كتاب أخصر المختصرات - ط ركائزصفحات 75-114
أهل الأثرالأرشيف العلمي
  • تجب الخمس على كل:

  • مسلم.

  • مكلف.

  • إلا حائضا ونفساء.

  • ولا تصح من مجنون، ولا صغير غير مميز.

  • وعلى وليه أمره بها لسبع، وضربه على تركها لعشر.

  • ويحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة إلا:

[١] ممن له الجمع بنيته.

[٢] ومشتغل بشرط لها يحصل قريبا.

  • وجاحدها كافر.

فصل - الأذان والإقامة فرضا كفاية على:

  • الرجال.
  • الأحرار.

  • المقيمين.

  • للخمس المؤداة، والجمعة.

  • ولا يصح إلا:

  • مرتبا.

  • متواليا.

  • منويا.

  • من ذكر.

  • مميز.

  • عدل ولو ظاهرا.

  • وبعد الوقت لغير فجر.

  • وسن كونه:

  • صيتا (١).

  • أمينا.

  • عالما بالوقت.

(١) الصيت: بوزن السيد والهين، وهو الرفيع الصوت.
ينظر: المطلع ص ٦٦.

  • ومن جمع أو قضى فوائت: أذن للأولى، وأقام لكل صلاة ١.

  • وسن لمؤذن وسامعه:

  • متابعة قوله سرا، إلا في الحيعلة، فيقول: الحوقلة، وفي التثويب: صدقت وبررت ٢.

  • والصلاة على النبي عليه السلام بعد فراغه.

  • وقول ما ورد.

  • والدعاء.

  • وحرم خروج من مسجد بعده بلا عذر، أو نية رجوع ٣.

فصل - شروط صحة الصلاة ستة:

[١] طهارة الحدث، وتقدمت.

[٢] ودخول الوقت.

  • فوقت الظهر: من الزوال حتى يتساوى منتصب وفيئه سوى ظل الزوال.

  • ويليه: المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال.

  • والضرورة: إلى الغروب.

  • ويليه: المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر.

  • ويليه: المختار للعشاء إلى ثلث الليل الأول.

  • والضرورة: إلى طلوع فجر ثان.

  • ويليه: الفجر إلى الشروق.

  • وتدرك مكتوبة بإحرام في وقتها.

  • لكن يحرم تأخيرها إلى وقت لا يسعها.

  • ولا يصلي حتى:

  • يتيقنه.

  • أو يغلب على ظنه دخوله إن عجز عن اليقين، ويعيد إن أخطأ.

  • ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها بتكبيرة: لزمته، وما يجمع إليها قبلها.

  • ويجب فورا قضاء فوائت مرتبا، ما لم:

  • يتضرر.

  • أو ينس ١.

  • أو يخش فوت حاضرة، أو اختيارها.

[٣] الثالث: ستر العورة.

  • ويجب حتى خارجها، وفي خلوة وظلمة.

  • بما لا يصف البشرة.

  • وعورة:

[١] رجل، وحرة مراهقة، وأمة مطلقا ٢: ما بين سرة وركبة.

[٢] وابن سبع إلى عشر: الفرجان.

[٣] وكل الحرة عورة إلا وجهها في الصلاة.

  • ومن:

  • انكشف بعض عورته وفحش.

  • أو صلى في نجس، أو غصب، ثوبا أو بقعة:

أعاد.

  • لا من حبس في محل نجس أو غصب ١ لا يمكنه الخروج منه.

[٤] الرابع: اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن، وثوب ٢، وبقعة مع القدرة.

  • ومن جبر عظمه، أو خاطه بنجس، وتضرر بقلعه: لم يجب، وتيمم إن لم يغطه اللحم.

  • ولا تصح - بلا عذر- في:

١) مقبرة ٣.

٢) وخلاء.

٣) وحمام.

٤) وأعطان إبل ٤.

