
فالمنع إن كان كبيرا وكره
مع نائم مثل صغير فانتبه
٨٨٣
والجمع في المضجع للزوجات
يكره والمنع لدى الثقات
٨٨٤
أما الطلاق لغة فهو الذهاب
ويعني الانقطاع من غير ارتياب
٨٨٥
رهو لدى الأزواج لا الزوجات
حسبما قد جاء في الآيات
٨٨٦
وهو إلى قسمين فيما علما
لسنة وبدعة قد قسما
٨٨٧
أما الذي لسنة ينمى إذا
طلق في طهر بلا مس خذا
٨٨٨
وهو بها دخل طلقة ولم
يزد ولا تجزأة لها ألم
٨٨٩
وما سواه فهو بدعة كمن
طلق بعد المس في طهر ومن
٨٩٠
وكالثلاث كله في كلمه
وواقع في الحيض والنفاس مه
٨٩١
وأنت طالق فطلقة فقط
والخلع طلقة على مال شرط
٨٩٢
وهو طلاق بائن لا ترتجع
إلا بعقد بشروط تتبع
جارٍ التحميل