كتاب الطلاق
-
يكره: بلا حاجة.
-
ويباح: لها.
-
ويسن:
-
لتضررها بالوطء.
-
وتركها صلاة، وعفة، ونحوهما.
-
ولا يصح إلا من زوج، ولو مميزا يعقله.
-
ومن:
-
عذر بزوال عقله.
-
أو أكره.
-
أو هدد من قادر.
فطلق لذلك: لم يقع.
-
ومن صح طلاقه: صح توكيله فيه، وتوكله.
-
ويصح توكيل امرأة في طلاق نفسها، وغيرها (١).
(١) قوله: (نفسها، وغيرها) سقطت (ب).
-
والسنة: أن يطلقها واحدة، في طهر لم يجامع فيه.
-
وإن طلق مدخولا بها في:
-
حيض.
-
أو طهر جامع فيه.
فبدعة، محرم، ويقع.
-
لكن تسن رجعتها.
-
ولا سنة ولا بدعة:
-
لمستبين حملها.
-
وصغيرة.
-
وآيسة.
-
وغير مدخول بها.
-
ويقع:
-
بصريحه مطلقا.
-
وبكنايته مع النية.
-
وصريحه: لفظ طلاق، وما تصرف منه، غير:
-
أمر.
-
ومضارع.
-
ومطلقة، بكسر اللام.
-
وإن قال:
-
أنت علي حرام.
-
أو: كظهر أمي.
-
أو: ما أحل الله علي حرام.
فهو ظهار، ولو نوى طلاقا.
-
وإن قال: كالميتة أو الدم:
-
وقع ما نواه.
-
ومع عدم نية: ظهار.
-
وإن قال: حلفت بالطلاق، وكذب: دين، ولزمه حكما.
-
ويملك:
-
حر ومبعض: ثلاث تطليقات.
-
وعبد: اثنتين.
-
ويصح استثناء النصف فأقل من طلقات، ومطلقات.
- وشرط:
[١] تلفظ.
[٢] واتصال معتاد.
[٣] ونيته قبل تمام مستثنى منه.
-
ويصح بقلب من مطلقات لا طلقات.
-
وأنت طالق:
-
قبل موتي: تطلق في الحال.
-
وبعده أو معه: لا تطلق.
-
وفي هذا الشهر، أو اليوم، أو السنة: تطلق في الحال، فإن قال: أردت آخر الكل: قبل حكما.
-
وغدا، أو يوم السبت ونحوه: تطلق بأوله، فلو قال: أردت الآخر؛ لم يقبل.
-
وإذا مضت سنة فأنت طالق: تطلق بمضي اثني عشر شهرا.
-
وإن قال: السنة؛ فبانسلاخ ذي الحجة.
والله أعلم (١).
(١) سقطت من (أ) و(ج) و(د).
فصل - ومن علق طلاقا ونحوه بشرط:
لم يقع حتى يوجد.
-
فلو لم يلفظ به، وادعاه: لم يقبل حكما.
-
ولا يصح إلا من زوج.
-
بصريح، وبكناية ١ مع قصد ٢.
-
ويقطعه: فصل بتسبيح، وسكوت.
-
لا كلام منتظم؛ كأنت طالق يا زانية إن قمت.
-
وأدوات الشرط نحو: إن، ومتى، وإذا.
-
وإن كلمتك فأنت طالق فتحققي، أو تنحي، ونحوه: تطلق.
-
وإن بدأتك بالكلام فأنت طالق، فقالت: إن بدأتك به فعبدي حر؛ انحلت يمينه، وتبقى يمينها.
-
وإن خرجت بغير إذني ونحوه فأنت طالق، ثم أذن لها فخرجت، ثم خرجت بغير إذن، أو أذن لها ولم تعلم: طلقت.
-
وإن علقه على مشيئتها: تطلق بمشيئتها غير مكرهة.
-
أو بمشيئة اثنين: فبمشيئتهما كذلك.
