كتاب أخصر المختصرات - ط ركائزكتاب الصيام
أهل الأثرالأرشيف العلمي
  • يلزم كل:

  • مسلم.

  • مكلف.

  • قادر.

  • بـ:

[١] رؤية الهلال، ولو من عدل.

[٢] أو بإكمال ١ شعبان.

[٣] أو وجود مانع من رؤيته ليلة ٢ الثلاثين منه؛ كغيم وجبل وغيرهما.

  • وإن رئي نهارا: فهو للمقبلة.
  • وإن ١:

  • صار أهلا لوجوبه في أثنائه.

  • أو قدم مسافر مفطرا.

  • أو طهرت حائض:

أمسكوا، وقضوا.

  • ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه: أطعم لكل يوم مسكينا.

  • وسن الفطر:

  • لمريض يشق عليه.

  • ومسافر يقصر.

  • وإن أفطرت حامل أو مرضع:

  • خوفا على أنفسهما: قضتا فقط.

  • أو على ولديهما: مع ٢ الإطعام، ممن يمون ٣ الولد.

  • ومن أغمي عليه، أو جن جميع النهار: لم يصح صومه.

  • ويقضي ٤ المغمى عليه.

  • ولا يصح صوم فرض إلا بنية معينة بجزء من الليل.

  • ويصح نفل ممن ١ لم يفعل مفسدا ٢ بنية ٣ نهارا مطلقا.

فصل - ومن:

  • أدخل إلى جوفه.

  • أو مجوف ٤ في جسده؛ كدماغ وحلق، شيئا من أي موضع كان، غير إحليله ٥.

  • أو ابتلع نخامة بعد وصولها إلى فمه.

  • أو استقاء فقاء.

  • أو استمنى، أو باشر دون الفرج فأمنى، أو أمذى.

  • أو كرر النظر فأمنى.

  • أو نوى الإفطار.

  • أو حجم، أو احتجم.

عامدا، مختارا، ذاكرا لصومه: أفطر.

  • لا:

  • إن فكر فأنزل.

  • أو دخل ماء مضمضة أو استنشاق حلقه، ولو بالغ أو زاد على ثلاث.

  • ومن جامع برمضان، نهارا، بلا عذر شبق (١) ونحوه: فعليه القضاء والكفارة مطلقا.

  • ولا كفارة عليها مع العذر؛ كنوم، وإكراه، ونسيان، وجهل، وعليها القضاء.

  • وهي:

[١] عتق رقبة.

[٢] فإن لم يجد: فصيام شهرين متتابعين.

[٣] فإن لم يستطع: فإطعام ستين مسكينا.

(١) قال في النهاية (٢/ ٤٤١): (الشبق بالتحريك: شدة الغلمة وطلب النكاح).

[٤] فإن لم يجد: سقطت.

  • وكره:

  • أن يجمع ريقه فيبتلعه.

  • وذوق طعام.

  • ومضغ علك لا يتحلل.

وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر.

  • والقبلة ونحوها ممن تحرك شهوته.

  • وتحرم ١:

  • إن ظن إنزالا.

  • ومضغ علك يتحلل.

  • وكذب ٢، وغيبة، ونميمة، وشتم ونحوه بتأكد.

  • وسن:

  • تعجيل فطر.

  • وتأخير سحور ٣.

  • وقول ما ورد عند فطر.

  • وتتابع القضاء (١) فورا.

  • وحرم تأخيره إلى آخر بلا عذر.

  • فإن فعل؛ وجب مع القضاء: إطعام مسكين عن كل يوم.

  • وإن مات المفرط- ولو قبل آخر-: أطعم عنه كذلك، من رأس ماله، ولا يصام.

  • وإن كان على الميت نذر من حج، أو صوم، أو صلاة، ونحوها: سن لوليه قضاؤه.

  • ومع تركة يجب، لا مباشرة ولي.

فصل - يسن صوم:

[١] أيام البيض.

[٢] والخميس.

(١) في (د): وتتابع في قضائه.

[٣] والاثنين.

[٤] وست من شوال.

