-
تجب الخمس على كل:
-
مسلم.
-
مكلف.
-
إلا حائضا ونفساء.
-
ولا تصح من مجنون، ولا صغير غير مميز.
-
وعلى وليه أمره بها لسبع، وضربه على تركها لعشر.
-
ويحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة إلا:
[١] ممن له الجمع بنيته.
[٢] ومشتغل بشرط لها يحصل قريبا.
- وجاحدها كافر.
فصل - الأذان والإقامة فرضا كفاية على:
- الرجال.
-
الأحرار.
-
المقيمين.
-
للخمس المؤداة، والجمعة.
-
ولا يصح إلا:
-
مرتبا.
-
متواليا.
-
منويا.
-
من ذكر.
-
مميز.
-
عدل ولو ظاهرا.
-
وبعد الوقت لغير فجر.
-
وسن كونه:
-
صيتا (١).
-
أمينا.
-
عالما بالوقت.
(١) الصيت: بوزن السيد والهين، وهو الرفيع الصوت.
ينظر: المطلع ص ٦٦.
-
ومن جمع أو قضى فوائت: أذن للأولى، وأقام لكل صلاة ١.
-
وسن لمؤذن وسامعه:
-
متابعة قوله سرا، إلا في الحيعلة، فيقول: الحوقلة، وفي التثويب: صدقت وبررت ٢.
-
والصلاة على النبي عليه السلام بعد فراغه.
-
وقول ما ورد.
-
والدعاء.
-
وحرم خروج من مسجد بعده بلا عذر، أو نية رجوع ٣.
فصل - شروط صحة الصلاة ستة:
[١] طهارة الحدث، وتقدمت.
[٢] ودخول الوقت.
-
فوقت الظهر: من الزوال حتى يتساوى منتصب وفيئه سوى ظل الزوال.
-
ويليه: المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال.
-
والضرورة: إلى الغروب.
-
ويليه: المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر.
-
ويليه: المختار للعشاء إلى ثلث الليل الأول.
-
والضرورة: إلى طلوع فجر ثان.
-
ويليه: الفجر إلى الشروق.
-
وتدرك مكتوبة بإحرام في وقتها.
-
لكن يحرم تأخيرها إلى وقت لا يسعها.
-
ولا يصلي حتى:
-
يتيقنه.
-
أو يغلب على ظنه دخوله إن عجز عن اليقين، ويعيد إن أخطأ.
-
ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها بتكبيرة: لزمته، وما يجمع إليها قبلها.
-
ويجب فورا قضاء فوائت مرتبا، ما لم:
-
يتضرر.
-
أو ينس ١.
-
أو يخش فوت حاضرة، أو اختيارها.
[٣] الثالث: ستر العورة.
-
ويجب حتى خارجها، وفي خلوة وظلمة.
-
بما لا يصف البشرة.
-
وعورة:
[١] رجل، وحرة مراهقة، وأمة مطلقا ٢: ما بين سرة وركبة.
[٢] وابن سبع إلى عشر: الفرجان.
[٣] وكل الحرة عورة إلا وجهها في الصلاة.
-
ومن:
-
انكشف بعض عورته وفحش.
-
أو صلى في نجس، أو غصب، ثوبا أو بقعة:
أعاد.
- لا من حبس في محل نجس أو غصب ١ لا يمكنه الخروج منه.
[٤] الرابع: اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن، وثوب ٢، وبقعة مع القدرة.
-
ومن جبر عظمه، أو خاطه بنجس، وتضرر بقلعه: لم يجب، وتيمم إن لم يغطه اللحم.
-
ولا تصح - بلا عذر- في:
١) مقبرة ٣.
٢) وخلاء.
٣) وحمام.
٤) وأعطان إبل ٤.
٥) ومجزرة ١.
٦) ومزبلة ٢.
٧) وقارعة طريق.
٨) ولا في ٣ أسطحتها.
[٥] الخامس: استقبال القبلة.
-
ولا تصح بدونه، إلا:
-
لعاجز.
-
ومتنفل في سفر مباح.
-
وفرض قريب منها: إصابة عينها.
-
وبعيد: جهتها.
-
ويعمل وجوبا:
-
بخبر ثقة بيقين.
-
وبمحاريب المسلمين.
-
وإن اشتبهت في السفر:
-
اجتهد عارف بأدلتها.
-
وقلد غيره.
-
وإن صلى بلا أحدهما مع القدرة ١: قضى مطلقا.
[٦] السادس: النية.
