كتاب الحدود
-
لا تجب ١ إلا على:
-
مكلف.
-
ملتزم.
-
عالم بالتحريم.
-
وعلى إمام أو نائبه إقامتها.
-
ويضرب رجل:
-
قائما.
-
بسوط لا خلق ٢ ولا جديد.
-
ويكون عليه قميص وقميصان.
-
ولا يبدي ضارب إبطه.
-
ويسن تفريقه على الأعضاء.
-
ويجب اتقاء وجه، ورأس، وفرج، ومقتل ١.
-
وامرأة كرجل، لكن:
-
تضرب جالسة.
-
وتشد عليها ثيابها، وتمسك يداها.
-
ولا يحفر لمرجوم.
-
ومن مات وعليه حد: سقط.
-
فيرجم زان محصن حتى يموت.
-
وغيره: يجلد مائة، ويغرب ٢ عاما.
-
ورقيق: خمسين، ولا يغرب.
-
ومبعض: بحسابه فيهما.
-
والمحصن: من وطئ زوجته، بنكاح صحيح، في قبلها، ولو مرة.
-
وشروطه ثلاثة ٣:
[١] تغييب حشفة أصلية في فرج أصلي لآدمي، ولو دبرا.
[٢] وانتفاء الشبهة.
[٣] وثبوته:
١) بشهادة:
-
أربعة.
-
رجال.
-
عدول.
-
في مجلس واحد.
-
بزنى واحد.
-
مع وصفه.
٢) أو إقراره:
-
أربع مرات.
-
مع ذكر حقيقة الوطء.
-
بلا رجوع.
-
والقاذف محصنا: يجلد.
-
حر: ثمانين.
-
ورقيق: نصفها.
-
ومبعض: بحسابه.
-
والمحصن هنا:
-
الحر.
-
المسلم.
-
العاقل.
-
العفيف.
-
وشرط: كون مثله يطأ، أو يوطأ.
-
لا بلوغه.
-
ويعزر بنحو: يا كافر، يا ملعون، يا أعور، يا أعرج.
-
ويجب التعزير في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة.
-
ومرجعه: إلى اجتهاد الإمام.
فصل - وكل شراب مسكر: يحرم مطلقا
.
-
إلا لدفع لقمة غص بها (١)، مع خوف تلف، ويقدم عليه بول.
ظظ -
فإذا شربه، أو احتقن به مسلم، مكلف، مختارا، عالما أن كثيره يسكر:
-
حد حر: ثمانين.
-
وقن: نصفها.
-
ويثبت:
[١] بإقراره مرة؛ كقذف.
[٢] أو شهادة عدلين.
-
وحرم عصير ونحوه:
-
إذا غلى.
-
أو أتى عليه ثلاثة أيام.
(١) قوله: (بها) سقطت من (د).
فصل - ويقطع السارق بثمانية شروط:
[١] السرقة، وهي: أخذ مال معصوم خفية.
[٢] وكون سارق مكلفا، مختارا، عالما بمسروق وتحريمه.
[٣] وكون مسروق مالا محترما.
[٤] وكونه نصابا.
- وهو: ثلاثة دراهم فضة، أو ربع مثقال ذهبا، أو ما قيمته أحدهما.
[٥] وإخراجه من حرز مثله.
- وحرز كل مال: ما حفظ به عادة.
[٦] وانتفاء الشبهة.
[٧] وثبوتها:
١) بشهادة عدلين يصفانها.
٢) أو إقرار مرتين، مع وصف (١)، ودوام عليه.
(١) في (ب) و(د): وصفها.
[٨] ومطالبة مسروق منه، أو وكيله، أو وليه.
-
فإذا وجب:
-
قطعت يده اليمنى من مفصل ١ كفه، وحسمت.
-
فإن عاد: قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه، وحسمت.
-
فإن عاد: حبس حتى يتوب.
-
ومن سرق ثمرا ٢، أو ماشية من غير حرز: غرم قيمته مرتين، ولا قطع.
-
ومن لم يجد ما يشتريه، أو يشترى به زمن مجاعة غلاء: لم يقطع بسرقة.
