الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضيةبَابُ ذَوِي الأَرْحَامِ وَكَيْفِيَّةِ تَوْرِيثِهِمْ
أهل الأثرالأرشيف العلمي

بَابُ ذَوِي الأَرْحَامِ وَكَيْفِيَّةِ تَوْرِيثِهِمْ

وَبَعْدَ تَعْصِيبٍ وَفَرْضٍ لِرَحِمْ ... إِرْثٌ عَلَى الخِلَافِ تَوْرِيثٌ قُسِمْ كَبِنْتِ بِنْتٍ أَوْ كَبِنْتِ العَمِّ ... وَكَابْنِ خَالٍ وَابْنِ أُخْتِ الأُمِّ الأرحام في اللغة: جمع رحم، وهو في الأصل: موضع تكوين الجنين، ثم أطلق على القرابة؛ تقريبًا للأفهام.
وفي الشرع: القرابة مطلقًا، سواء كانوا وارثين أو غير وارثين.
وفي اصطلاح الفرضيين: كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة.
قال الناظم رحمه الله: (وَبَعْدَ) من يرث بـ (تَعْصِيبٍ، وَ) بعد من يرث بـ (فَرْضٍ: لِرَحِمْ) أي: لذوي الأرحام يكون الـ (إِرْثُ عَلَى الخِلَافِ) الآتي بيانه، (تَوْرِيثٌ قُسِمْ) بينهم، على ما يأتي تفصيله؛ (كَبِنْتِ بِنْتٍ، أَوْ كَبِنْتِ العَمِّ، وَكَابْنِ خَالٍ، وَابْنِ أُخْتِ الأُمِّ).

· مسألة: اختلف أهل العلم في توريث ذوي الأرحام على قولين

: القول الأول: وهو مذهب المالكية، ومذهب الشافعية إذا انتظم بيت المال: أنهم لا يرثون؛ لحديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال

الجزء: 1 - الصفحة: 218

رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» [أحمد 22294، وأبو داود 2870، والترمذي 2120، وابن ماجه 2713]، ولم يَثْبُت لهم حق في القرآن ولا في السنة، فدل أنهم لا يرثون، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سُئِلَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن ميراثِ العمةِ والخالةِ، فقال: «لَا أَدْرِي حَتَّى يَأْتِيَنِي جِبْرِيلُ»، ثم قال: «أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ مِيرَاثِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ؟ »، فأتى الرجل فقال: «سَارَّنِي جِبْرِيلُ أَنَّهُ لَا شَيْءَ لَهُمَا» [الدارقطني 4159، وقال: الصواب مرسل].
والقول الثاني: وهو مذهب أبي حنيفة، وأحمد، وهو مذهب الشافعية إذا لم ينتظم بيت المال، واختاره ابن باز وابن عثيمين: أنهم يرثون؛ لقوله تعالى: ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ الله﴾ أي: أحق بالتوارث في حكم الله تعالى، ولحديث المقدام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ» [أحمد 17175، وأبو داود 2899، وابن ماجه 2634، وصححه الألباني].
وأما الجواب عن استدلالهم بحديث أبي أمامة رضي الله عنه فيقال: إن الله أعطاهم حق من الميراث للأدلة السابقة، وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فالصواب أنه مرسل.
· فرع: يشترط لإرث ذوي الأرحام عند من قال به شرطان: الشرط الأول: عدم جميع العصبة، فإن كان معهم صاحب عصبة؛ أخذ جميع المال تعصيباً.

الجزء: 1 - الصفحة: 219

الشرط الثاني: عدم جميع أصحاب الفروض سوى الزوجين، فإن كان معهم صاحب فرض سوى الزوجين؛ أخذ جميع المال فرضاً وردًّا.
ويدل لهذين الشرطين الحديث السابق: «وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ».

