كتاب أخصر المختصرات - ط ركائزكتاب الطلاق
أهل الأثرالأرشيف العلمي
  • يكره: بلا حاجة.

  • ويباح: لها.

  • ويسن:

  • لتضررها بالوطء.

  • وتركها صلاة، وعفة، ونحوهما.

  • ولا يصح إلا من زوج، ولو مميزا يعقله.

  • ومن:

  • عذر بزوال عقله.

  • أو أكره.

  • أو هدد من قادر.

فطلق لذلك: لم يقع.

  • ومن صح طلاقه: صح توكيله فيه، وتوكله.

  • ويصح توكيل امرأة في طلاق نفسها، وغيرها (١).

(١) قوله: (نفسها، وغيرها) سقطت (ب).

  • والسنة: أن يطلقها واحدة، في طهر لم يجامع فيه.

  • وإن طلق مدخولا بها في:

  • حيض.

  • أو طهر جامع فيه.

فبدعة، محرم، ويقع.

  • لكن تسن رجعتها.

  • ولا سنة ولا بدعة:

  • لمستبين حملها.

  • وصغيرة.

  • وآيسة.

  • وغير مدخول بها.

  • ويقع:

  • بصريحه مطلقا.

  • وبكنايته مع النية.

  • وصريحه: لفظ طلاق، وما تصرف منه، غير:

  • أمر.

  • ومضارع.

  • ومطلقة، بكسر اللام.

  • وإن قال:

  • أنت علي حرام.

  • أو: كظهر أمي.

  • أو: ما أحل الله علي حرام.

فهو ظهار، ولو نوى طلاقا.

  • وإن قال: كالميتة أو الدم:

  • وقع ما نواه.

  • ومع عدم نية: ظهار.

  • وإن قال: حلفت بالطلاق، وكذب: دين، ولزمه حكما.

  • ويملك:

  • حر ومبعض: ثلاث تطليقات.

  • وعبد: اثنتين.

  • ويصح استثناء النصف فأقل من طلقات، ومطلقات.

  • وشرط:

[١] تلفظ.

[٢] واتصال معتاد.

[٣] ونيته قبل تمام مستثنى منه.

  • ويصح بقلب من مطلقات لا طلقات.

  • وأنت طالق:

  • قبل موتي: تطلق في الحال.

  • وبعده أو معه: لا تطلق.

  • وفي هذا الشهر، أو اليوم، أو السنة: تطلق في الحال، فإن قال: أردت آخر الكل: قبل حكما.

  • وغدا، أو يوم السبت ونحوه: تطلق بأوله، فلو قال: أردت الآخر؛ لم يقبل.

  • وإذا مضت سنة فأنت طالق: تطلق بمضي اثني عشر شهرا.

  • وإن قال: السنة؛ فبانسلاخ ذي الحجة.
    والله أعلم (١).

(١) سقطت من (أ) و(ج) و(د).

فصل - ومن علق طلاقا ونحوه بشرط:

لم يقع حتى يوجد.

  • فلو لم يلفظ به، وادعاه: لم يقبل حكما.

  • ولا يصح إلا من زوج.

  • بصريح، وبكناية ١ مع قصد ٢.

  • ويقطعه: فصل بتسبيح، وسكوت.

  • لا كلام منتظم؛ كأنت طالق يا زانية إن قمت.

  • وأدوات الشرط نحو: إن، ومتى، وإذا.

  • وإن كلمتك فأنت طالق فتحققي، أو تنحي، ونحوه: تطلق.

  • وإن بدأتك بالكلام فأنت طالق، فقالت: إن بدأتك به فعبدي حر؛ انحلت يمينه، وتبقى يمينها.

  • وإن خرجت بغير إذني ونحوه فأنت طالق، ثم أذن لها فخرجت، ثم خرجت بغير إذن، أو أذن لها ولم تعلم: طلقت.

  • وإن علقه على مشيئتها: تطلق بمشيئتها غير مكرهة.

  • أو بمشيئة اثنين: فبمشيئتهما كذلك.

