كتاب الوصايا
-
يسن لمن ترك مالا كثيرا عرفا: الوصية بخمسه.
-
وتحرم:
[١] ممن يرثه غير أحد الزوجين، بأكثر من الثلث لأجنبي.
[٢] أو لوارث بشيء.
-
وتصح موقوفة على الإجازة.
-
وتكره: من فقير وارثه محتاج.
-
فإن لم يف الثلث بالوصايا: تحاصوا فيه؛ كمسائل العول.
-
وتخرج الواجبات؛ من دين، وحج، وزكاة: من رأس المال مطلقا.
-
وتصح:
-
لعبده بمشاع؛ كثلث، ويعتق منه بقدره، فإن فضل شيء أخذه.
-
وبحمل ولحمل تحقق وجوده.
-
لا لكنيسة، وبيت نار، وكتب التوراة والإنجيل، ونحوها.
-
وتصح:
-
بمجهول.
-
ومعدوم.
-
وبما لا يقدر على تسليمه.
-
وما حدث بعد الوصية: يدخل فيها.
-
وتبطل: بتلف معين وصي به.
-
وإن وصى:
-
بمثل نصيب وارث معين: فله مثله مضموما إلى المسألة.
-
وبمثل نصيب أحد ورثته: له مثل ما لأقلهم.
-
وبسهم من ماله: له سدس.
-
وبشيء، أو حظ، أو جزء: يعطيه الوارث ما شاء.
فصل - ويصح الإيصاء إلى كل:
[١] مسلم.
[٢] مكلف.
[٣] رشيد.
[٤] عدل، ولو ظاهرا.
- ومن كافر إلى:
[١] مسلم.
[٢] وعدل في دينه.
- ولا يصح إلا:
[١] في معلوم.
[٢] يملك الموصي فعله.
-
ومن مات بمحل لا حاكم فيه، ولا وصي؛ فلمسلم:
-
حوز تركته.
-
وفعل الأصلح فيها من بيع وغيره.
-
وتجهيزه منها، ومع عدمها منه.
-
ويرجع عليها أو على من تلزمه نفقته (١): إن نواه، أو استأذن حاكما.
(١) عبر في الإقناع: (على من يلزمه كفنه)، وهو أولى من قول المؤلف: (تلزمه نفقته)، وتبع في ذلك المنتهى؛ إذ الزوج يلزمه نفقة زوجته ولا يلزمه كفنها فلا يرجع عليه بل على أبيها أو نحوه.
أفاده البهوتي في الكشاف ٤/ ٤٠٢