كتاب الصيام
-
يلزم كل:
-
مسلم.
-
مكلف.
-
قادر.
-
بـ:
[١] رؤية الهلال، ولو من عدل.
[٢] أو بإكمال ١ شعبان.
[٣] أو وجود مانع من رؤيته ليلة ٢ الثلاثين منه؛ كغيم وجبل وغيرهما.
- وإن رئي نهارا: فهو للمقبلة.
-
وإن ١:
-
صار أهلا لوجوبه في أثنائه.
-
أو قدم مسافر مفطرا.
-
أو طهرت حائض:
أمسكوا، وقضوا.
-
ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه: أطعم لكل يوم مسكينا.
-
وسن الفطر:
-
لمريض يشق عليه.
-
ومسافر يقصر.
-
وإن أفطرت حامل أو مرضع:
-
خوفا على أنفسهما: قضتا فقط.
-
أو على ولديهما: مع ٢ الإطعام، ممن يمون ٣ الولد.
-
ومن أغمي عليه، أو جن جميع النهار: لم يصح صومه.
-
ويقضي ٤ المغمى عليه.
-
ولا يصح صوم فرض إلا بنية معينة بجزء من الليل.
-
ويصح نفل ممن ١ لم يفعل مفسدا ٢ بنية ٣ نهارا مطلقا.
فصل - ومن:
-
أدخل إلى جوفه.
-
أو مجوف ٤ في جسده؛ كدماغ وحلق، شيئا من أي موضع كان، غير إحليله ٥.
-
أو ابتلع نخامة بعد وصولها إلى فمه.
-
أو استقاء فقاء.
-
أو استمنى، أو باشر دون الفرج فأمنى، أو أمذى.
-
أو كرر النظر فأمنى.
-
أو نوى الإفطار.
-
أو حجم، أو احتجم.
عامدا، مختارا، ذاكرا لصومه: أفطر.
-
لا:
-
إن فكر فأنزل.
-
أو دخل ماء مضمضة أو استنشاق حلقه، ولو بالغ أو زاد على ثلاث.
-
ومن جامع برمضان، نهارا، بلا عذر شبق (١) ونحوه: فعليه القضاء والكفارة مطلقا.
-
ولا كفارة عليها مع العذر؛ كنوم، وإكراه، ونسيان، وجهل، وعليها القضاء.
-
وهي:
[١] عتق رقبة.
[٢] فإن لم يجد: فصيام شهرين متتابعين.
[٣] فإن لم يستطع: فإطعام ستين مسكينا.
(١) قال في النهاية (٢/ ٤٤١): (الشبق بالتحريك: شدة الغلمة وطلب النكاح).
[٤] فإن لم يجد: سقطت.
-
وكره:
-
أن يجمع ريقه فيبتلعه.
-
وذوق طعام.
-
ومضغ علك لا يتحلل.
وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر.
-
والقبلة ونحوها ممن تحرك شهوته.
-
وتحرم ١:
-
إن ظن إنزالا.
-
ومضغ علك يتحلل.
-
وكذب ٢، وغيبة، ونميمة، وشتم ونحوه بتأكد.
-
وسن:
-
تعجيل فطر.
-
وتأخير سحور ٣.
-
وقول ما ورد عند فطر.
-
وتتابع القضاء (١) فورا.
-
وحرم تأخيره إلى آخر بلا عذر.
-
فإن فعل؛ وجب مع القضاء: إطعام مسكين عن كل يوم.
-
وإن مات المفرط- ولو قبل آخر-: أطعم عنه كذلك، من رأس ماله، ولا يصام.
-
وإن كان على الميت نذر من حج، أو صوم، أو صلاة، ونحوها: سن لوليه قضاؤه.
-
ومع تركة يجب، لا مباشرة ولي.
فصل - يسن صوم:
[١] أيام البيض.
[٢] والخميس.
(١) في (د): وتتابع في قضائه.
[٣] والاثنين.
[٤] وست من شوال.
[٥] وشهر الله المحرم.
