كتاب أخصر المختصرات - ط ركائزصفحات 181-220
أهل الأثرالأرشيف العلمي

كتاب البيع وسائر المعاملات

صفحات 181-220
  • ينعقد:

[١] بمعاطاة.

[٢] وبإيجاب وقبول.

  • بسبعة شروط:

[١] الرضا منهما.

[٢] وكون عاقد جائز التصرف.

[٣] وكون مبيع مالا.

  • وهو: ما فيه منفعة مباحة.

[٤] وكونه مملوكا لبائعه، أو مأذونا له فيه.

[٥] وكونه مقدورا على تسليمه.

[٦] وكونه معلوما لهما:

  • برؤية.

  • أو صفة تكفي في السلم.

[٧] وكون ثمن معلوما.

  • فلا يصح بما ينقطع به السعر.

  • وإن باع:

[١] مشاعا بينه وبين غيره.

[٢] أو عبده وعبد غيره بغير إذن، أو عبدا وحرا، أو خلا وخمرا.

صفقة واحدة: صح في نصيبه وعبده والخل بقسطه، ولمشتر الخيار.

  • ولا يصح:

  • بلا حاجة بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها ١ الثاني.

وتصح سائر العقود.

  • ولا بيع عصير أو عنب لمتخذه خمرا، ولا سلاح في فتنة.

  • ولا عبد مسلم لكافر لا يعتق عليه.

  • وحرم ولم يصح: بيعه على بيع أخيه، وشراؤه على شرائه.

  • وحرم ٢ سومه على سومه.

فصل - والشروط في البيع ضربان:

[١] صحيح:

  • كشرط رهن، وضامن، وتأجيل ثمن.

  • وشرط (١) بائع نفعا معلوما في مبيع؛ كسكنى الدار شهرا، ومشتر نفع بائع؛ كحمل حطب أو تكسيره.

  • وإن جمع بين شرطين: بطل البيع.

[٢] وفاسد:

(أ) يبطله:

  • كشرط عقد آخر من قرض وغيره.

  • أو ما يعلق البيع؛ كـ: بعتك إن جئتني بكذا، أو رضي زيد.

(ب) وفاسد لا يبطله:

  • كشرط أن لا خسارة.

  • أو متى نفق (٢) وإلا رده، ونحو ذلك.

(١). في (ب): وكشرط.
(٢) قال في المطلع (ص ٢٧٨): (نفق المبيع: نفق بفتح الفاء، ضد كسد)

  • وإن شرط البراءة من كل عيب مجهول: لم يبرأ.

فصل - والخيار سبعة أقسام:

[١] خيار مجلس: فالمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما عرفا.

[٢] وخيار شرط: وهو أن يشترطاه أو أحدهما مدة معلومة.

  • وحرم حيلة، ولم يصح البيع.

  • وينتقل الملك فيهما لمشتر.

  • لكن يحرم ولا يصح تصرف في مبيع وعوضه مدتهما، إلا:

  • عتق مشتر مطلقا.

  • وإلا تصرفه في مبيع، والخيار له.

[٣] وخيار غبن ١ يخرج عن العادة:

  • لنجش ٢، أو غيره.
  • لا لاستعجال ١.

[٤] وخيار تدليس بما يزيد به الثمن؛ كتصرية ٢، وتسويد شعر جارية.

  • وخيار غبن، وعيب، وتدليس: على التراخي، ما لم يوجد دليل الرضا.

  • إلا في تصرية فثلاثة أيام.

[٥] وخيار عيب ينقص قيمة المبيع؛ كمرض، وفقد عضو، وزيادته.

  • فإذا علم العيب: خير بين إمساك مع أرش، أو رد وأخذ ثمن.

  • وإن تلف مبيع، أو أعتق ونحوه: تعين أرش.

  • وإن تعيب عنده أيضا: خير فيه بين أخذ أرش، ورد مع دفع أرش ويأخذ ثمنه.

  • وإن اختلفا عند من حدث العيب ٣: فقول مشتر بيمينه.

[٦] وخيار تخبير ثمن:

  • فمتى بان أكثر ١.

  • أو أنه اشتراه مؤجلا ٢.

  • أو ممن لا تقبل شهادتة له.

