كتاب الحدود
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- مرعي الكرمي
- الكتاب
- دليل الطالب لنيل المطالب
- المؤلف
- مرعي بن يوسف بن أبى بكر بن أحمد الكرمى المقدسي الحنبلى (المتوفى: 1033هـ)
- المحقق
- أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي
- الناشر
- دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1425هـ / 2004م
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي]
مدخل
...
كتاب الحدود
لا حد إلا على مكلف ملتزم1 عالم بالتحريم.
وتحرم الشفاعة وقبولها في حد2 الله تعالى بعد أن يبلغ الإمام وتجب إقامة الحد ولو كان من يقيمه3 شريكا في المعصية.
ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه والسيد على رقيقه.
وتحرم إقامته في المسجد.
وأشده: جلد الزنا فالقذف فالشرب فالتعزير.
ويضرب الرجل قائما بالسوط.
ويجب اتقاء الوجه والرأس والفرج والمقتل.
وتضرب المرأة جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها.
ويحرم بعد الحد حبس وإيذاء بكلام والحد كفارة لذلك الذنب.
ومن أتى حدا ستر نفسه ولم يسن أن يقر به عند الحاكم.
وإن اجتمعت حدود لله تعالى من جنس تداخلت ومن أجناس: فلا.
باب حد الزنا
الزنا: هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر.
فإذا زنا المحصن وجب رجمه حتى يموت والمحصن هو من وطئ زوجته في قبلها بنكاح صحيح وهما حران مكلفان.
وإن زنا الحر غير المحصن جلد مائة جلدة وغرب عاما إلى مسافة قصر.
وإن زنى الرقيق: جلد خمسين ولا يغرب.
وإن زنى الذمي بمسلمة: قتل.
وإن زنى الحربي: فلا شيء عليه.
وإن زنى المحصن بغير المحصن1 فلكل حده.
ومن زنا ببهيمة عزر.
وشرط وجوب الحد ثلاثة:
أحدها: تغييب الحشفة أو قدرها في فرج2 أو دبر لآدمي حي.
الثاني: انتفاء الشبهة.
الثالث: ثبوته إما بإقرار أربع مرات ويستمر على إقراره أو.
بشهادة1 أربعة رجال عدول.
فإن كان أحدهم غير عدل حدوا للقذف.
وإن شهد أربعة بزناه بفلانة فشهد أربعة آخرون أن الشهود هم الزناة بها2 صدقوا وحد الأولون فقط للقذف والزنا.
وإن حملت من لا زوج لها ولا سيد: لم يلزمها شيء.
باب حد القذف
ومن قذف غيره بالزنا حد للقذف ثمانين إن كان حرا1 وأربعين إن كان رقيقا.
وإنما يجب بشروط تسعة:
أربعة منها في القاذف: وهو أن يكون: بالغا عاقلا مختارا ليس بوالد للمقذوف وإن علا كقود2.
وخمسة في المقذوف: وهو كونه: حرا مسلما عاقلا عفيفا عن الزنا يطأ ويوطأ مثله3.
لكن لا يحد قاذف غير البالغ حتى: يبلغ لأن الحق في حد القذف
للآدمي فلا يقام بلا طلبه.
ومن قذف غير محصن عزر.
ويثبت الحد هنا وفي الشرب والتغرير بأحد أمرين إما بإقراره مرة أو شهادة عدلين.
فصل
ويسقط حد القذف بأربعة بعفو المقذوف أو بتصديقه أو بإقامة البينة أو باللعان.
والقذف: حرام وواجب ومباح.
فيحرم4 فيما تقدم.
ويجب على من يرى زوجته تزني ثم تلد ولدا يقوى5 على ظنه أنه من الزنا لشبهه به.
ويباح إذا رآها تزني ولم تلد ما يلزمه نفيه وفراقها: أولى.
فصل
وصريح القذف: يا منيوكة يا منيوك يا زاني يا عاهر يا لوطي "ولست ولد فلان" فقذف لأمه.
وكنايته: زنت يداك أو رجلاك أو يدك أو رجلك6 أو بدنك.
يا مخنث يا قحبة1 يا فاجرة يا خبيثة.
أو يقول لزوجة شخص: فضحت زوجك وغطيت رأسه وجعلت له قرونا وعلقت عليه أولادا من غيره وأفسدت فراشه فإن أراد بهذه الألفاظ حقيقة الزنا حد وإلا عزر.
ومن قذف أهل بلدة أو جماعة لا يتصور الزنا منهم عزر ولا حد وإن كان يتصور الزنا2 منهم عادة وقذف كل واحد بكلمة: فلكل3 واحد حد وإن كان إجمالا فحد واحد.
باب حد المسكر
من شرب مسكرا مائعا أو استعط به أو احتقن1 به أو أكل عجينا ملتوتا به أو2 لم يسكر: حد ثمانين إن كان حرا3 وأربعين إن كان رقيقا.
بشرط كونه مسلما مكلفا مختارا عالما أن كثيره يسكر.
ومن تشبه بشراب الخمر في مجلسه وآنيته حرم وعزر.
ويحرم4: العصير إذا أتى عليه ثلاثة أيام ولم يطبخ.