كتاب أخصر المختصرات - ط ركائزكتاب النكاح
أهل الأثرالأرشيف العلمي
  • يسن: مع شهوة لمن لم يخف الزنى.

  • ويجب: على من يخافه.

  • ويسن نكاح:

  • واحدة.

  • حسيبة ١.

  • دينة.

  • أجنبية.

  • بكر.

  • ولود ٢.

  • ولمريد خطبة ٣ امرأة مع ظن إجابة:

  • نظر إلى ما يظهر منها غالبا.

  • بلا خلوة.

  • إن أمن الشهوة.

  • وله نظر ذلك، ورأس، وساق، من:

  • ذوات محارمه.

  • ومن أمة.

  • وحرم:

  • تصريح بخطبة معتدة على غير زوج تحل له (١).

  • وتعريض بخطبة رجعية.

  • وخطبة على خطبة مسلم أجيب.

  • وسن عقده:

  • يوم الجمعة.

  • مساء.

  • بعد خطبة ابن مسعود.

(١) قوله: (له) سقطت من (د).

فصل - أركانه:

[١] الزوجان الخاليان عن الموانع.

[٢] وإيجاب بلفظ: "أنكحت"، أو "زوجت"، وقبول بلفظ: "قبلت"، أو "رضيت" فقط، أو مع "هذا النكاح"، أو "تزوجتها".

  • ومن جهلهما: لم يلزمه تعلم، وكفاه معناهما الخاص بكل لسان.

  • وشروطه أربعة:

[١] تعيين الزوجين.

[٢] ورضاهما.

  • لكن لأب ووصيه في نكاح تزويج:

(٥) وبكر مطلقا.

  • كسيد مع إمائه وعبده الصغير.

  • فلا يزوج باقي الأولياء:

  • صغيرة بحال.

  • ولا بنت تسع إلا بإذنها.

  • وهو: صمات بكر، ونطق ثيب.

[٣] والولي.

  • وشروطه:

[١] تكليف.

[٢] وذكورة.

[٣] وحرية.

[٤] ورشد.

[٥] واتفاق دين.

[٦] وعدالة ولو ظاهرا.

  • إلا في سلطان، وسيد.
  • ويقدم وجوبا:

  • أب.

  • ثم وصيه فيه.

  • ثم جد لأب وإن علا.

  • ثم ابن وإن نزل.

  • وهكذا على ترتيب الميراث.

  • ثم المولى المنعم.

  • ثم أقرب عصبته ١ نسبا.

  • ثم ولاء.

  • ثم السلطان.

  • فإن:

  • عضل ٢ الأقرب.

  • أو لم يكن أهلا.

  • أو كان مسافرا فوق مسافة قصر ٣.

زوج حرة: أبعد، وأمة: حاكم.

[٤] وشهادة:

  • رجلين.

  • مكلفين.

  • عدلين، ولو ظاهرا.

  • سميعين.

  • ناطقين ظظ.

  • والكفاءة شرط للزومه، فيحرم تزويجها بغيره إلا برضاها.

فصل - ويحرم أبدا:

[١] أم، وجدة وإن علت.

[٢] وبنت، وبنت ولد وإن سفلت.

[٣] وأخت مطلقا.

[٤] وبنتها، وبنت ولدها وإن سفلت.

[٥] وبنت كل أخ، وبنتها، وبنت ولدها وإن سفلت.

[٦] [٧] وعمة، وخالة مطلقا.

  • ويحرم برضاع ما يحرم بنسب.

  • ويحرم:

  • بعقد:

[١] [٢] حلائل ١ عمودي نسبه.

[٣] وأمهات زوجته وإن علون.

  • وبدخول:

[٤] ربيبة، وبنتها، وبنت ولدها وإن سفلت.

  • ويحرم إلى أمد ٢:

[١] أخت معتدته أو زوجته.

[٢] وزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها.

[٣] ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره، بشرطه.

[٤] ومسلمة على كافر.

[٥] وكافرة على مسلم، إلا حرة كتابية.

[٦] وعلى حر مسلم: أمة مسلمة، ما لم:

  • يخف عنت عزوبة لحاجة متعة أو خدمة.

  • ويعجز عن طول ١ حرة، أو ثمن أمة ٢.

[٧] وعلى عبد: سيدته.

[٨] وعلى سيد: أمته، وأمة ولده.

[٩] وعلى حرة: قن ولدها.

  • ومن حرم وطؤها بعقد؛ حرم بملك يمين، إلا أمة كتابية.

فصل - والشروط في النكاح نوعان:

[١] صحيح: كشرط زيادة في مهرها.

  • فإن لم يف بذلك: فلها الفسخ.

[٢] وفاسد:

(أ) يبطل العقد، وهو أربعة أشياء:

١) نكاح الشغار ١.

٢) والمحلل.

٣) والمتعة.

٤) والمعلق على شرط غير مشيئة الله تعالى.