  • أو بأكثر من ثمنه حيلة.

  • أو باع بعضه بقسطه.

ولم يبين ذلك؛ فلمشتر الخيار.

[٧] وخيار لاختلاف المتبايعين:

(أ) فإذا اختلفا في قدر ثمن، أو أجرة، ولا بينة، أو لهما:

  • حلف بائع: ما بعته بكذا، وإنما بعته بكذا.

  • ثم مشتر: ما اشتريته بكذا، وإنما اشتريته بكذا.

  • ولكل الفسخ إن لم يرض بقول الآخر ٣.

  • وبعد تلف: يتحالفان، ويغرم مشتر قيمته.

(ب) وإن اختلفا في أجل، أو شرط ونحوه ١: فقول ناف.

(ت) أو عين مبيع، أو قدره ٢: فقول بائع.

  • ويثبت للخلف في الصفة، وتغير ما تقدمت رؤيته.

فصل - ومن اشترى مكيلا ونحوه:

  • لزم بالعقد.

  • ولم يصح تصرفه فيه قبل قبضه.

  • ويحصل قبض:

  • ما بيع بكيل ونحوه: بذلك، مع حضور مشتر أو نائبه، ووعاؤه كيده.

  • وصبرة ومنقول: بنقل.

  • وما يتناول: بتناوله.

  • وغيره: بتخلية.

  • والإقالة فسخ.

  • تسن للنادم.

فصل - الربا نوعان:

[١] ربا فضل.

[٢] وربا نسيئة.

  • فربا الفضل: يحرم في كل مكيل وموزون بيع بجنسه متفاضلا.

  • ولو يسيرا لا يتأتى.

  • ويصح:

  • به متساويا.

  • وبغيره مطلقا، بشرط قبض قبل تفرق.

  • لا مكيل بجنسه وزنا، ولا عكسه.

  • إلا إذا علم تساويهما في المعيار الشرعي.

  • وربا النسيئة: يحرم فيما اتفقا في علة ربا فضل؛ كمكيل بمكيل، وموزون بموزون نساء.

  • إلا أن يكون الثمن أحد النقدين؛ فيصح.

  • ويصح ١:

  • بيع مكيل بموزون وعكسه مطلقا.

  • وصرف ذهب بفضة وعكسه، لكن ٢ إذا افترق متصارفان؛ بطل العقد فيما لم يقبض.

فصل - وإذا باع دارا شمل البيع:

[١] أرضها.

[٢] وبناءها.

[٣] وسقفها، وبابا منصوبا، وسلما ورفا مسمورين، وخابية مدفونة.

  • لا قفلا، ومفتاحا، ودلوا، وبكرة ٣ ونحوها.

  • أو أرضا شمل:

[١] غرسها.

[٢] وبناءها.

[٣] لا زرعا، وبذره إلا بشرط، ويصح مع جهل ذلك.

  • وما يجز أو يلقط مرارا:

  • فأصوله: لمشتر.

  • وجزة ولقطة ظاهرتان: لبائع، ما لم يشرطه ١ مشتر.

  • ومن باع نخلا تشقق طلعه: فالثمر له مبقى إلى جداد ٢، ما لم يشرطه مشتر.

  • وكذا حكم شجر فيه ثمر باد، أو ظهر من نوره ٣؛ كمشمش ٤، أو خرج من أكمامه ٥؛ كورد وقطن.

  • وما قبل ذلك، والورق مطلقا: لمشتر.

  • ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه، ولا زرع قبل اشتداد حبه، لغير مالك أصل أو أرضه.

  • إلا بشرط قطع، إن كان منتفعا به، وليس مشاعا.

  • وكذا بقل ورطبة، ولا قثاء ونحوه، إلا:

  • لقطة لقطة.

  • أو مع أصله.

  • وإن ترك ما شرط قطعه: بطل البيع بزيادة غير يسيرة.

  • إلا الخشب فلا ١، ويشتركان فيها.

  • وحصاد، ولقاط، وجداد: على مشتر.

  • وعلى بائع سقي، ولو تضرر أصل.

  • وما تلف - سوى يسير - بآفة سماوية؛ فعلى بائع.

  • ما لم يبع مع أصل ٢.

