كتاب أخصر المختصرات - ط ركائزكتاب الوصايا
أهل الأثرالأرشيف العلمي
  • يسن لمن ترك مالا كثيرا عرفا: الوصية بخمسه.

  • وتحرم:

[١] ممن يرثه غير أحد الزوجين، بأكثر من الثلث لأجنبي.

[٢] أو لوارث بشيء.

  • وتصح موقوفة على الإجازة.

  • وتكره: من فقير وارثه محتاج.

  • فإن لم يف الثلث بالوصايا: تحاصوا فيه؛ كمسائل العول.

  • وتخرج الواجبات؛ من دين، وحج، وزكاة: من رأس المال مطلقا.

  • وتصح:

  • لعبده بمشاع؛ كثلث، ويعتق منه بقدره، فإن فضل شيء أخذه.

  • وبحمل ولحمل تحقق وجوده.

  • لا لكنيسة، وبيت نار، وكتب التوراة والإنجيل، ونحوها.

  • وتصح:

  • بمجهول.

  • ومعدوم.

  • وبما لا يقدر على تسليمه.

  • وما حدث بعد الوصية: يدخل فيها.

  • وتبطل: بتلف معين وصي به.

  • وإن وصى:

  • بمثل نصيب وارث معين: فله مثله مضموما إلى المسألة.

  • وبمثل نصيب أحد ورثته: له مثل ما لأقلهم.

  • وبسهم من ماله: له سدس.

  • وبشيء، أو حظ، أو جزء: يعطيه الوارث ما شاء.

فصل - ويصح الإيصاء إلى كل:

[١] مسلم.

[٢] مكلف.

[٣] رشيد.

[٤] عدل، ولو ظاهرا.

  • ومن كافر إلى:

[١] مسلم.

[٢] وعدل في دينه.

  • ولا يصح إلا:

[١] في معلوم.

[٢] يملك الموصي فعله.

  • ومن مات بمحل لا حاكم فيه، ولا وصي؛ فلمسلم:

  • حوز تركته.

  • وفعل الأصلح فيها من بيع وغيره.

  • وتجهيزه منها، ومع عدمها منه.

  • ويرجع عليها أو على من تلزمه نفقته (١): إن نواه، أو استأذن حاكما.

(١) عبر في الإقناع: (على من يلزمه كفنه)، وهو أولى من قول المؤلف: (تلزمه نفقته)، وتبع في ذلك المنتهى؛ إذ الزوج يلزمه نفقة زوجته ولا يلزمه كفنها فلا يرجع عليه بل على أبيها أو نحوه.
أفاده البهوتي في الكشاف ٤/ ٤٠٢

فصول الكتاب · 18 فصل · 346 صفحة
جارٍ التحميل