كتاب أخصر المختصرات - ط ركائزكتاب الحدود
أهل الأثرالأرشيف العلمي
  • لا تجب ١ إلا على:

  • مكلف.

  • ملتزم.

  • عالم بالتحريم.

  • وعلى إمام أو نائبه إقامتها.

  • ويضرب رجل:

  • قائما.

  • بسوط لا خلق ٢ ولا جديد.

  • ويكون عليه قميص وقميصان.

  • ولا يبدي ضارب إبطه.

  • ويسن تفريقه على الأعضاء.

  • ويجب اتقاء وجه، ورأس، وفرج، ومقتل ١.

  • وامرأة كرجل، لكن:

  • تضرب جالسة.

  • وتشد عليها ثيابها، وتمسك يداها.

  • ولا يحفر لمرجوم.

  • ومن مات وعليه حد: سقط.

  • فيرجم زان محصن حتى يموت.

  • وغيره: يجلد مائة، ويغرب ٢ عاما.

  • ورقيق: خمسين، ولا يغرب.

  • ومبعض: بحسابه فيهما.

  • والمحصن: من وطئ زوجته، بنكاح صحيح، في قبلها، ولو مرة.

  • وشروطه ثلاثة ٣:

[١] تغييب حشفة أصلية في فرج أصلي لآدمي، ولو دبرا.

[٢] وانتفاء الشبهة.

[٣] وثبوته:

١) بشهادة:

  • أربعة.

  • رجال.

  • عدول.

  • في مجلس واحد.

  • بزنى واحد.

  • مع وصفه.

٢) أو إقراره:

  • أربع مرات.

  • مع ذكر حقيقة الوطء.

  • بلا رجوع.

  • والقاذف محصنا: يجلد.

  • حر: ثمانين.

  • ورقيق: نصفها.

  • ومبعض: بحسابه.

  • والمحصن هنا:

  • الحر.

  • المسلم.

  • العاقل.

  • العفيف.

  • وشرط: كون مثله يطأ، أو يوطأ.

  • لا بلوغه.

  • ويعزر بنحو: يا كافر، يا ملعون، يا أعور، يا أعرج.

  • ويجب التعزير في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة.

  • ومرجعه: إلى اجتهاد الإمام.

فصل - وكل شراب مسكر: يحرم مطلقا

.

  • إلا لدفع لقمة غص بها (١)، مع خوف تلف، ويقدم عليه بول.
    ظظ

  • فإذا شربه، أو احتقن به مسلم، مكلف، مختارا، عالما أن كثيره يسكر:

  • حد حر: ثمانين.

  • وقن: نصفها.

  • ويثبت:

[١] بإقراره مرة؛ كقذف.

[٢] أو شهادة عدلين.

  • وحرم عصير ونحوه:

  • إذا غلى.

  • أو أتى عليه ثلاثة أيام.

(١) قوله: (بها) سقطت من (د).

فصل - ويقطع السارق بثمانية شروط:

[١] السرقة، وهي: أخذ مال معصوم خفية.

[٢] وكون سارق مكلفا، مختارا، عالما بمسروق وتحريمه.

[٣] وكون مسروق مالا محترما.

[٤] وكونه نصابا.

  • وهو: ثلاثة دراهم فضة، أو ربع مثقال ذهبا، أو ما قيمته أحدهما.

[٥] وإخراجه من حرز مثله.

  • وحرز كل مال: ما حفظ به عادة.

[٦] وانتفاء الشبهة.

[٧] وثبوتها:

١) بشهادة عدلين يصفانها.

٢) أو إقرار مرتين، مع وصف (١)، ودوام عليه.

(١) في (ب) و(د): وصفها.

[٨] ومطالبة مسروق منه، أو وكيله، أو وليه.

  • فإذا وجب:

  • قطعت يده اليمنى من مفصل ١ كفه، وحسمت.

  • فإن عاد: قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه، وحسمت.

  • فإن عاد: حبس حتى يتوب.

  • ومن سرق ثمرا ٢، أو ماشية من غير حرز: غرم قيمته مرتين، ولا قطع.

  • ومن لم يجد ما يشتريه، أو يشترى به زمن مجاعة غلاء: لم يقطع بسرقة.

