كتاب أخصر المختصرات - ط ركائزكتاب الشهادات
أهل الأثرالأرشيف العلمي
  • تحملها في غير حق الله: فرض كفاية.

  • وأداؤها: فرض عين (١)، مع القدرة، بلا ضرر.

  • وحرم:

  • أخذ أجرة وجعل عليها، لا أجرة مركوب لمتأذ بمشي.

  • وأن يشهد إلا بما يعلمه:

١) برؤية.

٢) أو سماع.

٣) أو استفاضة عن عدد يقع به العلم فيما يتعذر علمه غالبا بغيرها؛ كنسب، وموت، ونكاح، وطلاق، ووقف، ومصرفه.

  • واعتبر ذكر شروط مشهود به.

  • ويجب إشهاد في نكاح.

(١) كذا في الإقناع (٤/ ٤٣٠)، والإنصاف (٢٩/ ٢٥٢)، وقال في المنتهى: (تحمل المشهود به في غير حق الله تعالى فرض كفاية، وتطلق الشهادة على التحمل وعلى الأداء)، قال البهوتي في شرحه (٦/ ٦٣٦): (فيكون الأداء أيضا فرض كفاية، قدمه الموفق، وجزم به جمع).

  • ويسن في غيره.

  • وشرط في شاهد:

[١] إسلام.

[٢] وبلوغ.

[٣] وعقل.

[٤] ونطق.

  • لكن تقبل من أخرس بخطه، وممن يفيق حال إفاقته.

[٥] وعدالة، ويعتبر لها شيئان:

١) الأول منهما ١: الصلاح في الدين، وهو:

  • أداء الفرائض برواتبها.

  • واجتناب المحارم؛ بألا يأتي كبيرة، ولا يدمن على صغيرة.

٢) الثاني: استعمال المروءة بفعل ما يزينه ويجمله، وترك ما يدنسه ويشينه.

  • ولا تقبل:

  • شهادة بعض عمودي النسب ٢ لبعض.

  • ولا أحد الزوجين للآخر.

  • ولا من يجر بها إلى نفسه نفعا.

  • أو يدفع بها عنها ضررا.

  • ولا عدو على عدوه في غير نكاح.

  • ومن سره مساءة أحد، أو غمه فرحه: فهو عدوه.

  • ومن لا تقبل له؛ تقبل عليه.

فصل - وشرط:

  • في الزنى: أربعة رجال يشهدون به، أو أنه أقر به أربعا.

  • وفي دعوى فقر ممن عرف بغنى: ثلاثة.

  • وفي قود، وإعسار، وموجب تعزير، أو حد، ونكاح، ونحوه مما ليس مالا، ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالبا: رجلان.

  • وفي مال، وما يقصد به (١):

١) رجلان.

(١) زاد في (أ): المال.

٢) أو رجل وامرأتان.

٣) أو رجل ويمين المدعي.

  • وفي داء دابة، وموضحة، ونحوها: قول اثنين، ومع عذر واحد.

  • وما لا يطلع عليه الرجال غالبا؛ كعيوب نساء تحت ثياب، ورضاع، واستهلال، وجراحة ونحوها في حمام، وعرس:

١) امرأة عدل.

٢) أو رجل عدل ١.

فصل - وتقبل الشهادة على الشهادة في كل ما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي

.

  • وشرط:

[١] تعذر شهود أصل بموت، أو بمرض ٢، أو غيبة مسافة قصر، أو خوف من سلطان أو غيره.

[٢] ودوام عدالتهما.

[٣] واسترعاء (١) أصل لفرع أو لغيره وهو يسمع.

  • فيقول: اشهد أني أشهد أن فلان بن فلان أشهدني على نفسه، أو أقر عندي بكذا، ونحوه.

  • أو يسمعه يشهد عند حاكم.

  • أو يعزوها إلى سبب؛ كبيع وقرض.

[٤] وتأدية فرع بصفة تحمله.

[٥] وتعيينه لأصل.

[٦] وثبوت عدالة الجميع.

  • وإن رجع شهود مال:

  • قبل حكم: لم يحكم.

  • وبعده: لم ينقض، وضمنوا.

  • وإن بان خطأ مفت أو قاض في إتلاف لمخالفة قاطع: ضمنا.

(١) قال في المطلع (ص ٥٠٢): (الاسترعاء: استفعال من رعيت الشيء: إذا حفظته، تقول: استرعيته الشيء فرعاه، أي: استحفظته الشيء فحفظه، فشاهد الأصل يسترعي شاهد الفرع، أي: يستحفظه شهادته، ويأذن له بأن يشهد عليه).

فصول الكتاب · 18 فصل · 346 صفحة
جارٍ التحميل