كتاب الجهاد
-
هو فرض كفاية.
-
إلا:
[١] إذا حضره.
[٢] أو حصره أو بلده عدو.
[٣] أو كان النفير عاما.
ففرض عين.
-
ولا يتطوع به من أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه.
-
وسن رباط (١).
-
وأقله: ساعة.
-
وتمامه: أربعون يوما.
(١) قال في المطلع (ص ٢٤٨): (الرباط: مصدر رابط، رباطا، ومرابطة: إذا لزم الثغر مخيفا للعدو، وأصله من ربط الخيل؛ لأن كلا من الفريقين يربطون خيلهم مستعدين لعدوهم).
-
وعلى الإمام: منع مخذل ١، ومرجف ٢.
-
وعلى الجيش: طاعته والصبر معه.
-
وتملك الغنيمة: بالاستيلاء عليها في دار حرب.
-
فيجعل خمسها خمسة أسهم:
[١] سهم لله ولرسوله.
[٢] وسهم لذوي القربى، وهم: بنو هاشم، والمطلب.
[٣] وسهم لليتامى الفقراء.
[٤] وسهم للمساكين.
[٥] وسهم لأبناء السبيل.
-
وشرط فيمن يسهم له: إسلام.
-
ثم يقسم الباقي بين من شهد الوقعة:
-
للراجل سهم.
- وللفارس:
[١] على فرس عربي ١: ثلاثة.
[٢] وعلى غيره: اثنان.
- ويقسم لـ:
[١] حر.
[٢] مسلم ٢.
[٣] مكلف ٣.
-
ويرضخ ٤ لغيرهم.
-
وإذا فتحوا أرضا بالسيف؛ خير الإمام بين:
[١] قسمها.
[٢] ووقفها على المسلمين، ضاربا عليها خراجا ١ مستمرا، يؤخذ ممن هي في يده.
-
وما أخذ من مال مشرك بلا قتال؛ كجزية، وخراج، وعشر: فيء لمصالح المسلمين.
-
وكذا خمس خمس الغنيمة.
فصل - ويجوز عقد الذمة لمن له كتاب أو شبهته
.
- ويقاتل:
[١] هؤلاء: حتى يسلموا أو يعطوا الجزية ٢.
[٢] وغيرهم: حتى يسلموا أو يقتلوا ٣.
-
وتؤخذ منهم: ممتهنين، مصغرين.
-
ولا تؤخذ من:
[١] صبي.
[٢] وعبد.
[٣] وامرأة.
[٤] وفقير عاجز عنها (١).
[٥] ونحوهم.
-
ويلزم أخذهم بحكم الإسلام فيما يعتقدون تحريمه من نفس، وعرض، ومال، وغيرها.
-
ويلزمهم التميز عن المسلمين.
-
ولهم ركوب غير خيل بغير سرج.
-
وحرم:
-
تعظيمهم.
-
وبداءتهم بالسلام.
-
وإن تعدى الذمي على مسلم، أو ذكر الله، أو كتابه، أو رسوله بسوء:
-
انتقض عهده.
-
فيخير الإمام فيه كأسير حربي.
(١) قوله: (عنها) سقطت من (د).