فصل - وقطاع الطريق أنواع:

[١] فمن منهم قتل مكافئا أو غيره؛ كولد، وأخذ المال:

  • قتل.
  • ثم صلب مكافئ حتى يشتهر.

[٢] ومن قتل فقط:

  • قتل حتما.

  • ولا صلب.

[٣] ومن أخذ المال فقط (١): قطعت يده اليمنى، ثم رجله اليسرى، في مقام واحد، وحسمتا، وخلي.

[٤] وإن أخاف السبيل فقط: نفي وشرد.

  • وشرط:

[١] ثبوت ذلك: ببينة، أو إقرار مرتين.

[٢] وحرز.

[٣] ونصاب.

  • ومن تاب منهم قبل القدرة عليه:

  • سقط عنه حق الله تعالى.

  • وأخذ بحق آدمي.

  • ومن وجب عليه حد لله، فتاب قبل ثبوته: سقط.

(١) قوله: (فقط) سقطت من (أ).

  • ومن أريد ماله أو نفسه أو حرمته، ولم يندفع المريد إلا بالقتل: أبيح، ولا ضمان.

  • والبغاة: ذووا ١ شوكة، يخرجون على الإمام، بتأويل سائغ.

  • فيلزمه:

  • مراسلتهم.

  • وإزالة ما يدعونه ٢ من شبهة ومظلمة ٣.

  • فإن فاؤوا، وإلا قاتلهم قادر.

فصل - والمرتد:

من كفر طوعا - ولو مميزا - بعد إسلامه.

  • فمتى ٤ ادعى النبوة، أو سب الله أو رسوله، أو جحده، أو صفة من صفاته، أو كتابا، أو رسولا، أو ملكا، أو إحدى العبادات الخمس، أو حكما ظاهرا مجمعا عليه:

  • كفر.

  • فيستتاب ثلاثة أيام، فإن لم يتب قتل.

  • ولا تقبل ظاهرا ممن:

  • سب الله أو رسوله.

  • أو تكررت ردته.

  • ولا من منافق.

  • وساحر ١.

  • وتجب التوبة من كل ذنب.

  • وهي: إقلاع، وندم، وعزم ألا يعود، مع رد مظلمة.

  • لا استحلال من نحو غيبة وقذف.

فصل - وكل طعام طاهر لا مضرة فيه:

حلال، وأصله الحل.

  • وحرم:

  • نجس؛ كدم، وميتة.

  • ومضر؛ كسم ٢.

  • ومن حيوان بر: ما يفترس بنابه؛ كأسد، ونمر ١، وفهد، وثعلب، وابن آوى ٢، لا ضبع.

  • ومن طير: ما يصيد بمخلب ٣؛ كعقاب، وصقر.

  • وما يأكل الجيف؛ كنسر، ورخم ٤.

  • وما تستخبثه العرب ذووا ٥ اليسار؛ كوطواط ٦، وقنفذ ٧،

ونيص ١.

  • وما تولد من مأكول وغيره؛ كبغل.

  • ويباح حيوان بحر كله، سوى:

  • ضفدع ٢.

  • وتمساح.

  • وحية.

  • ومن اضطر: أكل وجوبا من محرم - غير سم - ما يسد رمقه ٣.

  • ويلزم مسلما ضيافة:

  • مسلم.

  • مسافر.

  • في قرية لا مصر.

يوما وليلة قدر كفايته.

  • وتسن ثلاثة أيام.

فصل

  • لا يباح حيوان يعيش في البر - غير جراد ١ ونحوه ٢ - إلا بذكاته.

  • وشروطها أربعة:

[١] كون ذابح عاقلا، مميزا، ولو كتابيا.

[٢] والآلة، وهي: كل محدد.

  • غير سن وظفر.

[٣] وقطع حلقوم ومريء.

  • وسن قطع الودجين ٣.

  • وما عجز عنه؛ كواقع في بئر، ومتوحش، ومترد: يكفي جرحه حيث كان.

  • فإن أعانه غيره؛ ككون رأسه في الماء ونحوه: لم يحل.

[٤] وقول باسم الله عند تحريك يده.

  • وتسقط سهوا، لا جهلا.

  • وذكاة جنين خرج ميتا ونحوه: بذكاة أمه.