٥) ومجزرة ١.

٦) ومزبلة ٢.

٧) وقارعة طريق.

٨) ولا في ٣ أسطحتها.

[٥] الخامس: استقبال القبلة.

  • ولا تصح بدونه، إلا:

  • لعاجز.

  • ومتنفل في سفر مباح.

  • وفرض قريب منها: إصابة عينها.

  • وبعيد: جهتها.

  • ويعمل وجوبا:

  • بخبر ثقة بيقين.

  • وبمحاريب المسلمين.

  • وإن اشتبهت في السفر:

  • اجتهد عارف بأدلتها.

  • وقلد غيره.

  • وإن صلى بلا أحدهما مع القدرة ١: قضى مطلقا.

[٦] السادس: النية.

  • فيجب تعيين معينة.

  • وسن مقارنتها لتكبيرة إحرام.

  • ولا يضر تقديمها عليها بيسير.

  • وشرط: نية إمامة وائتمام.

  • ولمؤتم انفراد لعذر.

  • وتبطل صلاته ببطلان صلاة إمامه.

  • لا عكسه إن نوى إمام الانفراد.
    والله أعلم ٢.

باب صفة الصلاة

  • يسن:

  • خروجه إليها متطهرا.

  • بسكينة ووقار.

  • مع قول ما ورد.

  • وقيام إمام فغير مقيم إليها عند قول مقيم: «قد قامت الصلاة».

  • فيقول: «الله أكبر»، وهو قائم في فرض.

  • رافعا يديه إلى حذو منكبيه.

  • ثم يقبض بيمناه كوع يسراه.

  • ويجعلهما تحت سرته.

  • وينظر مسجده ١ في كل صلاته.

  • ثم يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك ٢، ولا إله غيرك».

  • ثم يستعيذ.

  • ثم يبسمل سرا ١.

  • ثم يقرأ الفاتحة مرتبة، متوالية.

  • وفيها إحدى عشرة تشديدة.

  • وإذا فرغ قال: «آمين» ٢، يجهر بها:

  • إمام ومأموم معا في جهرية.

  • وغيرهما فيما يجهر ٣ فيه.

  • ويسن جهر إمام بقراءة صبح، وجمعة، وعيد، وكسوف، واستسقاء، وأوليي مغرب وعشاء.

  • ويكره لمأموم.

  • ويخير منفرد ونحوه.

  • ثم يقرأ بعدها سورة في:

  • الصبح: من طوال المفصل ١.

  • والمغرب: من قصاره.

  • والباقي: من أوساطه.

  • ثم يركع مكبرا رافعا يديه.

  • ثم يضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع، ويسوي ظهره.

  • ويقول: «سبحان ربي العظيم» ثلاثا، وهو أدنى الكمال.

  • ثم يرفع رأسه ويديه معه، قائلا: «سمع الله لمن حمده».

  • وبعد انتصابه: «ربنا ولك الحمد، ملء السماء وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد».

  • ومأموم: «ربنا ولك الحمد» فقط في رفعه ٢.

  • ثم يكبر، ويسجد على الأعضاء السبعة.

  • فيضع ركبتيه، ثم يديه، ثم جبهته وأنفه.

  • وسن:

  • كونه على أطراف أصابعه.

  • ومجافاة عضديه ١ عن جنبيه.

  • وبطنه عن فخذيه.

  • وتفرقة ركبتيه.

  • ويقول: «سبحان ربي الأعلى» ثلاثا، وهو أدنى الكمال ٢.

  • ثم يرفع مكبرا.

  • ويجلس مفترشا.

  • ويقول: «رب اغفر لي» ثلاثا، وهو أكمله.

  • ويسجد الثانية كذلك.

  • ثم ينهض مكبرا، معتمدا على ركبتيه بيديه، فإن شق فبالأرض.

  • فيأتي بمثلها غير:

  • النية.

  • والتحريمة.