  • وإن علقه على مشيئة الله تعالى: تطلق في الحال.

  • وكذا عتق.

  • وإن حلف:

  • لا يدخل دارا، أو لا يخرج منها، فأدخل أو أخرج بعض جسده، أو دخل طاق الباب.

  • أو: لا يلبس ثوبا من غزلها، فلبس ثوبا فيه منه.

  • أو: لا يشرب ماء هذا الإناء، فشرب بعضه.

لم يحنث.

  • وليفعلن شيئا: لا يبر إلا بفعله كله، ما لم يكن له نية.

  • وإن فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا: حنث في طلاق وعتاق.

  • وينفع غير ظالم تأول بيمينه.

  • ومن شك:

  • في طلاق أو ما علق عليه: لم يلزمه.

  • أو في عدده: رجع إلى اليقين.

  • وإن قال لمن ظنها زوجته: أنت طالق؛ طلقت زوجته.

  • لا عكسها (١).

(١) قوله: (لا عكسها) أي: بأن قال لزوجته ظانا أنها أجنبية: أنت طالق؛ لم تطلق امرأته، كذا في الإقناع (٤/ ٦٥). وفي التنقيح (٣٩٥) والمنتهى (٤/ ٣٣٤): تطلق.

  • ومن أوقع بزوجته كلمة، وشك هل هي طلاق أو ظهار: لم يلزمه شيء.

فصل - وإذا طلق حر من دخل

، أو خلا بها أقل من ثلاث، أو عبد واحدة، بلا عوض فيهما: فله، ولولي مجنون رجعتها في عدتها مطلقا.

  • وسن لها إشهاد.

  • وتحصل بوطئها مطلقا.

  • والرجعية زوجة في غير قسم.

  • وتصح بعد طهر من حيضة ثالثة قبل غسل.

  • وتعود بعد عدة بعقد جديد على ما بقي من طلاقها.

  • ومن ادعت انقضاء عدتها، وأمكن: قبل.

  • لا في شهر بحيض إلا ببينة.

  • وإن طلق حر ثلاثا، أو عبد اثنتين: لم تحل له حتى يطأها زوج غيره:

  • في قبل.

  • بنكاح رغبة ١ صحيح ٢.

  • مع انتشار، ويكفي تغييب حشفة، ولو لم ينزل، أو يبلغ عشرا.

  • لا ٣ في حيض، أو نفاس، أو إحرام، أو صوم فرض، أو ردة.

فصل - والإيلاء حرام

.

  • وهو: حلف:

  • زوج.

  • عاقل.

  • يمكنه الوطء.

  • بالله أو صفة من صفاته.

  • على ترك وطء زوجته الممكن، في قبل.

  • أبدا، أو مطلقا، أو فوق أربعة أشهر.

  • فمتى مضى أربعة أشهر من يمينه ولم يجامع فيها بلا عذر:

  • أمر به.

  • فإن أبى: أمر بالطلاق.

  • فإن امتنع: طلق عليه حاكم.

  • ويجب بوطئه: كفارة يمين.

  • وتارك الوطء ضرارا ١ بلا عذر: كمول.

فصل - والظهار محرم

٢.

  • وهو: أن يشبه زوجته أو بعضها، بمن تحرم عليه، أو بعضها، أو برجل مطلقا.

  • لا بشعر، وسن، وظفر، وريق ونحوها.

  • وإن قالته لزوجها: فليس بظهار.

  • وعليها كفارته بوطئها مطاوعة.

  • ويصح ممن يصح طلاقه.

  • ويحرم عليهما وطء ودواعيه قبل كفارته.

  • وهي:

[١] عتق رقبة.

[٢] فإن لم يجد: فصيام شهرين متتابعين.

[٣] فإن لم يستطع: فإطعام ستين مسكينا.

  • ويكفر:

  • كافر بمال.

  • وعبد بالصوم.

  • وشرط في رقبة كفارة، ونذر عتق (١) مطلق:

[١] إسلام.

