منظومة · محمد باي بلعالم
ـ[فصل]ـ
٢٤٨
ورخص في هذا الدين
أن يمسح المرء على الخفين
٢٤٩
بشرط أن يكون من جلد صنع
وإن يكن من غيره المسح منع
٢٥٠
إلا كجورب إذا ما جلدا
ظاهره وباطن فد عددا
٢٥١
وخرزه وأن يكون طاهرا
ولحمل الفرض كلا ساترا
٢٥٢
وأمكن المشي به ومعتدل
ولبسه بعيد طهر قد حصل
٢٥٣
بعد طهارة بماء كملت
ونزع رجل واجب إن أدخلت
٢٥٤
قبل تمام الطهر والعاصي كعاق
لا يمكن المسح له كذي إباق
٢٥٥
كذلك من لبس للترفه
والنوم لا يمسح كالتشبه
٢٥٦
وحيثما الشروط تمت جاز أن
يمسح دون أن يحدد الزمن
٢٥٧
إلا إذا أجنب أو تخرقا
مقدار ثلث الخف أو تمزفا
٢٥٨
أو نزع القدم أو أكثرها
لساق خفه فكن منتبها
٢٥٩
وابدأ في يمناك من الأصابع
للآخر الكعبين ولتتابع
٢٦٠
في رجلك اليمنى اليمين أعلى
ويدك اليسرى تكون سفلى
٢٦١
وهكذا في رجلك اليسرى وقيل
بالعكس والخلاف في ذاك نقل