-
فيجب تعيين معينة.
-
وسن مقارنتها لتكبيرة إحرام.
-
ولا يضر تقديمها عليها بيسير.
-
وشرط: نية إمامة وائتمام.
-
ولمؤتم انفراد لعذر.
-
وتبطل صلاته ببطلان صلاة إمامه.
-
لا عكسه إن نوى إمام الانفراد.
والله أعلم ٢.
باب صفة الصلاة
-
يسن:
-
خروجه إليها متطهرا.
-
بسكينة ووقار.
-
مع قول ما ورد.
-
وقيام إمام فغير مقيم إليها عند قول مقيم: «قد قامت الصلاة».
-
فيقول: «الله أكبر»، وهو قائم في فرض.
-
رافعا يديه إلى حذو منكبيه.
-
ثم يقبض بيمناه كوع يسراه.
-
ويجعلهما تحت سرته.
-
وينظر مسجده ١ في كل صلاته.
-
ثم يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك ٢، ولا إله غيرك».
-
ثم يستعيذ.
-
ثم يبسمل سرا ١.
-
ثم يقرأ الفاتحة مرتبة، متوالية.
-
وفيها إحدى عشرة تشديدة.
-
وإذا فرغ قال: «آمين» ٢، يجهر بها:
-
إمام ومأموم معا في جهرية.
-
وغيرهما فيما يجهر ٣ فيه.
-
ويسن جهر إمام بقراءة صبح، وجمعة، وعيد، وكسوف، واستسقاء، وأوليي مغرب وعشاء.
-
ويكره لمأموم.
-
ويخير منفرد ونحوه.
-
ثم يقرأ بعدها سورة في:
-
الصبح: من طوال المفصل ١.
-
والمغرب: من قصاره.
-
والباقي: من أوساطه.
-
ثم يركع مكبرا رافعا يديه.
-
ثم يضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع، ويسوي ظهره.
-
ويقول: «سبحان ربي العظيم» ثلاثا، وهو أدنى الكمال.
-
ثم يرفع رأسه ويديه معه، قائلا: «سمع الله لمن حمده».
-
وبعد انتصابه: «ربنا ولك الحمد، ملء السماء وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد».
-
ومأموم: «ربنا ولك الحمد» فقط في رفعه ٢.
-
ثم يكبر، ويسجد على الأعضاء السبعة.
-
فيضع ركبتيه، ثم يديه، ثم جبهته وأنفه.
-
وسن:
-
كونه على أطراف أصابعه.
-
ومجافاة عضديه ١ عن جنبيه.
-
وبطنه عن فخذيه.
-
وتفرقة ركبتيه.
-
ويقول: «سبحان ربي الأعلى» ثلاثا، وهو أدنى الكمال ٢.
-
ثم يرفع مكبرا.
-
ويجلس مفترشا.
-
ويقول: «رب اغفر لي» ثلاثا، وهو أكمله.
-
ويسجد الثانية كذلك.
-
ثم ينهض مكبرا، معتمدا على ركبتيه بيديه، فإن شق فبالأرض.
-
فيأتي بمثلها غير:
-
النية.
-
والتحريمة.
-
والاستفتاح.
-
والتعوذ إن كان تعوذ.
-
ثم يجلس مفترشا.
-
وسن:
-
وضع يديه على فخذيه.
-
وقبض الخنصر ١ والبنصر ٢ من يمناه، وتحليق إبهامها مع الوسطى.
-
وإشارته بسبابتها في: تشهد ودعاء عند ذكر الله، مطلقا.
-
وبسط اليسرى.
-
ثم يتشهد فيقول: «التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله
الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله».
-
ثم ينهض في مغرب ورباعية مكبرا.
-
ويصلي الباقي كذلك، سرا، مقتصرا على الفاتحة.
-
ثم يجلس متوركا ١.
-
فيأتي بالتشهد الأول، ثم يقول: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد».
-
وسن أن يتعوذ فيقول: «أعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم ٢».
-
وتبطل بدعاء بأمر الدنيا.
-
ثم يقول عن يمينه ثم عن يساره ١: «السلام عليكم ورحمة الله»، مرتبا، معرفا وجوبا.
-
وامرأة كرجل، لكن:
-
تجمع نفسها.
-
وتجلس متربعة، أو مسدلة رجليها عن يمينها، وهو أفضل.
-
وكره فيها:
-
التفات ونحوه بلا حاجة.
-
وإقعاء ٢.
