كتاب أخصر المختصرات - ط ركائزكتاب القضاء
أهل الأثرالأرشيف العلمي
  • وهو ١ فرض كفاية؛ كالإمامة.

  • فينصب الإمام بكل إقليم قاضيا.

  • ويختار لذلك ٢ أفضل من يجد علما وورعا، ويأمره بالتقوى وتحري العدل.

  • وتفيد ولاية حكم عامة:

فصل الحكومة

٣.

  • وأخذ الحق ودفعه إلى ربه.

  • والنظر في مال يتيم، ومجنون، وسفيه، وغائب.

  • ووقف عمله ليجرى على شرطه، وغير ذلك.

  • ويجوز أن يوليه عموم النظر في عموم العمل، وخاصا في أحدهما وفيهما.

  • وشرط كون قاض:

[١] بالغا.

[٢] عاقلا.

[٣] ذكرا.

[٤] حرا.

[٥] مسلما.

[٦] عدلا.

[٧] سميعا.

[٨] بصيرا.

[٩] متكلما.

[١٠] مجتهدا، ولو في مذهب إمامه.

  • وإن حكم اثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء: نفذ حكمه في كل ما ينفذ فيه حكم من ولاه إمام أو نائبه.

  • وسن كونه:

[١] قويا بلا عنف.

[٢] لينا بلا ضعف ١.

[٣] حليما.

[٤] متأنيا.

[٥] فطنا.

[٦] عفيفا.

  • وعليه العدل بين متحاكمين في لفظه، ولحظه، ومجلسه، ودخول عليه.

  • وحرم:

  • القضاء وهو غضبان كثيرا، أو حاقن، أو في شدة جوع، أو عطش، أو هم، أو ملل، أو كسل، أو نعاس، أو برد مؤلم، أو حر مزعج.

  • وقبول رشوة ٢.

  • وهدية من غير من كان يهاديه قبل ولايته، ولا حكومة له.

  • ولا ينفذ حكمه على:

  • عدوه.

  • ولا لنفسه.

  • ولا لمن لا تقبل شهادته له.

  • ومن استعداه على خصم في البلد بما تتبعه الهمة: لزمه إحضاره.

  • إلا غير برزة، فتوكل؛ كمريض ونحوه.

  • وإن وجبت (١) يمين: أرسل من يحلفهما.

فصل - وشرط:

[١] كون مدع ومنكر جائزي التصرف.

[٢] وتحرير الدعوى.

[٣] وعلم مدعى به، إلا فيما نصححه مجهولا؛ كوصية.

  • فإن ادعى:

  • عقدا: ذكر شروطه.

(١) في (أ) و(ج): وجب.

  • أو إرثا: ذكر سببه.

  • أو محلى بأحد النقدين: قومه بالآخر، أو بهما: فبأيهما شاء.

  • وإذا حررها:

  • فإن أقر الخصم: حكم عليه بسؤال مدع.

  • وإن أنكر ولا بينة: فقوله بيمينه.

  • فإن نكل: حكم عليه بسؤال مدع، في مال وما يقصد به.

  • ويستحلف في كل حق آدمي سوى:

  • نكاح.

  • ورجعة.

  • ونسب، ونحوها.

  • لا في حق الله؛ كحد، وعبادة.

  • واليمين المشروعة: بالله وحده أو صفته.

  • ويحكم بالبينة بعد التحليف.

  • وشرط:

  • في بينة: عدالة ظاهرا، وفي غير نكاح: باطنا أيضا.

  • وفي مزك: معرفة جرح وتعديل، ومعرفة حاكم خبرته الباطنة.

  • وتقدم بينة جرح.

  • فمتى جهل حاكم حال بينة: طلب التزكية مطلقا.

  • ولا يقبل فيها، وفي جرح، ونحوهما: إلا رجلان.

  • ومن ادعى على غائب مسافة قصر (١)،

أو مستتر في البلد، أو ميت، أو غير مكلف وله بينة: سمعت، وحكم بها، في غير حق الله تعالى.

  • ولا تسمع على غيرهم حتى يحضر أو يمتنع.

  • ولو رفع إليه حكم لا يلزمه نقضه لينفذه: لزمه تنفيذه.

  • ويقبل كتاب قاض إلى قاض:

  • في كل حق آدمي.

  • وفيما حكم به لينفذه.

  • لا فيما ثبت عنده ليحكم به، إلا في مسافة قصر.

(١) قيده في المنتهى بما إذا غاب إلى مكان ليس من عمل القاضي، فحينئذ تسمع الدعوى عليه.
وهو خلاف ما في الإقناع حيث قال: (ولو في غير عمله)، قال البهوتي: (مقتضاه: أنه إذا كان بعمله تسمع عليه بطريق الأولى، وهو كالصريح في كلام الاختيارات، وظاهر إطلاق غيره) كشاف القناع ١٥/ ١٥٩ من طبعة وزارة العدل.

فصل - والقسمة نوعان:

[١] قسمة تراض: وهي فيما لا ينقسم إلا بضرر أو رد عوض؛ كحمام، ودور صغار.

  • وشرط لها: رضا كل الشركاء.

  • وحكمها كبيع.

  • ومن دعا شريكه فيها، وفي شركة نحو عبد، وسيف، وفرس، إلى بيع أو إجارة:

  • أجبر.

  • فإن أبى: بيع أو أوجر عليهما، وقسم ثمن أو أجرة.

[٢] الثاني: قسمة إجبار: وهي ما لا ضرر فيه ولا رد عوض؛ كمكيل، وموزون من جنس واحد، ودور كبار: فيجبر شريك أو وليه عليها.

  • ويقسم حاكم على غائب بطلب شريك أو وليه، وهذه إفراز.
  • وشرط كون قاسم:

[١] مسلما.

[٢] عدلا.

[٣] عارفا بالقسمة.

ما لم يرضوا بغيره.

  • ويكفي: واحد.

  • ومع تقويم: اثنان.

  • وتعدل السهام:

[١] بالأجزاء إن تساوت.

[٢] وإلا بالقيمة.

[٣] أو الرد إن اقتضته.

  • ثم يقرع، وتلزم القسمة بها.

  • وإن خير أحدهما الآخر: صحت، ولزمت برضاهما وتفرقهما.

فصول الكتاب · 18 فصل · 346 صفحة
جارٍ التحميل