  • وكرهت:

  • بآلة كالة.

  • وحدها ١ بحضرة مذكى.

  • وسلخ وكسر عنق قبل زهوق.

  • ونفخ لحم لبيع.

  • وسن:

  • توجيهه إلى القبلة، على شقه الأيسر.

  • ورفق ٢ به.

  • وتكبير.

فصل - الصيد مباح

.

  • وشروطه أربعة:

[١] كون صائد من أهل ذكاة.

[٢] والآلة، وهي:

١) آلة ذكاة.

٢) أو جارح معلم.

  • وهو: أن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لم يأكل.

[٣] وإرسالها قاصدا، فلو استرسل جارح بنفسه، فقتل صيدا: لم يحل.

[٤] والتسمية عند رمي أو إرسال.

  • ولا تسقط بحال.

  • وسن تكبير معها.

  • ومن أعتق صيدا، أو أرسل بعيرا أو غيره: لم يزل ملكه عنه.

باب الأيمان

  • تحرم بغير: الله، أو صفة من صفاته، أو القرآن.

  • فمن حلف وحنث: وجبت عليه الكفارة.

  • ولوجوبها أربعة شروط (١):

[١] قصد عقد اليمين.

[٢] وكونها على مستقبل.

  • فلا تنعقد على ماض كاذبا عالما به، وهي الغموس.

  • ولا ظانا صدق نفسه فيبين بخلافه.

  • ولا على فعل مستحيل.

[٣] وكون حالف مختارا.

[٤] وحنثه؛ بفعل ما حلف على تركه، أو ترك ما حلف على فعله.

  • غير: مكره، أو جاهل، أو ناس.

  • ويسن حنث ويكره بر: إذا كانت على فعل مكروه، أو ترك مندوب.

(١) في الإقناع وشرحه: ثلاثة شروط، وجعل الشرط الأول والثاني شرطا واحدا.
ينظر: كشاف القناع ٦/ ٢٣٥.

  • وعكسه بعكسه.

  • ويجب: إن كانت على فعل محرم، أو ترك واجب.

  • وعكسه بعكسه.

فصل - وإن حرم أمته، أو حلالا غير زوجة:

  • لم يحرم.

  • وعليه كفارة يمين إن فعله.

  • وتجب فورا بحنث.

  • ويخير فيها بين:

  • إطعام عشرة مساكين.

  • أو كسوتهم كسوة تصح بها صلاة فرض.

  • أو عتق رقبة مؤمنة.

  • فإن عجز كفطرة: صام ثلاثة أيام متتابعة.

  • ومبنى يمين: على العرف.

  • ويرجع فيها إلى نية حالف ليس ظالما، إن احتملها لفظه؛ كنيته ببناء وسقف: السماء.

فصل - النذر مكروه

.

  • ولا يصح إلا من مكلف.

  • والمنعقد ستة أنواع:

[١] المطلق؛ كـ: لله علي نذر إن فعلت كذا، ولا نية: فكفارة يمين إن فعله.

[٢] الثاني: نذر لجاج وغضب، وهو تعليقه بشرط يقصد المنع منه أو الحمل عليه، كـ: إن كلمتك فعلي كذا: فيخير بين فعله، وكفارة يمين.

[٣] الثالث: نذر مباح، كـ: لله علي أن ألبس ثوبي: فيخير أيضا.

[٤] الرابع: نذر مكروه؛ كطلاق ونحوه: فالتكفير أولى.

[٥] الخامس: نذر معصية؛ كشرب خمر: فيحرم الوفاء به، ويجب التكفير.

[٦] السادس: نذر تبرر؛ كصلاة، وصيام، واعتكاف:

  • بقصد التقرب مطلقا.

  • أو معلقا بشرط؛ كـ: إن شفى الله مريضي فلله علي كذا.
    ظظ

فيلزم الوفاء به.

  • ومن نذر:

  • الصدقة بكل ماله: أجزأه ثلثه.

  • أو صوم شهر ونحوه: لزمه التتابع.

  • لا إن نذر أياما معدودة.

  • وسن ١ الوفاء بالوعد.

  • وحرم ٢ بلا استثناء.

فصول الكتاب · 18 فصل · 346 صفحة
جارٍ التحميل