  • والاستفتاح.

  • والتعوذ إن كان تعوذ.

  • ثم يجلس مفترشا.

  • وسن:

  • وضع يديه على فخذيه.

  • وقبض الخنصر ١ والبنصر ٢ من يمناه، وتحليق إبهامها مع الوسطى.

  • وإشارته بسبابتها في: تشهد ودعاء عند ذكر الله، مطلقا.

  • وبسط اليسرى.

  • ثم يتشهد فيقول: «التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله

الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله».

  • ثم ينهض في مغرب ورباعية مكبرا.

  • ويصلي الباقي كذلك، سرا، مقتصرا على الفاتحة.

  • ثم يجلس متوركا ١.

  • فيأتي بالتشهد الأول، ثم يقول: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد».

  • وسن أن يتعوذ فيقول: «أعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم ٢».

  • وتبطل بدعاء بأمر الدنيا.

  • ثم يقول عن يمينه ثم عن يساره ١: «السلام عليكم ورحمة الله»، مرتبا، معرفا وجوبا.

  • وامرأة كرجل، لكن:

  • تجمع نفسها.

  • وتجلس متربعة، أو مسدلة رجليها عن يمينها، وهو أفضل.

  • وكره فيها:

  • التفات ونحوه بلا حاجة.

  • وإقعاء ٢.

  • وافتراش ذراعيه ساجدا.

  • وعبث.

  • وتخصر ١.

  • وفرقعة أصابع.

  • وتشبيكها.

  • وكونه حاقنا ٢ ونحوه.

  • وتائقا لطعام ونحوه.

  • وإذا نابه شيء:

  • سبح رجل.

  • وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى.

  • ويزيل بصاقا ٣ ونحوه بثوبه.

  • ويباح في غير مسجد عن يساره.

  • ويكره أمامه، ويمينه.

فصل - وجملة أركانها أربعة عشر:

[١] القيام.

[٢] والتحريمة.

[٣] والفاتحة.

[٤] والركوع.

[٥] والاعتدال عنه.

[٦] والسجود.

[٧] والاعتدال عنه.

[٨] والجلوس بين السجدتين.

[٩] والطمأنينة (١).

[١٠] والتشهد الأخير.

[١١] وجلسته.

[١٢] والصلاة على النبي عليه السلام.

(١) قال في المطلع (ص ١١٢): (الطمأنينة: هو بضم الطاء، وبعدها ميم مفتوحة، وبعدها همزة ساكنة، ويجوز تخفيفها بقلبها ألفا).

[١٣] والتسليمتان.

[١٤] والترتيب.

  • وواجباتها ثمانية:

[١] التكبير غير التحريمة.

[٢] والتسميع.

[٣] والتحميد.

[٤] [٥] وتسبيح ركوع وسجود.

[٦] وقول: «رب اغفر لي» مرة مرة.

[٧] والتشهد الأول.

[٨] وجلسته.

  • وما عدا ذلك والشروط: سنة.

  • فالركن والشرط: لا يسقطان سهوا وجهلا.

  • ويسقط الواجب بهما.

فصل - ويشرع سجود السهو:

[١] لزيادة.

[٢] ونقص.

[٣] وشك.

  • لا في عمد.

  • وهو:

  • واجب: لما تبطل بتعمده.

  • وسنة: لإتيان بقول مشروع في غير محله سهوا، ولا تبطل بتعمده.

  • ومباح: لترك سنة.

  • ومحله: قبل السلام ندبا.

  • إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر: فبعده ندبا.

  • وإن سلم قبل إتمامها:

[١] عمدا: بطلت.

[٢] وسهوا: فـ:

  • إن ذكر قريبا أتمها وسجد.

  • وإن أحدث، أو قهقه: بطلت؛ كفعلهما في صلبها.

  • وإن:

  • نفخ.

  • أو انتحب (١) لا من خشية الله.

