كتاب أخصر المختصرات - ط ركائزكتاب الطهارة
أهل الأثرالأرشيف العلمي
  • المياه ثلاثة:

الأول: طهور، وهو الباقي على خلقته، ومنه:

[١] مكروه؛ كمتغير بغير ممازج.

[٢] ومحرم، لا يرفع الحدث ويزيل الخبث، وهو:

  • المغصوب.

  • وغير بئر الناقة من آبار ١ ثمود.

الثاني: طاهر، لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، وهو:

  • المتغير بممازج طاهر.

  • ومنه: يسير مستعمل في رفع حدث.

الثالث: نجس، يحرم استعماله مطلقا إلا لضرورة ٢، وهو:

  • ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير.

  • أو لاقاها في غيره وهو يسير.

  • والجاري كالراكد ١.

  • والكثير: قلتان، وهما: مائة رطل ٢ وسبعة أرطال وسبع رطل بالدمشقي ٣،

واليسير: ما دونهما.

فصل - كل إناء طاهر يباح: اتخاذه، واستعماله

.

  • إلا أن يكون:

  • ذهبا.

  • أو فضة.

  • أو مضببا بأحدهما.

  • لكن تباح: ضبة ٤، يسيرة، من فضة، لحاجة.

  • وما لم تعلم نجاسته من آنية كفار، وثيابهم: طاهر.

  • ولا يطهر جلد ميتة بدباغ.

  • وكل أجزائها نجسة، إلا شعرا ١ ونحوه.

  • والمنفصل من حي كميتته.

فصل

  • والاستنجاء ٢ واجب من كل خارج إلا:

  • الريح.

  • والطاهر.

  • وغير الملوث.

  • وسن:

  • عند دخول خلاء قول: «باسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ٣».

  • وبعد خروج ١ منه: «غفرانك»، «الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني».

  • وتغطية رأس.

  • وانتعال.

  • وتقديم رجله اليسرى دخولا.

  • واعتماده عليها جالسا ٢.

  • واليمنى خروجا، عكس ٣ مسجد، ونعل، ونحوهما.

  • وبعد في فضاء.

  • وطلب مكان رخو ٤ لبول.

  • ومسح الذكر باليد اليسرى إذا انقطع البول، من أصله إلى رأسه ثلاثا.

  • ونتره ثلاثا.

  • وكره:

  • دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى.

  • وكلام فيه بلا حاجة.

  • ورفع ثوب قبل دنو من الأرض.

  • وبول ١ في شق ٢ ونحوه.

  • ومس فرج بيمين بلا حاجة.

  • واستقبال النيرين.

  • وحرم:

  • استقبال قبلة ٣ واستدبارها في غير بنيان.

  • ولبث فوق الحاجة.

  • وبول في طريق مسلوك ونحوه (١)، وتحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودا.

  • وسن: استجمار ثم استنجاء بماء.

  • ويجوز الاقتصار على أحدهما، لكن الماء أفضل حينئذ.

  • ولا يصح استجمار إلا:

  • بطاهر.

  • مباح.

  • يابس.

  • منق.

  • وحرم:

  • بروث.

  • وعظم.

  • وطعام.

  • وذي حرمة.

  • ومتصل بحيوان.

(١) في (ب): ومقبرة.

  • و١ شرط له:

  • عدم تعدي خارج موضع العادة.

  • وثلاث مسحات منقية فأكثر.

فصل - يسن السواك بالعود:

  • كل وقت.

  • إلا ٢ لصائم بعد الزوال؛ فيكره.

  • ويتأكد عند: صلاة ونحوها، وتغير فم ونحوه.

  • وسن:

  • بداءة ٣ بالأيمن: فيه، وفي طهر، وشأنه كله.

  • وادهان غبا ١.

  • واكتحال في كل عين ثلاثا.

  • ونظر في مرآة.

  • وتطيب.

  • واستحداد.

  • وحف شارب.

  • وتقليم ظفر ٢.

  • ونتف إبط ٣.

  • وكره:

  • قزع ٤.

  • ونتف شيب.

  • وثقب أذن صبي.

  • ويجب ختان ذكر وأنثى بعيد بلوغ مع أمن الضرر.

  • ويسن: قبله.

  • ويكره: سابع ولادته، ومنها إليه.

فصل - فروض الوضوء ستة:

[١] غسل الوجه ١، مع مضمضة واستنشاق.

[٢] وغسل ٢ اليدين.

[٣] والرجلين.

[٤] ومسح جميع الرأس، مع ٣ الأذنين.

[٥] وترتيب.

[٦] وموالاة.

  • والنية شرط لكل طهارة شرعية، غير:

[١] إزالة خبث.

[٢] وغسل كتابية لحل وطء.

[٣] ومسلمة ممتنعة لذلك (١).

  • والتسمية واجبة في:

  • وضوء.

  • وغسل.

  • وتيمم.

  • وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء.

  • وتسقط سهوا وجهلا.

  • ومن سننه:

  • استقبال قبلة.