  • أو يؤخر أخذ عن عادته.

  • وصلاح بعض ثمرة شجرة: صلاح لجميع نوعها الذي في البستان.

  • فصلاح ثمر:

  • نخل: أن يحمر أو يصفر.

  • وعنب: أن يتموه بالماء الحلو.

  • وبقية ثمر: بدو نضج (١)، وطيب أكل.

  • ويشمل بيع:

  • دابة: عذارها، ومقودها، ونعلها.

  • وقن: لباسه لغير جمال.

فصل - ويصح السلم بسبعة شروط:

[١] أن يكون فيما يمكن ضبط صفاته؛ كمكيل ونحوه.

[٢] وذكر جنس ونوع، وكل وصف يختلف به الثمن غالبا، وحداثة وقدم.

[٣] وذكر قدره.

(١) قال في المطلع (ص ٢٩٣): (النضج: بضم النون وفتحها، مصدر: نضج نضجا ونضجا، فهو ناضج، ونضيج: إذا أدرك).

  • ولا يصح في مكيل وزنا، وعكسه.

[٤] وذكر أجل معلوم؛ كشهر.

[٥] وأن يوجد غالبا في محله ١.

  • فإن تعذر أو بعضه: صبر، أو أخذ رأس ماله.

[٦] وقبض الثمن قبل التفرق.

[٧] وأن يسلم في الذمة ٢.

  • فلا يصح في عين، ولا ثمرة شجرة معينة.

  • ويجب الوفاء موضع العقد إن لم يشرط في غيره.

  • ولا يصح:

  • بيع مسلم فيه قبل قبضه.

  • ولا الحوالة به، ولا عليه.

  • ولا أخذ رهن وكفيل به.

  • ولا أخذ غيره عنه.

فصل - وكل ما صح بيعه صح قرضه، إلا بني آدم

.

  • ويجب رد مثل:

  • فلوس.

  • ومكيل وموزون.

  • فإن فقد: فقيمته يوم فقده، وقيمة غيرها يوم قبضه ١.

  • ويحرم كل شرط يجر نفعا.

  • وإن وفاه أجود ٢،

أو أهدى إليه هدية بعد وفاء بلا شرط: فلا بأس.

فصل - وكل ما جاز بيعه جاز رهنه

.

  • وكذا ثمر وزرع لم يبد صلاحهما.

  • وقن دون ولده ونحوه.

  • ويلزم في حق راهن بقبض.

  • وتصرف كل منهما فيه بغير إذن الآخر: باطل.

  • إلا عتق راهن، وتؤخذ قيمته منه رهنا.

  • وهو أمانة في يد مرتهن.

  • وإن رهن عند اثنين فوفى أحدهما، أو رهناه فاستوفى من أحدهما: انفك في نصيبه.

  • وإذا حل الدين وامتنع من وفائه:

  • فإن كان أذن لمرتهن في بيعه: باعه.

  • وإلا أجبر على الوفاء، أو بيع الرهن.

  • فإن أبى: حبس أو عزر.

  • فإن أصر: باعه حاكم، ووفى دينه.

  • وغائب كممتنع.

  • وإن شرط:

  • ألا يباع إذا حل الدين.

  • أو إن جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن له بالدين (١).

لم يصح الشرط.

  • ولمرتهن أن يركب ما يركب، ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن.

  • وإن أنفق عليه:

  • بلا إذن راهن مع إمكانه: لم يرجع.

  • وإلا: رجع بالأقل مما أنفقه ونفقة مثله إن نواه.

  • ومعار، ومؤجر، ومودع: كرهن.

  • ولو خرب فعمره: رجع بآلته فقط.

(١) قوله: (بالدين) سقطت من (أ) و(ب) و(ج).

فصل - ويصح ضمان جائز التصرف ما وجب أو سيجب على غيره

.

  • لا الأمانات، بل التعدي فيها.

  • ولا جزية.

  • وشرط رضا ضامن فقط.

  • ولرب حق مطالبة من شاء منهما.

  • وتصح الكفالة:

  • ببدن من عليه حق مالي.

  • وبكل عين يصح ضمانها.

  • وشرط رضا كفيل فقط.

  • فإن:

  • مات (١).