فصل - وقطاع الطريق أنواع:
[١] فمن منهم قتل مكافئا أو غيره؛ كولد، وأخذ المال:
- قتل.
- ثم صلب مكافئ حتى يشتهر.
[٢] ومن قتل فقط:
-
قتل حتما.
-
ولا صلب.
[٣] ومن أخذ المال فقط (١): قطعت يده اليمنى، ثم رجله اليسرى، في مقام واحد، وحسمتا، وخلي.
[٤] وإن أخاف السبيل فقط: نفي وشرد.
- وشرط:
[١] ثبوت ذلك: ببينة، أو إقرار مرتين.
[٢] وحرز.
[٣] ونصاب.
-
ومن تاب منهم قبل القدرة عليه:
-
سقط عنه حق الله تعالى.
-
وأخذ بحق آدمي.
-
ومن وجب عليه حد لله، فتاب قبل ثبوته: سقط.
(١) قوله: (فقط) سقطت من (أ).
-
ومن أريد ماله أو نفسه أو حرمته، ولم يندفع المريد إلا بالقتل: أبيح، ولا ضمان.
-
والبغاة: ذووا ١ شوكة، يخرجون على الإمام، بتأويل سائغ.
-
فيلزمه:
-
مراسلتهم.
-
وإزالة ما يدعونه ٢ من شبهة ومظلمة ٣.
-
فإن فاؤوا، وإلا قاتلهم قادر.
فصل - والمرتد:
من كفر طوعا - ولو مميزا - بعد إسلامه.
-
فمتى ٤ ادعى النبوة، أو سب الله أو رسوله، أو جحده، أو صفة من صفاته، أو كتابا، أو رسولا، أو ملكا، أو إحدى العبادات الخمس، أو حكما ظاهرا مجمعا عليه:
-
كفر.
-
فيستتاب ثلاثة أيام، فإن لم يتب قتل.
-
ولا تقبل ظاهرا ممن:
-
سب الله أو رسوله.
-
أو تكررت ردته.
-
ولا من منافق.
-
وساحر ١.
-
وتجب التوبة من كل ذنب.
-
وهي: إقلاع، وندم، وعزم ألا يعود، مع رد مظلمة.
-
لا استحلال من نحو غيبة وقذف.
فصل - وكل طعام طاهر لا مضرة فيه:
حلال، وأصله الحل.
-
وحرم:
-
نجس؛ كدم، وميتة.
-
ومضر؛ كسم ٢.
-
ومن حيوان بر: ما يفترس بنابه؛ كأسد، ونمر ١، وفهد، وثعلب، وابن آوى ٢، لا ضبع.
-
ومن طير: ما يصيد بمخلب ٣؛ كعقاب، وصقر.
-
وما يأكل الجيف؛ كنسر، ورخم ٤.
-
وما تستخبثه العرب ذووا ٥ اليسار؛ كوطواط ٦، وقنفذ ٧،
ونيص ١.
-
وما تولد من مأكول وغيره؛ كبغل.
-
ويباح حيوان بحر كله، سوى:
-
ضفدع ٢.
-
وتمساح.
-
وحية.
-
ومن اضطر: أكل وجوبا من محرم - غير سم - ما يسد رمقه ٣.
-
ويلزم مسلما ضيافة:
-
مسلم.
-
مسافر.
-
في قرية لا مصر.
يوما وليلة قدر كفايته.
- وتسن ثلاثة أيام.
فصل
-
لا يباح حيوان يعيش في البر - غير جراد ١ ونحوه ٢ - إلا بذكاته.
-
وشروطها أربعة:
[١] كون ذابح عاقلا، مميزا، ولو كتابيا.
[٢] والآلة، وهي: كل محدد.
- غير سن وظفر.
[٣] وقطع حلقوم ومريء.
-
وسن قطع الودجين ٣.
-
وما عجز عنه؛ كواقع في بئر، ومتوحش، ومترد: يكفي جرحه حيث كان.
- فإن أعانه غيره؛ ككون رأسه في الماء ونحوه: لم يحل.
[٤] وقول باسم الله عند تحريك يده.
-
وتسقط سهوا، لا جهلا.
-
وذكاة جنين خرج ميتا ونحوه: بذكاة أمه.