[٥] وشهر الله المحرم.

  • وآكده: العاشر، ثم التاسع.

[٦] وتسع ذي الحجة ١.

  • وآكده: يوم عرفة لغير حاج بها.

[٧] وأفضل الصيام: صوم ٢ يوم وفطر يوم.

  • وكره:

[١] [٢] [٣] إفراد رجب، والجمعة، والسبت.

[٤] والشك.

[٥] وكل عيد للكفار.

[٦] وتقدم رمضان بيوم أو يومين.

ما لم يوافق عادة في الكل.

  • وحرم صوم:

[١] العيدين مطلقا.

[٢] وأيام التشريق، إلا عن دم متعة وقران.

  • ومن دخل:

  • في فرض موسع: حرم قطعه بلا عذر.

  • أو نفل - غير حج وعمرة -: كره بلا عذر.
    والله أعلم ١.

فصل - والاعتكاف سنة

.

  • ولا يصح ممن تلزمه الجماعة إلا في مسجد ٢ تقام فيه، إن أتى عليه صلاة.

  • وشرط له: طهارة مما يوجب غسلا.

  • وإن نذره أو الصلاة في مسجد:

  • غير الثلاثة: فله فعله في غيره.

  • وفي أحدها: فله فعله فيه وفي الأفضل.

  • وأفضلها: المسجد الحرام، ثم مسجد النبي عليه السلام.

  • ولا يخرج من اعتكف منذورا متتابعا إلا لما لا بد منه.

  • ولا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة إلا بشرط.

  • ووطء الفرج يفسده.

  • وكذا إنزال بمباشرة.

  • ويلزم لإفساده: كفارة يمين.

  • وسن بتأكد ١:

  • اشتغاله بالقرب.

  • واجتناب ما لا يعنيه ٢.

كتاب الحج (١) والعمرة

  • يجبان على:

[١] المسلم.

[٢] الحر.

[٣] المكلف.

[٤] المستطيع.

  • في العمر مرة.

  • على الفور.

  • فإن زال مانع حج بعرفة، وعمرة قبل طوافها، وفعلا إذن: وقعا فرضا.

  • وإن عجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه: لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر من حيث وجبا.

  • ويجزئانه ما لم يبرأ قبل إحرام نائب.

  • وشرط لامرأة: محرم أيضا.

(١) قال في المطلع (ص ١٩٦): (الحج: بفتح الحاء وكسرها، لغتان مشهورتان).

  • فإن أيست منه: استنابت.

  • وإن مات من لزماه: أخرجا من تركته.

  • وسن لمريد إحرام:

  • غسل، أو تيمم لعذر.

  • وتنظف.

  • وتطيب في بدن، وكره في ثوب.

  • وإحرام بإزار ورداء أبيضين.

  • عقب فريضة أو ركعتين، في غير وقت نهي.

  • ونيته: شرط.

  • والاشتراط فيه: سنة.

  • وأفضل الأنساك:

[١] التمتع، وهو: أن يحرم بعمرة، في أشهر الحج، ويفرغ منها، ثم به في عامه.

[٢] ثم الإفراد، وهو: أن يحرم بحج، ثم بعمرة بعد فراغه منه.

[٣] والقران:

  • أن يحرم بهما معا.
  • أو بها ثم يدخله عليها قبل الشروع في طوافها.

  • وعلى كل من متمتع وقارن إذا كان أفقيا: دم نسك بشرطه.

  • وإن حاضت متمتعة فخشيت فوات الحج: أحرمت به وصارت قارنة.

  • وتسن التلبية، وتتأكد:

[١] إذا علا نشزا (١).

[٢] أو هبط واديا.

[٣] أو صلى مكتوبة.

[٤] أو أقبل ليل أو نهار.

[٥] أو التقت الرفاق.

[٦] أو ركب أو نزل.

[٧] أو سمع ملبيا.

[٨] أو رأى البيت.

[٩] أو فعل محظورا ناسيا.

(١) قال في المطلع (ص ٢٠٦): (النشز: المكان المرتفع، بفتح الشين وسكونها).

