كتاب الشهادات
-
تحملها في غير حق الله: فرض كفاية.
-
وأداؤها: فرض عين (١)، مع القدرة، بلا ضرر.
-
وحرم:
-
أخذ أجرة وجعل عليها، لا أجرة مركوب لمتأذ بمشي.
-
وأن يشهد إلا بما يعلمه:
١) برؤية.
٢) أو سماع.
٣) أو استفاضة عن عدد يقع به العلم فيما يتعذر علمه غالبا بغيرها؛ كنسب، وموت، ونكاح، وطلاق، ووقف، ومصرفه.
-
واعتبر ذكر شروط مشهود به.
-
ويجب إشهاد في نكاح.
(١) كذا في الإقناع (٤/ ٤٣٠)، والإنصاف (٢٩/ ٢٥٢)، وقال في المنتهى: (تحمل المشهود به في غير حق الله تعالى فرض كفاية، وتطلق الشهادة على التحمل وعلى الأداء)، قال البهوتي في شرحه (٦/ ٦٣٦): (فيكون الأداء أيضا فرض كفاية، قدمه الموفق، وجزم به جمع).
-
ويسن في غيره.
-
وشرط في شاهد:
[١] إسلام.
[٢] وبلوغ.
[٣] وعقل.
[٤] ونطق.
- لكن تقبل من أخرس بخطه، وممن يفيق حال إفاقته.
[٥] وعدالة، ويعتبر لها شيئان:
١) الأول منهما ١: الصلاح في الدين، وهو:
-
أداء الفرائض برواتبها.
-
واجتناب المحارم؛ بألا يأتي كبيرة، ولا يدمن على صغيرة.
٢) الثاني: استعمال المروءة بفعل ما يزينه ويجمله، وترك ما يدنسه ويشينه.
-
ولا تقبل:
-
شهادة بعض عمودي النسب ٢ لبعض.
-
ولا أحد الزوجين للآخر.
-
ولا من يجر بها إلى نفسه نفعا.
-
أو يدفع بها عنها ضررا.
-
ولا عدو على عدوه في غير نكاح.
-
ومن سره مساءة أحد، أو غمه فرحه: فهو عدوه.
-
ومن لا تقبل له؛ تقبل عليه.
فصل - وشرط:
-
في الزنى: أربعة رجال يشهدون به، أو أنه أقر به أربعا.
-
وفي دعوى فقر ممن عرف بغنى: ثلاثة.
-
وفي قود، وإعسار، وموجب تعزير، أو حد، ونكاح، ونحوه مما ليس مالا، ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالبا: رجلان.
-
وفي مال، وما يقصد به (١):
١) رجلان.
(١) زاد في (أ): المال.
٢) أو رجل وامرأتان.
٣) أو رجل ويمين المدعي.
-
وفي داء دابة، وموضحة، ونحوها: قول اثنين، ومع عذر واحد.
-
وما لا يطلع عليه الرجال غالبا؛ كعيوب نساء تحت ثياب، ورضاع، واستهلال، وجراحة ونحوها في حمام، وعرس:
١) امرأة عدل.
٢) أو رجل عدل ١.
فصل - وتقبل الشهادة على الشهادة في كل ما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي
.
- وشرط:
[١] تعذر شهود أصل بموت، أو بمرض ٢، أو غيبة مسافة قصر، أو خوف من سلطان أو غيره.
[٢] ودوام عدالتهما.
[٣] واسترعاء (١) أصل لفرع أو لغيره وهو يسمع.
-
فيقول: اشهد أني أشهد أن فلان بن فلان أشهدني على نفسه، أو أقر عندي بكذا، ونحوه.
-
أو يسمعه يشهد عند حاكم.
-
أو يعزوها إلى سبب؛ كبيع وقرض.
[٤] وتأدية فرع بصفة تحمله.
[٥] وتعيينه لأصل.
[٦] وثبوت عدالة الجميع.
-
وإن رجع شهود مال:
-
قبل حكم: لم يحكم.
-
وبعده: لم ينقض، وضمنوا.
-
وإن بان خطأ مفت أو قاض في إتلاف لمخالفة قاطع: ضمنا.
(١) قال في المطلع (ص ٥٠٢): (الاسترعاء: استفعال من رعيت الشيء: إذا حفظته، تقول: استرعيته الشيء فرعاه، أي: استحفظته الشيء فحفظه، فشاهد الأصل يسترعي شاهد الفرع، أي: يستحفظه شهادته، ويأذن له بأن يشهد عليه).