  • وسواك.

  • وبداءة بغسل يدي غير قائم من نوم ليل، ويجب له ثلاثا تعبدا.

(١) في (أ) و(ج): وغسل كتابية لحل وطء، ومسلمة ممتنعة، وفي (ب): وغسل كتابية ومسلمة ممتنعة لحل وطء.

  • وبمضمضة فاستنشاق.

  • ومبالغة فيهما لغير صائم.

  • وتخليل شعر كثيف، والأصابع.

  • وثانية وثالثة، وكره أكثر.

  • وسن بعد فراغه:

  • رفع بصره إلى السماء.

  • وقول ما ورد.
    والله أعلم ١.

فصل

  • يجوز ٢ المسح على:

  • خف ونحوه.

  • وعمامة ذكر، محنكة ٣، أو ذات ذؤابة ٤.

  • وخمر (١) نساء مدارة تحت حلوقهن.

  • وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة إلى حلها.

  • وإن جاوزته، أو وضعها على غير طهارة: لزم نزعها.

  • فإن خاف الضرر: تيمم، مع مسح موضوعة على طهارة.

  • ويمسح:

  • مقيم، وعاص بسفره، من حدث بعد لبس: يوما وليلة.

  • ومسافر سفر قصر: ثلاثة بلياليها.

  • فإن مسح في سفر ثم أقام، أو عكس: فكمقيم.

  • وشرط:

[١] تقدم كمال طهارة.

[٢] وستر ممسوح محل فرض.

[٣] وثبوته بنفسه.

[٤] وإمكان مشي به عرفا.

[٥] وطهارته.

(١) قال في المطلع (ص ٣٧): (الخمر: بضم الخاء والميم، وقد تسكن الميم، واحدها خمار -بكسر الخاء-، وهو المعروف الذي تلف به المرأة رأسها، سمي بذلك لستره، وكل ما ستر شيئا فهو خمار).

[٦] وإباحته.

  • ويجب مسح:

  • أكثر دوائر عمامة.

  • وأكثر ظاهر قدم خف.

  • وجميع جبيرة.

  • وإن ظهر بعض محل فرض، أو تمت المدة: استأنف الطهارة.

فصل - نواقض الوضوء ثمانية:

[١] خارج من سبيل مطلقا.

[٢] وخارج من بقية البدن من بول، وغائط، وكثير نجس غيرهما.

[٣] وزوال عقل، إلا يسير نوم من قائم أو قاعد.

[٤] وغسل ميت.

[٥] وأكل لحم إبل.

[٦] والردة.

  • وكل ما أوجب غسلا غير موت.

[٧] ومس فرج آدمي متصل، أو حلقة دبره، بيد.

[٨] ولمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة.

بلا حائل فيهما.

  • لا:

  • لشعر.

  • وسن.

  • وظفر.

  • ولا بها.

  • ولا من دون سبع.

  • ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقا.

  • ومن شك في طهارة أو حدث: بنى على يقينه.

  • وحرم على محدث:

[١] مس مصحف.

[٢] وصلاة.

[٣] وطواف.

  • وعلى جنب ونحوه:

[١] [٢] [٣] ذلك.

[٤] وقراءة آية قرآن.

[٥] ولبث في مسجد بغير وضوء.

فصل

  • موجبات الغسل (١) سبعة:

[١] خروج المني من مخرجه بلذة.

[٢] وانتقاله.

[٣] وتغييب حشفة في فرج أو دبر، ولو لبهيمة أو ميت، بلا حائل.

[٤] وإسلام كافر.

[٥] وموت.

[٦] وحيض.

(١) قال في المطلع (ص ٣٧): (قال الجوهري: غسلت الشيء غسلا -بالفتح-، والاسم: الغسل -بالضم، ويقال: غسل بضمتين، وقال شيخنا رحمه الله في مثلثه: والغسل -يعني بضم أوله وسكون ثانيه-: الاغتسال، والماء الذي يغتسل به، وقال القاضي عياض: الغسل -بالفتح-: الماء، وبالضم: الفعل، وقال الجوهري: والغسل -بالكسر- ما يغسل به الرأس من خطمي وغيره).

[٧] ونفاس.

  • وسن:

[١] لجمعة.

[٢] وعيد.

[٣] وكسوف.

[٤] واستسقاء.

[٥] [٦] وجنون، وإغماء، لا احتلام فيهما.

[٧] واستحاضة لكل صلاة.

[٨] وإحرام.

[٩] ودخول مكة.

[١٠] وحرمها.

[١١] ووقوف بعرفة.

[١٢] وطواف زيارة.

[١٣] ووداع.

[١٤] ومبيت بمزدلفة.

[١٥] ورمي جمار.

  • وتنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس.

  • لا جنابة إذا روت أصوله.

  • وسن ١:

  • توضؤ بمد ٢.

  • واغتسال بصاع.

  • وكره إسراف.

  • وإن نوى بالغسل رفع الحدثين، أو الحدث وأطلق: ارتفعا.