(ب) وفاسد لا يبطله؛ كشرط:

  • أن لا ظظ مهر.

  • أو لا نفقة.

  • أو أن يقيم عندها أكثر من ضرتها، أو أقل.

  • وإن شرط نفي عيب لا يفسخ به النكاح، فوجد بها ٢: فله الفسخ.

فصل - وعيب نكاح ثلاثة أنواع:

[١] نوع مختص بالرجل؛ كجب، وعنة ١.

[٢] ونوع مختص بالمرأة؛ كسد فرج، ورتق ٢.

[٣] ونوع مشترك بينهما؛ كجنون، وجذام ٣.

  • فيفسخ بكل من ذلك، ولو حدث بعد دخول.

  • لا بنحو عمى، وطرش، وقطع يد أو رجل، إلا بشرط.

  • ومن ثبتت عنته: أجل سنة من حين ترفعه إلى الحاكم.

  • فإن لم يطأ فيها: فلها الفسخ.

  • وخيار عيب على التراخي، لكن يسقط بما يدل على الرضا.

  • لا في عنة إلا بقول.

  • ولا فسخ إلا بحاكم.

  • فإن فسخ:

  • قبل دخول: فلا مهر.

  • وبعده: لها المسمى، يرجع به على مغر.

  • ويقر الكفار على نكاح فاسد إن اعتقدوا صحته.

  • وإن أسلم الزوجان والمرأة تباح إذا: أقرا.

باب الصداق

(١)

  • يسن:

  • تسميته في العقد.

  • وتخفيفه.

  • وكل ما صح ثمنا أو أجرة: صح مهرا.

  • فإن لم يسم، أو بطلت التسمية: وجب مهر مثل بعقد.

  • وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها: صح.

  • فلو طلق قبل دخول: رجع بألفها، ولا شيء على الأب لهما.

  • وإن شرط لغير الأب شيء: فالكل لها.

  • ويصح تأجيله.

  • وإن أطلق الأجل: فمحله الفرقة.

  • وتملكه بعقد.

  • ويصح تفويض بضع: بأن يزوج أب بنته المجبرة، أو ولي غيرها

(١) قال في المطلع (ص ٣٦٩): (فيه خمس لغات: صداق -بفتح الصاد-، وصداق -بكسرها-، وصدقة -بفتح الصاد وضم الدال-، وصدقة، وصدقة -بسكون الدال مع ضم الصاد وفتحها-، وحكى الأخيرة ابن السيد بشرحه).

بإذنها بلا مهر؛ كعلى ما شاءت، أو شاء فلان.

  • ويجب لها بعقد: مهر مثل.

  • ويستقر بدخول.

  • وإن مات أحدهما قبل دخول وفرض:

  • ورثه الآخر.

  • ولها مهر نسائها؛ كأمها، وعمتها، وخالتها.

  • وإن طلقت قبلهما: لم يكن لها عليه (١) إلا المتعة.

  • وهي: بقدر يسره وعسره.

  • ويجب مهر مثل لمن وطئت بشبهة، أو زنى كرها.

  • لا أرش بكارة معه.

  • ولها منع نفسها حتى تقبض مهرا حالا.

  • لا:

(١) إذا حل قبل تسليم.

(٢) أو تبرعت بتسليم نفسها.

  • وإن أعسر بحال: فلها الفسخ بحاكم.

(١) قوله: (عليه) سقطت من (د).

  • ويقرر المسمى كله:

[١] موت.

[٢] وقتل.

[٣] ووطء في فرج، ولو دبرا.

[٤] وخلوة:

  • عن مميز.

  • ممن يطأ مثله.

  • مع علمه.

  • إن لم تمنعه.

[٥] وطلاق في مرض موت أحدهما.

[٦] ولمس أو نظر إلى فرجها بشهوة فيهما، وتقبيلها.

  • وينصفه: كل فرقة من قبله قبل دخول.

  • ومن قبلها قبله: تسقطه.

فصل

  • وتسن الوليمة (١) للعرس، ولو بشاة فأقل.

(١) قال في المطلع (ص ٣٩٨): (الوليمة: مشتقة من الولم وهو الجمع؛ لأن الزوجين يجتمعان، قاله الأزهري وغيره، حكى ابن عبد البر، عن ثعلب وغيره من أهل اللغة: أن الوليمة اسم لطعام العرس خاصة لا يقع على غيره، وقال بعض الفقهاء من أصحابنا وغيرهم: الوليمة تقع على كل طعام لسرور حادث، إلا أن استعمالها في طعام العرس أكثر، وقول أهل اللغة أولى).

  • وتجب الإجابة إليها بشرطه.

  • وتسن: لكل دعوة مباحة.

  • وتكره: لمن في ماله حرام؛ كأكل منه، ومعاملته، وقبول هديته، وهبته.

  • ويسن الأكل.

  • وإباحته تتوقف على: صريح إذن، أو قرينة مطلقا.

  • والصائم:

  • فرضا: يدعو.

