كتاب الزكاة
-
تجب في خمسة أشياء: بهيمة أنعام، ونقد، وعرض تجارة، وخارج من الأرض، وثمار.
-
بشرط:
[١] إسلام.
[٢] وحرية.
[٣] وملك نصاب.
[٤] واستقراره.
[٥] وسلامة من دين ينقص النصاب.
[٦] ومضي حول، إلا في:
-
معشر.
-
ونتاج سائمة.
-
وربح تجارة.
-
وإن نقص في بعض (١) الحول ببيع أو غيره - لا فرارا -: انقطع.
(١) قوله: (بعض) سقطت من (أ).
-
وإن أبدله بجنسه: فلا.
-
وإذا قبض الدين: زكاه لما مضى.
-
وشرط لها في بهيمة أنعام: سوم أيضا.
-
وأقل نصاب إبل ١: خمس، وفيها شاة.
-
وفي عشر: شاتان.
-
وفي خمس عشرة: ثلاث.
-
وفي عشرين: أربع.
-
وفي خمس وعشرين: بنت مخاض ٢، وهي التي لها سنة.
-
وفي ست وثلاثين: بنت لبون ٣، وهي التي لها سنتان.
-
وفي ست وأربعين: حقة ٤، وهي التي لها ثلاث.
-
وفي إحدى وستين: جذعة ٥، وهي التي لها أربع.
-
وفي ست وسبعين: بنتا لبون.
-
وفي إحدى وتسعين: حقتان.
-
وفي مائة وإحدى وعشرين: ثلاث بنات لبون.
-
ثم في كل أربعين: بنت لبون، وفي ١ كل خمسين: حقة.
-
وأقل نصاب البقر: ثلاثون، وفيها تبيع ٢ - هو الذي له سنة-، أو تبيعة.
-
وفي أربعين: مسنة، هي التي لها سنتان.
-
وفي ستين: تبيعان.
-
ثم في كل ثلاثين: تبيع، وكل أربعين: مسنة.
-
وأقل نصاب الغنم: أربعون، وفيها شاة.
-
وفي مائة وإحدى وعشرين: شاتان.
-
وفي مائتين وواحدة: ثلاث، إلى أربعمائة ٣.
-
ثم في كل مائة: شاة.
-
والشاة: بنت سنة من المعز، ونصفها من الضأن.
-
والخلطة ١ في بهيمة الأنعام بشرطها: تصير المالين كالواحد.
فصل - وتجب في كل:
[١] مكيل.
[٢] مدخر.
خرج من الأرض.
-
ونصابه: خمسة أوسق ٢، وهي ثلاثمائة واثنان ٣ وأربعون رطلا، وستة أسباع رطل بالدمشقي.
-
وشرط: ملكه وقت وجوب، وهو:
-
اشتداد حب.
-
وبدو صلاح ثمر.
-
ولا يستقر إلا بجعلها في ١ بيدر ونحوه.
-
والواجب:
-
عشر ما سقي بلا مؤنة.
-
ونصفه: فيما سقي بها.
-
وثلاثة أرباعه: فيما سقي بهما.
-
فإن تفاوتا: اعتبر الأكثر.
-
ومع الجهل: العشر.
-
وفي العسل: العشر.
-
سواء أخذه من: موات، أو ملكه، أو ملك غيره ٢.
-
إذا بلغ مائة وستين رطلا عراقية ٣.
-
ومن استخرج من معدن ٤ نصابا: ففيه ربع العشر في الحال.
-
وفي الركاز: الخمس مطلقا.
-
وهو: ما وجد من دفن الجاهلية.
فصل ١
-
وأقل نصاب ذهب: عشرون مثقالا ٢.
-
وفضة: مائتا درهم ٣.
-
ويضمان في تكميل النصاب، والعروض ٤ إلى كل منهما.
-
والواجب فيهما: ربع العشر.
-
وأبيح لرجل من الفضة:
-
خاتم ١.
-
وقبيعة سيف ٢.
-
وحلية منطقة ٣، ونحوه.
-
ومن الذهب:
-
قبيعة سيف.
-
وما دعت إليه ضرورة؛ كأنف.
-
ولنساء منهما: ما جرت عادتهن بلبسه.
-
ولا زكاة في حلي مباح أعد:
-
لاستعمال.
-
أو عارية ١.
-
ويجب تقويم عرض ٢ التجارة بالأحظ للفقراء منهما.
-
وتخرج من قيمته.
-
وإن اشترى عرضا ٣ بنصاب غير سائمة: بنى على حوله.
فصل - وتجب الفطرة:
[١] على كل مسلم.
[٢] إذا كانت فاضلة عن:
-
نفقة واجبة يوم العيد وليلته.
-
وحوائج أصلية.
-
فيخرج عن:
-
نفسه.
-
ومسلم يمونه.
-
وتسن عن جنين.
-
و:
-
تجب بغروب الشمس ليلة الفطر.
-
وتجوز قبله بيومين فقط.
-
ويومه قبل الصلاة أفضل.
-
وتكره في باقيه.
-
ويحرم تأخيرها عنه، وتقضى وجوبا.
-
وهي: صاع من ١ بر، أو شعير، أو سويقهما، أو دقيقهما ٢، أو تمر، أو زبيب، أو أقط ٣.
-
والأفضل: تمر، فزبيب، فبر، فأنفع.
-
فإن عدمت: أجزأ كل حب يقتات.
-
ويجوز إعطاء جماعة ما يلزم الواحد، وعكسه.
فصل - ويجب إخراج زكاة على الفور مع إمكانه
.
-
ويخرج ولي صغير ومجنون عنهما.
-
وشرط له نية.
-
وحرم نقلها إلى مسافة قصر إن وجد أهلها.
-
فإن كان في بلد وماله في آخر؛ أخرج:
-
زكاة المال في بلد المال.
-
وفطرته وفطرة لزمته في بلد نفسه.
-
ويجوز تعجيلها لحولين فقط.
-
ولا تدفع إلا إلى الأصناف الثمانية، وهم:
[١] الفقراء.
[٢] والمساكين.
[٣] والعاملون عليها.
[٤] والمؤلفة قلوبهم.
[٥] وفي الرقاب.
[٦] والغارمون.
[٧] وفي سبيل الله (١).
[٨] وابن السبيل.
-
ويجوز الاقتصار على واحد من صنف.
-
والأفضل تعميمهم، والتسوية بينهم.
-
وتسن إلى من لا تلزمه مؤنته من أقاربه.
-
ولا تدفع:
-
لبني هاشم.
-
ومواليهم.
-
ولا لأصل.
-
وفرع
-
وعبد.
(١) قوله: (الله) غير موجودة في (ب).
-
وكافر.
-
فإن دفعها لمن ظنه أهلا فلم يكن، أو بالعكس: لم تجزئه.
-
إلا لغني ظنه فقيرا.
-
وصدقة التطوع بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه: سنة مؤكدة (١).
-
وفي رمضان، وزمن ومكان فاضل، ووقت حاجة: أفضل.
(١) قوله: (مؤكدة) سقطت من (ب) و(د).