موطأ مالك رواية محمد بن الحسن الشيبانيصفحات 79-86

185 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، وَعَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، وَعَنِ الأَعْرَجِ، يُحَدِّثُونَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا.
وَمَنْ أَدْرَكَهَا مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا»

بَابُ: الصَّلاةِ فِي اللَّيْلَةِ الْمُمْطِرَةِ وَفَضْلِ الْجَمَاعَةِ

186 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ نَادَى بِالصَّلاةِ فِي سَفَرٍ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ، ثُمَّ قَالَ: أَلا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ، ثُمَّ قَالَ: " إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةً بَارِدَةً ذَاتَ مَطَرٍ يَقُولُ: أَلا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ ". قَالَ مُحَمَّدٌ: هَذَا حَسَنٌ وَهَذَا رُخْصَةٌ وَالصَّلاةُ فِي الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ

187 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: «إِنَّ أَفْضَلَ صَلاتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ إِلا صَلاةَ الْجَمَاعَةِ» . قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ وَكُلٌّ حَسَنٌ

188 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَضْلُ صَلاةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةٍ»

بَابُ: قَصْرِ الصَّلاةِ فِي السَّفَرِ

189 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُا , أَنَّهَا قَالَتْ: «فُرِضَتِ الصَّلاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ، فَزِيدَ فِي صَلاةِ الْحَضَرِ، وَأُقِرَّتْ صَلاةُ السَّفَرِ»

190 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا «كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى خَيْبَرَ قَصَرَ الصَّلاةَ»

191 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ «كَانَ إِذَا خَرَجَ حَاجًّا، أَوْ مُعْتَمِرًا، قَصَرَ الصَّلاةَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ»

192 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ «خَرَجَ إِلَى رِيمَ فَقَصَرَ الصَّلاةَ فِي مَسِيرِهِ ذَلِكَ»

193 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، «أَنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ الْبَرِيدُ، فَلا يَقْصُرُ الصَّلاةَ» . قَالَ مُحَمَّدٌ: إِذَا خَرَجَ الْمُسَافِرُ أَتَمَّ الصَّلاةَ، إِلا أَنْ يُرِيدَ مَسِيرَةَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ كَوَامِلَ بِسَيْرِ الإِبِلِ، وَمَشْيِ الأَقْدَامِ، فَإِذَا أَرَادَ ذَلِكَ، قَصَرَ الصَّلاةَ حِينَ يَخْرُجُ مِنْ مِصْرِهِ، وَيَجْعَلَ الْبُيُوتَ خَلْفَ ظَهْرِهِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، رَحِمَهُ اللَّهُ

بَابُ: الْمُسَافِرِ يَدْخُلُ الْمِصْرَ أَوْ غَيْرَهُ مَتَى يُتِمَّ الصَّلاةَ

194 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: «أُصَلِّي صَلاةَ الْمُسَافِرِ مَا لَمْ أُجْمِعْ مُكْثًا، وَإِنْ حَبَسَنِي ذَلِكَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ لَيْلَةً»

195 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ صَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: «يَا أَهْلَ مَكَّةَ أَتِمُّوا صَلاتَكُمْ فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ»

196 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنِي نَافِعُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّهُ كَانَ يُقِيمُ بِمَكَّةَ عَشْرًا، فَيَقْصُرُ الصَّلاةَ إِلا أَنْ يَشْهَدَ الصَّلاةَ مَعَ النَّاسِ، فَيُصَلِّي بِصَلاتِهِمْ»

197 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، " أَنَّهُ سَأَلَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْمُسَافِرِ إِذَا كَانَ لا يَدْرِي مَتَى يَخْرُجُ يَقُولُ: أَخْرُجُ الْيَومَ، بَلْ أَخْرُجُ غَدًا، بَلِ السَّاعَةَ، فَكَانَ كَذَلِكَ حَتَّى يَأْتِيَ عَلَيْهِ لَيَالٍ كَثِيرَةٌ أَيَقْصُرُ، أَمْ مَا يَصْنَعُ؟ قَالَ: يَقْصُرُ وَإِنْ تَمَادَى بِهِ ذَلِكَ شَهْرًا ". قَالَ مُحَمَّدٌ: نَرَى قَصْرَ الصَّلاةِ إِذَا دَخَلَ الْمُسَافِرُ مِصْرًا مِنَ الأَمْصَارِ، وَإِنْ عَزَمَ عَلَى الْمُقَامِ، إِلا أَنْ يَعْزِمَ عَلَى الْمُقَامِ خَمْسَةَ عَشْرَ يَوْمًا فَصَاعِدًا، فَإِذَا عَزَمَ عَلَى ذَلِكَ أَتَمَّ الصَّلاةَ.