- وآكده: العاشر، ثم التاسع.
[٦] وتسع ذي الحجة ١.
- وآكده: يوم عرفة لغير حاج بها.
[٧] وأفضل الصيام: صوم ٢ يوم وفطر يوم.
- وكره:
[١] [٢] [٣] إفراد رجب، والجمعة، والسبت.
[٤] والشك.
[٥] وكل عيد للكفار.
[٦] وتقدم رمضان بيوم أو يومين.
ما لم يوافق عادة في الكل.
- وحرم صوم:
[١] العيدين مطلقا.
[٢] وأيام التشريق، إلا عن دم متعة وقران.
-
ومن دخل:
-
في فرض موسع: حرم قطعه بلا عذر.
-
أو نفل - غير حج وعمرة -: كره بلا عذر.
والله أعلم ١.
فصل - والاعتكاف سنة
.
-
ولا يصح ممن تلزمه الجماعة إلا في مسجد ٢ تقام فيه، إن أتى عليه صلاة.
-
وشرط له: طهارة مما يوجب غسلا.
-
وإن نذره أو الصلاة في مسجد:
-
غير الثلاثة: فله فعله في غيره.
-
وفي أحدها: فله فعله فيه وفي الأفضل.
-
وأفضلها: المسجد الحرام، ثم مسجد النبي عليه السلام.
-
ولا يخرج من اعتكف منذورا متتابعا إلا لما لا بد منه.
-
ولا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة إلا بشرط.
-
ووطء الفرج يفسده.
-
وكذا إنزال بمباشرة.
-
ويلزم لإفساده: كفارة يمين.
-
وسن بتأكد ١:
-
اشتغاله بالقرب.
-
واجتناب ما لا يعنيه ٢.
كتاب الحج (١) والعمرة
- يجبان على:
[١] المسلم.
[٢] الحر.
[٣] المكلف.
[٤] المستطيع.
-
في العمر مرة.
-
على الفور.
-
فإن زال مانع حج بعرفة، وعمرة قبل طوافها، وفعلا إذن: وقعا فرضا.
-
وإن عجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه: لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر من حيث وجبا.
-
ويجزئانه ما لم يبرأ قبل إحرام نائب.
-
وشرط لامرأة: محرم أيضا.
(١) قال في المطلع (ص ١٩٦): (الحج: بفتح الحاء وكسرها، لغتان مشهورتان).
-
فإن أيست منه: استنابت.
-
وإن مات من لزماه: أخرجا من تركته.
-
وسن لمريد إحرام:
-
غسل، أو تيمم لعذر.
-
وتنظف.
-
وتطيب في بدن، وكره في ثوب.
-
وإحرام بإزار ورداء أبيضين.
-
عقب فريضة أو ركعتين، في غير وقت نهي.
-
ونيته: شرط.
-
والاشتراط فيه: سنة.
-
وأفضل الأنساك:
[١] التمتع، وهو: أن يحرم بعمرة، في أشهر الحج، ويفرغ منها، ثم به في عامه.
[٢] ثم الإفراد، وهو: أن يحرم بحج، ثم بعمرة بعد فراغه منه.
[٣] والقران:
- أن يحرم بهما معا.
-
أو بها ثم يدخله عليها قبل الشروع في طوافها.
-
وعلى كل من متمتع وقارن إذا كان أفقيا: دم نسك بشرطه.
-
وإن حاضت متمتعة فخشيت فوات الحج: أحرمت به وصارت قارنة.
-
وتسن التلبية، وتتأكد:
[١] إذا علا نشزا (١).
[٢] أو هبط واديا.
[٣] أو صلى مكتوبة.
[٤] أو أقبل ليل أو نهار.
[٥] أو التقت الرفاق.
[٦] أو ركب أو نزل.
[٧] أو سمع ملبيا.
[٨] أو رأى البيت.
[٩] أو فعل محظورا ناسيا.
(١) قال في المطلع (ص ٢٠٦): (النشز: المكان المرتفع، بفتح الشين وسكونها).