  • أو تنحنح بلا حاجة.

فبان حرفان: بطلت.

  • ومن ترك ركنا غير التحريمة، فذكره:

  • بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى: بطلت المتروك منها، وصارت التي شرع في قراءتها مكانها.

  • وقبله: يعود فيأتي به وبما بعده.

  • وبعد سلام: فكترك ركعة.

  • وإن نهض عن تشهد أول ناسيا:

  • لزم رجوعه.

(١) النحيب: رفع الصوت بالبكاء.
ينظر: المطلع ص ١١٤.

  • وكره: إن استتم قائما.

  • وحرم وبطلت: إن شرع في القراءة، لا إن نسي أو جهل.

  • ويتبع مأموم.

  • ويجب السجود لذلك مطلقا.

  • ويبني على اليقين - وهو الأقل -: من شك في ركن، أو عدد.
    والله أعلم (١).

فصل - آكد صلاة تطوع:

[١] كسوف.

[٢] فاستسقاء.

[٣] فتراويح.

[٤] فوتر.

  • ووقته: من صلاة العشاء إلى الفجر.

  • وأقله: ركعة.

(١) قوله: (والله أعلم) سقطت من (أ) و(ب) و(د).

  • وأكثره: إحدى عشرة، مثنى مثنى، ويوتر بواحدة.

  • وأدنى الكمال: ثلاث بسلامين.

  • ويقنت بعد الركوع ندبا.

  • فيقول:

  • «اللهم اهدني ١ فيمن هديت، وعافني ٢ فيمن عافيت، وتولني ٣ فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت».

  • «اللهم إنا نعوذ ٤ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك، لا نحصي ثناء عليك ٥، أنت كما أثنيت على نفسك».

  • ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

  • ويؤمن مأموم.

  • ويجمع إمام الضمير.

  • ويمسح الداعي وجهه بيديه مطلقا.

  • والتراويح: عشرون ركعة، برمضان.

  • تسن والوتر معها جماعة.

  • ووقتها: بين سنة عشاء ووتر.

[٥] ثم الراتبة: ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، وهما آكدها.

  • وتسن صلاة الليل بتأكد.

  • وهي أفضل من صلاة النهار.

  • وسجود تلاوة لقارئ ومستمع.

  • ويكبر إذا سجد، وإذا رفع، ويجلس (١)، ويسلم.

  • وكره لإمام قراءتها في سرية، وسجوده لها.

  • وعلى مأموم متابعته في غيرها.

(١) سقطت من (ب).

  • وسجود شكر عند تجدد نعم، واندفاع نقم (١).

  • وتبطل به صلاة غير جاهل وناس.

  • وهو كسجود تلاوة.

  • وأوقات النهي خمسة:

[١] من طلوع فجر ثان إلى طلوع الشمس.

[٢] ومن صلاة العصر إلى الغروب.

[٣] وعند طلوعها إلى ارتفاعها قدر رمح.

[٤] وعند قيامها حتى تزول.

[٥] وعند غروبها حتى يتم.

  • فيحرم ابتداء نفل فيها مطلقا.

  • لا:

  • قضاء فرض.

  • وفعل ركعتي طواف.

(١) قال في المطلع (ص ١٢٣): (النقم: بكسر النون وفتح القاف، وبفتح النون وكسر القاف، نحو كلمة وكلم، واحده نقمة ونقمة، كسدرة وعذرة، حكاه الجوهري بمعناه).

  • وسنة فجر أداء قبلها ١.

  • وصلاة جنازة ٢ بعد فجر وعصر.

فصل - تجب الجماعة للخمس المؤداة على:

  • الرجال.

  • الأحرار.

  • القادرين.

  • وحرم أن يؤم قبل راتب إلا:

  • بإذنه.

  • أو عذره.

  • أو عدم كراهته.

  • ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى: أدرك الجماعة.

