-
أو قال لمشتر: بعني، أو صالحني.
-
أو أخبره عدل، فكذبه ونحوه.
سقطت.
-
فإن عفا بعضهم: أخذ باقيهم الكل، أو تركه.
-
وإن مات شفيع قبل طلب: بطلت.
-
وإن كان الثمن مؤجلا:
-
أخذ مليء به.
-
وغيره: بكفيل مليء.
-
ولو أقر بائع بالبيع وأنكر مشتر: ثبتت ١.
فصل - ويسن قبول وديعة:
لمن يعلم من نفسه الأمانة.
-
ويلزم حفظها في حرز مثلها.
-
وإن عينه ربها فأحرز بدونه، أو تعدى أو فرط، أو قطع علف دابة عنها ٢ بغير قول: ضمن.
-
ويقبل قول مودع في:
-
ردها إلى ربها، أو غيره بإذنه، لا وارثه.
-
وفي تلفها.
-
وعدم تفريط وتعد.
-
وفي الإذن.
-
وإن أودع اثنان مكيلا أو موزونا يقسم، فطلب أحدهما نصيبه لغيبة شريك، أو امتناعه: سلم إليه.
-
ولمودع، ومضارب، ومرتهن، ومستأجر إن غصبت العين: المطالبة بها.
فصل - ومن أحيا أرضا منفكة عن الاختصاصات، وملك معصوم:
ملكها.
-
ويحصل:
-
بحوزها بحائط منيع.
-
أو إجراء ماء لا تزرع إلا به.
-
أو قطع ماء لا تزرع معه.
-
أو حفر بئر.
-
أو غرس شجر فيها.
-
ومن سبق إلى طريق واسع؛ فهو أحق بالجلوس فيه:
[١] ما بقي متاعه.
[٢] ما لم يضر.
فصل - ويجوز جعل شيء معلوم، لمن يعمل عملا ولو مجهولا؛ كرد عبد، ولقطة، وبناء حائط
.
-
فمن فعله بعد علمه: استحقه.
-
ولكل فسخها:
-
فمن عامل: لا شيء له.
-
ومن جاعل: لعامل أجرة عمله.
-
وإن عمل غير معد لأخذ أجرة لغيره عملا بلا جعل، أو معد بلا إذن: فلا شيء له.
-
إلا:
[١] في تحصيل متاع من بحر أو فلاة: فله أجر مثله.
[٢] وفي رقيق: دينار، أو اثنا عشر درهما.
فصل
- واللقطة ١ ثلاثة أقسام:
[١] ما لا تتبعه همة أوساط الناس؛ كرغيف، وشسع ٢: فيملك بلا تعريف.
[٢] الثاني: الضوال ٣ التي تمتنع من صغار السباع؛ كخيل، وإبل، وبقر:
- فيحرم التقاطها.
- ولا تملك بتعريفها.
[٣] الثالث: باقي الأموال؛ كثمن، ومتاع، وغنم، وفصلان، وعجاجيل ١:
-
فلمن أمن نفسه عليها: أخذها.
-
ويجب حفظها.
-
وتعريفها في مجامع الناس، غير المساجد حولا كاملا، فورا ٢، كل يوم مرة أسبوعا، ثم شهرا كل أسبوع مرة، ثم مرة كل شهر ٣.
-
وتملك بعده حكما.
-
ويحرم تصرفه فيها قبل معرفة وعائها، ووكائها ١، وعفاصها ٢، وقدرها، وجنسها، وصفتها.
-
ومتى جاء ربها فوصفها: لزم دفعها إليه.
-
ومن أخذ نعله ونحوه، ووجد غيره مكانه: فلقطة.
-
واللقيط: طفل لا يعرف نسبه، ولا رقه؛ نبذ أو ضل، إلى التمييز.
-
والتقاطه: فرض كفاية.
-
فإن لم يكن معه شيء، وتعذر بيت المال: أنفق عليه عالم به بلا رجوع.
