بَابُ مَنْ يَرِثُ الرُّبُعَ
وَالرُّبْعُ فَرْضُ الزَّوْجِ مَعْ فَرْعٍ وُجِدْ ... مِنْ زَوْجَةٍ إِنْ وَرَّثُوهُ فَاعْتَمِدْ وَهْوَ كَذا لِزَوْجَةٍ إِنْ أُفْرِدَتْ ... مَعْ عَدَمِ الفَرْعِ لَهُ أَوْ عُدِّدَتْ
·
مسألة: (وَالرُّبْعُ فَرْضُ) اثنين من أصحاب الفروض:
الأول: (الزَّوْجُ): ويستحقه بشرط واحد، وهو: وجود الفرع الوارث للزوجة، وأشار إليه الناظم بقوله: (مَعْ فَرْعٍ) وارث (وُجِدْ مِنْ زَوْجَة)، سواء كان الفرع الوارث من الزوج أو من غيره، ذكراً أو أنثى، وسواء كان ولدَ الصلب، أو ولدَ ابن وإن سفل أبوه بمحض الذكور؛ لقوله تعالى: (فإن كان لهن ولدٌ فلكم الربع مما تركن).
ويشترط أن يكون الفرع وارثاً، وأشار إليه بقوله: (إنْ وَرَّثُوه)؛ لأنَّ السَّاقط كالمعدوم، (فَاعْتَمِدْ) هذا الحكم واعمل به.
الجزء: 1 - الصفحة: 81
مثاله:
فإن لم يوجد فرع وارث؛ ورث النصف كما سبق.
الصنف الثاني: الزوجة الواحدة فأكثر، بشرط واحد، وهو عدم الفرع الوارث للزوج، ذكرًا كان أو أنثى، منها أو من غيرها، ومع عدم ولد ابن أيضاً وإن سفل، إجماعًا؛ لقوله تعالى: (ولهن الربع مما
الجزء: 1 - الصفحة: 82
تركتم إن لم يكن لكم ولد).
وأشار إلى ذلك بقوله: (وَهْوَ كَذَا) أي: الربع (لِزَوْجَةٍ إنْ أُفْرِدَتْ) أي: سواء كانت واحدة - (معْ عَدم الفَرْعِ) الوارث (له) أي: للزوج-، (أو عُدِّدت) بأن كُنَّ أكثر من زوجة، فيشتركن في الربع.
مثاله:
فإن وجد الفرع الوارث؛ ورثت الزوجة الثمن، ويأتي.
- تطبيقات:
1 - زوج وبنت وعم شقيق.
2 - زوج وابن.
3 - زوج وابن ابن.
4 - زوج وثلاثة أبناء.
5 - زوج وثلاثة أبناء ابن.
6 - زوج وبنت وأخ شقيق.
7 - زوج وبنت ابن وابن عم شقيق.
8 - زوج وابن رقيق وأخ شقيق.
9 - زوجة وأخت شقيقة وأخ لأب.
10 - زوجة وأخت لأب وابن عم.
11 - ثلاث زوجات وأخت شقيقة وابن أخ شقيق.
12 - أربع زوجات وأخت لأب ومعتق.
13 - زوجتان وأخت شقيقة وعم شقيق.
14 - ثلاث زوجات وابن كافر وأخ لأب.
الجزء: 1 - الصفحة: 83
مَنْ يَرِثُ الثُّمُنَ وَالثُّمْنُ فَرْضُ زَوْجَةٍ فَصَاعِدَا ... مَعْ فَرْعِ زَوْجٍ وَارِثٍ لَوْ وَاحِدَا
·
مسألة: (وَالثُّمْنُ فَرْضُ) صنف واحد: وهي الـ (زَوْجَةُ فَصَاعِداً)، أي: أكثر من زوجة، فيشتركن في الثمن كما يشتركن في الربع.
وتستحق الزوجة الثمن بشرط واحد: وهو وجود الفرع الوارث للزوج، منها أو من غيرها، ذكر أو أنثى، واحد أو متعدد، وسواء كان ولدَ الصلب، أو ولدَ ابن وإن سفل أبوه بمحض الذكور؛ لقوله تعالى: (فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم).
وأشار إلى ذلك بقوله: (مَعَ) وجود (فَرْعِ زَوْجٍ وَارِثٍ) و (لَوْ) كان (وَاحِداً).
الجزء: 1 - الصفحة: 84
مثاله:
فإن عُدم الفرع الوارث؛ فلها الربع، وتقدم قريباً.
· فائدة: لا يجتمع ثُمُنان في مسألة، ولا ثلث مع ثمن، ولا ربع مع ثمن.
· تطبيقات:
1 - زوجة وبنت ابن وأخ شقيق.
2 - زوجة وبنت وعم.
3 - ثلاث زوجات وابن ابن.
4 - أربع زوجات وبنت ابن وأب.
5 - ثلاث زوجات وبنت وجد.
6 - زوجة وبنت وابن.
7 - زوجة وأربع بنات ابن وابن ابن.
8 - زوجة وثلاث أبناء ابن.
9 - زوجة وابن ابن وبنت ابن.
10 - زوجة وبنت ابن ومعتق.
الجزء: 1 - الصفحة: 85