  • ومن أدركه راكعا؛ أدرك الركعة بشرط:

  • إدراكه راكعا.

  • وعدم شكه فيه.

  • وتحريمته قائما، وتسن ثانية للركوع.

  • وما أدرك معه آخرها، وما يقضيه أولها.

  • ويتحمل عن مأموم:

[١] قراءة.

[٢] [٣] وسجود سهو، وتلاوة.

[٤] وسترة.

[٥] ودعاء قنوت.

[٦] وتشهدا أول إذا سبق بركعة.

  • لكن يسن أن يقرأ في:

  • سكتاته ١.

  • وسرية.

  • وإذا لم يسمعه لبعد، لا طرش ٢.

  • وسن له:

  • التخفيف مع الإتمام.

  • وتطويل الأولى على الثانية.

  • وانتظار داخل ما لم يشق.

فصل - الأقرأ العالم فقه صلاته:

أولى من الأفقه.

  • ولا تصح خلف فاسق، إلا في جمعة وعيد تعذرا خلف غيره.

  • ولا إمامة:

  • من حدثه دائم.

  • وأمي، وهو: من لا يحسن الفاتحة، أو يدغم فيها حرفا لا يدغم، أو يلحن ١ فيها ٢ لحنا يحيل المعنى.

إلا بمثله.

  • وكذا من به سلس بول.
  • وعاجز عن: ركوع، أو ١ سجود ٢، أو قعود ونحوها، أو اجتناب نجاسة، أو استقبال.

  • ولا عاجز عن قيام بقادر، إلا:

[١] راتبا.

[٢] رجي زوال علته.

  • ولا مميز لبالغ في فرض.

  • ولا امرأة لرجال وخناثى.

  • ولا خلف محدث أو نجس، فإن جهلا حتى انقضت؛ صحت لمأموم.

  • وتكره إمامة:

  • لحان.

  • وفأفاء ٣ ونحوه.

  • وسن وقوف:

  • المأمومين: خلف الإمام.

  • والواحد: عن يمينه وجوبا.

  • والمرأة: خلفه ندبا ١.

  • ومن صلى:

  • عن يسار الإمام مع خلو يمينه.

  • أو فذا ركعة.

لم تصح صلاته.

  • وإذا جمعهما مسجد: صحت القدوة مطلقا بشرط: العلم بانتقالات الإمام.

  • وإن لم يجمعهما ٢ شرط: رؤية الإمام، أو من وراءه أيضا، ولو في بعضها.

  • وكره:

  • علو إمام على مأموم ذراعا فأكثر.

  • وصلاته في محراب يمنع مشاهدته.

  • وتطوعه موضع المكتوبة.

  • وإطالته الاستقبال بعد السلام.

  • ووقوف مأموم بين سوار تقطع الصفوف عرفا.

إلا لحاجة في الكل.

  • وحضور مسجد وجماعة لمن رائحته كريهة من بصل أو غيره ١.

  • ويعذر بترك جمعة وجماعة:

[١] مريض.

[٢] ومدافع أحد الأخبثين.

[٣] ومن بحضرة طعام يحتاج إليه.

[٤] وخائف ضياع ٢ ماله.

[٥] أو موت قريبه.

[٦] أو ضررا من سلطان.

[٧] أو مطر ونحوه.

[٨] أو ملازمة غريم ولا وفاء له.

[٩] أو فوت رفقته ١.

ونحوهم.

فصل - يصلي المريض:

[١] قائما.

[٢] فإن لم يستطع: فقاعدا.

[٣] فإن لم يستطع: فعلى جنب، والأيمن أفضل.

[٤] وكره مستلقيا مع قدرته على جنب، وإلا تعين.

  • ويومئ بركوع وسجود، ويجعله أخفض.

[٥] فإن عجز ٢: أومأ بطرفه ٣ ونوى بقلبه؛ كأسير خائف.

[٦] فإن عجز: فبقلبه، مستحضر القول والفعل.

