منظومة · محمد باي بلعالم
باب النكاح والطلاق
٨٢٤
أما النكاح لغة فهو دخول
شيء في شيء كالفروع والأصول
٨٢٥
كنكح الحصاة أخفاف الإبل
وقولهم قد نكح النوم المقل
٨٢٦
وفي اصطلاحنا حقيقة أتى
في العقد والوطء مجاز يا فتى
٨٢٧
والحكم فيه الندب ثم اختلفا
في وقت ذي الأصل الذي قد سلفا
٨٢٨
فالبعض قال الترك أولى واجتهد
أن تعبد الله مخافة الوعيد
٨٢٩
من عدم القيام بالحق الذي
يجب للزوجة فاترك وانبذ
٨٣٠
والبعض قد فضله والاجتهاد
في طلب الحلال في كل البلاد
٨٣١
فإن تعذر فما تشابها
يطلبه لأجل إنفاق لها
٨٣٢
ثم النكاح الوطء لا يحل
إلا بعقد بشروط تجلو
٨٣٣
وللملك لليمين في هذا الزمان
صار كمثل الغول في كل مكان
٨٣٤
وهو مبيح الوطء للإيماء
إن ملكت بالإرث والشراء
٨٣٥
وجاء في الكتاب والذين هم
وقال أو ما ملكت اأيمانهم
٨٣٦
أركانه قل خمسة فالأول
وليها فيه شروط تجمل
٨٣٧
فمنها أن يتفقا في الدين
وكونه عدلا حكوا قولين
٨٣٨
شهر أن الفسق لا يوئر
على الولاية ولكن بمن يحذر
٨٣٩
ويعقد السفيه ذو الرأي على
إبنته بإذن من له الولا
٨٤٠
وأن يكون عاقلا حرا ذكر
لا امرأة لامرأة فلا يقر
٨٤١
ووكلت حرا رشيدا لائقا
عن نفسها أو من عليها ترتقى
٨٤٢
والثاتي من أركانه الصداق
يكون كالثمن إذ يساق
٨٤٣
بربع دينار من العسجد أو
من الدراهم ثلاثة رووا
٨٤٤
أو قدرها من ورق البنوك
والعرض قد يجزى عن المسكوك
٨٤٥
وكل ما زاد فحق المرأه
ولا يجوز عفوها عن جمله
٨٤٦
وزائد على الذي قد حددا
جاز لها إسقاطه فاستفدا
٨٤٧
والثالث الإشهاد شرط في الدخول
ويستحب عند عقده فقل
٨٤٨
وفسخ النكاح إن قد دخلا
بلاه إن كان لدى العقد خلا
٨٤٩
ورابع الأركان زوجة خلت
من الموانع لمنع اقتضت
٨٥٠
شروط زوج قسمت لصحة
كذا للاستقرار دون مرية
٨٥١
شروط صحة له الإسلام
والعقل والتعبير يا همام
٨٥٢
ثم محقق الذكورة فلا
يحل للخنثى نكاح مسجلا
٨٥٣
شروط الاستقرار حر محتلم
كفو لحقها وللولي ثم
٨٥٤
لها وللولي تركها عدا
الإسلام فهو للإله أبدا
٨٥٥
كذلك الرشد فللولي أن
يرد أو يمضي ما السفيه سن
٨٥٦
والرد إن بعد البنا لها الأقل
من الصداق حيث إنه دخل
٨٥٧
والخامس الصحة فالنكاح إن
وقع في المرض بالفسخ قمن
٨٥٨
وخامس الأركان صيغة الفم
بنحو زوجث أو أنكحت اعلم
٨٥٩
وكقبلت ورضيت مثلا
من زوج أو نائبه إن وكلا
٨٦٠
ومنع الإسلام خطبة لمن
فد ركنت للغير كالسوم امنعن
٨٦١
ومنع الشغار في النكاح
كالوجه والتركيب بالإيضاح
٨٦٢
في الوجه والتركيب إن قد دخلا
صح بمهر المثل حيث بذلا
٨٦٣
وحيثما قبل البناء اطلعا
عليه فاستقراره قد منعا
٨٦٤
وفي الصريح أبدا ولو دخل
إلا التي المهر بها قد اتصل
٨٦٥
وفسخ النكاح إن قد حددا
بمدة لمتعة قد قصدا
٨٦٦
والفسخ من غير طلاق ولها
ما سمى إلا فصداق مثلها
٨٦٧
ولحق الولد والحج هدر
واعتدت إن دخوله بها صدر
٨٦٨
وامنع نكاح ذات عدة طلاق
أو من وفاة فامنعن باتفاق
٨٦٩
وابد التحريم بالوطء ولو
بعد انقضاء عدة كما رووا
٨٧٠
إلا إذا فسخ قبل ما دخل
وجدد العقد بعيدها يحل
٨٧١
وحرمت خطبتها كذا الولي
وجاز تعريض بلا قول جلي
٨٧٢
وجاز للحر اتفاقا والرقيق
نكاح أربع حرائر تليق
٨٧٣
وجاز للعبد تزوج الإما
كالحر إن خاف الزنا أو عدما