-
وكرهت:
-
بآلة كالة.
-
وحدها ١ بحضرة مذكى.
-
وسلخ وكسر عنق قبل زهوق.
-
ونفخ لحم لبيع.
-
وسن:
-
توجيهه إلى القبلة، على شقه الأيسر.
-
ورفق ٢ به.
-
وتكبير.
فصل - الصيد مباح
.
- وشروطه أربعة:
[١] كون صائد من أهل ذكاة.
[٢] والآلة، وهي:
١) آلة ذكاة.
٢) أو جارح معلم.
- وهو: أن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لم يأكل.
[٣] وإرسالها قاصدا، فلو استرسل جارح بنفسه، فقتل صيدا: لم يحل.
[٤] والتسمية عند رمي أو إرسال.
-
ولا تسقط بحال.
-
وسن تكبير معها.
-
ومن أعتق صيدا، أو أرسل بعيرا أو غيره: لم يزل ملكه عنه.
باب الأيمان
-
تحرم بغير: الله، أو صفة من صفاته، أو القرآن.
-
فمن حلف وحنث: وجبت عليه الكفارة.
-
ولوجوبها أربعة شروط (١):
[١] قصد عقد اليمين.
[٢] وكونها على مستقبل.
-
فلا تنعقد على ماض كاذبا عالما به، وهي الغموس.
-
ولا ظانا صدق نفسه فيبين بخلافه.
-
ولا على فعل مستحيل.
[٣] وكون حالف مختارا.
[٤] وحنثه؛ بفعل ما حلف على تركه، أو ترك ما حلف على فعله.
-
غير: مكره، أو جاهل، أو ناس.
-
ويسن حنث ويكره بر: إذا كانت على فعل مكروه، أو ترك مندوب.
(١) في الإقناع وشرحه: ثلاثة شروط، وجعل الشرط الأول والثاني شرطا واحدا.
ينظر: كشاف القناع ٦/ ٢٣٥.
-
وعكسه بعكسه.
-
ويجب: إن كانت على فعل محرم، أو ترك واجب.
-
وعكسه بعكسه.
فصل - وإن حرم أمته، أو حلالا غير زوجة:
-
لم يحرم.
-
وعليه كفارة يمين إن فعله.
-
وتجب فورا بحنث.
-
ويخير فيها بين:
-
إطعام عشرة مساكين.
-
أو كسوتهم كسوة تصح بها صلاة فرض.
-
أو عتق رقبة مؤمنة.
-
فإن عجز كفطرة: صام ثلاثة أيام متتابعة.
-
ومبنى يمين: على العرف.
-
ويرجع فيها إلى نية حالف ليس ظالما، إن احتملها لفظه؛ كنيته ببناء وسقف: السماء.
فصل - النذر مكروه
.
-
ولا يصح إلا من مكلف.
-
والمنعقد ستة أنواع:
[١] المطلق؛ كـ: لله علي نذر إن فعلت كذا، ولا نية: فكفارة يمين إن فعله.
[٢] الثاني: نذر لجاج وغضب، وهو تعليقه بشرط يقصد المنع منه أو الحمل عليه، كـ: إن كلمتك فعلي كذا: فيخير بين فعله، وكفارة يمين.
[٣] الثالث: نذر مباح، كـ: لله علي أن ألبس ثوبي: فيخير أيضا.
[٤] الرابع: نذر مكروه؛ كطلاق ونحوه: فالتكفير أولى.
[٥] الخامس: نذر معصية؛ كشرب خمر: فيحرم الوفاء به، ويجب التكفير.
[٦] السادس: نذر تبرر؛ كصلاة، وصيام، واعتكاف:
-
بقصد التقرب مطلقا.
-
أو معلقا بشرط؛ كـ: إن شفى الله مريضي فلله علي كذا.
ظظ
فيلزم الوفاء به.
-
ومن نذر:
-
الصدقة بكل ماله: أجزأه ثلثه.
-
أو صوم شهر ونحوه: لزمه التتابع.
-
لا إن نذر أياما معدودة.
-
وسن ١ الوفاء بالوعد.
-
وحرم ٢ بلا استثناء.