198 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا عَطَاءُ الْخُرَاسَانِيُّ، قَالَ: قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ «مَنْ أَجْمَعَ عَلَى إِقَامَةِ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ فلْيُتِمَّ الصَّلاةَ» . قَالَ مُحَمَّدٌ: وَلَسْنَا نَأْخُذُ بِهَذَا، يَقْصُرُ الْمُسَافِرُ حَتَّى يُجْمِعَ عَلَى إِقَامَةِ خَمْسَةَ عَشْرَ يَوْمًا، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ.

199 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي مَعَ الإِمَامِ أَرْبَعًا، وَإِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ» . قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، إِذَا كَانَ الإِمَامُ مُقِيمًا، وَالرَّجُلُ مُسَافِرًا، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، رَحِمَهُ اللَّهُ

بَابُ: الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلاةِ فِي السَّفَرِ

200 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ «كَانَ يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ بِالْعَشْرِ السُّوَرِ مِنْ أَوَّلِ الْمُفَصَّلِ، يُرَدِّدُهُنَّ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ سُورَةً» . قَالَ مُحَمَّدٌ: يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ فِي السَّفَرِ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَنَحْوِهِمَا

بَابُ: الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ فِي السَّفَرِ وَالْمَطَرِ

201 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ «إِذَا عَجِلَ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءِ»

202 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ «حِينَ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبَ، وَالْعِشَاءَ فِي السَّفَرِ، سَارَ حَتَّى غَابَ الشَّفَقُ»

203 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ، أَخْبَرَهُ , قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ «يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ، وَالْعَصْرِ فِي سَفَرٍ إِلَى تَبُوكَ» . قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ.
وَالْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ أَنْ تُؤَخَّرَ الأُولَى مِنْهُمَا، فَتُصَلَّى فِي آخِرِ وَقْتِهَا، وَتُعَجَّلَ الثَّانِيَةُ، فَتُصَلَّى فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا.
وَقَدْ بَلَغَنَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ صَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ أَخَّرَ الصَّلاةَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ، خِلافَ مَا رَوَى مَالِكٌ

204 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّهُ كَانَ إِذَا جَمَعَ الأُمَرَاءُ بَيْنَ الْمَغْرِبَ، وَالْعِشَاءَ جَمَعَ مَعَهُمْ فِي الْمَطَرِ» . قَالَ: لَسْنَا نَأْخُذُ بِهَذَا، لا نَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ، إِلا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ بِعَرَفَةَ، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِمُزْدَلِفَةَ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ مُحَمَّدٌ: بَلَغَنَا , عَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ , أَنَّهُ «كَتَبَ فِي الآفَاقِ، يَنْهَاهُمْ أَنْ يَجْمَعُوا بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ، وَيُخْبِرُهُمْ أَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ كَبِيرَةٌ مِنَ الْكَبَائِرِ» , أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ الثِّقَاتُ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ مَكْحُولٍ.

بَابُ: الصَّلاةِ عَلَى الدَّابَةِ فِي السَّفَرِ

205 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ فِي السَّفَرِ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ» ، قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَصْنَعُ ذَلِكَ

206 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ سَعِيدًا أَخْبَرَهُ , أَنَّهُ كَانَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي سَفَرٍ، فَكُنْتُ أَسِيرُ مَعَهُ وَأَتَحَدَّثُ مَعَهُ، حَتَّى إِذَا خَشِيتُ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرَ تَخَلَّفْتُ، فَنَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ، ثُمَّ رَكِبْتُ، فَلَحِقْتُهُ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَيْنَ كُنْتَ؟ فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، نَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ وَخَشِيتُ أَنْ أُصْبِحَ، فَقَالَ: أَلَيْسَ لَكَ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ؟ فَقُلْتُ: بَلَى وَاللَّهِ، قَالَ: فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ «يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ»

208 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: «رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فِي سَفَرٍ يُصَلِّي عَلَى حِمَارِهِ، وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ، يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ إِيمَاءً بِرَأْسِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَضَعَ وَجْهَهُ عَلَى شَيْءٍ»

209 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَمْ يُصَلِّ مَعَ صَلاةِ الْفَرِيضَةِ فِي السَّفَرِ التَّطَوُّعَ قَبْلَهَا، وَلا بَعْدَهَا إِلا مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ، فَإِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي نَازِلا عَلَى الأَرْضِ، وَعَلَى بَعِيرِهِ أَيْنَمَا تَوَجَّهَ بِهِ ". قَالَ مُحَمَّدٌ: لا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الْمُسَافِرُ عَلَى دَابَّتِهِ تَطَوُّعًا إِيمَاءً حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ، يَجْعَلُ

السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ، فَأَمَّا الْوِتْرُ، وَالْمَكْتُوبَةُ فَإِنَّهُمَا تُصَلَّيَانِ عَلَى الأَرْضِ، وَبِذَلِكَ جَاءَتِ الآثَارُ

210 - قَالَ مُحَمَّدٌ , أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ، قَالَ: «كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يُصَلِّي التَّطَوُّعَ عَلَى رَاحِلَتِهِ أَيْنَمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ، فَإِذَا كَانَتِ الْفَرِيضَةِ، أَوِ الْوِتْرِ نَزَلَ فَصَلَّى»

211 - قَالَ مُحَمَّدٌ , أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ الْهَمَدَانِيُّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لا يَزِيدُ عَلَى الْمَكْتُوبَةِ فِي السَّفَرِ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ، لا يُصَلِّي قَبْلَهَا، وَلا بَعْدَهَا، وَيُحْيِي اللَّيْلَ عَلَى ظَهْرِ الْبَعِيرِ أَيْنَمَا كَانَ وَجْهُهُ، وَيَنْزِلُ قُبَيْلَ الْفَجْرِ، فَيُوتِرُ بِالأَرْضِ، فَإِذَا أَقَامَ لَيْلَةً فِي مَنْزِلٍ، أَحْيَى اللَّيْلَ»

212 - قَالَ مُحَمَّدٌ , أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ حَمَّادٍ ابْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: " صَحِبْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَكَانَ يُصَلِّي الصَّلاةَ كُلَّهَا عَلَى بَعِيرِهِ نَحْوَ الْمَدِينَةَ، وَيُومِئُ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً، وَيَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ، إِلا الْمَكْتُوبَةَ وَالْوِتْرِ، فَإِنَّهُ كَانَ يَنْزِلُ لَهُمَا، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ يُومِئُ بِرَأْسِهِ، وَيَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ»

213 - قَالَ مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ، وَلا يَضَعُ جَبْهَتَهُ، وَلَكِنْ يُشِيرُ لِلرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ بِرَأْسِهِ، فَإِذَا نَزَلَ أَوْتَرَ» .

214 - قَالَ مُحَمَّدٌ , أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ الضَّبِّيِّ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ تَطَوُّعًا، يُومِئُ إِيمَاءً، وَيَقَرْأُ السَّجْدَةَ فَيُومِئُ، وَيَنْزِلُ لِلْمَكْتُوبَةِ، وَالْوِتْرِ»

215 - قَالَ مُحَمَّدٌ , أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ غَزْوَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «كَانَ أَيْنَمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ صَلَّى التَّطَوُّعَ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ، نَزَلَ فَأَوْتَرَ»

بَابُ: الرَّجُلِ يُصَلِّي فَيَذْكُرُ أَنَّ عَلَيْهِ صَلاةً فَائِتَةً

216 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «مَنْ نَسِيَ صَلاةً مِنْ صَلاتِهِ، فَلَمْ يَذْكُرْ إِلا وَهُوَ مَعَ الإِمَامِ، فَإِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ، فَلْيُصَلِّ صَلاتَهُ الَّتِي نَسِيَ، ثُمَّ لُيَصَلِّ بَعْدَهَا الصَّلاةَ الأُخْرَى» . قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ إِلا فِي خِصْلَةٍ وَاحِدَةٍ، إِذَا ذَكَرَهَا وَهُوَ فِي صَلاةٍ فِي آخِرِ وَقْتِهَا يَخَافُ إِنْ بَدَأَ بِالأُولَى، أَنْ يَخْرُجَ وَقْتُ هَذِهِ الثَّانِيَةِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيهَا، فَلْيَبْدَأْ بِهَذِهِ الثَّانِيَةَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا، ثُمَّ يُصَلِّي الأُولَى بَعْدَ ذَلِكَ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ

بَابُ: الرَّجُلِ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ يُدْرِكُ الصَّلاةَ

217 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي الدِّيلِ يُقَالُ لَهُ: بُسْرُ بْنُ مِحْجَنٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَذِّنَ بِالصَّلاةِ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي، وَالرَّجُلُ فِي مَجْلِسِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ النَّاسِ؟ أَلَسْتَ رَجُلا مُسْلِمًا؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنِّي قَدْ كُنْتُ صَلَّيْتُ فِي أَهْلِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا جِئْتَ فَصَلِّ مَعَ النَّاسِ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ»

218 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: «مَنْ صَلَّى صَلاةَ الْمَغْرِبِ، أَوِ الصُّبْحِ، ثُمَّ أَدْرَكَهُمَا، فَلا يُعِيدُ لَهُمَا غَيْرَ مَا قَدْ صَلاهُمَا»

219 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا عَفِيفُ بْنُ عَمْرِو السَّهْمِيُّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ، أَنَّهُ سَأَلَ

جارٍ التحميل