-
وكره:
-
إحرام قبل ميقات.
-
وبحج قبل أشهره.
فصل - وميقات:
-
أهل المدينة: الحليفة ١.
-
والشام، ومصر، والمغرب: الجحفة ٢.
-
واليمن: يلملم ٣.
-
ونجد: قرن ١.
-
والمشرق: ذات عرق ٢.
-
ويحرم من بمكة:
-
لحج: منها.
-
ولعمرة: من الحل.
-
وأشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة.
-
ومحظورات الإحرام تسعة:
[١] إزالة شعر ٣.
[٢] وتقليم أظفار.
[٣] وتغطية رأس ذكر.
[٤] ولبسه المخيط.
- إلا: سراويل لعدم إزار، وخفين لعدم نعلين.
[٥] والطيب.
[٦] وقتل صيد البر.
[٧] وعقد نكاح.
[٨] وجماع.
[٩] ومباشرة فيما دون فرج.
-
ففي:
-
أقل من ثلاث شعرات، وثلاثة أظفار: في كل واحد فأقل طعام مسكين.
-
وفي الثلاث فأكثر: دم.
-
وفي تغطية الرأس بلاصق، ولبس مخيط، وتطيب في بدن، أو ثوب، أو شم، أو دهن: الفدية.
-
وإن قتل:
[١] صيدا.
[٢] مأكولا.
[٣] بريا أصلا.
فعليه جزاؤه.
- والجماع قبل التحلل الأول في حج، وقبل فراغ سعي في عمرة:
[١] مفسد لنسكهما مطلقا.
[٢] وفيه لحج: بدنة، ولعمرة: شاة.
[٣] ويمضيان في فاسده.
[٤] ويقضيانه مطلقا إن كانا مكلفين فورا.
-
وإلا بعد التكليف وفعل (١) حجة الإسلام فورا.
-
ولا يفسد النسك:
[١] بمباشرة.
- ويجب بها: بدنة إن أنزل، وإلا شاة.
[٢] ولا بوطء في حج بعد التحلل الأول وقبل الثاني.
-
لكن يفسد الإحرام، فيحرم من الحل ليطوف للزيارة في إحرام صحيح، ويسعى إن لم يكن سعى.
-
وعليه شاة.
-
وإحرام امرأة كرجل، إلا في:
[١] لبس مخيط.
(١) قوله: (فعل) سقطت من (أ) و(ج) و(د).
[٢] وتجتنب البرقع ١ والقفازين ٢.
[٣] وتغطية الوجه.
- فإن غطته بلا عذر: فدت.
فصل في الفدية
- يخير بفدية حلق، وتقليم، وتغطية رأس رجل، ووجه امرأة ٣، وطيب، بين:
[١] صيام ثلاثة أيام.
[٢] أو إطعام ستة مساكين.
- كل مسكين: مد بر، أو نصف صاع تمر، أو زبيب، أو شعير.
[٣] أو ذبح شاة.
- وفي جزاء صيد بين:
[١] مثل مثلي.
-
أو تقويمه بدراهم، يشتري بها طعاما يجزئ في فطرة، فيطعم كل مسكين مد بر، أو نصف صاع من غيره.
-
أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما.
[٢] وبين إطعام أو صيام في غير مثلي.
-
وإن عدم متمتع أو قارن الهدي:
-
صام ثلاثة أيام في الحج، والأفضل جعل آخرها يوم عرفة.
-
وسبعة إذا رجع لأهله.
-
والمحصر إذا لم يجده: صام عشرة أيام، ثم حل.
-
وتسقط بنسيان في: لبس، وطيب، وتغطية رأس.
-
وكل هدي أو إطعام: فلمساكين الحرم.
-
إلا فدية أذى ولبس ونحوهما: فحيث وجد سببها.
-
ويجزئ الصوم بكل مكان.
-
والدم:
[١] شاة.
[٢] أو سبع بدنة أو بقرة.
-
ويرجع في جزاء صيد:
-
إلى ما قضت فيه الصحابة.
