منظومة · محمد باي بلعالم
باب الزكاة
٦٠٤
ثم الزكاة فرضت في المال
على الغني لفقير الحال
٦٠٥
في ذهب وفضة ونعم
من إبل وبقر وغنم
٦٠٦
كذاك في المحاصل الزراعيه
ومعدن وفي الثمار الساميه
٦٠٧
وشرطها الإسلام والحريه
والحول في العين وفي الماشيه
٦٠٨
في مائتي درهم فضة تجب
كذاك في عشرين دينارا ذهب
٦٠٩
كذاك ما عادلها من الورق
أي ورق البنوك فالزكاة حق
٦١٠
وربع العشر في العين وجب
كذاك ما شاكلها من النشب
٦١١
لا غيرها من الحمير والبغال
ولا من النعم والوحش انفصال
٦١٢
شرط وجوبها النصاب الكامل
والحول كالساعي وملك حاصل
٦١٣
وليس في الإبل شيء إلا
إن بلغت لخمسة فاعلا
٦١٤
فالفرض في الخمسة شاة جذعه
ككل خمسة لها متبعه
٦١٥
لأربع من بعد عشرين فإن
زادت فخذ مخاضة من دون مين
٦١٦
لخمسة مع ثلاثين وفي
ما زاد بنت للبون تكتفي
٦١٧
وحقة لستة وأربعين
جذعة إن جاوزت لستين
٦١٨
في الست والسبعين اثنتان
يا صاح للبون ينسبان
٦١٩
وحقتان إن تفق تسعينا
كواحد من بعدها يقينا
٦٢٠
لمائة من بعدها عشرونا
وبعدها التغيير يستبينا
٦٢١
فحقة لكل خمسين كذا
ليونة لأربعين فخذا
٦٢٢
وفي الثلاثين إذا حل البقر
وجب عجل ابن عامين ذكر
٦٢٣
وإن تكن لأربعين بلغت
مسنة ذات ثلاث وجبت
٦٢٤
وهكذا مهما نمت وارتفعت
فالحكم فيها سائرا ما بلغت
٦٢٥
والضأن والمعز عليها وجبت
شاة إذ الأربعين وصلت
٦٢٦
للمائة بعد عشرين فإن
تزد فشاتان عليها يا فطن
٦٢٧
للمائتين ثم ما زاد ولو
واحدة فبثلاث اكتفوا
٦٢٨
لأربع من المئين ثم في
ذلك أربع شياه تكتفي
٦٢٩
ثم على المائة شاة واحده
عن كل مائة بدون زائده
٦٣٠
لا يؤخذ الخيار كالكرائم
ولا السخال والشرار فاعلم
٦٣١
والتيس والعجوز والعوراء
وكل ما تلحقه الضراء