  • أو تلفت العين بفعل الله تعالى قبل طلب.

برئ.

(١) قوله: (مات) سقطت من (ب).

  • وتجوز الحوالة:

[١] على دين مستقر.

[٢] إن اتفق الدينان جنسا، ووقتا، ووصفا، وقدرا.

  • وتصح بخمسة على خمسة من عشرة، وعكسه.

  • ويعتبر رضا:

  • محيل.

  • ومحتال على غير مليء.

فصل - والصلح في الأموال قسمان:

أحدهما: على الإقرار، وهو نوعان:

[١] الصلح على جنس الحق، مثل أن يقر له بدين أو عين، فيضع أو يهب له البعض ويأخذ الباقي: فيصح:

[٢] الثاني: على غير جنسه:

  • فإن كان بأثمان عن أثمان: فصرف.

  • وبعرض عن نقد، وعكسه: فبيع.

القسم الثاني: على الإنكار، بأن يدعي عليه، فينكر أو يسكت، ثم يصالحه: فيصح، ويكون:

  • إبراء في حقه.

  • وبيعا في حق مدع.

  • ومن علم كذب نفسه: فالصلح باطل في حقه.

فصل - وإذا حصل في أرضه أو جداره أو هوائه غصن شجرة غيره، أو غرفته؛ لزم:

  • إزالته، وضمن ما تلف به بعد طلب.

  • فإن أبى: لم يجبر في الغصن، ولواه.

  • فإن لم يمكن: فله قطعه بلا حكم.

  • ويجوز فتح باب لاستطراق في درب (١) نافذ.

(١) قال في المطلع (ص ٣٠٠): (الدرب: بسكون الراء، الطريق، وقيل: هو بفتح الراء للنافذ، وبسكونها لغير النافذ، ونقلهما أبو السعادات).

  • لا إخراج جناح، وساباط ١، وميزاب ٢، إلا:

[١] بإذن إمام.

[٢] مع أمن الضرر.

  • وفعل ذلك في ملك جار، ودرب مشترك: حرام بلا إذن مستحق.

  • وكذا وضع خشب، إلا:

[١] ألا يمكن تسقيف إلا به.

[٢] ولا ضرر.

فيجبر.

  • ومسجد كدار.

  • وإن طلب شريك في حائط أو سقف انهدم شريكه للبناء معه: أجبر.

  • كنقض خوف سقوط.

  • وإن بناه بنية الرجوع: رجع.

  • وكذا نهر (١) ونحوه.

فصل - ومن ماله لا يفي بما عليه حالا:

  • وجب الحجر عليه بطلب بعض غرمائه.

  • وسن إظهاره.

  • ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر.

  • ولا إقراره عليه، بل في ذمته، فيطالب بعد فك حجر.

  • ومن سلمه عين مال جاهل الحجر؛ أخذها:

[١] إن كانت بحالها.

[٢] وعوضها كله باق.

[٣] ولم يتعلق بها حق للغير.

  • ويبيع حاكم ماله، ويقسمه على غرمائه.

(١) قال في المطلع (ص ٣٠٢): (النهر: بفتح الهاء وسكونها، لغتان مشهورتان لهذا المعروف، ويجمع في القلة على أنهار، وفي الكثرة على نهر، بضم النون والهاء، مشتق من إنهار الدم: إسالته).

  • ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه، أو هو مؤجل: تحرم مطالبته، وحبسه، وكذا ملازمته.

  • ولا يحل مؤجل:

  • بفلس.

  • ولا بموت إن وثق الورثة:

[١] برهن محرز.

[٢] أو كفيل مليء.

  • وإن ظهر غريم بعد القسمة: رجع على الغرماء بقسطه.

فصل - ويحجر على

الصغير، والمجنون، والسفيه: لحظهم.

  • ومن دفع إليهم ماله بعقد أو لا: رجع فيما بقي، لا ما تلف.

  • ويضمنون:

  • جناية.

  • وإتلاف ما لم يدفع إليهم.

  • ومن بلغ رشيدا ١، أو مجنونا ثم عقل ورشد:

  • انفك الحجر عنه بلا حكم.

  • وأعطي ماله.

  • لا قبل ذلك بحال.

  • وبلوغ ذكر:

[١] بإمناء.