[٢] وسلامة من عيب مضر بالعمل ضررا بينا.

  • ولا يجزئ التكفير إلا بما يجزئ فطرة.

  • ويجزئ من البر: مد لكل مسكين، ومن غيره: مدان.

(١) قوله: (عتق) سقطت من (د).

فصل - ويجوز اللعان بين:

  • زوجين.

  • بالغين.

  • عاقلين.

لإسقاط الحد.

  • فمن قذف زوجته بالزنى (١) لفظا وكذبته: فله لعانها.

  • بأن يقول أربعا: أشهد بالله إني لصادق فيما رميتها به من الزنى، وفي الخامسة: وإن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.

  • ثم تقول ظظ هي أربعا: أشهد بالله إنه لكاذب فيما رماني به من الزنى، وفي الخامسة: وإن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.

  • فإذا تم:

  • سقط الحد.

  • وثبتت الفرقة المؤبدة.

(١) قوله: (بالزنا) سقطت من (ب).

  • وينتفي الولد بنفيه.

  • ومن أتت زوجته بولد:

  • بعد نصف سنة منذ أمكن اجتماعه بها.

  • أو لدون أربع سنين منذ أبانها.

ولو ابن عشر: لحقه نسبه.

  • ولا يحكم ببلوغه مع شك فيه.

  • ومن أعتق، أو باع من أقر بوطئها، فولدت لدون نصف سنة:

  • لحقه.

  • والبيع باطل.

باب العدد

  • لا عدة في فرقة حي قبل وطء وخلوة.

  • وشرط لوطء:

  • كونها يوطأ مثلها.

  • وكونه يلحق به الولد.

  • ولخلوة:

  • مطاوعتها (١).

  • وعلمه بها، ولو مع مانع.

  • وتلزم لوفاة مطلقا.

  • والمعتدات ست:

[١] الحامل: وعدتها مطلقا إلى وضع كل حمل تصير به أمة أم ولد.

  • وشرط: لحوقه للزوج.

  • وأقل مدته: ستة أشهر، وغالبها: تسعة، وأكثرها: أربع سنين.

  • ويباح إلقاء نطفة قبل أربعين يوما بدواء مباح.

(١) في (ب) و(د): مطاوعته.

[٢] الثانية: المتوفى عنها بلا حمل؛ فتعتد:

  • حرة: أربعة أشهر وعشر ليال بعشرة أيام.

  • وأمة: نصفها.

  • ومبعضة: بالحساب.

  • وتعتد من أبانها في مرض موته: الأطول من عدة وفاة أو طلاق إن ورثت.

  • وإلا عدة طلاق.

[٣] الثالثة: ذات الحيض المفارقة في الحياة:

  • فتعتد حرة ومبعضة: بثلاث حيضات.

  • وأمة: بحيضتين.

[٤] الرابعة: المفارقة في الحياة، ولم تحض لصغر أو إياس:

  • فتعتد حرة: بثلاثة أشهر.

  • وأمة: بشهرين.

  • ومبعضة: بالحساب.

[٥] الخامسة: من ارتفع حيضها:

  • ولم تعلم ما رفعه: فتعتد للحمل غالب مدته، ثم تعتد كآيسة.
  • وإن علمت ما رفعه: فلا تزال حتى يعود فتعتد به، أو تصير آيسة فتعتد عدتها.

  • وعدة:

  • بالغة لم تحض.

  • ومستحاضة مبتدأة أو ناسية.

كآيسة.

[٦] السادسة: امرأة المفقود تتربص - ولو أمة-:

  • أربع سنين: إن انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك ١.

  • وتسعين منذ ولد: إن كان ظاهرها السلامة.

ثم تعتد للوفاة.

  • وإن طلق غائب أو مات: فابتداء العدة من الفرقة.

  • وعدة من وطئت بشبهة أو زنى: كمطلقة.

  • إلا أمة غير مزوجة: فتستبرأ بحيضة.

