منظومة · محمد باي بلعالم
ـ[فصل]ـ
٤٨٤
على المكلفين وجبت
جمعة كما في جمعة ثبت
٤٨٥
والسعي واجب لها عند الندا
أو قدر ما يدركها من قصدا
٤٨٦
ووجبت على المكلف الذكر
حر مقيم متوطن المقر
٤٨٧
ثم على القريب من كان على
ثلاثة الأميال أو ربع تلا
٤٨٨
وهل من المنار أو طرف البلد
فيه خلاف رجح الأول قد
٤٨٩
والميل ألفان وقيل أكثر
بحسب الذراع فيما ذكروا
٤٩٠
وذا لخارج وأما الساكن
يأتي ولو أبعد من ذا يسكن
٤٩١
وهي على الصحيح إلا حيثما
صح المريض قبلها فتلزما
٤٩٢
ولآدائها شروط أربعه
إمامها وهو خطيب الجمعه
٤٩٣
مع كونه حرا مقيما في البلد
والمقتدون لا يحدهم عدد
٤٩٤
بشرط الاستقرار والتوطن
وصحة الصلاة والتدين
٤٩٥
وفي سوى الأولى تصح إن حضر
مع الإمام منهم اثنا عشر
٤٩٦
وشرطها الجامع لا سواه
لا بيث قنديل ولا هواه
٤٩٧
وبرحابه إذا ما اتصلت
صفوفه أو ضاق فيها حصلت
٤٩٨
وخطبتان للجماعة التي
تلزم في العقد لفرض الجمعة
٤٩٩
وكونها قبل الصلاة والكلام
محرم أثناءها كذا السلام
٥٠٠
وسن غسل بالذهاب متصل
يبطل بالنوم وأكل إن ثقل
٥٠١
ويندب التزيين بالثياب
والأفضل البيض بلا ارتياب
٥٠٢
وقص شارب وتقليم الظفر
ومس طيب والسواك للحضور
٥٠٣
وفرضها يسقط عمن مرضا
أومن يمرض كموت عرضا
٥٠٤
كذاك من خاف على نفس ومال
أو خاف سارقا ونارا في المثال
٥٠٥
لو خاف من حبس الغريم المعسر
كذاك إن عم المحيط المطر
٥٠٦
والعري والهرم أو من قد أكل
ثوما فيعذر كإن عم الوحل