[٢] أو تمام ٢ خمس عشرة سنة.

[٣] أو نبات شعر خشن حول قبله.

  • وأنثى:

[١] [٢] [٣] بذلك.

[٤] وبحيض.

  • وحملها دليل إمناء.

  • ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر بما يليق به، ويؤنس رشده.

  • ومحله قبل ٣ بلوغ.

  • والرشد هنا: إصلاح المال، بأن:

  • يبيع ويشتري فلا يغبن غالبا.

  • ولا يبذل ماله في حرام، وغير فائدة.

  • ووليهم حال الحجر:

[١] الأب.

[٢] ثم وصيه.

[٣] ثم الحاكم.

  • ولا يتصرف لهم إلا بالأحظ.

  • ويقبل قوله بعد فك حجر في:

  • منفعة.

  • وضرورة.

  • وتلف.

  • لا في دفع مال بعد رشد، إلا من متبرع.

  • ويتعلق:

  • دين مأذون له: بذمة سيد.

  • ودين غيره، وأرش جناية قن، وقيم متلفاته: برقبته.

فصل - وتصح الوكالة

١: بكل قول يدل على إذن.

  • وقبولها: بكل قول، أو فعل دال ٢ عليه.

  • وشرط: كونهما جائزي التصرف.

  • ومن له تصرف في شيء فله: توكل، وتوكيل فيه.

  • وتصح في:

[١] كل حق آدمي.

  • لا ظهار، ولعان، وأيمان.

[٢] وفي كل حق لله تدخله النيابة.

  • وهي، وشركة، ومضاربة، ومساقاة، ومزارعة، ووديعة، وجعالة ٣: عقود جائزة، لكل فسخها.

  • ولا يصح بلا إذن: بيع وكيل لنفسه، ولا شراؤه منها لموكله.

  • وولده ووالده ومكاتبه؛ كنفسه.

  • وإن باع بدون ثمن مثل، أو اشترى بأكثر منه: صح، وضمن زيادة أو نقصا.

  • ووكيل مبيع: يسلمه، ولا يقبض ثمنه إلا بقرينة ١.

  • ويسلم وكيل الشراء الثمن.

  • ووكيل خصومة: لا يقبض.

  • وقبض يخاصم.

  • والوكيل: أمين، لا يضمن إلا بتعد أو تفريط.

  • ويقبل قوله في:

  • نفيهما ٢.

  • وهلاك بيمينه.

  • كدعوى متبرع رد العين أو ثمنها لموكل.

  • لا لورثته إلا ببينة.

فصل - والشركة خمسة أضرب:

[١] شركة عنان ١: وهي أن ٢ يحضر كل من عدد جائز التصرف من ماله نقدا معلوما، ليعمل فيه كل، على أن له من الربح ٣ جزءا مشاعا معلوما.

[٢] الثاني: المضاربة: وهي دفع مال معين معلوم لمن يتجر فيه، بجزء معلوم ٤ مشاع من ربحه.

  • وإن ضارب لآخر فأضر الأول:

  • حرم.

  • ورد حصته في الشركة.

  • وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد تصرف، أو خسر: جبر من ربح قبل قسمة.

[٣] الثالث: شركة الوجوه: وهي أن يشتركا في ربح ما يشتريان في

ذممهما ١ بجاهيهما.

  • وكل وكيل الآخر، وكفيله بالثمن.

[٤] الرابع: شركة الأبدان: وهي:

(أ) أن يشتركا فيما يتملكان بأبدانهما من مباح؛ كاصطياد ونحوه.

(ب) أو يتقبلان في ذممهما من عمل؛ كخياطة.

  • فما تقبله أحدهما: لزمهما عمله، وطولبا به.

  • وإن ترك أحدهما العمل لعذر أو لا: فالكسب بينهما.

  • ويلزم من عذر أو لم يعرف العمل: أن يقيم مقامه ٢ بطلب شريك.

[٥] الخامس: شركة المفاوضة: وهي:

(أ) أن يفوض كل إلى صاحبه كل تصرف مالي.

(ب) ويشتركا في كل ما يثبت لهما وعليهما، فتصح، إن لم يدخلا

فيها كسبا نادرا.

