كتاب أخصر المختصرات - ط ركائزكتاب الجنايات
أهل الأثرالأرشيف العلمي
  • القتل: عمد، وشبه عمد، وخطأ.

[١] فالعمد: يختص القود به، وهو أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما، فيقتله بما يغلب على الظن موته به؛ كجرحه بما له نفوذ في البدن، وضربه بحجر كبير.

[٢] وشبه العمد: أن يقصد جناية لا تقتل غالبا، ولم يجرحه بها؛ كضرب بسوط أو عصا.

[٣] والخطأ: أن يفعل ما له فعله؛ كرمي صيد ونحوه، فيصيب آدميا.

  • وعمد صبي ومجنون: خطأ.

  • ويقتل عدد بواحد، ومع عفو تجب (١) دية واحدة.

  • ومن:

  • أكره مكلفا على قتل معين.

  • أو على أن يكره عليه.

(١) في (أ) و(ب): يجب.

ففعل؛ فعلى كل: القود أو الدية.

  • وإن أمر به:

  • غير مكلف.

  • أو من يجهل تحريمه.

  • أو سلطان ظلما من جهل ظلمه فيه.

لزم الآمر.

فصل - وللقصاص أربعة شروط

(١):

[١] تكليف قاتل.

[٢] وعصمة مقتول.

[٣] ومكافأته لقاتل:

  • بدين.

  • وحرية.

[٤] وعدم الولادة.

(١) وزاد في الإقناع وشرحه (١٣/ ٢٦٤) شرطا خامسا: أن تكون الجناية عمدا محضا.

  • ولاستيفائه ثلاثة شروط ١:

[١] تكليف مستحق له.

[٢] واتفاقهم عليه.

[٣] وأن يؤمن في استيفائه تعديه إلى غير جان.

  • ويحبس لقدوم غائب، وبلوغ، وإفاقة.

  • ويجب استيفاؤه:

  • بحضرة سلطان أو نائبه.

  • وبآلة ماضية ٢.

  • وفي النفس: بضرب العنق بسيف.

فصل - ويجب بعمد:

القود أو الدية، فيخير ولي.

  • والعفو مجانا أفضل.

  • ومتى:

  • اختار الدية.

  • أو عفا مطلقا.

  • أو هلك جان.

تعينت الدية.

  • ومن وكل، ثم عفا، ولم يعلم وكيل حتى اقتص: فلا شيء عليهما.

  • وإن وجب لقن قود، أو تعزير قذف: فطلبه وإسقاطه له.

  • وإن مات فلسيده.

  • والقود فيما دون النفس؛ كالقود فيها، وهو نوعان:

[١] أحدهما: في الطرف.

  • فيؤخذ كل من عين، وأنف، وأذن، وسن ١، ونحوها: بمثله، بشرط ٢:

١) مماثلة.

٢) وأمن من ٣ حيف ٤.

٣) واستواء في صحة وكمال.

[٢] والثاني ١: في الجروح.

  • بشرط: انتهائها إلى عظم؛ كموضحة، وجرح عضد، وساق ٢، ونحوهما.

  • وتضمن سراية جناية، لا قود.

  • ولا يقتص عن طرف وجرح، ولا يطلب لهما دية قبل البرء.

فصل - ودية:

  • العمد: على الجاني.

  • وغيرها: على عاقلته.

  • ومن قيد حرا مكلفا، وغله، أو غصب صغيرا ١ فتلف بحية أو صاعقة: فالدية.

  • لا إن مات بمرض، أو فجاءة.

  • وإن أدب امرأته بنشوز، أو معلم صبيه، أو سلطان رعيته بلا إسراف: فلا ضمان بتلف من ذلك.

  • ومن أمر مكلفا أن ينزل بئرا، أو يصعد شجرة؛ فهلك به: لم يضمن.

  • ولو ماتت حامل أو حملها من ريح طعام ونحوه: ضمن ربه إن علم ذلك عادة.

فصل - ودية الحر المسلم:

مائة بعير، أو ألف مثقال ذهبا، أو اثنا عشر ألف درهم فضة، أو مائتا بقرة، أو ألفا شاة، فيخير من عليه ٢ دية بينها.

  • ويجب في عمد وشبهه من إبل: ربع بنت مخاض، وربع بنت لبون،

وربع حقة، وربع جذعة.

