دليل الطالب لنيل المطالبكتاب الجنائز
أهل الأثرالأرشيف العلمي

كتاب الجنائز

عن هذه الطبعة
عَلَم
مرعي الكرمي
الكتاب
دليل الطالب لنيل المطالب
المؤلف
مرعي بن يوسف بن أبى بكر بن أحمد الكرمى المقدسي الحنبلى (المتوفى: 1033هـ)
المحقق
أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي
الناشر
دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض
الطبعة
الأولى، 1425هـ / 2004م
عدد الأجزاء
1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي]

كتاب الجنائز ... كتاب الجنائز يسن: الاستعداد للموت والإكثار من ذكره1.
ويكره الأنين وتمني الموت إلا لخوف2 فتنة3.
وتسن عيادة المريض المسلم وتلقينه عند موته "لا إله إلا الله" 4 مرة ولم يزد إلا أن يتكلم وقراءة "الفاتحة" و"يس"5 وتوجيهه إلى القبلة على جنبه الأيمن مع سعة المكان, وإلا فعلى ظهره.
فإذا مات, سن: تغميض عينيه6, وقول: "بسم الله وعلى وفاة

رسول الله"1.
ولا بأس: بتقبيله والنظر إليه ولو بعد تكفينه.
فصل وغسل الميت فرض كفاية.
وشرط في الماء: الطهورية والإباحة وفى الغاسل: الإسلام والعقل والتمييز.
والأفضل: ثقة عارف بأحكام الغسل.
والأولى به وصية2 العدل.
وإذا شرع في غسله ستر عورته وجوبا ثم يلف على يده خرقة فينجيه3 بها ويجب غسل ما به من نجاسة ويحرم مس عورة من بلغ سبع سنين وسن أن لا تمس سائر جسده إلا بخرقة.
وللرجل: أن يغسل زوجته وأمته وبنتا4 دون سبع.
وللمرأة غسل زوجها وسيدها وابن دون سبع.
وحكم غسل الميت فيما يجب ويسن كغسل الجنابة لكن لا يدخل

الماء في فمه وأنفه بل يأخذ خرقة مبلولة فيمسح بها أسنانه ومنخريه1.
ويكره الاقتصار في غسله على مرة إن لم يخرج منه شيء فإن خرج وجب2 إعادة الغسل إلى سبع فإن خرج بعدها3 حشي بقطن4 فإن لم يستمسك فبطين حر ثم يغسل المحل ويوضأ وجوبا ولا غسل.
وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الوضوء ولا الغسل.
وشهيد المعركة والمقتول ظلما لا يغسل5 ولا يكفن ولا يصلى عليه ويجب بقاء دمه عليه ودفنه في ثيابه.
وإن حمل فأكل أو شرب أو نام أو بال أو تكلم أو عطس أو طال بقاؤه عرفا أو قتل وعليه ما يوجب الغسل من نحو جنابة فهو كغيره.
وسقط لأربعة أشهر كالمولود حيا.
ولا يغسل مسلم كافرا ولو ذميا ولا يصلى عليه ولا.

يتبع جنازته بل يوارى لعدم من يواريه.
فصل وتكفينه فرض كفاية.
والواجب: ستر جميعه سوى رأس المحرم ووجه المحرمة بثوب لا يصف البشرة ويجب أن يكون من ملبوس مثله ما لم يوص1 بدونه.
والسنة: تكفين الرجل في: ثلاث لفائف بيض من قطن تبسط على بعضها ويوضع عليها مستلقيا ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن ثم طرفها الأيمن على الأيسر ثم الثانية ثم الثالثة كذلك والأنثى في خمسة أثواب بيض2 من قطن: إزار وخمار وقميص ولفافتين والصبي في ثوب3, ويباح في ثلاثة والصغيرة في قميص ولفافتين.
ويكره: التكفين بشعر وصوف ومزعفر ومعصفر ومنقوش.
ويحرم: بجلد وحرير ومذهب.