-
وافتراش ذراعيه ساجدا.
-
وعبث.
-
وتخصر ١.
-
وفرقعة أصابع.
-
وتشبيكها.
-
وكونه حاقنا ٢ ونحوه.
-
وتائقا لطعام ونحوه.
-
وإذا نابه شيء:
-
سبح رجل.
-
وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى.
-
ويزيل بصاقا ٣ ونحوه بثوبه.
-
ويباح في غير مسجد عن يساره.
-
ويكره أمامه، ويمينه.
فصل - وجملة أركانها أربعة عشر:
[١] القيام.
[٢] والتحريمة.
[٣] والفاتحة.
[٤] والركوع.
[٥] والاعتدال عنه.
[٦] والسجود.
[٧] والاعتدال عنه.
[٨] والجلوس بين السجدتين.
[٩] والطمأنينة (١).
[١٠] والتشهد الأخير.
[١١] وجلسته.
[١٢] والصلاة على النبي عليه السلام.
(١) قال في المطلع (ص ١١٢): (الطمأنينة: هو بضم الطاء، وبعدها ميم مفتوحة، وبعدها همزة ساكنة، ويجوز تخفيفها بقلبها ألفا).
[١٣] والتسليمتان.
[١٤] والترتيب.
- وواجباتها ثمانية:
[١] التكبير غير التحريمة.
[٢] والتسميع.
[٣] والتحميد.
[٤] [٥] وتسبيح ركوع وسجود.
[٦] وقول: «رب اغفر لي» مرة مرة.
[٧] والتشهد الأول.
[٨] وجلسته.
-
وما عدا ذلك والشروط: سنة.
-
فالركن والشرط: لا يسقطان سهوا وجهلا.
-
ويسقط الواجب بهما.
فصل - ويشرع سجود السهو:
[١] لزيادة.
[٢] ونقص.
[٣] وشك.
-
لا في عمد.
-
وهو:
-
واجب: لما تبطل بتعمده.
-
وسنة: لإتيان بقول مشروع في غير محله سهوا، ولا تبطل بتعمده.
-
ومباح: لترك سنة.
-
ومحله: قبل السلام ندبا.
-
إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر: فبعده ندبا.
-
وإن سلم قبل إتمامها:
[١] عمدا: بطلت.
[٢] وسهوا: فـ:
-
إن ذكر قريبا أتمها وسجد.
-
وإن أحدث، أو قهقه: بطلت؛ كفعلهما في صلبها.
-
وإن:
-
نفخ.
-
أو انتحب (١) لا من خشية الله.
-
أو تنحنح بلا حاجة.
فبان حرفان: بطلت.
-
ومن ترك ركنا غير التحريمة، فذكره:
-
بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى: بطلت المتروك منها، وصارت التي شرع في قراءتها مكانها.
-
وقبله: يعود فيأتي به وبما بعده.
-
وبعد سلام: فكترك ركعة.
-
وإن نهض عن تشهد أول ناسيا:
-
لزم رجوعه.
(١) النحيب: رفع الصوت بالبكاء.
ينظر: المطلع ص ١١٤.
-
وكره: إن استتم قائما.
-
وحرم وبطلت: إن شرع في القراءة، لا إن نسي أو جهل.
-
ويتبع مأموم.
-
ويجب السجود لذلك مطلقا.
-
ويبني على اليقين - وهو الأقل -: من شك في ركن، أو عدد.
والله أعلم (١).
فصل - آكد صلاة تطوع:
[١] كسوف.
[٢] فاستسقاء.
[٣] فتراويح.
[٤] فوتر.
-
ووقته: من صلاة العشاء إلى الفجر.
-
وأقله: ركعة.
(١) قوله: (والله أعلم) سقطت من (أ) و(ب) و(د).
-
وأكثره: إحدى عشرة، مثنى مثنى، ويوتر بواحدة.
-
وأدنى الكمال: ثلاث بسلامين.
-
ويقنت بعد الركوع ندبا.
-
فيقول:
-
«اللهم اهدني ١ فيمن هديت، وعافني ٢ فيمن عافيت، وتولني ٣ فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت».
-
«اللهم إنا نعوذ ٤ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك، لا نحصي ثناء عليك ٥، أنت كما أثنيت على نفسك».
-
ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
-
ويؤمن مأموم.
-
ويجمع إمام الضمير.
-
ويمسح الداعي وجهه بيديه مطلقا.
-
والتراويح: عشرون ركعة، برمضان.
-
تسن والوتر معها جماعة.