-
وإن علقه على مشيئة الله تعالى: تطلق في الحال.
-
وكذا عتق.
-
وإن حلف:
-
لا يدخل دارا، أو لا يخرج منها، فأدخل أو أخرج بعض جسده، أو دخل طاق الباب.
-
أو: لا يلبس ثوبا من غزلها، فلبس ثوبا فيه منه.
-
أو: لا يشرب ماء هذا الإناء، فشرب بعضه.
لم يحنث.
-
وليفعلن شيئا: لا يبر إلا بفعله كله، ما لم يكن له نية.
-
وإن فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا: حنث في طلاق وعتاق.
-
وينفع غير ظالم تأول بيمينه.
-
ومن شك:
-
في طلاق أو ما علق عليه: لم يلزمه.
-
أو في عدده: رجع إلى اليقين.
-
وإن قال لمن ظنها زوجته: أنت طالق؛ طلقت زوجته.
-
لا عكسها (١).
(١) قوله: (لا عكسها) أي: بأن قال لزوجته ظانا أنها أجنبية: أنت طالق؛ لم تطلق امرأته، كذا في الإقناع (٤/ ٦٥). وفي التنقيح (٣٩٥) والمنتهى (٤/ ٣٣٤): تطلق.
- ومن أوقع بزوجته كلمة، وشك هل هي طلاق أو ظهار: لم يلزمه شيء.
فصل - وإذا طلق حر من دخل
، أو خلا بها أقل من ثلاث، أو عبد واحدة، بلا عوض فيهما: فله، ولولي مجنون رجعتها في عدتها مطلقا.
-
وسن لها إشهاد.
-
وتحصل بوطئها مطلقا.
-
والرجعية زوجة في غير قسم.
-
وتصح بعد طهر من حيضة ثالثة قبل غسل.
-
وتعود بعد عدة بعقد جديد على ما بقي من طلاقها.
-
ومن ادعت انقضاء عدتها، وأمكن: قبل.
-
لا في شهر بحيض إلا ببينة.
-
وإن طلق حر ثلاثا، أو عبد اثنتين: لم تحل له حتى يطأها زوج غيره:
-
في قبل.
-
بنكاح رغبة ١ صحيح ٢.
-
مع انتشار، ويكفي تغييب حشفة، ولو لم ينزل، أو يبلغ عشرا.
-
لا ٣ في حيض، أو نفاس، أو إحرام، أو صوم فرض، أو ردة.
فصل - والإيلاء حرام
.
-
وهو: حلف:
-
زوج.
-
عاقل.
-
يمكنه الوطء.
-
بالله أو صفة من صفاته.
-
على ترك وطء زوجته الممكن، في قبل.
-
أبدا، أو مطلقا، أو فوق أربعة أشهر.
-
فمتى مضى أربعة أشهر من يمينه ولم يجامع فيها بلا عذر:
-
أمر به.
-
فإن أبى: أمر بالطلاق.
-
فإن امتنع: طلق عليه حاكم.
-
ويجب بوطئه: كفارة يمين.
-
وتارك الوطء ضرارا ١ بلا عذر: كمول.
فصل - والظهار محرم
٢.
-
وهو: أن يشبه زوجته أو بعضها، بمن تحرم عليه، أو بعضها، أو برجل مطلقا.
-
لا بشعر، وسن، وظفر، وريق ونحوها.
-
وإن قالته لزوجها: فليس بظهار.
-
وعليها كفارته بوطئها مطاوعة.
-
ويصح ممن يصح طلاقه.
-
ويحرم عليهما وطء ودواعيه قبل كفارته.
-
وهي:
[١] عتق رقبة.
[٢] فإن لم يجد: فصيام شهرين متتابعين.
[٣] فإن لم يستطع: فإطعام ستين مسكينا.
-
ويكفر:
-
كافر بمال.
-
وعبد بالصوم.
-
وشرط في رقبة كفارة، ونذر عتق (١) مطلق:
[١] إسلام.