  • ولا يسقط فعلها ما دام العقل ثابتا.

  • فإن طرأ عجز أو قدرة في أثنائها: انتقل وبنى.

فصل - ويسن قصر الرباعية في:

[١] سفر طويل.

[٢] مباح.

  • ويقضي صلاة سفر في حضر، وعكسه: تامة.

  • ومن نوى:

  • إقامة مطلقة بموضع.

  • أو (١) أكثر من أربعة أيام.

  • أو ائتم بمقيم.

أتم.

  • وإن حبس ظلما، أو لم ينو إقامة: قصر أبدا.

  • ويباح له الجمع: بين الظهرين والعشاءين بوقت إحداهما.

(١) قوله: (مطلقة بموضع أو) هو في (ب): في بلد.

  • ولمريض ونحوه يلحقه بتركه مشقة.

  • وبين العشاءين فقط لـ:

[١] مطر ونحوه:

  • يبل الثوب.

  • وتوجد معه مشقة.

[٢] ولوحل ١.

[٣] وريح شديدة، باردة، لا باردة فقط، إلا بليلة مظلمة.

  • والأفضل فعل الأرفق من تقديم أو تأخير.

  • وكره فعله في بيته ونحوه بلا ضرورة ٢.

  • ويبطل جمع تقديم ٣:

  • براتبة بينهما.

  • وتفريق بأكثر من وضوء خفيف وإقامة.

  • وتجوز صلاة الخوف بأي صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

  • وصحت من ستة أوجه.

  • وسن فيها حمل سلاح غير مثقل.

فصل

  • تلزم الجمعة (١) كل:

[١] مسلم.

[٢] مكلف.

[٣] ذكر.

[٤] حر.

[٥] مستوطن ببناء.

  • ومن صلى الظهر ممن عليه الجمعة قبل الإمام: لم تصح، وإلا صحت.

  • والأفضل بعده.

  • وحرم سفر من تلزمه بعد الزوال.

  • وكره قبله، ما لم يأت بها في طريقه، أو يخف فوت رفقة.

(١) قال في المطلع (ص ١٣٤): (الجمعة: بضم الجيم والميم، ويجوز سكون الميم وفتحها، حكى الثلاث ابن سيده).

  • وشرط لصحتها:

[١] الوقت.

  • وهو: أول وقت العيد، إلى آخر وقت الظهر.

  • فإن خرج قبل التحريمة: صلوا ظهرا، وإلا جمعة.

[٢] وحضور أربعين بالإمام من أهل وجوبها.

  • فإن نقصوا قبل إتمامها: استأنفوا جمعة إن أمكن، وإلا ظهرا.

  • ومن أدرك مع الإمام ركعة: أتمها جمعة.

[٣] وتقديم خطبتين (١).

  • من شرطهما:

  • الوقت.

  • وحمد الله.

  • والصلاة على رسوله عليه السلام.

  • وقراءة آية.

  • وحضور العدد المعتبر.

(١) قال في المطلع (ص ١٣٦): (خطبتان: واحدتهما خطبة، بالضم، وهي التي تقال على المنبر ونحوها، وخطبة النكاح بالكسر).

  • ورفع الصوت بقدر إسماعه.

  • والنية.

  • والوصية بتقوى الله، ولا يتعين لفظها.

  • وأن تكونا ممن يصح أن يؤم فيها، لا ممن يتولى الصلاة.

  • وتسن الخطبة:

  • على منبر ١، أو موضع عال.

  • وسلام خطيب: إذا خرج، وإذا أقبل عليهم.

  • وجلوسه إلى فراغ الأذان، وبينهما قليلا.

  • والخطبة قائما.

  • معتمدا على سيف، أو عصا.

  • قاصدا تلقاءه.

  • وتقصيرهما، والثانية أكثر ٢.

  • والدعاء للمسلمين، وأبيح لمعين؛ كالسلطان.