  • وكره:

  • إحرام قبل ميقات.

  • وبحج قبل أشهره.

فصل - وميقات:

  • أهل المدينة: الحليفة ١.

  • والشام، ومصر، والمغرب: الجحفة ٢.

  • واليمن: يلملم ٣.

  • ونجد: قرن ١.

  • والمشرق: ذات عرق ٢.

  • ويحرم من بمكة:

  • لحج: منها.

  • ولعمرة: من الحل.

  • وأشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة.

  • ومحظورات الإحرام تسعة:

[١] إزالة شعر ٣.

[٢] وتقليم أظفار.

[٣] وتغطية رأس ذكر.

[٤] ولبسه المخيط.

  • إلا: سراويل لعدم إزار، وخفين لعدم نعلين.

[٥] والطيب.

[٦] وقتل صيد البر.

[٧] وعقد نكاح.

[٨] وجماع.

[٩] ومباشرة فيما دون فرج.

  • ففي:

  • أقل من ثلاث شعرات، وثلاثة أظفار: في كل واحد فأقل طعام مسكين.

  • وفي الثلاث فأكثر: دم.

  • وفي تغطية الرأس بلاصق، ولبس مخيط، وتطيب في بدن، أو ثوب، أو شم، أو دهن: الفدية.

  • وإن قتل:

[١] صيدا.

[٢] مأكولا.

[٣] بريا أصلا.

فعليه جزاؤه.

  • والجماع قبل التحلل الأول في حج، وقبل فراغ سعي في عمرة:

[١] مفسد لنسكهما مطلقا.

[٢] وفيه لحج: بدنة، ولعمرة: شاة.

[٣] ويمضيان في فاسده.

[٤] ويقضيانه مطلقا إن كانا مكلفين فورا.

  • وإلا بعد التكليف وفعل (١) حجة الإسلام فورا.

  • ولا يفسد النسك:

[١] بمباشرة.

  • ويجب بها: بدنة إن أنزل، وإلا شاة.

[٢] ولا بوطء في حج بعد التحلل الأول وقبل الثاني.

  • لكن يفسد الإحرام، فيحرم من الحل ليطوف للزيارة في إحرام صحيح، ويسعى إن لم يكن سعى.

  • وعليه شاة.

  • وإحرام امرأة كرجل، إلا في:

[١] لبس مخيط.

(١) قوله: (فعل) سقطت من (أ) و(ج) و(د).

[٢] وتجتنب البرقع ١ والقفازين ٢.

[٣] وتغطية الوجه.

  • فإن غطته بلا عذر: فدت.

فصل في الفدية

  • يخير بفدية حلق، وتقليم، وتغطية رأس رجل، ووجه امرأة ٣، وطيب، بين:

[١] صيام ثلاثة أيام.

[٢] أو إطعام ستة مساكين.

  • كل مسكين: مد بر، أو نصف صاع تمر، أو زبيب، أو شعير.

[٣] أو ذبح شاة.

  • وفي جزاء صيد بين:

[١] مثل مثلي.

  • أو تقويمه بدراهم، يشتري بها طعاما يجزئ في فطرة، فيطعم كل مسكين مد بر، أو نصف صاع من غيره.

  • أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما.

[٢] وبين إطعام أو صيام في غير مثلي.

  • وإن عدم متمتع أو قارن الهدي:

  • صام ثلاثة أيام في الحج، والأفضل جعل آخرها يوم عرفة.

  • وسبعة إذا رجع لأهله.

  • والمحصر إذا لم يجده: صام عشرة أيام، ثم حل.

  • وتسقط بنسيان في: لبس، وطيب، وتغطية رأس.

  • وكل هدي أو إطعام: فلمساكين الحرم.

  • إلا فدية أذى ولبس ونحوهما: فحيث وجد سببها.

  • ويجزئ الصوم بكل مكان.

  • والدم:

[١] شاة.

[٢] أو سبع بدنة أو بقرة.

  • ويرجع في جزاء صيد:

  • إلى ما قضت فيه الصحابة.