[٢] وسلامة من عيب مضر بالعمل ضررا بينا.
-
ولا يجزئ التكفير إلا بما يجزئ فطرة.
-
ويجزئ من البر: مد لكل مسكين، ومن غيره: مدان.
(١) قوله: (عتق) سقطت من (د).
فصل - ويجوز اللعان بين:
-
زوجين.
-
بالغين.
-
عاقلين.
لإسقاط الحد.
-
فمن قذف زوجته بالزنى (١) لفظا وكذبته: فله لعانها.
-
بأن يقول أربعا: أشهد بالله إني لصادق فيما رميتها به من الزنى، وفي الخامسة: وإن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.
-
ثم تقول ظظ هي أربعا: أشهد بالله إنه لكاذب فيما رماني به من الزنى، وفي الخامسة: وإن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.
-
فإذا تم:
-
سقط الحد.
-
وثبتت الفرقة المؤبدة.
(١) قوله: (بالزنا) سقطت من (ب).
-
وينتفي الولد بنفيه.
-
ومن أتت زوجته بولد:
-
بعد نصف سنة منذ أمكن اجتماعه بها.
-
أو لدون أربع سنين منذ أبانها.
ولو ابن عشر: لحقه نسبه.
-
ولا يحكم ببلوغه مع شك فيه.
-
ومن أعتق، أو باع من أقر بوطئها، فولدت لدون نصف سنة:
-
لحقه.
-
والبيع باطل.
باب العدد
-
لا عدة في فرقة حي قبل وطء وخلوة.
-
وشرط لوطء:
-
كونها يوطأ مثلها.
-
وكونه يلحق به الولد.
-
ولخلوة:
-
مطاوعتها (١).
-
وعلمه بها، ولو مع مانع.
-
وتلزم لوفاة مطلقا.
-
والمعتدات ست:
[١] الحامل: وعدتها مطلقا إلى وضع كل حمل تصير به أمة أم ولد.
-
وشرط: لحوقه للزوج.
-
وأقل مدته: ستة أشهر، وغالبها: تسعة، وأكثرها: أربع سنين.
-
ويباح إلقاء نطفة قبل أربعين يوما بدواء مباح.
(١) في (ب) و(د): مطاوعته.
[٢] الثانية: المتوفى عنها بلا حمل؛ فتعتد:
-
حرة: أربعة أشهر وعشر ليال بعشرة أيام.
-
وأمة: نصفها.
-
ومبعضة: بالحساب.
-
وتعتد من أبانها في مرض موته: الأطول من عدة وفاة أو طلاق إن ورثت.
-
وإلا عدة طلاق.
[٣] الثالثة: ذات الحيض المفارقة في الحياة:
-
فتعتد حرة ومبعضة: بثلاث حيضات.
-
وأمة: بحيضتين.
[٤] الرابعة: المفارقة في الحياة، ولم تحض لصغر أو إياس:
-
فتعتد حرة: بثلاثة أشهر.
-
وأمة: بشهرين.
-
ومبعضة: بالحساب.
[٥] الخامسة: من ارتفع حيضها:
- ولم تعلم ما رفعه: فتعتد للحمل غالب مدته، ثم تعتد كآيسة.
-
وإن علمت ما رفعه: فلا تزال حتى يعود فتعتد به، أو تصير آيسة فتعتد عدتها.
-
وعدة:
-
بالغة لم تحض.
-
ومستحاضة مبتدأة أو ناسية.
كآيسة.
[٦] السادسة: امرأة المفقود تتربص - ولو أمة-:
-
أربع سنين: إن انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك ١.
-
وتسعين منذ ولد: إن كان ظاهرها السلامة.
ثم تعتد للوفاة.
-
وإن طلق غائب أو مات: فابتداء العدة من الفرقة.
-
وعدة من وطئت بشبهة أو زنى: كمطلقة.
-
إلا أمة غير مزوجة: فتستبرأ بحيضة.