  • وهي ركعتان.

  • يقرأ في الأولى بعد الفاتحة: الجمعة، والثانية ١: المنافقين.

  • وحرم ٢ إقامتها وعيد في أكثر من موضع ببلد إلا لحاجة.

  • وأقل السنة بعدها: ركعتان، وأكثرها: ست.

  • وسن:

  • قبلها أربع غير راتبة.

  • وقراءة الكهف في يومها وليلتها.

  • وكثرة دعاء، وصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

  • وغسل.

  • وتنظف.

  • وتطيب.

  • ولبس بياض.

  • وتبكير إليها ماشيا.

  • ودنو من الإمام.

  • وكره:

  • لغيره: تخطي الرقاب، إلا لفرجة (١) لا يصل إليها إلا به.

  • وإيثار بمكان أفضل، لا قبول.

  • وحرم:

  • أن يقيم غير صبي من مكانه فيجلس فيه.

  • والكلام حال الخطبة، على غير: خطيب، ومن كلمه لحاجة.

  • ومن دخل والإمام يخطب: صلى التحية فقط، خفيفة.

فصل - وصلاة العيدين:

فرض كفاية.

  • ووقتها: كصلاة الضحى، وآخره: الزوال.

  • فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده: صلوا من الغد قضاء.

  • وشرط لوجوبها: شروط جمعة.

  • ولصحتها:

[١] استيطان.

(١) قال في المطلع (ص ١٢٨): (الفرجة: الخلل بين شيئين، قاله غير واحد من أهل اللغة، وهي بضم الفاء وفتحها، ذكرهما صاحب المحكم والأزهري، وأما الفرجة بمعنى: الراحة من الغم، فمثلث الفاء، ذكره شيخنا في مثلثه).

[٢] وعدد الجمعة.

  • لكن يسن لمن فاتته أو بعضها: أن يقضيها، وعلى صفتها أفضل.

  • وتسن:

  • في صحراء.

  • وتأخير ١ صلاة فطر.

  • وأكل قبلها.

  • وتقديم أضحى.

  • وترك أكل قبلها لمضح.

  • ويصليها ركعتين.

  • قبل الخطبة.

  • يكبر في الأولى بعد الاستفتاح، وقبل التعوذ والقراءة: ستا، وفي الثانية قبل القراءة: خمسا ٢.

  • رافعا يديه مع كل تكبيرة.

  • ويقول بين كل تكبيرتين: «الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد وآله وسلم

تسليما كثيرا»، أو غيره.

  • ثم يقرأ بعد الفاتحة في الأولى: «سبح»، والثانية: «الغاشية».

  • ثم يخطب كخطبتي الجمعة، لكن يستفتح الأولى: بتسع تكبيرات، والثانية: بسبع.

  • ويبين لهم في الفطر ما يخرجون، وفي الأضحى ما يضحون.

  • وسن التكبير المطلق:

[١] ليلتي العيدين، والفطر آكد.

[٢] ومن أول ذي الحجة إلى فراغ الخطبة.

  • والمقيد: عقب كل فريضة، في جماعة:

[١] من فجر عرفة لمحل.

[٢] ولمحرم: من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق.

فصل - وتسن صلاة كسوف

(١):

  • ركعتين، كل ركعة بقيامين وركوعين.

(١) قال في المطلع (ص ١٢٨): (الكسوف: مصدر كسفت الشمس: إذا ذهب نورها، يقال: كسفت الشمس والقمر، وكسفا وانكسفا، وخسفا وخسفا، وانخسفا، ست لغات، وقيل: الكسوف مختص بالشمس والخسوف بالقمر، وقيل: الكسوف في أوله والخسوف في آخره، وقال ثعلب: كسفت الشمس وخسف القمر، هذا أجود الكلام).

فصول الكتاب · 18 فصل · 346 صفحة
جارٍ التحميل