· مسألة: أصناف ذوي الأرحام بالحد

: أولًا: الأصول، وهم: 1 - كل جد بينه وبين الميت أنثى؛ كأبي الأم، وأبي الجدة.
2 - كل جدة أدلت بذكر بينه وبين الميت أنثى؛ كأم أبي الأم، وأم أبي الجدة.
3 - كل جدة أدلت بأب أعلى من الجد؛ كأم أبي الجد، على المذهب.
وتقدم القول بأنها من ذوات الفروض؛ لأنها مدلية بوارث فترث؛ كأم الجد.
ثانياً: الفروع، وهم: كل من أدلى بأنثى؛ كأولاد البنات، وأولاد بنات الابن.
ثالثاً: الحواشي، وهم:

الجزء: 1 - الصفحة: 220

1 - جميع الإناث سوى الأخوات؛ كالعمة، والخالة، وبنات الأخ، وبنات الأخت، وبنات العم.
2 - كل من أدلى بأنثى سوى الإخوة من الأم؛ كابن الأخت وبنته، والعم لأم، والخال.
3 - فروع الإخوة من الأم؛ كابن الأخ لأم، وبنت الأخ لأم.
وكل من أدلى بأحد من ذوي الأرحام فهو منهم.

· مسألة: أصناف ذوي الأرحام بالعد

: 1 - ولد البنات، وولد بنات الابن وإن نزلوا.
2 - ولد الأخوات مطلقاً، سواء كن لأبوين، أو لأب، أو لأم.
3 - بنات الإخوة لغير أم، سواء كن لأبوين أو لأب، وبنات بنيهم.
4 - أولاد ولد الأم، سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا.
5 - العم لأم مطلقًا، سواء كان عم الميت، أو عم أبيه، أو عم جده، وإن علا.
6 - العمات مطلقاً، سواء كن شقيقات أو لأب أو لأم، وسواء في ذلك عمات الميت، وعمات أبيه، وعمات جده، وإن علا.
7 - بنات الأعمام مطلقاً، لأبوين أو لأب أو لأم، وبنات بنيهم.
8 - الأخوال والخالات مطلقاً، سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم،

الجزء: 1 - الصفحة: 221

وكذا أخوال وخالات أبيه، وأخوال وخالات أمه، وأخوال وخالات جده، وإن علا من قبل الأب أو الأم.
9 - الأجداد الساقطون من جهة الأم؛ كأبي الأم، أو من جهة الأب؛ كأبي أم الأب ونحوهما.
10 - الجدات السواقط من جهة الأم، وهي كل جدة أدلت بأب بين أمين؛ كأم أبي الأم، أو من جهة الأب؛ كأم أبي الجد على القول بأنهما من ذوي الأرحام، ونحوهما.
11 - من أدلى بصنف من هذه الأصناف؛ كعمة العمة، وخالة الخالة.

· مسألة: صفة العمل في مسائل ذوي الأرحام

: يرث ذووا الأرحام بالتنزيل، بأن ينزل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة من أدلى به حتى يصل إلى الوارث، فيأخذ حكمه إرثًا وحجبًا؛ لما روي عن المغيرة بن حكيم الصنعاني، عن أصحابه: «كَانَ عَلِيٌّ وَعَبْدُ اللهِ رضي الله عنهما إِذَا لَمْ يَجِدُوا ذَا سَهْمٍ؛ أَعْطَوَا الْقَرَابَةَ، أَعْطَوْا بِنْتَ الْبِنْتِ الْمَالَ كُلَّهُ، وَالْخَالَ الْمَالَ كُلَّهُ، وَكَذَلِكَ ابْنَةُ الْأَخِ، وَابْنَةَ الْأُخْتِ لِلْأُمِّ، أَوْ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، أَوْ لِلْأَبِ، وَالْعَمَّةَ، وَابْنَةَ الْعَمِّ، وَابْنَةَ بِنْتِ الِابْنِ، وَالْجَدَّ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ، وَمَا قَرُبَ أَوْ بَعُدَ إِذَا كَانَ رَحِمًا؛ فَلَهُ الْمَالُ إِذَا لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُ، فَإِنْ وُجِدَ ابْنَةُ بِنْتٍ وَابْنَةُ أُخْتٍ فَالنِّصْفُ وَالنِّصْفُ، وَإِنْ

