كتاب أخصر المختصرات - ط ركائزصفحات 221-231
أهل الأثرالأرشيف العلمي

كتاب البيع وسائر المعاملات

صفحات 221-231
  • أو قال لمشتر: بعني، أو صالحني.

  • أو أخبره عدل، فكذبه ونحوه.

سقطت.

  • فإن عفا بعضهم: أخذ باقيهم الكل، أو تركه.

  • وإن مات شفيع قبل طلب: بطلت.

  • وإن كان الثمن مؤجلا:

  • أخذ مليء به.

  • وغيره: بكفيل مليء.

  • ولو أقر بائع بالبيع وأنكر مشتر: ثبتت ١.

فصل - ويسن قبول وديعة:

لمن يعلم من نفسه الأمانة.

  • ويلزم حفظها في حرز مثلها.

  • وإن عينه ربها فأحرز بدونه، أو تعدى أو فرط، أو قطع علف دابة عنها ٢ بغير قول: ضمن.

  • ويقبل قول مودع في:

  • ردها إلى ربها، أو غيره بإذنه، لا وارثه.

  • وفي تلفها.

  • وعدم تفريط وتعد.

  • وفي الإذن.

  • وإن أودع اثنان مكيلا أو موزونا يقسم، فطلب أحدهما نصيبه لغيبة شريك، أو امتناعه: سلم إليه.

  • ولمودع، ومضارب، ومرتهن، ومستأجر إن غصبت العين: المطالبة بها.

فصل - ومن أحيا أرضا منفكة عن الاختصاصات، وملك معصوم:

ملكها.

  • ويحصل:

  • بحوزها بحائط منيع.

  • أو إجراء ماء لا تزرع إلا به.

  • أو قطع ماء لا تزرع معه.

  • أو حفر بئر.

  • أو غرس شجر فيها.

  • ومن سبق إلى طريق واسع؛ فهو أحق بالجلوس فيه:

[١] ما بقي متاعه.

[٢] ما لم يضر.

فصل - ويجوز جعل شيء معلوم، لمن يعمل عملا ولو مجهولا؛ كرد عبد، ولقطة، وبناء حائط

.

  • فمن فعله بعد علمه: استحقه.

  • ولكل فسخها:

  • فمن عامل: لا شيء له.

  • ومن جاعل: لعامل أجرة عمله.

  • وإن عمل غير معد لأخذ أجرة لغيره عملا بلا جعل، أو معد بلا إذن: فلا شيء له.

  • إلا:

[١] في تحصيل متاع من بحر أو فلاة: فله أجر مثله.

[٢] وفي رقيق: دينار، أو اثنا عشر درهما.

فصل

  • واللقطة ١ ثلاثة أقسام:

[١] ما لا تتبعه همة أوساط الناس؛ كرغيف، وشسع ٢: فيملك بلا تعريف.

[٢] الثاني: الضوال ٣ التي تمتنع من صغار السباع؛ كخيل، وإبل، وبقر:

  • فيحرم التقاطها.
  • ولا تملك بتعريفها.

[٣] الثالث: باقي الأموال؛ كثمن، ومتاع، وغنم، وفصلان، وعجاجيل ١:

  • فلمن أمن نفسه عليها: أخذها.

  • ويجب حفظها.

  • وتعريفها في مجامع الناس، غير المساجد حولا كاملا، فورا ٢، كل يوم مرة أسبوعا، ثم شهرا كل أسبوع مرة، ثم مرة كل شهر ٣.

  • وتملك بعده حكما.

  • ويحرم تصرفه فيها قبل معرفة وعائها، ووكائها ١، وعفاصها ٢، وقدرها، وجنسها، وصفتها.

  • ومتى جاء ربها فوصفها: لزم دفعها إليه.

  • ومن أخذ نعله ونحوه، ووجد غيره مكانه: فلقطة.

  • واللقيط: طفل لا يعرف نسبه، ولا رقه؛ نبذ أو ضل، إلى التمييز.

  • والتقاطه: فرض كفاية.

  • فإن لم يكن معه شيء، وتعذر بيت المال: أنفق عليه عالم به بلا رجوع.

