كتاب أخصر المختصرات - ط ركائزكتاب الزكاة
أهل الأثرالأرشيف العلمي
  • تجب في خمسة أشياء: بهيمة أنعام، ونقد، وعرض تجارة، وخارج من الأرض، وثمار.

  • بشرط:

[١] إسلام.

[٢] وحرية.

[٣] وملك نصاب.

[٤] واستقراره.

[٥] وسلامة من دين ينقص النصاب.

[٦] ومضي حول، إلا في:

  • معشر.

  • ونتاج سائمة.

  • وربح تجارة.

  • وإن نقص في بعض (١) الحول ببيع أو غيره - لا فرارا -: انقطع.

(١) قوله: (بعض) سقطت من (أ).

  • وإن أبدله بجنسه: فلا.

  • وإذا قبض الدين: زكاه لما مضى.

  • وشرط لها في بهيمة أنعام: سوم أيضا.

  • وأقل نصاب إبل ١: خمس، وفيها شاة.

  • وفي عشر: شاتان.

  • وفي خمس عشرة: ثلاث.

  • وفي عشرين: أربع.

  • وفي خمس وعشرين: بنت مخاض ٢، وهي التي لها سنة.

  • وفي ست وثلاثين: بنت لبون ٣، وهي التي لها سنتان.

  • وفي ست وأربعين: حقة ٤، وهي التي لها ثلاث.

  • وفي إحدى وستين: جذعة ٥، وهي التي لها أربع.

  • وفي ست وسبعين: بنتا لبون.

  • وفي إحدى وتسعين: حقتان.

  • وفي مائة وإحدى وعشرين: ثلاث بنات لبون.

  • ثم في كل أربعين: بنت لبون، وفي ١ كل خمسين: حقة.

  • وأقل نصاب البقر: ثلاثون، وفيها تبيع ٢ - هو الذي له سنة-، أو تبيعة.

  • وفي أربعين: مسنة، هي التي لها سنتان.

  • وفي ستين: تبيعان.

  • ثم في كل ثلاثين: تبيع، وكل أربعين: مسنة.

  • وأقل نصاب الغنم: أربعون، وفيها شاة.

  • وفي مائة وإحدى وعشرين: شاتان.

  • وفي مائتين وواحدة: ثلاث، إلى أربعمائة ٣.

  • ثم في كل مائة: شاة.

  • والشاة: بنت سنة من المعز، ونصفها من الضأن.

  • والخلطة ١ في بهيمة الأنعام بشرطها: تصير المالين كالواحد.

فصل - وتجب في كل:

[١] مكيل.

[٢] مدخر.

خرج من الأرض.

  • ونصابه: خمسة أوسق ٢، وهي ثلاثمائة واثنان ٣ وأربعون رطلا، وستة أسباع رطل بالدمشقي.

  • وشرط: ملكه وقت وجوب، وهو:

  • اشتداد حب.

  • وبدو صلاح ثمر.

  • ولا يستقر إلا بجعلها في ١ بيدر ونحوه.

  • والواجب:

  • عشر ما سقي بلا مؤنة.

  • ونصفه: فيما سقي بها.

  • وثلاثة أرباعه: فيما سقي بهما.

  • فإن تفاوتا: اعتبر الأكثر.

  • ومع الجهل: العشر.

  • وفي العسل: العشر.

  • سواء أخذه من: موات، أو ملكه، أو ملك غيره ٢.

  • إذا بلغ مائة وستين رطلا عراقية ٣.

  • ومن استخرج من معدن ٤ نصابا: ففيه ربع العشر في الحال.

  • وفي الركاز: الخمس مطلقا.

  • وهو: ما وجد من دفن الجاهلية.

فصل ١

  • وأقل نصاب ذهب: عشرون مثقالا ٢.

  • وفضة: مائتا درهم ٣.

  • ويضمان في تكميل النصاب، والعروض ٤ إلى كل منهما.

  • والواجب فيهما: ربع العشر.

  • وأبيح لرجل من الفضة:

  • خاتم ١.

  • وقبيعة سيف ٢.

  • وحلية منطقة ٣، ونحوه.

  • ومن الذهب:

  • قبيعة سيف.

  • وما دعت إليه ضرورة؛ كأنف.

  • ولنساء منهما: ما جرت عادتهن بلبسه.

  • ولا زكاة في حلي مباح أعد:

  • لاستعمال.

  • أو عارية ١.

  • ويجب تقويم عرض ٢ التجارة بالأحظ للفقراء منهما.

  • وتخرج من قيمته.

  • وإن اشترى عرضا ٣ بنصاب غير سائمة: بنى على حوله.

فصل - وتجب الفطرة:

[١] على كل مسلم.

[٢] إذا كانت فاضلة عن:

  • نفقة واجبة يوم العيد وليلته.

  • وحوائج أصلية.

  • فيخرج عن:

  • نفسه.

  • ومسلم يمونه.

  • وتسن عن جنين.

  • و:

  • تجب بغروب الشمس ليلة الفطر.

  • وتجوز قبله بيومين فقط.

  • ويومه قبل الصلاة أفضل.

  • وتكره في باقيه.

  • ويحرم تأخيرها عنه، وتقضى وجوبا.

  • وهي: صاع من ١ بر، أو شعير، أو سويقهما، أو دقيقهما ٢، أو تمر، أو زبيب، أو أقط ٣.

  • والأفضل: تمر، فزبيب، فبر، فأنفع.

  • فإن عدمت: أجزأ كل حب يقتات.

  • ويجوز إعطاء جماعة ما يلزم الواحد، وعكسه.

فصل - ويجب إخراج زكاة على الفور مع إمكانه

.

  • ويخرج ولي صغير ومجنون عنهما.

  • وشرط له نية.

  • وحرم نقلها إلى مسافة قصر إن وجد أهلها.

  • فإن كان في بلد وماله في آخر؛ أخرج:

  • زكاة المال في بلد المال.

  • وفطرته وفطرة لزمته في بلد نفسه.

  • ويجوز تعجيلها لحولين فقط.

  • ولا تدفع إلا إلى الأصناف الثمانية، وهم:

[١] الفقراء.

[٢] والمساكين.

[٣] والعاملون عليها.

[٤] والمؤلفة قلوبهم.

[٥] وفي الرقاب.

[٦] والغارمون.

[٧] وفي سبيل الله (١).

[٨] وابن السبيل.

  • ويجوز الاقتصار على واحد من صنف.

  • والأفضل تعميمهم، والتسوية بينهم.

  • وتسن إلى من لا تلزمه مؤنته من أقاربه.

  • ولا تدفع:

  • لبني هاشم.

  • ومواليهم.

  • ولا لأصل.

  • وفرع

  • وعبد.

(١) قوله: (الله) غير موجودة في (ب).

  • وكافر.

  • فإن دفعها لمن ظنه أهلا فلم يكن، أو بالعكس: لم تجزئه.

  • إلا لغني ظنه فقيرا.

  • وصدقة التطوع بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه: سنة مؤكدة (١).

  • وفي رمضان، وزمن ومكان فاضل، ووقت حاجة: أفضل.

(١) قوله: (مؤكدة) سقطت من (ب) و(د).

فصول الكتاب · 18 فصل · 346 صفحة
جارٍ التحميل