كتاب أخصر المختصرات - ط ركائزكتاب الجنائز
أهل الأثرالأرشيف العلمي

١

  • ترك الدواء أفضل.

  • وسن:

  • استعداد للموت.

  • وإكثار من ذكره.

  • وعيادة مسلم غير مبتدع.

  • وتذكيره التوبة، والوصية.

  • فإذا نزل ٢ به سن:

  • تعاهد بل حلقه بماء أو شراب.

  • وتندية شفتيه.

  • وتلقينه: «لا إله إلا الله» مرة ١، ولا يزاد على ثلاث، إلا أن يتكلم فيعاد برفق.

  • وقراءة: الفاتحة، و«يس» عنده.

  • وتوجيهه إلى القبلة.

  • وإذا مات:

  • تغميض عينيه.

  • وشد لحييه.

  • وتليين مفاصله.

  • وخلع ثيابه.

  • وستره بثوب.

  • ووضع حديدة أو نحوها على بطنه.

  • وجعله على سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه.

  • وإسراع تجهيزه.

  • ويجب في نحو: تفريق وصيته ٢، وقضاء دينه.

فصل - وإذا أخذ في غسله:

  • ستر عورته.

  • وسن ستر كله عن العيون.

  • وكره حضور غير معين.

  • ثم نوى، وسمى، وهما كفي غسل حي.

  • ثم يرفع رأس غير حامل إلى قرب جلوس، ويعصر بطنه برفق، ويكثر الماء حينئذ.

  • ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها.

  • وحرم مس عورة من له سبع سنين ١.

  • ثم يدخل إصبعيه وعليهما خرقة مبلولة في فمه، فيمسح أسنانه، وفي منخريه ٢ فينظفهما بلا إدخال ماء.

  • ثم يوضئه.

  • ويغسل رأسه ولحيته برغوة السدر، وبدنه بثفله ١.

  • ثم يفيض عليه الماء.

  • وسن:

  • تثليث.

  • وتيامن.

  • وإمرار يده كل مرة على بطنه.

  • فإن لم ينق: زاد حتى ينقي ٢.

  • وكره:

  • اقتصار على مرة.

  • وماء حار، وخلال ٣، وأشنان ٤ بلا حاجة.

  • وتسريح شعره.

  • وسن:

  • كافور وسدر في الأخيرة.

  • وخضاب شعر.

  • وقص شارب، وتقليم أظفار إن طالا.

  • وتنشيف ١.

  • ويجنب محرم مات ما يجنب ٢ في حياته.

  • وسقط ٣ لأربعة أشهر: كمولود حيا.

  • وإذا تعذر غسل ميت ٤: يمم.

  • وسن ٥: تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض بعد تبخيرها.

  • ويجعل الحنوط ٦:

[١] فيما بينها.

[٢] ومنه بقطن بين ألييه (١).

[٣] والباقي على منافذ وجهه.

[٤] ومواضع سجوده.

  • ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم الأيمن على الأيسر، ثم الثانية والثالثة كذلك.

  • ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه.

  • وسن لامرأة خمسة أثواب: إزار، وخمار، وقميص، ولفافتان.

  • ولصغيرة: قميص، ولفافتان.

  • والواجب: ثوب يستر جميع الميت.

(١) قال في المطلع (ص ٩٨): (قال الجوهري: الألية بالفتح: ألية الشاة، ولا تقل إلية ولا لية، فإذا ثنيت قلت: أليان، فلا تلحقه التاء غالبا، وقال الراجز: ترتج ألياه ارتجاج الوطب.
وقال القاضي عياض في المشارق من حديث الملاعنة: سابغ الأليتين -بفتح الهمزة وسكون اللام-: وهما اللحمتان المؤخرتان اللتان تكتنفان مخرج الحيوان، وهما من ابن آدم المقعدتان، وجمعها أليات، بفتح اللام).

فصل - وتسقط الصلاة عليه بمكلف

.

  • وتسن جماعة.

  • وقيام إمام ومنفرد:

  • عند صدر رجل.

  • ووسط ١ امرأة.

  • ثم يكبر أربعا.

  • يقرأ بعد الأولى والتعوذ: الفاتحة بلا دعاء ٢ استفتاح.

  • ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الثانية، كفي تشهد ٣.

  • ويدعو بعد الثالثة، والأفضل بشيء مما ورد، ومنه:

«اللهم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا».

«إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، وأنت على كل شيء قدير، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما».

«اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله ١، وأوسع مدخله ٢، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر، وعذاب النار».

«وافسح له في قبره، ونور له فيه».

  • وإن كان صغيرا أو مجنونا قال: «اللهم اجعله ذخرا لوالديه، وفرطا ٣، وأجرا، وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما،

وأعظم به أجورهما، وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم».

  • ويقف بعد الرابعة قليلا.

  • ويسلم.

  • ويرفع يديه مع كل تكبيرة.

  • وسن:

[١] تربيع ١ في حملها.

[٢] وإسراع.

[٣] وكون ماش: أمامها.

[٤] وراكب لحاجة: خلفها.

[٥] وقرب منها.

[٦] وكون قبر لحدا ٢.

[٧] وقول مدخل: «باسم الله، وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم».

[٨] ولحده على شقه الأيمن.

  • ويجب استقباله القبلة.

  • وكره:

[١] بلا حاجة جلوس تابعها قبل وضعها.

[٢] وتجصيص ١ قبر.

[٣] وبناء.

[٤] وكتابة.

[٥] ومشي.

[٦] وجلوس عليه.

[٧] وإدخاله شيئا مسته النار.

[٨] وتبسم.

[٩] وحديث بأمر الدنيا عنده.

  • وحرم دفن اثنين فأكثر في قبر إلا لضرورة.

  • وأي قربة فعلت وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت: نفعه ٢.

  • وسن:

  • لرجال ١ زيارة قبر مسلم.

  • والقراءة عنده.

  • وما يخفف عنه، ولو بجعل جريدة رطبة في القبر.

  • وقول زائر، ومار به:

«السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية».

«اللهم لا تحرمنا أجرهم، ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم».

  • وتعزية المصاب بالميت: سنة.

  • ويجوز البكاء ٢ عليه.

  • وحرم:

  • ندب ٣.

  • ونياحة (١).

  • وشق ثوب، ولطم خد ونحوه.

(١) قال في المطلع (ص ١٥٤): (النياحة: قال القاضي عياض: النوح والنياحة: اجتماع النساء للبكاء على الميت متقابلات، والتناوح: التقابل، ثم استعمل في صفة بكائهن بصوت ورنة وندبة).

فصول الكتاب · 18 فصل · 346 صفحة
جارٍ التحميل