-
ووقتها: بين سنة عشاء ووتر.
[٥] ثم الراتبة: ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، وهما آكدها.
-
وتسن صلاة الليل بتأكد.
-
وهي أفضل من صلاة النهار.
-
وسجود تلاوة لقارئ ومستمع.
-
ويكبر إذا سجد، وإذا رفع، ويجلس (١)، ويسلم.
-
وكره لإمام قراءتها في سرية، وسجوده لها.
-
وعلى مأموم متابعته في غيرها.
(١) سقطت من (ب).
-
وسجود شكر عند تجدد نعم، واندفاع نقم (١).
-
وتبطل به صلاة غير جاهل وناس.
-
وهو كسجود تلاوة.
-
وأوقات النهي خمسة:
[١] من طلوع فجر ثان إلى طلوع الشمس.
[٢] ومن صلاة العصر إلى الغروب.
[٣] وعند طلوعها إلى ارتفاعها قدر رمح.
[٤] وعند قيامها حتى تزول.
[٥] وعند غروبها حتى يتم.
-
فيحرم ابتداء نفل فيها مطلقا.
-
لا:
-
قضاء فرض.
-
وفعل ركعتي طواف.
(١) قال في المطلع (ص ١٢٣): (النقم: بكسر النون وفتح القاف، وبفتح النون وكسر القاف، نحو كلمة وكلم، واحده نقمة ونقمة، كسدرة وعذرة، حكاه الجوهري بمعناه).
-
وسنة فجر أداء قبلها ١.
-
وصلاة جنازة ٢ بعد فجر وعصر.
فصل - تجب الجماعة للخمس المؤداة على:
-
الرجال.
-
الأحرار.
-
القادرين.
-
وحرم أن يؤم قبل راتب إلا:
-
بإذنه.
-
أو عذره.
-
أو عدم كراهته.
-
ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى: أدرك الجماعة.
-
ومن أدركه راكعا؛ أدرك الركعة بشرط:
-
إدراكه راكعا.
-
وعدم شكه فيه.
-
وتحريمته قائما، وتسن ثانية للركوع.
-
وما أدرك معه آخرها، وما يقضيه أولها.
-
ويتحمل عن مأموم:
[١] قراءة.
[٢] [٣] وسجود سهو، وتلاوة.
[٤] وسترة.
[٥] ودعاء قنوت.
[٦] وتشهدا أول إذا سبق بركعة.
-
لكن يسن أن يقرأ في:
-
سكتاته ١.
-
وسرية.
-
وإذا لم يسمعه لبعد، لا طرش ٢.
-
وسن له:
-
التخفيف مع الإتمام.
-
وتطويل الأولى على الثانية.
-
وانتظار داخل ما لم يشق.
فصل - الأقرأ العالم فقه صلاته:
أولى من الأفقه.
-
ولا تصح خلف فاسق، إلا في جمعة وعيد تعذرا خلف غيره.
-
ولا إمامة:
-
من حدثه دائم.
-
وأمي، وهو: من لا يحسن الفاتحة، أو يدغم فيها حرفا لا يدغم، أو يلحن ١ فيها ٢ لحنا يحيل المعنى.
إلا بمثله.
- وكذا من به سلس بول.
-
وعاجز عن: ركوع، أو ١ سجود ٢، أو قعود ونحوها، أو اجتناب نجاسة، أو استقبال.
-
ولا عاجز عن قيام بقادر، إلا:
[١] راتبا.
[٢] رجي زوال علته.
-
ولا مميز لبالغ في فرض.
-
ولا امرأة لرجال وخناثى.
-
ولا خلف محدث أو نجس، فإن جهلا حتى انقضت؛ صحت لمأموم.
-
وتكره إمامة:
-
لحان.
-
وفأفاء ٣ ونحوه.
-
وسن وقوف:
-
المأمومين: خلف الإمام.
-
والواحد: عن يمينه وجوبا.
-
والمرأة: خلفه ندبا ١.
-
ومن صلى:
-
عن يسار الإمام مع خلو يمينه.
-
أو فذا ركعة.
لم تصح صلاته.
-
وإذا جمعهما مسجد: صحت القدوة مطلقا بشرط: العلم بانتقالات الإمام.
-
وإن لم يجمعهما ٢ شرط: رؤية الإمام، أو من وراءه أيضا، ولو في بعضها.
-
وكره:
-
علو إمام على مأموم ذراعا فأكثر.
-
وصلاته في محراب يمنع مشاهدته.