الجزء: 1 - الصفحة: 222

كَانَتْ عَمَّةٌ وَخَالَةٌ فَالثُّلُثُ وَالثُّلُثَانِ، وَابْنَةُ الْخَالِ وَابْنَةُ الْخَالَةِ الثُّلُثُ وَالثُّلُثَانِ» [البيهقي 12222]، وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: «الْعَمَّةُ بمَنْزِلَةِ الْأَبِ، وَالْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ، وَبِنْتُ الْأَخِ بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ، وَكُلُّ ذِي رَحِمٍ يَنْزِلُ بِمَنْزِلَةِ رَحِمِهِ الَّتِي يَرِثُ بِهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ ذُو قَرَابَةٍ» [عبدالرزاق 19115، قال الحافظ في الفتح 12/ 30: أخرج أبو عبيد بسند صحيح عن ابن مسعود: أنه جعل العمة كالأب والخالة].
وفيما يلي جدول يوضح تنزيلهم: الصنف ... الوارث المدلى به أولاد البنات وإن نزلوا ... البنات أولاد بنات الابن وإن نزلوا ... بنات الابن أولاد الأخوات الشقائق ... الأخوات الشقائق أولاد الأخوات لأب ... الأخوات لأب أولاد الأخوات لأم ... الأخوات لأم بنات الأخ الشقيق ... الأخ الشقيق بنات الأخ لأب ... الأخ لأب بنات ابن الأخ الشقيق ... ابن الأخ الشقيق بنات ابن الأخ لأب ... ابن الأخ لأب

الجزء: 1 - الصفحة: 223

أولاد الإخوة لأم ذكورًا كانوا أم إناثًا ... الإخوة لأم بنات العم الشقيق ... العم الشقيق بنات العم لأب ... العم لأب بنات ابن العم الشقيق ... ابن العم الشقيق بنات ابن العم لأب ... ابن العم لأب العمات مطلقًا، والعم لأم ... الأب الأخوال والخالات مطلقًا ... الأم أخوال الأب وخالاته مطلقًا ... أم الأب أخوال الأم وخالاتها مطلقًا ... أم الأم أبو الأم وكل من أدلى به ... الأم أبو أم الأب وكل من أدلى به ... أم الأب الأجداد الساقطون والجدات السواقط من جهة الأب ... أم الأب الأجداد الساقطون والجدات السواقط من جهة الأم ... أم الأم

الجزء: 1 - الصفحة: 224

  • فرع: إذا استوت منزلة ذوي الأرحام من المدلى به، فنصيبه بينهم بالسوية، ذكرهم كأنثاهم بلا تفضيل؛ لأن توريثهم بالرحم المجردة فاستوى الذكر والأنثى؛ كولد الأم، واختاره ابن باز.
    فابن أخت معه أخته: المال بينهما نصفين.
    وعنه، واختاره ابن عثيمين: للذكر مثل حظ الأنثيين إن أدلوا بمن يفضل ذكرهم على أنثاهم، فأما من يدلي بأولاد الأم، فذكرهم وأنثاهم سواء كمن أدلوا به؛ لأن ميراثهم معتبر بمن أدلوا به.
  • فرع: في حجب ذوي الأرحام بعضهم من بعض: يُنظر أولًا في جهاتهم، ولا يخلو ذلك من أمرين: الأمر الأول: إذا اتحدت الجهة، فعلى قسمين: القسم الأول: أن يكون أحدهم أقرب جهة من الآخر: فالقريب الذي يصل إلى الوارث أولًا -لا إلى الميت- يحجب البعيد.
    أمثلة:
  • ابن بنت بنت، وبنت بنت ابن: المال لبنت بنت الابن؛ لأنها أقرب إلى الوارث، والجهة واحدة.
  • ابن بنت أخ لأب، وبنت ابن أخ لأب: المال لبنت ابن الأخ؛ لأنها أقرب إلى الوارث، والجهة واحدة.

الجزء: 1 - الصفحة: 225

  • بنت بنت بنت، وبنت بنت: ترث الأخيرة؛ لأنها أقرب إلى الوارث، والجهة واحدة.
  • بنت بنت أخ شقيق، وبنت عم شقيق: فالمال لبنت العم الشقيق؛ لأنها أقرب إلى الوارث، والجهة واحدة.
    القسم الثاني: أن يكونوا بالقرب سواء: فننزلهم منزلة من أدلوا به، ولا يخلو من أمرين: أ- أن تتحد قوتهم مثل: ابن أخت شقيقة، وبنت أخت شقيقة، فللذكر مثل الأنثى، وتقدم الخلاف فيه قريباً.

ب - إن تختلف قوتهم: ورثوا المدلى به حسب القوة، مثل: خال شقيق وخال لأب وخال لأم، فللخال لأم السدس؛ لأنه أخ الأم من الأم، والباقي للخال الشقيق، لأنه أخ الأم الشقيق ولا شيء للخال لأب؛ لأنه محجوب بالخال الشقيق.

