كتاب الطهارة
- المياه ثلاثة:
الأول: طهور، وهو الباقي على خلقته، ومنه:
[١] مكروه؛ كمتغير بغير ممازج.
[٢] ومحرم، لا يرفع الحدث ويزيل الخبث، وهو:
-
المغصوب.
-
وغير بئر الناقة من آبار ١ ثمود.
الثاني: طاهر، لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، وهو:
-
المتغير بممازج طاهر.
-
ومنه: يسير مستعمل في رفع حدث.
الثالث: نجس، يحرم استعماله مطلقا إلا لضرورة ٢، وهو:
-
ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير.
-
أو لاقاها في غيره وهو يسير.
-
والجاري كالراكد ١.
-
والكثير: قلتان، وهما: مائة رطل ٢ وسبعة أرطال وسبع رطل بالدمشقي ٣،
واليسير: ما دونهما.
فصل - كل إناء طاهر يباح: اتخاذه، واستعماله
.
-
إلا أن يكون:
-
ذهبا.
-
أو فضة.
-
أو مضببا بأحدهما.
-
لكن تباح: ضبة ٤، يسيرة، من فضة، لحاجة.
-
وما لم تعلم نجاسته من آنية كفار، وثيابهم: طاهر.
-
ولا يطهر جلد ميتة بدباغ.
-
وكل أجزائها نجسة، إلا شعرا ١ ونحوه.
-
والمنفصل من حي كميتته.
فصل
-
والاستنجاء ٢ واجب من كل خارج إلا:
-
الريح.
-
والطاهر.
-
وغير الملوث.
-
وسن:
-
عند دخول خلاء قول: «باسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ٣».
-
وبعد خروج ١ منه: «غفرانك»، «الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني».
-
وتغطية رأس.
-
وانتعال.
-
وتقديم رجله اليسرى دخولا.
-
واعتماده عليها جالسا ٢.
-
واليمنى خروجا، عكس ٣ مسجد، ونعل، ونحوهما.
-
وبعد في فضاء.
-
وطلب مكان رخو ٤ لبول.
-
ومسح الذكر باليد اليسرى إذا انقطع البول، من أصله إلى رأسه ثلاثا.
-
ونتره ثلاثا.
-
وكره:
-
دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى.
-
وكلام فيه بلا حاجة.
-
ورفع ثوب قبل دنو من الأرض.
-
وبول ١ في شق ٢ ونحوه.
-
ومس فرج بيمين بلا حاجة.
-
واستقبال النيرين.
-
وحرم:
-
استقبال قبلة ٣ واستدبارها في غير بنيان.
-
ولبث فوق الحاجة.
-
وبول في طريق مسلوك ونحوه (١)، وتحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودا.
-
وسن: استجمار ثم استنجاء بماء.
-
ويجوز الاقتصار على أحدهما، لكن الماء أفضل حينئذ.
-
ولا يصح استجمار إلا:
-
بطاهر.
-
مباح.
-
يابس.
-
منق.
-
وحرم:
-
بروث.
-
وعظم.
-
وطعام.
-
وذي حرمة.
-
ومتصل بحيوان.
(١) في (ب): ومقبرة.
-
و١ شرط له:
-
عدم تعدي خارج موضع العادة.
-
وثلاث مسحات منقية فأكثر.
فصل - يسن السواك بالعود:
-
كل وقت.
-
إلا ٢ لصائم بعد الزوال؛ فيكره.
-
ويتأكد عند: صلاة ونحوها، وتغير فم ونحوه.
-
وسن:
-
بداءة ٣ بالأيمن: فيه، وفي طهر، وشأنه كله.
-
وادهان غبا ١.
-
واكتحال في كل عين ثلاثا.
-
ونظر في مرآة.
-
وتطيب.
-
واستحداد.
-
وحف شارب.
-
وتقليم ظفر ٢.
-
ونتف إبط ٣.
-
وكره:
-
قزع ٤.
-
ونتف شيب.
-
وثقب أذن صبي.
-
ويجب ختان ذكر وأنثى بعيد بلوغ مع أمن الضرر.
-
ويسن: قبله.
-
ويكره: سابع ولادته، ومنها إليه.
فصل - فروض الوضوء ستة:
[١] غسل الوجه ١، مع مضمضة واستنشاق.
[٢] وغسل ٢ اليدين.
[٣] والرجلين.
[٤] ومسح جميع الرأس، مع ٣ الأذنين.
[٥] وترتيب.
[٦] وموالاة.
- والنية شرط لكل طهارة شرعية، غير:
[١] إزالة خبث.
[٢] وغسل كتابية لحل وطء.
[٣] ومسلمة ممتنعة لذلك (١).
-
والتسمية واجبة في:
-
وضوء.
-
وغسل.
-
وتيمم.
-
وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء.
-
وتسقط سهوا وجهلا.
-
ومن سننه:
-
استقبال قبلة.
-
وسواك.