  • وفيما لم تقض فيه: إلى قول عدلين خبيرين.

  • وما لا مثل له: تجب قيمته مكانه.

  • وحرم مطلقا:

[١] صيد حرم مكة.

[٢] وقطع شجره وحشيشه، إلا الإذخر ١.

وفيه الجزاء.

[٣] وصيد حرم المدينة.

[٤] وقطع شجره وحشيشه، لغير حاجة علف ٢ وقتب ٣ ونحوهما.

ولا جزاء.

باب دخول مكة

  • يسن:

  • نهارا.

  • من أعلاها.

  • والمسجد من باب بني شيبة.

  • فإذا رأى البيت: رفع يديه، وقال ما ورد.

  • ثم طاف مضطبعا ١:

  • للعمرة المعتمر.

  • وللقدوم غيره.

  • ويستلم الحجر الأسود ويقبله، فإن شق: أشار إليه، ويقول ما ورد.

  • ويرمل ٢ الأفقي في هذا الطواف.

  • فإذا فرغ صلى ركعتين خلف المقام.

  • ثم يستلم الحجر الأسود ١.

  • ويخرج إلى الصفا من بابه، فيرقاه حتى يرى البيت، فيكبر ثلاثا، ويقول ما ورد.

  • ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول، فيسعى شديدا إلى الآخر.

  • ثم يمشي ويرقى ٢ المروة، ويقول ما قاله على الصفا.

  • ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه، ويسعى في موضع سعيه، إلى الصفا.

  • يفعله سبعا، ويحسب ذهابه ورجوعه.

  • ويتحلل متمتع:

[١] لا هدي معه: بتقصير شعره.

[٢] ومن معه هدي: إذا حج.

  • والمتمتع يقطع التلبية إذا أخذ في الطواف.

فصل في صفة الحج والعمرة

  • يسن:

  • لمحل بمكة: الإحرام بالحج يوم التروية ١.

  • والمبيت بمنى.

  • فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة.

  • وكلها موقف إلا بطن عرنة ٢.

  • وجمع فيها بين الظهر والعصر تقديما.

  • وأكثر الدعاء، ومما ورد.

  • ووقت الوقوف: من فجر عرفة إلى فجر النحر.

  • ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة.

  • ويجمع فيها بين العشاءين تأخيرا.

  • ويبيت بها.

  • فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام ١، فرقاه، ووقف عنده، وحمد الله وكبر، وقرأ: «فإذا أفضتم من عرفات» الآيتين [البقرة: ١٩٨ - ١٩٩].

  • ويدعو حتى يسفر.

  • ثم يدفع إلى منى.

  • فإذا بلغ محسرا ٢ أسرع رمية حجر.

  • وأخذ حصى الجمار سبعين، أكبر من الحمص ٣ ودون البندق ٤.

  • فيرمي جمرة العقبة وحدها ٥ بسبع.

  • يرفع يمناه حتى يرى بياض إبطه.

  • ويكبر مع كل حصاة.

  • ثم ينحر.

  • ويحلق أو يقصر من جميع شعره.

  • والمرأة قدر أنملة ١.

  • ثم قد حل له كل شيء إلا النساء.

  • ثم يفيض إلى مكة، فيطوف طواف الزيارة الذي هو ركن.

  • ثم يسعى إن لم يكن سعى.

  • وقد حل له كل شيء.

  • وسن أن يشرب من زمزم لما أحب.

  • ويتضلع ٢ منه.

  • ويدعو بما أحب، وبما ورد ٣.

  • ثم يرجع فيبيت بمنى ثلاث ليال.

  • ويرمي الجمار في كل يوم من أيام التشريق: بعد الزوال وقبل الصلاة.

  • ومن تعجل في يومين: إن لم يخرج قبل الغروب؛ لزمه المبيت والرمي من الغد.

  • وطواف الوداع: واجب.

  • يفعله، ثم يقف في الملتزم ١ داعيا بما ورد.

  • وتدعو الحائض والنفساء على باب المسجد.

  • وسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقبري صاحبيه ٢.

  • وصفة العمرة:

  • أن يحرم بها:

[١] من بالحرم: من أدنى الحل.

[٢] وغيره: من دويرة أهله، إن كان دون ميقات.

[٣] وإلا: فمنه.

  • ثم يطوف، ويسعى، ويقصر.

فصل - أركان الحج أربعة:

[١] إحرام.

[٢] ووقوف.

[٣] وطواف.

[٤] وسعي.

  • وواجباته سبعة:

[١] إحرام مار على ١ ميقات منه.

[٢] ووقوف إلى الليل إن وقف نهارا.

[٣] ومبيت بمزدلفة إلى بعد ٢ نصفه إن وافاها قبله.

[٤] وبمنى لياليها.

[٥] والرمي مرتبا.

[٦] وحلق أو تقصير.

[٧] وطواف وداع.

  • وأركان العمرة ثلاثة:

[١] إحرام.

[٢] وطواف.

[٣] وسعي.

  • وواجبها اثنان:

[١] الإحرام من الحل.

[٢] والحلق أو التقصير.

  • ومن فاته الوقوف:

  • فاته الحج.

  • وتحلل بعمرة.

  • وهدى إن لم يكن اشترط.

  • ومن منع البيت: أهدى (١)، ثم حل.

(١) في (ب): هدى.
قال في المطلع (ص ٢٤٢): (الهدي: ما يهدى إلى الحرم من النعم وغيرها، قال الأزهري: أصله التشديد من هديت الهدي أهديه، وكلام العرب: أهديت الهدي إهداء، وهما لغتان، نقلهما القاضي عياض وغيره.
وكذا يقال: هديت الهدية وأهديتها، وهديت العروس وأهديتها).

  • فإن فقده: صام عشرة أيام.

  • ومن صد عن عرفة: تحلل بعمرة، ولا دم.

فصل

  • والأضحية ١ سنة.

  • يكره تركها لقادر.

  • ووقت الذبح: بعد صلاة العيد أو قدرها، إلى آخر ثاني التشريق.

  • ولا يعطى جازر أجرته منها.

  • ولا يباع جلدها، ولا شيء منها، بل ينتفع به.

  • وأفضل هدي وأضحية: إبل، ثم بقر، ثم غنم.

  • ولا يجزئ إلا جذع ضأن، أو ٢ ثني غيره.

  • فثني إبل: ما له خمس سنين.

  • وبقر: سنتان.

  • وتجزئ:

  • الشاة: عن واحد.

  • والبدنة والبقرة: عن سبعة.

  • ولا تجزئ:

  • هزيلة.

  • وبينة عور أو عرج.

  • ولا ذاهبة الثنايا (١).

  • أو أكثر أذنها أو قرنها.

  • والسنة:

  • نحر إبل قائمة، معقولة يدها اليسرى.

  • وذبح غيرها.

  • ويقول: «باسم الله، اللهم هذا منك ولك».

(١) قال في تاج العروس (٣٧/ ٢٩٥): (الثنية من الأضراس تشبيها بالثنية من الجبل في الهيئة والصلابة، وهي الأربع التي في مقدم الفم، ثنتان من فوق وثنتان من أسفل، للإنسان والخف والسبع؛ كذا في المحكم، وقال غيره: الثنية أول ما في الفم).

  • وسن:

  • أن يأكل، ويهدي ١، ويتصدق؛ أثلاثا، مطلقا.

  • والحلق بعدها.

  • وإن أكلها إلا أوقية ٢: جاز.

  • وحرم على مريدها أخذ شيء من شعره وظفره وبشرته ٣ في العشر.

  • وتسن العقيقة.

  • وهي: عن الغلام: شاتان، وعن الجارية: شاة.

  • تذبح:

  • يوم السابع.

  • فإن فات: ففي أربعة عشر.

  • فإن فات: ففي أحد وعشرين.

  • ثم لا تعتبر الأسابيع.

  • وحكمها كأضحية.

فصول الكتاب · 18 فصل · 346 صفحة
جارٍ التحميل