منظومة · محمد باي بلعالم
ـ[فصل]ـ
٢٦٢
إذا خرج من فرج التي
تحمل دم مشبه للكدرة
٢٦٣
بنفسه فهو حيض ويرى
لذات بدء نصف شهر إن جرى
٢٦٤
أقل حيض دفعة أما أقل
طهر لخمس مع عشر لا جدل
٢٦٥
وأكثر الحيض لمن لها ابتدا
مثل أقل الطهر فافهم ما بدا
٢٦٦
وذات عادة إذا تمادى
فبالثلاث استظهرت إن زادا
٢٦٧
والحكم إن جاوز نصف الشهر
كحكم من تعتعت بالطهر
٢٦٨
وحامل بعد الثلاث مكثت
نصفا ونحوه لعشرين وفت
٢٦٩
وتمكث الشهر إذا ما دخلت
في الست للتسع وبعد طهرت