  • وإن وطئت معتدة بشبهة، أو زنى، أو نكاح فاسد ٢: أتمت عدة الأول، ولا يحتسب منها مقامها عند ثان، ثم اعتدت لثان.

  • ويحرم إحداد على ميت غير زوج: فوق ثلاث.

  • ويجب: على زوجة ميت.

  • ويباح: لبائن.

  • وهو: ترك زينة، وطيب، وكل ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها.

  • ويحرم - بلا حاجة -: تحولها من مسكن وجبت فيه.

  • ولها الخروج لحاجتها: نهارا.

  • ومن ملك أمة يوطأ مثلها من أي شخص كان؛ حرم عليه وطؤها ومقدماته قبل استبراء:

  • حامل: بوضع.

  • ومن تحيض: بحيضة.

  • وآيسة وصغيرة: بشهر.

فصل

  • ويحرم من الرضاع ١ ما يحرم من النسب.

  • على رضيع، وفرعه وإن نزل فقط.

  • ولا حرمة إلا:

  • بخمس رضعات.

  • في الحولين.

  • وتثبت:

  • بسعوط ٢، ووجور ٣.

  • ولبن ميتة، وموطوءة بشبهة.

  • ومشوب ١.

  • وكل امرأة تحرم عليه بنتها؛ كأمه، وجدته، وربيبته، إذا أرضعت طفلة: حرمتها عليه.

  • وكل رجل تحرم عليه بنته؛ كأخيه، وأبيه، وربيبه ٢، إذا أرضعت امرأته بلبنه طفلة حرمتها عليه.

  • ومن قال: إن زوجته أخته من الرضاع؛ بطل نكاحه.

  • ولا مهر قبل دخول إن صدقته.

  • ويجب نصفه إن كذبته.

  • وكله بعد دخول مطلقا.

  • وإن قالت هي ذلك، وكذبها: فهي زوجته حكما.

  • ومن شك في رضاع، أو عدده: بنى على اليقين.

  • ويثبت:

  • بإخبار مرضعة مرضية.

  • وبشهادة عدل مطلقا.

باب النفقات

  • وعلى زوج نفقة زوجته؛ من مأكول، ومشروب، وكسوة، وسكنى: بالمعروف.

  • فيفرض:

  • لموسرة مع موسر عند تنازع: من أرفع خبز البلد وأدمه (١) عادة الموسرين، وما يلبس مثلها، وينام عليه.

  • ولفقيرة مع فقير: كفايتها من أدنى خبز البلد وأدمه، وما يلبس مثلها، وينام ويجلس عليه.
    ظظ

  • ولمتوسطة مع متوسط، وموسرة مع فقير، وعكسها: ما بين ذلك.
    ظظ

  • لا القيمة إلا برضاهما.

  • وعليه مؤنة نظافتها.

(١) الأدم: بضم الهمزة وإسكان الدال، والإدام: بكسر الهمزة وزيادة ألف: لغتان بمعنى، وهو اسم مفرد، وجمع الإدام: أدم - بضم الهمزة والدال- ككتاب وكتب.
ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه ص: ٢٧٨. وقال في المصباح المنير (١/ ٩): (الإدام ما يؤتدم به، مائعا كان أو جامدا، وجمعه: أدم، مثل: كتاب وكتب، ويسكن للتخفيف فيعامل معاملة المفرد).

  • لا دواء، وأجرة طبيب، وثمن طيب.

  • وتجب: لرجعية، وبائن حامل.

  • لا لمتوفى عنها.

  • ومن:

  • حبست.

  • أو نشزت.

  • أو صامت نفلا، أو لكفارة، أو قضاء رمضان ووقته متسع.

  • أو حجت نفلا بلا إذنه (١).

  • أو سافرت لحاجتها بإذنه.

سقطت.

  • ولها الكسوة: كل عام مرة، في أوله.

  • ومتى لم ينفق: تبقى في ذمته.

  • وإن أنفقت من ماله في غيبته، فبان ميتا: رجع عليها وارث.