-
وتطوعه موضع المكتوبة.
-
وإطالته الاستقبال بعد السلام.
- ووقوف مأموم بين سوار تقطع الصفوف عرفا.
إلا لحاجة في الكل.
-
وحضور مسجد وجماعة لمن رائحته كريهة من بصل أو غيره ١.
-
ويعذر بترك جمعة وجماعة:
[١] مريض.
[٢] ومدافع أحد الأخبثين.
[٣] ومن بحضرة طعام يحتاج إليه.
[٤] وخائف ضياع ٢ ماله.
[٥] أو موت قريبه.
[٦] أو ضررا من سلطان.
[٧] أو مطر ونحوه.
[٨] أو ملازمة غريم ولا وفاء له.
[٩] أو فوت رفقته ١.
ونحوهم.
فصل - يصلي المريض:
[١] قائما.
[٢] فإن لم يستطع: فقاعدا.
[٣] فإن لم يستطع: فعلى جنب، والأيمن أفضل.
[٤] وكره مستلقيا مع قدرته على جنب، وإلا تعين.
- ويومئ بركوع وسجود، ويجعله أخفض.
[٥] فإن عجز ٢: أومأ بطرفه ٣ ونوى بقلبه؛ كأسير خائف.
[٦] فإن عجز: فبقلبه، مستحضر القول والفعل.
-
ولا يسقط فعلها ما دام العقل ثابتا.
-
فإن طرأ عجز أو قدرة في أثنائها: انتقل وبنى.
فصل - ويسن قصر الرباعية في:
[١] سفر طويل.
[٢] مباح.
-
ويقضي صلاة سفر في حضر، وعكسه: تامة.
-
ومن نوى:
-
إقامة مطلقة بموضع.
-
أو (١) أكثر من أربعة أيام.
-
أو ائتم بمقيم.
أتم.
-
وإن حبس ظلما، أو لم ينو إقامة: قصر أبدا.
-
ويباح له الجمع: بين الظهرين والعشاءين بوقت إحداهما.
(١) قوله: (مطلقة بموضع أو) هو في (ب): في بلد.
-
ولمريض ونحوه يلحقه بتركه مشقة.
-
وبين العشاءين فقط لـ:
[١] مطر ونحوه:
-
يبل الثوب.
-
وتوجد معه مشقة.
[٢] ولوحل ١.
[٣] وريح شديدة، باردة، لا باردة فقط، إلا بليلة مظلمة.
-
والأفضل فعل الأرفق من تقديم أو تأخير.
-
وكره فعله في بيته ونحوه بلا ضرورة ٢.
-
ويبطل جمع تقديم ٣:
-
براتبة بينهما.
-
وتفريق بأكثر من وضوء خفيف وإقامة.
-
وتجوز صلاة الخوف بأي صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
-
وصحت من ستة أوجه.
-
وسن فيها حمل سلاح غير مثقل.
فصل
- تلزم الجمعة (١) كل:
[١] مسلم.
[٢] مكلف.
[٣] ذكر.
[٤] حر.
[٥] مستوطن ببناء.
-
ومن صلى الظهر ممن عليه الجمعة قبل الإمام: لم تصح، وإلا صحت.
-
والأفضل بعده.
-
وحرم سفر من تلزمه بعد الزوال.
-
وكره قبله، ما لم يأت بها في طريقه، أو يخف فوت رفقة.
(١) قال في المطلع (ص ١٣٤): (الجمعة: بضم الجيم والميم، ويجوز سكون الميم وفتحها، حكى الثلاث ابن سيده).
- وشرط لصحتها:
[١] الوقت.
-
وهو: أول وقت العيد، إلى آخر وقت الظهر.
-
فإن خرج قبل التحريمة: صلوا ظهرا، وإلا جمعة.
[٢] وحضور أربعين بالإمام من أهل وجوبها.
-
فإن نقصوا قبل إتمامها: استأنفوا جمعة إن أمكن، وإلا ظهرا.
-
ومن أدرك مع الإمام ركعة: أتمها جمعة.
[٣] وتقديم خطبتين (١).
-
من شرطهما:
-
الوقت.
-
وحمد الله.
-
والصلاة على رسوله عليه السلام.
-
وقراءة آية.
-
وحضور العدد المعتبر.
(١) قال في المطلع (ص ١٣٦): (خطبتان: واحدتهما خطبة، بالضم، وهي التي تقال على المنبر ونحوها، وخطبة النكاح بالكسر).