  • ونفلا: يسن أكله مع جبر خاطر (١).

  • وسن:

  • إعلان نكاح.

(١) كذا في الإقناع، خلافا لما في الإنصاف، والمنتهى، والغاية، فإنه يستحب له الأكل مطلقا.

  • وضرب بدف ١ مباح: فيه، وفي ختان، ونحوه، لنساء ٢.

فصل - ويلزم كلا من الزوجين:

  • معاشرة الآخر بالمعروف.

  • وألا يمطله ٣ بما يلزمه.

  • ولا يتكره لبذله.
    ظظ

  • ويجب بعقد تسليم حرة:

  • يوطأ مثلها.

  • في بيت زوج، إن طلبها، ولم تكن شرطت ٤ دارها.

  • ومن استمهل: أمهل اليومين والثلاثة.

  • لا لعمل جهاز ٥.

  • وتسليم أمة: ليلا فقط.

  • ولزوج:

  • استمتاع بزوجة، كل وقت، ما لم يضرها، أو يشغلها عن فرض.

  • والسفر بحرة، ما لم تكن شرطت بلدها.

  • وله إجبارها على:

  • غسل حيض.

  • وجنابة.

  • ونجاسة.

  • وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره.

  • ويلزمه:

  • الوطء في كل أربعة أشهر مرة إن قدر.

  • ومبيت بطلب عند حرة: ليلة من كل أربع، وأمة: من كل سبع.

  • وإن سافر فوق نصف سنة وطلبت قدومه:

  • راسله حاكم (١).

(١) ذكر المراسلة في الإقناع، قال في كشاف القناع (٥/ ١٩٣): (وما ذكره من المراسلة لم يذكره في المقنع، ولا الفروع، ولا الإنصاف، وتبعهم في المنتهى، وحكاه في الشرح عن بعض الأصحاب، قال: وروي ذلك عن أحمد، وذكره في المبدع بقيل)، قلنا: ونص عليه في غاية المنتهى، وقال ابن عثيمين عن كون الحاكم يراسل الزوج: وهذا القول أصح؛ لأن الزوج ربما لا يبين العذر لزوجته.
ينظر: الشرح الممتع ١٢/ ٤١٣.

  • فإن أبى (١) بلا عذر: فرق بينهما بطلبها.

  • وإن لم يعلم خبره: فلا فسخ لذلك بحال.

  • وحرم جمع زوجتيه بمسكن واحد ما لم يرضيا.

  • وله منعها من الخروج.

  • وعلى غير طفل: التسوية بين زوجات في القسم.

  • لا في وطء، وكسوة، ونحوهما إذا قام بالواجب.

  • وعماده: الليل، إلا في حارس ونحوه: فالنهار.

  • وزوجة أمة على النصف من حرة.

  • ومبعضة بالحساب.

  • وإن:

  • أبت المبيت معه.

  • أو السفر.

  • أو سافرت في حاجتها.

(١) في (د): كان.
مكان قوله: (أبى).

سقط قسمها ونفقتها.

  • وإن تزوج بكرا: أقام عندها سبعا، أو ثيبا: أقام ثلاثا، ثم دار.

  • والنشوز حرام.

  • وهو: معصيتها إياه فيما يجب عليها.

  • فمتى ظهر أمارته:

  • وعظها.

  • فإن أصرت: هجرها في المضجع ١ ما شاء، وفي الكلام ثلاثا.

  • فإن أصرت: ضربها غير شديد.

  • وله أيضا ٢ ضربها على ترك فرائض الله تعالى.

باب الخلع

  • يباح: لسوء عشرة، وبغضة، وكبر، وقلة دين.

  • ويكره: مع استقامة.

  • وهو بلفظ خلع، أو فسخ، أو مفاداة: فسخ.

  • وبلفظ طلاق، أو نيته، أو كنايته: طلقة بائنة.

  • ولا يصح إلا بعوض يبذل لزوج (١).

  • ويكره بأكثر مما أعطاها.

  • ويصح بذله ممن يصح تبرعه، من زوجة وأجنبي.

  • ويصح بمجهول، ومعدوم.

  • لا بلا عوض.

  • ولا بمحرم.

  • ولا حيلة لإسقاط طلاق.

  • وإذا قال: متى، أو: إذا، أو: إن أعطيتني ألفا فأنت طالق؛ طلقت بعطيته، ولو تراخت.

(١) قوله: (يبذل لزوج) سقطت من (أ) و(ب) و(ج).

  • وإن قالت: اخلعني بألف، أو: على ألف، ففعل؛ بانت واستحقها.

  • وليس له خلع:

  • زوجة ابنه الصغير، ولا طلاقها.

  • ولا ابنته الصغيرة بشيء من مالها.

  • وإن علق طلاقها على صفة، ثم أبانها فوجدت أو لا، ثم نكحها فوجدت: طلقت.

  • وكذا عتق.

فصول الكتاب · 18 فصل · 346 صفحة
جارٍ التحميل