  • وكلها جائزة.

  • ولا ضمان فيها إلا بتعد أو تفريط.

فصل - وتصح المساقاة على:

[١] شجر له ثمر يؤكل.

[٢] وثمرة موجودة بجزء منها.

[٣] وعلى شجر ١ يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر.

بجزء من الثمرة أو الشجر أو منهما.

  • فإن فسخ: مالك قبل ظهور ثمرة: فلعامل أجرته.

  • أو عامل: فلا شيء له.

  • وتملك الثمرة: بظهورها.

  • فعلى عامل تمام عمل ٢ إذا فسخت بعده.

  • وعلى عامل ١: كل ما فيه نمو أو صلاح، وحصاد ونحوه.

  • وعلى رب أصل: حفظ ونحوه.

  • وعليهما -بقدر حصتيهما-: جداد.

  • وتصح المزارعة: بجزء معلوم مما يخرج من الأرض، بشرط:

[١] علم بذر وقدره.

[٢] وكونه من رب الأرض.
والله أعلم.

فصل

  • وتصح الإجارة ٢ بثلاثة شروط:

[١] معرفة منفعة.

[٢] وإباحتها.

[٣] ومعرفة أجرة.

  • إلا أجيرا وظئرا ١ بطعامهما وكسوتهما.

  • وإن ٢ دخل حماما، أو سفينة، أو أعطى ثوبه خياطا ونحوه: صح، وله أجرة مثل.

  • وهي ضربان:

[أ] إجارة عين، وشرط:

[١] معرفتها.

[٢] وقدرة على تسليمها.

[٣] وعقد- في غير ظئر- على نفعها دون أجزائها.

[٤] واشتمالها على النفع.

[٥] وكونها لمؤجر، أو مأذونا له فيها.

  • وإجارة العين قسمان:

[١] إلى أمد معلوم، يغلب على الظن بقاؤها فيه.

[٢] الثاني: لعمل معلوم؛ كإجارة دابة لركوب أو حمل إلى موضع معين.

[ب] الضرب الثاني: عقد على منفعة في الذمة، في شيء معين أو موصوف.

  • فيشترط:

[١] تقديرها بعمل أو مدة؛ كبناء دار، وخياطة.

  • وشرط: معرفة ذلك وضبطه.

[٢] وكون أجير فيها آدميا، جائز التصرف.

[٣] وكون عمل لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة.

  • وعلى مؤجر: كل ما جرت به عادة وعرف؛ كزمام ١ مركوب، وشد، ورفع وحط.

  • وعلى مكتر نحو: محمل ٢، ومظلة ٣، وتعزيل نحو بالوعة ٤ إن تسلمها فارغة، وعلى مكر تسليمها كذلك.

فصل - وهي عقد لازم

.

  • فإن تحول مستأجر في أثناء المدة بلا عذر: فعليه كل الأجرة.

  • وإن حوله مالك: فلا شيء له.

  • وتنفسخ:

  • بتلف معقود عليه.

  • وموت مرتضع.

  • وانقلاع ضرس أو برئه ونحوه.

  • ولا يضمن:

  • أجير خاص ما جنت يده خطأ.

  • ولا نحو حجام، وطبيب، وبيطار:

[١] عرف حذقهم.

[٢] إن أذن فيه مكلف أو ولي غيره.

[٣] ولم تجن أيديهم.

  • ولا راع ما لم يتعد أو يفرط.

  • ويضمن مشترك ما تلف بفعله.

  • لا من حرزه، ولا أجرة له.

  • والخاص: من قدر نفعه بالزمن.

  • والمشترك: بالعمل.

  • وتجب الأجرة: بالعقد، ما لم تؤجل.

  • ولا ضمان على مستأجر، إلا بتعد أو تفريط.

  • والقول قوله في نفيهما.

فصل - وتجوز المسابقة على

أقدام، وسهام، وسفن، ومزاريق (١)، وسائر حيوان.

  • لا بعوض، إلا على إبل، وخيل، وسهام.

(١) قال في المطلع (ص ٣٢١): (المزاريق: جمع مزراق، بكسر الميم، قال الجوهري: المزراق: رمح قصير، وقد زرقه بالمزراق).

  • وشرط:

[١] تعيين مركوبين.