-
وفيما لم تقض فيه: إلى قول عدلين خبيرين.
-
وما لا مثل له: تجب قيمته مكانه.
-
وحرم مطلقا:
[١] صيد حرم مكة.
[٢] وقطع شجره وحشيشه، إلا الإذخر ١.
وفيه الجزاء.
[٣] وصيد حرم المدينة.
[٤] وقطع شجره وحشيشه، لغير حاجة علف ٢ وقتب ٣ ونحوهما.
ولا جزاء.
باب دخول مكة
-
يسن:
-
نهارا.
-
من أعلاها.
-
والمسجد من باب بني شيبة.
-
فإذا رأى البيت: رفع يديه، وقال ما ورد.
-
ثم طاف مضطبعا ١:
-
للعمرة المعتمر.
-
وللقدوم غيره.
-
ويستلم الحجر الأسود ويقبله، فإن شق: أشار إليه، ويقول ما ورد.
-
ويرمل ٢ الأفقي في هذا الطواف.
-
فإذا فرغ صلى ركعتين خلف المقام.
-
ثم يستلم الحجر الأسود ١.
-
ويخرج إلى الصفا من بابه، فيرقاه حتى يرى البيت، فيكبر ثلاثا، ويقول ما ورد.
-
ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول، فيسعى شديدا إلى الآخر.
-
ثم يمشي ويرقى ٢ المروة، ويقول ما قاله على الصفا.
-
ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه، ويسعى في موضع سعيه، إلى الصفا.
-
يفعله سبعا، ويحسب ذهابه ورجوعه.
-
ويتحلل متمتع:
[١] لا هدي معه: بتقصير شعره.
[٢] ومن معه هدي: إذا حج.
- والمتمتع يقطع التلبية إذا أخذ في الطواف.
فصل في صفة الحج والعمرة
-
يسن:
-
لمحل بمكة: الإحرام بالحج يوم التروية ١.
-
والمبيت بمنى.
-
فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة.
-
وكلها موقف إلا بطن عرنة ٢.
-
وجمع فيها بين الظهر والعصر تقديما.
-
وأكثر الدعاء، ومما ورد.
-
ووقت الوقوف: من فجر عرفة إلى فجر النحر.
-
ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة.
-
ويجمع فيها بين العشاءين تأخيرا.
-
ويبيت بها.
-
فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام ١، فرقاه، ووقف عنده، وحمد الله وكبر، وقرأ: «فإذا أفضتم من عرفات» الآيتين [البقرة: ١٩٨ - ١٩٩].
-
ويدعو حتى يسفر.
-
ثم يدفع إلى منى.
-
فإذا بلغ محسرا ٢ أسرع رمية حجر.
-
وأخذ حصى الجمار سبعين، أكبر من الحمص ٣ ودون البندق ٤.
-
فيرمي جمرة العقبة وحدها ٥ بسبع.
-
يرفع يمناه حتى يرى بياض إبطه.
-
ويكبر مع كل حصاة.
-
ثم ينحر.
-
ويحلق أو يقصر من جميع شعره.
-
والمرأة قدر أنملة ١.
-
ثم قد حل له كل شيء إلا النساء.
-
ثم يفيض إلى مكة، فيطوف طواف الزيارة الذي هو ركن.
-
ثم يسعى إن لم يكن سعى.
-
وقد حل له كل شيء.
-
وسن أن يشرب من زمزم لما أحب.
-
ويتضلع ٢ منه.
-
ويدعو بما أحب، وبما ورد ٣.
-
ثم يرجع فيبيت بمنى ثلاث ليال.
-
ويرمي الجمار في كل يوم من أيام التشريق: بعد الزوال وقبل الصلاة.
-
ومن تعجل في يومين: إن لم يخرج قبل الغروب؛ لزمه المبيت والرمي من الغد.
-
وطواف الوداع: واجب.
-
يفعله، ثم يقف في الملتزم ١ داعيا بما ورد.
-
وتدعو الحائض والنفساء على باب المسجد.