  • وسن لجنب:

  • غسل فرجه.

  • والوضوء:

[١] لأكل وشرب.

[٢] ونوم.

[٣] ومعاودة وطء.

  • والغسل لها أفضل.

  • وكره نوم جنب بلا وضوء.

فصل - يصح التيمم:

[١] بتراب.

[٢] طهور.

[٣] مباح.

[٤] له غبار.

[٥] إذا عدم الماء لحبس أو غيره، أو خيف باستعماله أو طلبه: ضرر ببدن، أو مال، أو غيرهما.

  • ويفعل عن كل ما يفعل بالماء، سوى نجاسة على غير بدن.

[٦] إذا دخل وقت فرض، وأبيح غيره.

  • وإن وجد ماء لا يكفي طهارته: استعمله ثم تيمم.
  • ويتيمم للجرح عند غسله إن لم يمكن مسحه بالماء، ويغسل الصحيح ١.

  • وطلب الماء فرض ٢.

  • فإن نسي قدرته عليه وتيمم: أعاد.

  • وفروضه:

[١] مسح وجهه.

[٢] ويديه إلى كوعيه ٣.

  • وفي أصغر:

[٣] ترتيب.

[٤] وموالاة أيضا.

  • ونية الاستباحة شرط لما يتيمم له.

  • ولا يصلي به فرضا إن نوى نفلا، أو أطلق.

  • ويبطل:

[١] بخروج الوقت.

[٢] ومبطلات الوضوء.

[٣] وبوجود ماء إن تيمم لفقده.

  • وسن لراجيه تأخير لآخر وقت مختار.

  • ومن عدم الماء والتراب، أو لم يمكنه استعمالهما: صلى الفرض فقط (١) على حسب حاله، ولا إعادة.

  • ويقتصر على مجزئ.

  • ولا يقرأ في غير صلاة إن كان جنبا.

(١) سقطت من (ب).

فصل - تطهر:

  • أرض وأجرنة حمام ١، ونحوها ٢: بإزالة عين النجاسة وأثرها بالماء.

  • وبول غلام لم يأكل طعاما بشهوة، وقيئه: بغمره به.

  • وغيرهما: بسبع غسلات، أحدها بتراب ونحوه في نجاسة كلب وخنزير فقط، مع زوالها.

  • ولا يضر بقاء لون، أو ريح، أو هما عجزا.

  • وتطهر خمرة انقلبت بنفسها خلا، وكذا دنها.

  • لا دهن، ومتشرب نجاسة.

  • وعفي في غير مائع ومطعوم، عن يسير دم نجس ونحوه، من حيوان طاهر.

  • لا دم سبيل، إلا من حيض ونحوه ١.

  • وما لا نفس له سائلة، وقمل، وبراغيث، وبعوض، ونحوها: طاهرة مطلقا.

  • و:

  • مائع مسكر.

  • وما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهر خلقة.

  • ولبن ومني من غير آدمي ٢.

  • وبيض ٣، وبول، وروث ونحوها من غير مأكول اللحم.

نجسة، ومنه: طاهرة، كمما لا دم له سائل.

  • ويعفى عن يسير طين شارع عرفا إن علمت نجاسته، وإلا فطاهر.

فصل في الحيض

  • لا حيض:

  • مع حمل.

  • ولا بعد خمسين سنة.

  • ولا قبل تمام تسع.

  • وأقله: يوم وليلة.

  • وأكثره: خمسة عشر.

  • وغالبه: ست أو سبع.

  • وأقل طهر بين حيضتين: ثلاثة عشر.

  • ولا حد لأكثره.

  • وحرم عليها فعل: صلاة، وصوم، ويلزمها قضاؤه.

  • ويجب بوطئها في الفرج: دينار ١ أو نصفه ٢ كفارة.

  • وتباح المباشرة فيما دونه.

  • والمبتدأة:

  • تجلس أقله.

  • ثم تغتسل وتصلي.

  • فإن لم يجاوز دمها أكثره: اغتسلت أيضا إذا انقطع.

  • فإن تكرر ثلاثا: فهو حيض، تقضي ما وجب فيه.

  • وإن أيست قبله، أو لم يعد: فلا.

  • وإن جاوزه: فمستحاضة، تجلس المتميز إن كان وصلح في الشهر الثاني.

  • وإلا أقل الحيض حتى تتكرر ١ استحاضتها، ثم غالبه.

  • ومستحاضة معتادة: تقدم عادتها.

  • ويلزمها ونحوها:

  • غسل المحل.

  • وعصبه.

  • والوضوء لوقت ٢ كل صلاة إن خرج شيء.

  • ونية الاستباحة.

  • وحرم وطؤها، إلا مع خوف زنى.

  • وأكثر مدة النفاس: أربعون يوما.

  • والنقاء زمنه: طهر، يكره الوطء فيه.

  • وهو كحيض في أحكامه، غير:

[١] عدة.

[٢] وبلوغ.

فصول الكتاب · 18 فصل · 346 صفحة
جارٍ التحميل