-
ورفع الصوت بقدر إسماعه.
-
والنية.
-
والوصية بتقوى الله، ولا يتعين لفظها.
-
وأن تكونا ممن يصح أن يؤم فيها، لا ممن يتولى الصلاة.
-
وتسن الخطبة:
-
على منبر ١، أو موضع عال.
-
وسلام خطيب: إذا خرج، وإذا أقبل عليهم.
-
وجلوسه إلى فراغ الأذان، وبينهما قليلا.
-
والخطبة قائما.
-
معتمدا على سيف، أو عصا.
-
قاصدا تلقاءه.
-
وتقصيرهما، والثانية أكثر ٢.
-
والدعاء للمسلمين، وأبيح لمعين؛ كالسلطان.
-
وهي ركعتان.
-
يقرأ في الأولى بعد الفاتحة: الجمعة، والثانية ١: المنافقين.
-
وحرم ٢ إقامتها وعيد في أكثر من موضع ببلد إلا لحاجة.
-
وأقل السنة بعدها: ركعتان، وأكثرها: ست.
-
وسن:
-
قبلها أربع غير راتبة.
-
وقراءة الكهف في يومها وليلتها.
-
وكثرة دعاء، وصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
-
وغسل.
-
وتنظف.
-
وتطيب.
-
ولبس بياض.
-
وتبكير إليها ماشيا.
-
ودنو من الإمام.
-
وكره:
-
لغيره: تخطي الرقاب، إلا لفرجة (١) لا يصل إليها إلا به.
-
وإيثار بمكان أفضل، لا قبول.
-
وحرم:
-
أن يقيم غير صبي من مكانه فيجلس فيه.
-
والكلام حال الخطبة، على غير: خطيب، ومن كلمه لحاجة.
-
ومن دخل والإمام يخطب: صلى التحية فقط، خفيفة.
فصل - وصلاة العيدين:
فرض كفاية.
-
ووقتها: كصلاة الضحى، وآخره: الزوال.
-
فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده: صلوا من الغد قضاء.
-
وشرط لوجوبها: شروط جمعة.
-
ولصحتها:
[١] استيطان.
(١) قال في المطلع (ص ١٢٨): (الفرجة: الخلل بين شيئين، قاله غير واحد من أهل اللغة، وهي بضم الفاء وفتحها، ذكرهما صاحب المحكم والأزهري، وأما الفرجة بمعنى: الراحة من الغم، فمثلث الفاء، ذكره شيخنا في مثلثه).
[٢] وعدد الجمعة.
-
لكن يسن لمن فاتته أو بعضها: أن يقضيها، وعلى صفتها أفضل.
-
وتسن:
-
في صحراء.
-
وتأخير ١ صلاة فطر.
-
وأكل قبلها.
-
وتقديم أضحى.
-
وترك أكل قبلها لمضح.
-
ويصليها ركعتين.
-
قبل الخطبة.
-
يكبر في الأولى بعد الاستفتاح، وقبل التعوذ والقراءة: ستا، وفي الثانية قبل القراءة: خمسا ٢.
-
رافعا يديه مع كل تكبيرة.
-
ويقول بين كل تكبيرتين: «الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد وآله وسلم
تسليما كثيرا»، أو غيره.
-
ثم يقرأ بعد الفاتحة في الأولى: «سبح»، والثانية: «الغاشية».
-
ثم يخطب كخطبتي الجمعة، لكن يستفتح الأولى: بتسع تكبيرات، والثانية: بسبع.
-
ويبين لهم في الفطر ما يخرجون، وفي الأضحى ما يضحون.
-
وسن التكبير المطلق:
[١] ليلتي العيدين، والفطر آكد.
[٢] ومن أول ذي الحجة إلى فراغ الخطبة.
- والمقيد: عقب كل فريضة، في جماعة:
[١] من فجر عرفة لمحل.
[٢] ولمحرم: من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق.
فصل - وتسن صلاة كسوف
(١):
- ركعتين، كل ركعة بقيامين وركوعين.
(١) قال في المطلع (ص ١٢٨): (الكسوف: مصدر كسفت الشمس: إذا ذهب نورها، يقال: كسفت الشمس والقمر، وكسفا وانكسفا، وخسفا وخسفا، وانخسفا، ست لغات، وقيل: الكسوف مختص بالشمس والخسوف بالقمر، وقيل: الكسوف في أوله والخسوف في آخره، وقال ثعلب: كسفت الشمس وخسف القمر، هذا أجود الكلام).