-
وبداءة بغسل يدي غير قائم من نوم ليل، ويجب له ثلاثا تعبدا.
(١) في (أ) و(ج): وغسل كتابية لحل وطء، ومسلمة ممتنعة، وفي (ب): وغسل كتابية ومسلمة ممتنعة لحل وطء.
-
وبمضمضة فاستنشاق.
-
ومبالغة فيهما لغير صائم.
-
وتخليل شعر كثيف، والأصابع.
-
وثانية وثالثة، وكره أكثر.
-
وسن بعد فراغه:
-
رفع بصره إلى السماء.
-
وقول ما ورد.
والله أعلم ١.
فصل
-
يجوز ٢ المسح على:
-
خف ونحوه.
-
وعمامة ذكر، محنكة ٣، أو ذات ذؤابة ٤.
-
وخمر (١) نساء مدارة تحت حلوقهن.
-
وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة إلى حلها.
-
وإن جاوزته، أو وضعها على غير طهارة: لزم نزعها.
-
فإن خاف الضرر: تيمم، مع مسح موضوعة على طهارة.
-
ويمسح:
-
مقيم، وعاص بسفره، من حدث بعد لبس: يوما وليلة.
-
ومسافر سفر قصر: ثلاثة بلياليها.
-
فإن مسح في سفر ثم أقام، أو عكس: فكمقيم.
-
وشرط:
[١] تقدم كمال طهارة.
[٢] وستر ممسوح محل فرض.
[٣] وثبوته بنفسه.
[٤] وإمكان مشي به عرفا.
[٥] وطهارته.
(١) قال في المطلع (ص ٣٧): (الخمر: بضم الخاء والميم، وقد تسكن الميم، واحدها خمار -بكسر الخاء-، وهو المعروف الذي تلف به المرأة رأسها، سمي بذلك لستره، وكل ما ستر شيئا فهو خمار).
[٦] وإباحته.
-
ويجب مسح:
-
أكثر دوائر عمامة.
-
وأكثر ظاهر قدم خف.
-
وجميع جبيرة.
-
وإن ظهر بعض محل فرض، أو تمت المدة: استأنف الطهارة.
فصل - نواقض الوضوء ثمانية:
[١] خارج من سبيل مطلقا.
[٢] وخارج من بقية البدن من بول، وغائط، وكثير نجس غيرهما.
[٣] وزوال عقل، إلا يسير نوم من قائم أو قاعد.
[٤] وغسل ميت.
[٥] وأكل لحم إبل.
[٦] والردة.
- وكل ما أوجب غسلا غير موت.
[٧] ومس فرج آدمي متصل، أو حلقة دبره، بيد.
[٨] ولمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة.
بلا حائل فيهما.
-
لا:
-
لشعر.
-
وسن.
-
وظفر.
-
ولا بها.
-
ولا من دون سبع.
-
ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقا.
-
ومن شك في طهارة أو حدث: بنى على يقينه.
-
وحرم على محدث:
[١] مس مصحف.
[٢] وصلاة.
[٣] وطواف.
- وعلى جنب ونحوه:
[١] [٢] [٣] ذلك.
[٤] وقراءة آية قرآن.
[٥] ولبث في مسجد بغير وضوء.
فصل
- موجبات الغسل (١) سبعة:
[١] خروج المني من مخرجه بلذة.
[٢] وانتقاله.
[٣] وتغييب حشفة في فرج أو دبر، ولو لبهيمة أو ميت، بلا حائل.
[٤] وإسلام كافر.
[٥] وموت.
[٦] وحيض.
(١) قال في المطلع (ص ٣٧): (قال الجوهري: غسلت الشيء غسلا -بالفتح-، والاسم: الغسل -بالضم، ويقال: غسل بضمتين، وقال شيخنا رحمه الله في مثلثه: والغسل -يعني بضم أوله وسكون ثانيه-: الاغتسال، والماء الذي يغتسل به، وقال القاضي عياض: الغسل -بالفتح-: الماء، وبالضم: الفعل، وقال الجوهري: والغسل -بالكسر- ما يغسل به الرأس من خطمي وغيره).
[٧] ونفاس.
- وسن:
[١] لجمعة.
[٢] وعيد.
[٣] وكسوف.
[٤] واستسقاء.
[٥] [٦] وجنون، وإغماء، لا احتلام فيهما.
[٧] واستحاضة لكل صلاة.
[٨] وإحرام.
[٩] ودخول مكة.
[١٠] وحرمها.
[١١] ووقوف بعرفة.
[١٢] وطواف زيارة.
[١٣] ووداع.
[١٤] ومبيت بمزدلفة.
[١٥] ورمي جمار.
-
وتنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس.
-
لا جنابة إذا روت أصوله.
-
وسن ١:
-
توضؤ بمد ٢.
-
واغتسال بصاع.
-
وكره إسراف.
-
وإن نوى بالغسل رفع الحدثين، أو الحدث وأطلق: ارتفعا.
