كتاب النكاح
-
يسن: مع شهوة لمن لم يخف الزنى.
-
ويجب: على من يخافه.
-
ويسن نكاح:
-
واحدة.
-
حسيبة ١.
-
دينة.
-
أجنبية.
-
بكر.
-
ولود ٢.
-
ولمريد خطبة ٣ امرأة مع ظن إجابة:
-
نظر إلى ما يظهر منها غالبا.
-
بلا خلوة.
-
إن أمن الشهوة.
-
وله نظر ذلك، ورأس، وساق، من:
-
ذوات محارمه.
-
ومن أمة.
-
وحرم:
-
تصريح بخطبة معتدة على غير زوج تحل له (١).
-
وتعريض بخطبة رجعية.
-
وخطبة على خطبة مسلم أجيب.
-
وسن عقده:
-
يوم الجمعة.
-
مساء.
-
بعد خطبة ابن مسعود.
(١) قوله: (له) سقطت من (د).
فصل - أركانه:
[١] الزوجان الخاليان عن الموانع.
[٢] وإيجاب بلفظ: "أنكحت"، أو "زوجت"، وقبول بلفظ: "قبلت"، أو "رضيت" فقط، أو مع "هذا النكاح"، أو "تزوجتها".
-
ومن جهلهما: لم يلزمه تعلم، وكفاه معناهما الخاص بكل لسان.
-
وشروطه أربعة:
[١] تعيين الزوجين.
[٢] ورضاهما.
- لكن لأب ووصيه في نكاح تزويج:
(٥) وبكر مطلقا.
-
كسيد مع إمائه وعبده الصغير.
-
فلا يزوج باقي الأولياء:
-
صغيرة بحال.
-
ولا بنت تسع إلا بإذنها.
-
وهو: صمات بكر، ونطق ثيب.
[٣] والولي.
- وشروطه:
[١] تكليف.
[٢] وذكورة.
[٣] وحرية.
[٤] ورشد.
[٥] واتفاق دين.
[٦] وعدالة ولو ظاهرا.
- إلا في سلطان، وسيد.
-
ويقدم وجوبا:
-
أب.
-
ثم وصيه فيه.
-
ثم جد لأب وإن علا.
-
ثم ابن وإن نزل.
-
وهكذا على ترتيب الميراث.
-
ثم المولى المنعم.
-
ثم أقرب عصبته ١ نسبا.
-
ثم ولاء.
-
ثم السلطان.
-
فإن:
-
عضل ٢ الأقرب.
-
أو لم يكن أهلا.
-
أو كان مسافرا فوق مسافة قصر ٣.
زوج حرة: أبعد، وأمة: حاكم.
[٤] وشهادة:
-
رجلين.
-
مكلفين.
-
عدلين، ولو ظاهرا.
-
سميعين.
-
ناطقين ظظ.
-
والكفاءة شرط للزومه، فيحرم تزويجها بغيره إلا برضاها.
فصل - ويحرم أبدا:
[١] أم، وجدة وإن علت.
[٢] وبنت، وبنت ولد وإن سفلت.
[٣] وأخت مطلقا.
[٤] وبنتها، وبنت ولدها وإن سفلت.
[٥] وبنت كل أخ، وبنتها، وبنت ولدها وإن سفلت.
[٦] [٧] وعمة، وخالة مطلقا.
-
ويحرم برضاع ما يحرم بنسب.
-
ويحرم:
-
بعقد:
[١] [٢] حلائل ١ عمودي نسبه.
[٣] وأمهات زوجته وإن علون.
- وبدخول:
[٤] ربيبة، وبنتها، وبنت ولدها وإن سفلت.
- ويحرم إلى أمد ٢:
[١] أخت معتدته أو زوجته.
[٢] وزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها.
[٣] ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره، بشرطه.
[٤] ومسلمة على كافر.
[٥] وكافرة على مسلم، إلا حرة كتابية.
[٦] وعلى حر مسلم: أمة مسلمة، ما لم:
-
يخف عنت عزوبة لحاجة متعة أو خدمة.
-
ويعجز عن طول ١ حرة، أو ثمن أمة ٢.
[٧] وعلى عبد: سيدته.
[٨] وعلى سيد: أمته، وأمة ولده.
[٩] وعلى حرة: قن ولدها.
- ومن حرم وطؤها بعقد؛ حرم بملك يمين، إلا أمة كتابية.
فصل - والشروط في النكاح نوعان:
[١] صحيح: كشرط زيادة في مهرها.
- فإن لم يف بذلك: فلها الفسخ.
[٢] وفاسد:
(أ) يبطل العقد، وهو أربعة أشياء:
١) نكاح الشغار ١.
٢) والمحلل.
٣) والمتعة.
٤) والمعلق على شرط غير مشيئة الله تعالى.
(ب) وفاسد لا يبطله؛ كشرط:
-
أن لا ظظ مهر.