-
وإن وطئت معتدة بشبهة، أو زنى، أو نكاح فاسد ٢: أتمت عدة الأول، ولا يحتسب منها مقامها عند ثان، ثم اعتدت لثان.
-
ويحرم إحداد على ميت غير زوج: فوق ثلاث.
-
ويجب: على زوجة ميت.
-
ويباح: لبائن.
-
وهو: ترك زينة، وطيب، وكل ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها.
-
ويحرم - بلا حاجة -: تحولها من مسكن وجبت فيه.
-
ولها الخروج لحاجتها: نهارا.
-
ومن ملك أمة يوطأ مثلها من أي شخص كان؛ حرم عليه وطؤها ومقدماته قبل استبراء:
-
حامل: بوضع.
-
ومن تحيض: بحيضة.
-
وآيسة وصغيرة: بشهر.
فصل
-
ويحرم من الرضاع ١ ما يحرم من النسب.
-
على رضيع، وفرعه وإن نزل فقط.
-
ولا حرمة إلا:
-
بخمس رضعات.
-
في الحولين.
-
وتثبت:
-
بسعوط ٢، ووجور ٣.
-
ولبن ميتة، وموطوءة بشبهة.
-
ومشوب ١.
-
وكل امرأة تحرم عليه بنتها؛ كأمه، وجدته، وربيبته، إذا أرضعت طفلة: حرمتها عليه.
-
وكل رجل تحرم عليه بنته؛ كأخيه، وأبيه، وربيبه ٢، إذا أرضعت امرأته بلبنه طفلة حرمتها عليه.
-
ومن قال: إن زوجته أخته من الرضاع؛ بطل نكاحه.
-
ولا مهر قبل دخول إن صدقته.
-
ويجب نصفه إن كذبته.
-
وكله بعد دخول مطلقا.
-
وإن قالت هي ذلك، وكذبها: فهي زوجته حكما.
-
ومن شك في رضاع، أو عدده: بنى على اليقين.
-
ويثبت:
-
بإخبار مرضعة مرضية.
-
وبشهادة عدل مطلقا.
باب النفقات
-
وعلى زوج نفقة زوجته؛ من مأكول، ومشروب، وكسوة، وسكنى: بالمعروف.
-
فيفرض:
-
لموسرة مع موسر عند تنازع: من أرفع خبز البلد وأدمه (١) عادة الموسرين، وما يلبس مثلها، وينام عليه.
-
ولفقيرة مع فقير: كفايتها من أدنى خبز البلد وأدمه، وما يلبس مثلها، وينام ويجلس عليه.
ظظ -
ولمتوسطة مع متوسط، وموسرة مع فقير، وعكسها: ما بين ذلك.
ظظ -
لا القيمة إلا برضاهما.
-
وعليه مؤنة نظافتها.
(١) الأدم: بضم الهمزة وإسكان الدال، والإدام: بكسر الهمزة وزيادة ألف: لغتان بمعنى، وهو اسم مفرد، وجمع الإدام: أدم - بضم الهمزة والدال- ككتاب وكتب.
ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه ص: ٢٧٨. وقال في المصباح المنير (١/ ٩): (الإدام ما يؤتدم به، مائعا كان أو جامدا، وجمعه: أدم، مثل: كتاب وكتب، ويسكن للتخفيف فيعامل معاملة المفرد).
-
لا دواء، وأجرة طبيب، وثمن طيب.
-
وتجب: لرجعية، وبائن حامل.
-
لا لمتوفى عنها.
-
ومن:
-
حبست.
-
أو نشزت.
-
أو صامت نفلا، أو لكفارة، أو قضاء رمضان ووقته متسع.
-
أو حجت نفلا بلا إذنه (١).
-
أو سافرت لحاجتها بإذنه.
سقطت.
-
ولها الكسوة: كل عام مرة، في أوله.
-
ومتى لم ينفق: تبقى في ذمته.
-
وإن أنفقت من ماله في غيبته، فبان ميتا: رجع عليها وارث.