(١) مفهومه: أنها إن حجت نفلا بإذن الزوج لم تسقط نفقتها، وهو قول بعض الأصحاب.
وصرح في الإقناع، - وهو مفهوم ما في الإنصاف والمنتهى-: تسقط نفقتها بحج النفل ولو أذن لها.

  • ومن تسلم من يلزمه تسلمها، أو بذلته هي أو وليها: وجبت نفقتها.

  • ولو مع صغره، ومرضه، وعنته، وجبه.

  • ولها منع نفسها قبل دخول لقبض مهر حال، ولها النفقة.
    ظظ

  • وإن:

  • أعسر بنفقة معسر أو بعضها، لا بما في ذمته.

  • أو غاب، وتعذرت باستدانة أو نحوها (١).

فلها الفسخ بحاكم.

  • وترجع بما استدانته لها أو لولدها الصغير مطلقا.

فصل - وتجب عليه بمعروف لكل من:

  • أبويه وإن علوا، وولده وإن سفل، ولو حجبه معسر.

  • ولكل من يرثه بفرض أو تعصيب، لا برحم سوى عمودي نسبه:

[١] مع فقر من تجب له، وعجزه عن كسب.

(١) في (ب) و(د): أو غيرها.

[٢] إذا كانت فاضلة عن قوت نفسه، وزوجته، ورقيقه يومه وليلته؛ كفطرة.

لا من رأس مال، وثمن ملك، وآلة صنعة.

  • وتسقط بمضي زمن، ما لم:

[١] يفرضها حاكم.

[٢] أو تستدن بإذنه.

  • وإن امتنع من وجبت عليه: رجع عليه منفق بنية الرجوع (١).

  • وهي على كل بقدر إرثه.

  • وإن كان أب: انفرد بها.

  • وتجب عليه لرقيقه، ولو آبقا، وناشزا.

  • ولا يكلفه مشقا كثيرا، ويريحه وقت قائلة، ونوم، ولصلاة فرض.

  • وعليه علف بهائمه وسقيها.

  • وإن عجز: أجبر على بيع، أو إجارة، أو ذبح مأكول.

  • وحرم:

  • تحميلها مشقا.

(١) في (د): رجوع.

  • ولعنها.

  • وحلبها ما يضر بولدها.

  • وضرب وجه.

  • ووسم فيه، ويجوز في غيره لغرض صحيح.

فصل - وتجب الحضانة لحفظ:

صغير، ومجنون، ومعتوه.

  • والأحق بها:

[١] أم.

[٢] ثم أمهاتها، القربى فالقربى.

[٣] ثم أب.

[٤] ثم أمهاته كذلك.

[٥] ثم جد.

[٦] ثم أمهاته كذلك.

[٧] ثم أخت لأبوين، ثم لأم، ثم لأب.

[٨] ثم خالة.

[٩] ثم عمة.

[١٠] ثم بنت أخ وأخت.

[١١] ثم بنت عم وعمة.

[١٢] ثم بنت عم أب وعمته (١) على ما فصل.

[١٣] ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب.

  • وشرط كونه محرما لأنثى.

[١٤] ثم لذي رحم.

[١٥] ثم لحاكم.

  • ولا تثبت:

  • لمن فيه رق.

  • ولا لكافر على مسلم.

  • ولا لفاسق.

  • ولا لمزوجة بأجنبي من محضون من حين عقد.

  • وإن أراد أحد أبويه نقلة إلى بلد آمن:

  • وطريقه مسافة قصر فأكثر، ليسكنه: فأب أحق.

(١) في (د): ثم أب وعمته.
مكان قوله: (وعمته).

  • أو إلى قريب للسكنى: فأم.

  • ولحاجة مع بعد أو لا: فمقيم.

  • وإذا بلغ صبي سبع سنين عاقلا: خير بين أبويه.

  • ولا يقر محضون بيد من لا يصونه ويصلحه.

  • وتكون بنت سبع عند أب، أو من يقوم مقامه إلى زفاف.

فصول الكتاب · 18 فصل · 346 صفحة
جارٍ التحميل