  • وهو مسلم إن وجد في بلد يكثر فيه المسلمون.

  • وإن أقر به من يمكن كونه منه: ألحق به.
    والله أعلم ٣.

فصل - والوقف سنة

.

  • ويصح:

[١] بقول.

[٢] وفعل دال عليه عرفا؛ كمن بنى أرضه مسجدا أو مقبرة، وأذن للناس أن يصلوا فيه ويدفنوا فيها.

  • وصريحه: وقفت، وحبست، وسبلت.

  • وكنايته: تصدقت، وحرمت، وأبدت.

  • وشروطه خمسة:

[١] كونه في عين، معلومة، يصح بيعها - غير مصحف-، وينتفع بها (١) مع بقائها.

[٢] وكونه على بر.

  • ويصح من مسلم على ذمي، وعكسه.

[٣] وكونه في غير مسجد ونحوه: على معين يملك.

(١) في (أ): به.

[٤] وكون واقف نافذ التصرف.

[٥] ووقفه ناجزا.

  • ويجب العمل بشرط واقف إن وافق الشرع.

  • ومع إطلاق: يستوي غني وفقير، وذكر وأنثى.

  • والنظر عند عدم الشرط:

  • لموقوف عليه إن كان محصورا.

  • وإلا فلحاكم، كما لو كان على مسجد ونحوه.

  • وإن وقف على ولده، أو ولد غيره: فهو لذكر وأنثى بالسوية، ثم لولد بنيه.

  • وعلى بنيه، أو بني فلان: فلذكور (١) فقط.

  • وإن كانوا قبيلة: دخل النساء، دون أولادهن من غيرهم.

  • وعلى قرابته، أو أهل بيته، أو قومه: دخل ذكر وأنثى من أولاده، وأولاد أبيه وجده وجد أبيه.

  • لا مخالف دينه.

(١) في (ب): فلذكر.

  • وإن وقف على جماعة:

  • يمكن حصرهم: وجب تعميمهم والتسوية بينهم.

  • وإلا: جاز التفضيل ١، والاقتصار على واحد.

فصل - والهبة مستحبة

.

  • ويصح ٢ هبة:

  • مصحف.

  • وكل ما يصح بيعه.

  • وتنعقد: بما يدل عليها عرفا.

  • وتلزم: بقبض، بإذن واهب.

  • ومن أبرأ غريمه من دينه ٣: برئ، ولو لم يقبل.

  • ويجب تعديل في عطية وارث؛ بأن يعطي كلا بقدر إرثه.

  • فإن فضل: سوى برجوع.

  • وإن مات قبله: ثبت تفضيله.

  • ويحرم على واهب أن يرجع في هبته بعد قبض، وكره قبله ١.

  • إلا الأب.

  • وله أن يتملك بقبض، مع قول أو نية، من مال ولده - غير سرية - ما شاء:

[١] ما لم يضره.

[٢] أو ليعطيه لولد آخر ٢.

[٣] أو يكن بمرض موت أحدهما.

[٤] أو يكن كافرا والابن مسلما.

  • وليس لولد ولا لورثته مطالبة أبيه بدين ونحوه.

  • بل بنفقة واجبة.

  • ومن مرضه:

[١] غير مخوف: تصرفه كصحيح.

[٢] أو مخوف؛ كبرسام ٣، وإسهال متدارك، وما قال طبيبان

مسلمان عدلان عند إشكاله: إنه مخوف:

  • لا يلزم تبرعه لوارث بشيء.

  • ولا بما فوق الثلث لغيره، إلا بإجازة الورثة.

[٣] ومن امتد مرضه بجذام ونحوه، ولم يقطعه بفراش: فكصحيح.

  • ويعتبر عند الموت كونه وارثا أو لا.

  • و:

[١] يبدأ بالأول فالأول بالعطية.

[٢] ولا يصح الرجوع فيها.

[٣] ويعتبر قبولها عند وجودها.

[٤] ويثبت الملك فيها من حينها.

والوصية بخلاف ذلك كله.

فصول الكتاب · 18 فصل · 346 صفحة
جارٍ التحميل