-
أو لا نفقة.
-
أو أن يقيم عندها أكثر من ضرتها، أو أقل.
-
وإن شرط نفي عيب لا يفسخ به النكاح، فوجد بها ٢: فله الفسخ.
فصل - وعيب نكاح ثلاثة أنواع:
[١] نوع مختص بالرجل؛ كجب، وعنة ١.
[٢] ونوع مختص بالمرأة؛ كسد فرج، ورتق ٢.
[٣] ونوع مشترك بينهما؛ كجنون، وجذام ٣.
-
فيفسخ بكل من ذلك، ولو حدث بعد دخول.
-
لا بنحو عمى، وطرش، وقطع يد أو رجل، إلا بشرط.
-
ومن ثبتت عنته: أجل سنة من حين ترفعه إلى الحاكم.
-
فإن لم يطأ فيها: فلها الفسخ.
-
وخيار عيب على التراخي، لكن يسقط بما يدل على الرضا.
-
لا في عنة إلا بقول.
-
ولا فسخ إلا بحاكم.
-
فإن فسخ:
-
قبل دخول: فلا مهر.
-
وبعده: لها المسمى، يرجع به على مغر.
-
ويقر الكفار على نكاح فاسد إن اعتقدوا صحته.
-
وإن أسلم الزوجان والمرأة تباح إذا: أقرا.
باب الصداق
(١)
-
يسن:
-
تسميته في العقد.
-
وتخفيفه.
-
وكل ما صح ثمنا أو أجرة: صح مهرا.
-
فإن لم يسم، أو بطلت التسمية: وجب مهر مثل بعقد.
-
وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها: صح.
-
فلو طلق قبل دخول: رجع بألفها، ولا شيء على الأب لهما.
-
وإن شرط لغير الأب شيء: فالكل لها.
-
ويصح تأجيله.
-
وإن أطلق الأجل: فمحله الفرقة.
-
وتملكه بعقد.
-
ويصح تفويض بضع: بأن يزوج أب بنته المجبرة، أو ولي غيرها
(١) قال في المطلع (ص ٣٦٩): (فيه خمس لغات: صداق -بفتح الصاد-، وصداق -بكسرها-، وصدقة -بفتح الصاد وضم الدال-، وصدقة، وصدقة -بسكون الدال مع ضم الصاد وفتحها-، وحكى الأخيرة ابن السيد بشرحه).
بإذنها بلا مهر؛ كعلى ما شاءت، أو شاء فلان.
-
ويجب لها بعقد: مهر مثل.
-
ويستقر بدخول.
-
وإن مات أحدهما قبل دخول وفرض:
-
ورثه الآخر.
-
ولها مهر نسائها؛ كأمها، وعمتها، وخالتها.
-
وإن طلقت قبلهما: لم يكن لها عليه (١) إلا المتعة.
-
وهي: بقدر يسره وعسره.
-
ويجب مهر مثل لمن وطئت بشبهة، أو زنى كرها.
-
لا أرش بكارة معه.
-
ولها منع نفسها حتى تقبض مهرا حالا.
-
لا:
(١) إذا حل قبل تسليم.
(٢) أو تبرعت بتسليم نفسها.
- وإن أعسر بحال: فلها الفسخ بحاكم.
(١) قوله: (عليه) سقطت من (د).
- ويقرر المسمى كله:
[١] موت.
[٢] وقتل.
[٣] ووطء في فرج، ولو دبرا.
[٤] وخلوة:
-
عن مميز.
-
ممن يطأ مثله.
-
مع علمه.
-
إن لم تمنعه.
[٥] وطلاق في مرض موت أحدهما.
[٦] ولمس أو نظر إلى فرجها بشهوة فيهما، وتقبيلها.
-
وينصفه: كل فرقة من قبله قبل دخول.
-
ومن قبلها قبله: تسقطه.
فصل
- وتسن الوليمة (١) للعرس، ولو بشاة فأقل.
(١) قال في المطلع (ص ٣٩٨): (الوليمة: مشتقة من الولم وهو الجمع؛ لأن الزوجين يجتمعان، قاله الأزهري وغيره، حكى ابن عبد البر، عن ثعلب وغيره من أهل اللغة: أن الوليمة اسم لطعام العرس خاصة لا يقع على غيره، وقال بعض الفقهاء من أصحابنا وغيرهم: الوليمة تقع على كل طعام لسرور حادث، إلا أن استعمالها في طعام العرس أكثر، وقول أهل اللغة أولى).
-
وتجب الإجابة إليها بشرطه.
-
وتسن: لكل دعوة مباحة.
-
وتكره: لمن في ماله حرام؛ كأكل منه، ومعاملته، وقبول هديته، وهبته.
-
ويسن الأكل.
-
وإباحته تتوقف على: صريح إذن، أو قرينة مطلقا.
-
والصائم:
-
فرضا: يدعو.