[٢] واتحادهما.

  • وتعيين رماة.

[٣] وتحديد مسافة.

[٤] وعلم عوض، وإباحته.

[٥] وخروج عن شبه قمار.
والله أعلم ١.

فصل - والعارية سنة

.

  • وكل ما ينتفع به مع بقاء عينه، نفعا مباحا؛ تصح إعارته، إلا:

  • البضع ٢.

  • وعبدا مسلما لكافر.

  • وصيدا ونحوه لمحرم.

  • وأمة وأمرد لغير مأمون.

  • وتضمن مطلقا:

  • بمثل مثلي.

  • وقيمة غيره يوم تلف.

  • لا:

  • إن تلفت باستعمال بمعروف؛ كخمل منشفة.

  • ولا إن كانت وقفا؛ ككتب علم، إلا بتفريط.

  • وعليه مؤنة ردها.

  • وإن أركب منقطعا لله: لم يضمن.

فصل - والغصب كبيرة

.

  • فمن غصب كلبا يقتنى، أو خمر ذمي محترمة: ردهما.

  • لا جلد ميتة.

  • وإتلاف الثلاثة: هدر.

  • وإن استولى على حر مسلم: لم يضمنه.

  • بل ثياب صغير ١ وحليه.

  • وإن ظظ استعمله كرها أو حبسه: فعليه أجرته؛ كقن.

  • ويلزمه رد مغصوب بزيادته.

  • وإن نقص لغير تغير سعر ٢: فعليه أرشه.

  • وإن بنى أو غرس؛ لزمه:

  • قلع.

  • وأرش نقص.

  • وتسوية أرض.

  • والأجرة.

  • ولو غصب ما اتجر، أو صاد به ٣: فمهما حصل بذلك فلمالكه.

  • وما حصد به فعليه أجرته ٤.

  • وإن خلطه بما لا يتميز، أو صبغ الثوب: فهما شريكان بقدر ملكيهما ١.

  • وإن نقصت القيمة: ضمن.

فصل

  • ومن اشترى أرضا فغرس، أو بنى، ثم استحقت ٢، وقلع ذلك: رجع على بائع بما غرمه.

  • وإن أطعمه لعالم بغصبه: ضمن آكل.

  • ويضمن مثلي: بمثله، وغيره: بقيمته.

  • وحرم تصرف غاصب بمغصوب.

  • ولا يصح عقد.

  • ولا عبادة.

  • والقول في تالف، وقدره، وصفته: قوله.

  • وفي رده، وعيب فيه: قول ربه.

  • ومن بيده غصب، أو غيره، وجهل ربه:

  • فله الصدقة به عنه بنية الضمان.

  • ويسقط إثم غصب.

  • ومن أتلف -ولو سهوا- محترما: ضمنه.

  • وإن ربط دابة بطريق ضيق ١: ضمن ما أتلفته مطلقا ٢.

  • وإن كانت بيد راكب، أو قائد، أو سائق: ضمن جناية مقدمها، ووطأها برجلها.

فصل - وتثبت الشفعة:

[١] فورا ١، لمسلم، تام الملك.

[٢] في حصة شريكه المنتقلة لغيره بعوض مالي.

  • بما استقر عليه العقد.

[٣] وشرط: تقدم ملك شفيع.

[٤] وكون شقص ٢ مشاعا من أرض تجب قسمتها.

  • ويدخل غراس وبناء تبعا، لا ثمرة وزرع.

[٥] وأخذ جميع مبيع ٣.

  • فإن أراد أخذ البعض.

  • أو عجز عن بعض الثمن بعد إنظاره ثلاثا.

فصول الكتاب · 18 فصل · 346 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول كتاب أخصر المختصرات - ط ركائز · 346 صفحة
مقدمة الكتاب
كتاب الطهارة
كتاب الصلاة
كتاب الجنائزكتاب الزكاةكتاب الصيامكتاب الجهاد
كتاب البيع وسائر المعاملات
كتاب الوصاياكتاب الفرائضكتاب العتقكتاب النكاحكتاب الطلاقكتاب الجناياتكتاب الحدودكتاب القضاءكتاب الشهاداتكتاب الإقرار
جارٍ التحميل