-
وسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقبري صاحبيه ٢.
-
وصفة العمرة:
-
أن يحرم بها:
[١] من بالحرم: من أدنى الحل.
[٢] وغيره: من دويرة أهله، إن كان دون ميقات.
[٣] وإلا: فمنه.
- ثم يطوف، ويسعى، ويقصر.
فصل - أركان الحج أربعة:
[١] إحرام.
[٢] ووقوف.
[٣] وطواف.
[٤] وسعي.
- وواجباته سبعة:
[١] إحرام مار على ١ ميقات منه.
[٢] ووقوف إلى الليل إن وقف نهارا.
[٣] ومبيت بمزدلفة إلى بعد ٢ نصفه إن وافاها قبله.
[٤] وبمنى لياليها.
[٥] والرمي مرتبا.
[٦] وحلق أو تقصير.
[٧] وطواف وداع.
- وأركان العمرة ثلاثة:
[١] إحرام.
[٢] وطواف.
[٣] وسعي.
- وواجبها اثنان:
[١] الإحرام من الحل.
[٢] والحلق أو التقصير.
-
ومن فاته الوقوف:
-
فاته الحج.
-
وتحلل بعمرة.
-
وهدى إن لم يكن اشترط.
-
ومن منع البيت: أهدى (١)، ثم حل.
(١) في (ب): هدى.
قال في المطلع (ص ٢٤٢): (الهدي: ما يهدى إلى الحرم من النعم وغيرها، قال الأزهري: أصله التشديد من هديت الهدي أهديه، وكلام العرب: أهديت الهدي إهداء، وهما لغتان، نقلهما القاضي عياض وغيره.
وكذا يقال: هديت الهدية وأهديتها، وهديت العروس وأهديتها).
-
فإن فقده: صام عشرة أيام.
-
ومن صد عن عرفة: تحلل بعمرة، ولا دم.
فصل
-
والأضحية ١ سنة.
-
يكره تركها لقادر.
-
ووقت الذبح: بعد صلاة العيد أو قدرها، إلى آخر ثاني التشريق.
-
ولا يعطى جازر أجرته منها.
-
ولا يباع جلدها، ولا شيء منها، بل ينتفع به.
-
وأفضل هدي وأضحية: إبل، ثم بقر، ثم غنم.
-
ولا يجزئ إلا جذع ضأن، أو ٢ ثني غيره.
-
فثني إبل: ما له خمس سنين.
-
وبقر: سنتان.
-
وتجزئ:
-
الشاة: عن واحد.
-
والبدنة والبقرة: عن سبعة.
-
ولا تجزئ:
-
هزيلة.
-
وبينة عور أو عرج.
-
ولا ذاهبة الثنايا (١).
-
أو أكثر أذنها أو قرنها.
-
والسنة:
-
نحر إبل قائمة، معقولة يدها اليسرى.
-
وذبح غيرها.
-
ويقول: «باسم الله، اللهم هذا منك ولك».
(١) قال في تاج العروس (٣٧/ ٢٩٥): (الثنية من الأضراس تشبيها بالثنية من الجبل في الهيئة والصلابة، وهي الأربع التي في مقدم الفم، ثنتان من فوق وثنتان من أسفل، للإنسان والخف والسبع؛ كذا في المحكم، وقال غيره: الثنية أول ما في الفم).
-
وسن:
-
أن يأكل، ويهدي ١، ويتصدق؛ أثلاثا، مطلقا.
-
والحلق بعدها.
-
وإن أكلها إلا أوقية ٢: جاز.
-
وحرم على مريدها أخذ شيء من شعره وظفره وبشرته ٣ في العشر.
-
وتسن العقيقة.
-
وهي: عن الغلام: شاتان، وعن الجارية: شاة.
-
تذبح:
-
يوم السابع.
-
فإن فات: ففي أربعة عشر.
-
فإن فات: ففي أحد وعشرين.
-
ثم لا تعتبر الأسابيع.
-
وحكمها كأضحية.