  • وفي خطأ أخماسا: ثمانون من المذكورة، وعشرون ابن مخاض.

  • ومن بقر: نصف مسنات، ونصف أتبعة.

  • ومن غنم: نصف ثنايا، ونصف أجذعة.

  • وتعتبر السلامة، لا القيمة.

  • ودية أنثى: نصف دية رجل من أهل ديتها.

  • وجراحها: تساوي جراحه فيما دون ثلث ديته.

  • ودية كتابي حر: نصف دية مسلم.

  • ومجوسي ووثني: ثمانمائة درهم.

  • ودية رقيق: قيمته.

  • وجرحه:

  • إن كان مقدرا من الحر: فهو مقدر منه منسوبا إلى قيمته.

  • وإلا: فما نقصه بعد برء.

  • ودية جنين:

  • حر: غرة (١) موروثة عنه، قيمتها: عشر دية أمه.

(١) قال في المطلع (ص ٤٤٤): (الغرة: العبد نفسه، أو الأمة، وأصل الغرة: البياض في وجه الفرس، وكان أبو عمرو بن العلاء يقول: الغرة: عبد أبيض، أو أمة بيضاء، وليس البياض شرطا عند الفقهاء، والأجود تنوين غرة).

  • وقن: عشر قيمتها، وتقدر حرة أمة.

  • وإن جنى رقيق خطأ أو عمدا، واختير المال، أو أتلف مالا بغير إذن سيده؛ خير بين:

[١] فدائه بأرش الجناية.

[٢] أو تسليمه لوليها.

فصل - ومن أتلف ما في الإنسان:

  • منه واحد؛ كأنف: ففيه دية نفسه.

  • أو اثنان أو أكثر: فكذلك.

  • وفي أحد ذلك: نسبته منها.

  • وفي الظفر: بعيران.

  • وتجب كاملة في كل حاسة.

  • وكذا: كلام، وعقل، ومنفعة أكل، ومشي، ونكاح.

  • ومن وطئ زوجة يوطأ مثلها لمثله، فخرق ما بين مخرج بول ومني،

أو ما بين السبيلين: فهدر.

  • وإلا: فجائفة إن استمسك بول، وإلا فالدية.

  • وفي:

  • كل من شعر رأس، وحاجبين، وأهداب عينين ١ ٢، ولحية: الدية.

  • وحاجب ٣: نصفها.

  • وهدب: ربعها.

  • وشارب: حكومة.

  • وما عاد: سقط ما فيه.

  • وفي عين الأعور: دية كاملة.

  • وإن قلعها صحيح: أقيد بشرطه، وعليه أيضا: نصف الدية.

  • وإن قلع ما يماثل صحيحته من صحيح عمدا: فدية كاملة.

  • والأقطع كغيره.

  • وفي:

  • الموضحة ١: خمس من الإبل.

  • والهاشمة ٢: عشر.

  • والمنقلة ٣: خمسة عشر.

  • والمأمومة ٤: ثلث الدية؛ كالجائفة ٥، والدامغة ٦.

  • وفي الحارصة ٧، والبازلة ٨،

والباضعة ١، والمتلاحمة ٢، والسمحاق ٣: حكومة.

فصل - وعاقلة جان:

ذكور عصبته نسبا وولاء.

  • ولا عقل على:

  • فقير.

  • وغير مكلف.

  • ومخالف دين جان.

  • ولا تحمل:

  • عمدا.

  • ولا عبدا.

  • ولا صلحا.

  • ولا اعترافا.

  • ولا ما دون ثلث الدية.

  • ومن قتل نفسا محرمة غير عمد، أو شارك فيه: فعليه الكفارة.

  • وهي: ككفارة ظهار، إلا أنها (١) لا إطعام فيها.

  • ويكفر عبد بالصوم.

  • والقسامة: أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم.

  • وإذا تمت شروطها:

  • بدئ بأيمان ذكور عصبته الوارثين.

  • فيحلفون خمسين يمينا، كل بقدر إرثه، ويجبر كسر.

  • فإن نكلوا، أو كان الكل نساء: حلفها مدعى عليه، وبرئ.

(١) في (د): أنه.

فصول الكتاب · 18 فصل · 346 صفحة
جارٍ التحميل