(١) مفهومه: أنها إن حجت نفلا بإذن الزوج لم تسقط نفقتها، وهو قول بعض الأصحاب.
وصرح في الإقناع، - وهو مفهوم ما في الإنصاف والمنتهى-: تسقط نفقتها بحج النفل ولو أذن لها.
-
ومن تسلم من يلزمه تسلمها، أو بذلته هي أو وليها: وجبت نفقتها.
-
ولو مع صغره، ومرضه، وعنته، وجبه.
-
ولها منع نفسها قبل دخول لقبض مهر حال، ولها النفقة.
ظظ -
وإن:
-
أعسر بنفقة معسر أو بعضها، لا بما في ذمته.
-
أو غاب، وتعذرت باستدانة أو نحوها (١).
فلها الفسخ بحاكم.
- وترجع بما استدانته لها أو لولدها الصغير مطلقا.
فصل - وتجب عليه بمعروف لكل من:
-
أبويه وإن علوا، وولده وإن سفل، ولو حجبه معسر.
-
ولكل من يرثه بفرض أو تعصيب، لا برحم سوى عمودي نسبه:
[١] مع فقر من تجب له، وعجزه عن كسب.
(١) في (ب) و(د): أو غيرها.
[٢] إذا كانت فاضلة عن قوت نفسه، وزوجته، ورقيقه يومه وليلته؛ كفطرة.
لا من رأس مال، وثمن ملك، وآلة صنعة.
- وتسقط بمضي زمن، ما لم:
[١] يفرضها حاكم.
[٢] أو تستدن بإذنه.
-
وإن امتنع من وجبت عليه: رجع عليه منفق بنية الرجوع (١).
-
وهي على كل بقدر إرثه.
-
وإن كان أب: انفرد بها.
-
وتجب عليه لرقيقه، ولو آبقا، وناشزا.
-
ولا يكلفه مشقا كثيرا، ويريحه وقت قائلة، ونوم، ولصلاة فرض.
-
وعليه علف بهائمه وسقيها.
-
وإن عجز: أجبر على بيع، أو إجارة، أو ذبح مأكول.
-
وحرم:
-
تحميلها مشقا.
(١) في (د): رجوع.
-
ولعنها.
-
وحلبها ما يضر بولدها.
-
وضرب وجه.
-
ووسم فيه، ويجوز في غيره لغرض صحيح.
فصل - وتجب الحضانة لحفظ:
صغير، ومجنون، ومعتوه.
- والأحق بها:
[١] أم.
[٢] ثم أمهاتها، القربى فالقربى.
[٣] ثم أب.
[٤] ثم أمهاته كذلك.
[٥] ثم جد.
[٦] ثم أمهاته كذلك.
[٧] ثم أخت لأبوين، ثم لأم، ثم لأب.
[٨] ثم خالة.
[٩] ثم عمة.
[١٠] ثم بنت أخ وأخت.
[١١] ثم بنت عم وعمة.
[١٢] ثم بنت عم أب وعمته (١) على ما فصل.
[١٣] ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب.
- وشرط كونه محرما لأنثى.
[١٤] ثم لذي رحم.
[١٥] ثم لحاكم.
-
ولا تثبت:
-
لمن فيه رق.
-
ولا لكافر على مسلم.
-
ولا لفاسق.
-
ولا لمزوجة بأجنبي من محضون من حين عقد.
-
وإن أراد أحد أبويه نقلة إلى بلد آمن:
-
وطريقه مسافة قصر فأكثر، ليسكنه: فأب أحق.
(١) في (د): ثم أب وعمته.
مكان قوله: (وعمته).
-
أو إلى قريب للسكنى: فأم.
-
ولحاجة مع بعد أو لا: فمقيم.
-
وإذا بلغ صبي سبع سنين عاقلا: خير بين أبويه.
-
ولا يقر محضون بيد من لا يصونه ويصلحه.
-
وتكون بنت سبع عند أب، أو من يقوم مقامه إلى زفاف.