-
وسن لجنب:
-
غسل فرجه.
-
والوضوء:
[١] لأكل وشرب.
[٢] ونوم.
[٣] ومعاودة وطء.
-
والغسل لها أفضل.
-
وكره نوم جنب بلا وضوء.
فصل - يصح التيمم:
[١] بتراب.
[٢] طهور.
[٣] مباح.
[٤] له غبار.
[٥] إذا عدم الماء لحبس أو غيره، أو خيف باستعماله أو طلبه: ضرر ببدن، أو مال، أو غيرهما.
- ويفعل عن كل ما يفعل بالماء، سوى نجاسة على غير بدن.
[٦] إذا دخل وقت فرض، وأبيح غيره.
- وإن وجد ماء لا يكفي طهارته: استعمله ثم تيمم.
-
ويتيمم للجرح عند غسله إن لم يمكن مسحه بالماء، ويغسل الصحيح ١.
-
وطلب الماء فرض ٢.
-
فإن نسي قدرته عليه وتيمم: أعاد.
-
وفروضه:
[١] مسح وجهه.
[٢] ويديه إلى كوعيه ٣.
- وفي أصغر:
[٣] ترتيب.
[٤] وموالاة أيضا.
-
ونية الاستباحة شرط لما يتيمم له.
-
ولا يصلي به فرضا إن نوى نفلا، أو أطلق.
-
ويبطل:
[١] بخروج الوقت.
[٢] ومبطلات الوضوء.
[٣] وبوجود ماء إن تيمم لفقده.
-
وسن لراجيه تأخير لآخر وقت مختار.
-
ومن عدم الماء والتراب، أو لم يمكنه استعمالهما: صلى الفرض فقط (١) على حسب حاله، ولا إعادة.
-
ويقتصر على مجزئ.
-
ولا يقرأ في غير صلاة إن كان جنبا.
(١) سقطت من (ب).
فصل - تطهر:
-
أرض وأجرنة حمام ١، ونحوها ٢: بإزالة عين النجاسة وأثرها بالماء.
-
وبول غلام لم يأكل طعاما بشهوة، وقيئه: بغمره به.
-
وغيرهما: بسبع غسلات، أحدها بتراب ونحوه في نجاسة كلب وخنزير فقط، مع زوالها.
-
ولا يضر بقاء لون، أو ريح، أو هما عجزا.
-
وتطهر خمرة انقلبت بنفسها خلا، وكذا دنها.
-
لا دهن، ومتشرب نجاسة.
-
وعفي في غير مائع ومطعوم، عن يسير دم نجس ونحوه، من حيوان طاهر.
-
لا دم سبيل، إلا من حيض ونحوه ١.
-
وما لا نفس له سائلة، وقمل، وبراغيث، وبعوض، ونحوها: طاهرة مطلقا.
-
و:
-
مائع مسكر.
-
وما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهر خلقة.
-
ولبن ومني من غير آدمي ٢.
-
وبيض ٣، وبول، وروث ونحوها من غير مأكول اللحم.
نجسة، ومنه: طاهرة، كمما لا دم له سائل.
- ويعفى عن يسير طين شارع عرفا إن علمت نجاسته، وإلا فطاهر.
فصل في الحيض
-
لا حيض:
-
مع حمل.
-
ولا بعد خمسين سنة.
-
ولا قبل تمام تسع.
-
وأقله: يوم وليلة.
-
وأكثره: خمسة عشر.
-
وغالبه: ست أو سبع.
-
وأقل طهر بين حيضتين: ثلاثة عشر.
-
ولا حد لأكثره.
-
وحرم عليها فعل: صلاة، وصوم، ويلزمها قضاؤه.
-
ويجب بوطئها في الفرج: دينار ١ أو نصفه ٢ كفارة.
-
وتباح المباشرة فيما دونه.
-
والمبتدأة:
-
تجلس أقله.
-
ثم تغتسل وتصلي.
-
فإن لم يجاوز دمها أكثره: اغتسلت أيضا إذا انقطع.
-
فإن تكرر ثلاثا: فهو حيض، تقضي ما وجب فيه.
-
وإن أيست قبله، أو لم يعد: فلا.
-
وإن جاوزه: فمستحاضة، تجلس المتميز إن كان وصلح في الشهر الثاني.
-
وإلا أقل الحيض حتى تتكرر ١ استحاضتها، ثم غالبه.
-
ومستحاضة معتادة: تقدم عادتها.
-
ويلزمها ونحوها:
-
غسل المحل.
-
وعصبه.
-
والوضوء لوقت ٢ كل صلاة إن خرج شيء.
-
ونية الاستباحة.
-
وحرم وطؤها، إلا مع خوف زنى.
-
وأكثر مدة النفاس: أربعون يوما.
-
والنقاء زمنه: طهر، يكره الوطء فيه.
-
وهو كحيض في أحكامه، غير:
[١] عدة.
[٢] وبلوغ.