كتاب أخصر المختصرات - ط ركائزكتاب الجهاد
أهل الأثرالأرشيف العلمي
  • هو فرض كفاية.

  • إلا:

[١] إذا حضره.

[٢] أو حصره أو بلده عدو.

[٣] أو كان النفير عاما.

ففرض عين.

  • ولا يتطوع به من أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه.

  • وسن رباط (١).

  • وأقله: ساعة.

  • وتمامه: أربعون يوما.

(١) قال في المطلع (ص ٢٤٨): (الرباط: مصدر رابط، رباطا، ومرابطة: إذا لزم الثغر مخيفا للعدو، وأصله من ربط الخيل؛ لأن كلا من الفريقين يربطون خيلهم مستعدين لعدوهم).

  • وعلى الإمام: منع مخذل ١، ومرجف ٢.

  • وعلى الجيش: طاعته والصبر معه.

  • وتملك الغنيمة: بالاستيلاء عليها في دار حرب.

  • فيجعل خمسها خمسة أسهم:

[١] سهم لله ولرسوله.

[٢] وسهم لذوي القربى، وهم: بنو هاشم، والمطلب.

[٣] وسهم لليتامى الفقراء.

[٤] وسهم للمساكين.

[٥] وسهم لأبناء السبيل.

  • وشرط فيمن يسهم له: إسلام.

  • ثم يقسم الباقي بين من شهد الوقعة:

  • للراجل سهم.

  • وللفارس:

[١] على فرس عربي ١: ثلاثة.

[٢] وعلى غيره: اثنان.

  • ويقسم لـ:

[١] حر.

[٢] مسلم ٢.

[٣] مكلف ٣.

  • ويرضخ ٤ لغيرهم.

  • وإذا فتحوا أرضا بالسيف؛ خير الإمام بين:

[١] قسمها.

[٢] ووقفها على المسلمين، ضاربا عليها خراجا ١ مستمرا، يؤخذ ممن هي في يده.

  • وما أخذ من مال مشرك بلا قتال؛ كجزية، وخراج، وعشر: فيء لمصالح المسلمين.

  • وكذا خمس خمس الغنيمة.

فصل - ويجوز عقد الذمة لمن له كتاب أو شبهته

.

  • ويقاتل:

[١] هؤلاء: حتى يسلموا أو يعطوا الجزية ٢.

[٢] وغيرهم: حتى يسلموا أو يقتلوا ٣.

  • وتؤخذ منهم: ممتهنين، مصغرين.

  • ولا تؤخذ من:

[١] صبي.

[٢] وعبد.

[٣] وامرأة.

[٤] وفقير عاجز عنها (١).

[٥] ونحوهم.

  • ويلزم أخذهم بحكم الإسلام فيما يعتقدون تحريمه من نفس، وعرض، ومال، وغيرها.

  • ويلزمهم التميز عن المسلمين.

  • ولهم ركوب غير خيل بغير سرج.

  • وحرم:

  • تعظيمهم.

  • وبداءتهم بالسلام.

  • وإن تعدى الذمي على مسلم، أو ذكر الله، أو كتابه، أو رسوله بسوء:

  • انتقض عهده.

  • فيخير الإمام فيه كأسير حربي.

(١) قوله: (عنها) سقطت من (د).

فصول الكتاب · 18 فصل · 346 صفحة
جارٍ التحميل