فصل والصلاة عليه فرض كفاية.
وتسقط1 بمكلف ولو أنثى.
وشروطها ثمانية: النية والتكليف2 واستقبال القبلة وستر العورة واجتناب النجاسة وحضور الميت إن كان بالبلد وإسلام المصلى والمصلى عليه وطهارتهما ولو بتراب لعذر.
وأركانها3 سبعة: القيام في فرضها والتكبيرات الأربع وقراءة الفاتحة والصلاة على محمد4 والدعاء للميت والسلام والترتيب5 لكن لا يتعين كون الدعاء في الثالثة بل يجوز بعد الرابعة.
وصفتها: أن ينوي ثم يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على محمد6 كفي التشهد ثم يكبر ويدعو للميت بنحو: "اللهم ارحمه" ثم يكبر ويقف بعدها7 قليلا ويسلم وتجزئ: واحدة ولو لم يقل "ورحمة الله".

ويجوز: أن يصلى على الميت من دفنه إلى شهر وشيء ويحرم: بعد ذلك.1
فصل وحمله ودفنه: فرض كفاية لكن يسقط الحمل والدفن والتكفين بالكافر.
ويكره: اخذ الأجر على ذلك وعلى الغسل.
وسن2: كون الماشي أمام الجنازة والراكب خلفها.
والقرب منها أفضل.
ويكره: القيام لها ورفع الصوت معها ولو بالذكر والقرآن.
وسن3: أن يعمق القبر ويوسع بلا حد ويكفي ما يمنع4 السباع والرائحة.
وكره: إدخال الخشب وما مسته5 نار ووضع فراش تحته وجعل مخدة تحت رأسه.

وسن: قول مدخله القبر: "بسم الله وعلى ملة رسول الله"1.
ويجب: أن يستقبل به القبلة ويسن على جنبه الأيمن.
ويحرم: دفن غيره عليه أو معه إلا لضرورة.
وسن2: حثو3 التراب عليه ثلاثا ثم يهال.
واستحب الأكثر تلقينه4 بعد الدفن5.
وسن: رش القبر بالماء, ورفعه قدر شبر.
ويكره: تزويقه وتجصيصه وتبخيره وتقبيله والطواف به والإتكاء إليه6 والمبيت والضحك عنده والحديث في أمر الدنيا والكتابة عليه والجلوس والبناء والمشي بالنعل إلا لخوف شوك ونحوه.
ويحرم: إسراج المقابر والدفن بالمساجد وفي ملك الغير وينبش.

والدفن بالصحراء أفضل. وإن ماتت الحامل حرم شق بطنها وأخرج من النساء من ترجى حياته فإن تعذر لم تدفن حتى يموت وإن خرج بعضه حيا شق الباقي. فصل تسن: تعزية المسلم إلى ثلاثة أيام فيقال له: "أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك", ويقول هو: "استجاب الله دعاءك ورحمنا وإياك".1
ولا بأس: بالبكاء على الميت.
ويحرم: الندب وهو: البكاء مع تعداد محاسن الميت والنياحة وهي: رفع الصوت بذلك برنة ويحرم شق الثوب ولطم الخد والصراخ ونتف الشعر ونشره وحلقه.
وتسن: زيارة القبور للرجال وتكره للنساء وإن اجتازت المرأة بقبر في طريقها فسلمت عليه ودعت له فحسن.
وسن: لمن زار القبور أو مر بها أن يقول: "السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون ويرحم الله المستقدمين منكم2 والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم".

وابتداء السلام على الحي سنة ورده فرض كفاية.1
وتشميت العاطس - إذا حمد2 - فرض كفاية. ورده: فرض عين. ويعرف الميت زائره يوم الجمعة قبل طلوع الشمس3.
ويتأذى بالمنكر عنده وينتفع بالخير.

فصول الكتاب · 37 فصل · 371 صفحة
جارٍ التحميل