-
ونفلا: يسن أكله مع جبر خاطر (١).
-
وسن:
-
إعلان نكاح.
(١) كذا في الإقناع، خلافا لما في الإنصاف، والمنتهى، والغاية، فإنه يستحب له الأكل مطلقا.
- وضرب بدف ١ مباح: فيه، وفي ختان، ونحوه، لنساء ٢.
فصل - ويلزم كلا من الزوجين:
-
معاشرة الآخر بالمعروف.
-
وألا يمطله ٣ بما يلزمه.
-
ولا يتكره لبذله.
ظظ -
ويجب بعقد تسليم حرة:
-
يوطأ مثلها.
-
في بيت زوج، إن طلبها، ولم تكن شرطت ٤ دارها.
-
ومن استمهل: أمهل اليومين والثلاثة.
-
لا لعمل جهاز ٥.
-
وتسليم أمة: ليلا فقط.
-
ولزوج:
-
استمتاع بزوجة، كل وقت، ما لم يضرها، أو يشغلها عن فرض.
-
والسفر بحرة، ما لم تكن شرطت بلدها.
-
وله إجبارها على:
-
غسل حيض.
-
وجنابة.
-
ونجاسة.
-
وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره.
-
ويلزمه:
-
الوطء في كل أربعة أشهر مرة إن قدر.
-
ومبيت بطلب عند حرة: ليلة من كل أربع، وأمة: من كل سبع.
-
وإن سافر فوق نصف سنة وطلبت قدومه:
-
راسله حاكم (١).
(١) ذكر المراسلة في الإقناع، قال في كشاف القناع (٥/ ١٩٣): (وما ذكره من المراسلة لم يذكره في المقنع، ولا الفروع، ولا الإنصاف، وتبعهم في المنتهى، وحكاه في الشرح عن بعض الأصحاب، قال: وروي ذلك عن أحمد، وذكره في المبدع بقيل)، قلنا: ونص عليه في غاية المنتهى، وقال ابن عثيمين عن كون الحاكم يراسل الزوج: وهذا القول أصح؛ لأن الزوج ربما لا يبين العذر لزوجته.
ينظر: الشرح الممتع ١٢/ ٤١٣.
-
فإن أبى (١) بلا عذر: فرق بينهما بطلبها.
-
وإن لم يعلم خبره: فلا فسخ لذلك بحال.
-
وحرم جمع زوجتيه بمسكن واحد ما لم يرضيا.
-
وله منعها من الخروج.
-
وعلى غير طفل: التسوية بين زوجات في القسم.
-
لا في وطء، وكسوة، ونحوهما إذا قام بالواجب.
-
وعماده: الليل، إلا في حارس ونحوه: فالنهار.
-
وزوجة أمة على النصف من حرة.
-
ومبعضة بالحساب.
-
وإن:
-
أبت المبيت معه.
-
أو السفر.
-
أو سافرت في حاجتها.
(١) في (د): كان.
مكان قوله: (أبى).
سقط قسمها ونفقتها.
-
وإن تزوج بكرا: أقام عندها سبعا، أو ثيبا: أقام ثلاثا، ثم دار.
-
والنشوز حرام.
-
وهو: معصيتها إياه فيما يجب عليها.
-
فمتى ظهر أمارته:
-
وعظها.
-
فإن أصرت: هجرها في المضجع ١ ما شاء، وفي الكلام ثلاثا.
-
فإن أصرت: ضربها غير شديد.
-
وله أيضا ٢ ضربها على ترك فرائض الله تعالى.
باب الخلع
-
يباح: لسوء عشرة، وبغضة، وكبر، وقلة دين.
-
ويكره: مع استقامة.
-
وهو بلفظ خلع، أو فسخ، أو مفاداة: فسخ.
-
وبلفظ طلاق، أو نيته، أو كنايته: طلقة بائنة.
-
ولا يصح إلا بعوض يبذل لزوج (١).
-
ويكره بأكثر مما أعطاها.
-
ويصح بذله ممن يصح تبرعه، من زوجة وأجنبي.
-
ويصح بمجهول، ومعدوم.
-
لا بلا عوض.
-
ولا بمحرم.
-
ولا حيلة لإسقاط طلاق.
-
وإذا قال: متى، أو: إذا، أو: إن أعطيتني ألفا فأنت طالق؛ طلقت بعطيته، ولو تراخت.
(١) قوله: (يبذل لزوج) سقطت من (أ) و(ب) و(ج).
-
وإن قالت: اخلعني بألف، أو: على ألف، ففعل؛ بانت واستحقها.
-
وليس له خلع:
-
زوجة ابنه الصغير، ولا طلاقها.
-
ولا ابنته الصغيرة بشيء من مالها.
-
وإن علق طلاقها على صفة، ثم أبانها فوجدت أو لا، ثم نكحها فوجدت: طلقت.
-
وكذا عتق.