-
وهو مسلم إن وجد في بلد يكثر فيه المسلمون.
-
وإن أقر به من يمكن كونه منه: ألحق به.
والله أعلم ٣.
فصل - والوقف سنة
.
- ويصح:
[١] بقول.
[٢] وفعل دال عليه عرفا؛ كمن بنى أرضه مسجدا أو مقبرة، وأذن للناس أن يصلوا فيه ويدفنوا فيها.
-
وصريحه: وقفت، وحبست، وسبلت.
-
وكنايته: تصدقت، وحرمت، وأبدت.
-
وشروطه خمسة:
[١] كونه في عين، معلومة، يصح بيعها - غير مصحف-، وينتفع بها (١) مع بقائها.
[٢] وكونه على بر.
- ويصح من مسلم على ذمي، وعكسه.
[٣] وكونه في غير مسجد ونحوه: على معين يملك.
(١) في (أ): به.
[٤] وكون واقف نافذ التصرف.
[٥] ووقفه ناجزا.
-
ويجب العمل بشرط واقف إن وافق الشرع.
-
ومع إطلاق: يستوي غني وفقير، وذكر وأنثى.
-
والنظر عند عدم الشرط:
-
لموقوف عليه إن كان محصورا.
-
وإلا فلحاكم، كما لو كان على مسجد ونحوه.
-
وإن وقف على ولده، أو ولد غيره: فهو لذكر وأنثى بالسوية، ثم لولد بنيه.
-
وعلى بنيه، أو بني فلان: فلذكور (١) فقط.
-
وإن كانوا قبيلة: دخل النساء، دون أولادهن من غيرهم.
-
وعلى قرابته، أو أهل بيته، أو قومه: دخل ذكر وأنثى من أولاده، وأولاد أبيه وجده وجد أبيه.
-
لا مخالف دينه.
(١) في (ب): فلذكر.
-
وإن وقف على جماعة:
-
يمكن حصرهم: وجب تعميمهم والتسوية بينهم.
-
وإلا: جاز التفضيل ١، والاقتصار على واحد.
فصل - والهبة مستحبة
.
-
ويصح ٢ هبة:
-
مصحف.
-
وكل ما يصح بيعه.
-
وتنعقد: بما يدل عليها عرفا.
-
وتلزم: بقبض، بإذن واهب.
-
ومن أبرأ غريمه من دينه ٣: برئ، ولو لم يقبل.
-
ويجب تعديل في عطية وارث؛ بأن يعطي كلا بقدر إرثه.
-
فإن فضل: سوى برجوع.
-
وإن مات قبله: ثبت تفضيله.
-
ويحرم على واهب أن يرجع في هبته بعد قبض، وكره قبله ١.
-
إلا الأب.
-
وله أن يتملك بقبض، مع قول أو نية، من مال ولده - غير سرية - ما شاء:
[١] ما لم يضره.
[٢] أو ليعطيه لولد آخر ٢.
[٣] أو يكن بمرض موت أحدهما.
[٤] أو يكن كافرا والابن مسلما.
-
وليس لولد ولا لورثته مطالبة أبيه بدين ونحوه.
-
بل بنفقة واجبة.
-
ومن مرضه:
[١] غير مخوف: تصرفه كصحيح.
[٢] أو مخوف؛ كبرسام ٣، وإسهال متدارك، وما قال طبيبان
مسلمان عدلان عند إشكاله: إنه مخوف:
-
لا يلزم تبرعه لوارث بشيء.
-
ولا بما فوق الثلث لغيره، إلا بإجازة الورثة.
[٣] ومن امتد مرضه بجذام ونحوه، ولم يقطعه بفراش: فكصحيح.
-
ويعتبر عند الموت كونه وارثا أو لا.
-
و:
[١] يبدأ بالأول فالأول بالعطية.
[٢] ولا يصح الرجوع فيها.
[٣] ويعتبر قبولها عند وجودها.
[٤] ويثبت الملك فيها من حينها.
والوصية بخلاف ذلك كله.