الجزء: 1 - الصفحة: 226

الأمر الثاني: إذا اختلفت الجهة: ألحقنا كل واحد بالوارث الذي أدلى به مهما بعدت درجته، ولا يحجب القريب البعيد، ثم نقسم المال بين المدلى بهم، فما صار لكل واحد أخذه المدلي.
وجهات ذوي الأرحام ثلاثة 1: 1 - جهة الأبوة: وتشمل كل من يدلي إلى الميت من أبيه، وهو لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب، ويدخل فيها: فروع الأب من الأجداد والجدات السواقط، وبنات الإخوة، وأولاد الأخوات 2، والعم لأم، وبنات الأعمام، والعمات وبناتهن، وعمات الأب، وعمات الجد وإن علا، وأخوال الأب وخالاته مطلقاً.

الجزء: 1 - الصفحة: 227

2 - جهة الأمومة: وتشمل كل من يدلي إلى الميت بأمه، وهو لا يرث بفرض ولا تعصيب، ويدخل فيها: فروع الأم من الأجداد الساقطين والجدات السواقط من جهتها؛ كأبيها وأمه، وأبي أمها وأمه، والأخوال والخالات، وأعمام الأم، وأعمام أبيها وأمها، وعمات الأم، وعمات أبيها وأمها، وأخوال الأم، وأخوال أبيها وأمها، وخالات الأم، وخالات أبيها وأمها.
3 - بنوة: وتشمل كل من يدلي إلى الميت بأولاده، وهو لا يرث بفرض ولا تعصيب ويدخل فيها: أولاد البنات، وأولاد بنات الابن.
مثال اختلاف الجهة:

المدلى بهم ... 6 بنت بنت ... بنت ... 1/ 2 ... 3 بنت خال ... أم ... 1/ 6 ... 1 بنت بنت عمة ... الأب ... ب ... 2

الجزء: 1 - الصفحة: 228

لا شيء لبنت بنت البنت، لأن بنت البنت أقرب إلى الوارث منها، فتحجبها لكونها في جهتها، ولم تحجب بنت العم النازلة؛ لأنها ليست في جهتها.

- مسألة: صفة العمل في مسائل ذوي الأرحام، وفيه مبحثان

: المبحث الأول: أن لا يكون معهم أحد الزوجين، ولها ثلاث حالات: الحالة الأولى: أن يكون الموجود من ذوي الأرحام شخصًا واحدًا: فله جميع المال.
فلو هلك شخص عن ولد بنت؛ فالمال له.
الحالة الثانية: أن يكون الموجود من ذوي الأرحام جماعة مدلين بشخص واحد؛ فلها صورتان:

الجزء: 1 - الصفحة: 229

الصورة الأولى: أن يستوي إرثهم من الشخص الذي أدلوا به: فالمال بينهم من عدد رؤوسهم كالعصبة، والذكر والأنثى فيه سواء 3.

الصورة الثانية: أن يختلف إرثهم من الشخص الذي أدلوا به: ففي هذه الحال يجعل المدلى به كأنه مات عنهم، وتقسم المسألة.

الجزء: 1 - الصفحة: 230

أمثلة: المدلى به ... منزلتهنَّ من المدلى به ... 6/ 5 عمة شقيقة ... أخت شقيقة ... 1/ 2 ... 3 عمة لأب ... الأب ... أخت لأب ... 1/ 6 ... 1 عمة لأم ... أخت لأم ... 1/ 6 ... 1

المدلى به ... منزلتهم من المدلى به ... 6 خال شقيق ... أخ شقيق ... ب ... 5 خال لأب ... الأم ... أخ لأب ... - ... - خال لأم ... أخ لأم ... 1/ 6 ... 1

المدلى به ... منزلتهم من المدلى به ... 1 خال شقيق ... أخ شقيق ... - خال لأب ... الأم ... أخ لأب ... - خال لأم ... أخ لأم ... - أب أم ... أب ... 1

الجزء: 1 - الصفحة: 231

الحالة الثالثة: أن يكون الموجود من ذوي الأرحام جماعة مدلين بجماعة، ولها صورتان: الصورة الأولى: أن يستوي إرث كل جماعة من الشخص الذي أدلوا به: فيُقسم المال على الجماعة المدلى بهم، فما صار لكل واحد أخذه مَن أدلوا به، فإن انقسمت وإلا صُحِّحت.
أمثلة:

المدلى بهن ... 6/ 5 بنت أخت شقيقة ... أخت شقيقة ... 1/ 2 ... 3 بنت أخت لأب ... أخت لأب ... 1/ 6 ... 1 بنت أخت لأم ... أخت لأم ... 1/ 6 ... 1

المدلى بهم ... 6/ 4 بنت بنت ... بنت ... 1/ 2 ... 3 بنت بنت ابن ... بنت ابن ... 1/ 6 ... 1

المدلى بهم ... 6 أربع بنات أخ شقيق ... أخ شقيق ... ب ... 5 ثلاث بنات أخ لأم ... أخ لأم ... 1/ 6 ... 1

الجزء: 1 - الصفحة: 232

الصورة الثانية: أن يختلف إرث كل جماعة من الشخص الذي أدلوا به، فطريقة العمل كالتالي 4: 1 - يُجعل مسألة للجماعة المدلى بهم، فما صار لكل واحد؛ فهو لمن أدلوا به.
2 - يُجعل مسألة لكل جماعة اختلف إرثهم ممن أدلوا به، وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.
3 - يُنظر بين المسائل الثانية وبين سهام أصحابها من المسألة الأولى، فإن انقسمت جميع السهام على جميع المسائل؛ قُسمت السهام على المسائل، وكانت الأولى هي الجامعة، وإن باينتها أثبتت، وإن وافقتها أثبت وفق المسائل، وإن اختلفت أثبت وفق الموافق وجميع المباين.
4 - يُنظر بين المثبتات من المسائل الثانية بالنسب الأربع.
5 - تضرب المسألة الأولى بحاصل النظر بين المسائل الثانية، وما يحصل فهو الجامعة.
6 - يضرب نصيب كل جماعة من الأولى بما ضربت به، ثم يقسم على مسألتهم إن كانت لهم مسألة، وما يحصل فهو جزء سهمها، وإن لم يكن لهم مسألة وضع نصيبهم تحت المسألة.
7 - يضرب نصيب كل واحد من المسائل الثانية بجزء سهم مسألته.

الجزء: 1 - الصفحة: 233

مثال انقسام جميع السهام على جميع المسائل:

6×4 = ... 24 ... 6/ 4/ (2) ... 6/ 4/ 5 ... 24 عمة شقيقة ... أب ... 2 ... 8 ... - عمة لأم ... 1 ... - خالة شقيقة ... أم ... 1 ... 4 ... - ... 3 خالة لأم ... - ... 1 4 أولاد بنت ... بنت ... 3 ... 12 ... - ... - ... /3 مسألة ... المدلى بهم ... مسألة العمات ... مسألة الخالات ... الجامعة

الشرح: 1 - جعلنا مسألة للجماعة المدلى بهم، وهم الأب والأم والبنت، فصار للأب (2)، وهو نصيب العمات، وللأم (1)، وهو نصيب الخالات، وللبنت (3)، وهو نصيب أولادها.
2 - صححنا هذه المسألة بضربها برؤوس أولاد البنات؛ لأن نصيبهم لا ينقسم عليهم، وهم لا يحتاجون إلى مسألة؛ لاستواء إرثهم من أمهم، فصحت مسألة المدلى بهم من (24)، فصار للعمات من المصح (8)، وللخالات (4)، ولأولاد البنت (12). 3 - جعلنا مسألة للعمات من (6)، ورجعت بالرد إلى (4)، وكذا عملنا للخالات.

الجزء: 1 - الصفحة: 234

4 - نظرنا بين نصيب كلٍّ من العمات والخالات من مسألة المدلى بهم، فوجدناها منقسمة على مسائلهم، فقسمناها، فخرج على مسألة العمات (2)، وخرج على مسألة الخالات (1). 5 - نقلنا مسألة المدلى بهم وجعلناها هي الجامعة؛ لانقسام السهام على المسائل.
6 - نقلنا نصيب أولاد البنت تحت الجامعة، وقسمناه عليهم.
7 - ضربنا نصيب كل واحدة من العمات بجزء سهم مسألتهن (2)، ووضعناه تحت الجامعة، وكذا ضربنا نصيب كل واحدة من الخالات بجزء سهم مسألتهن (1)، ووضعناه تحت الجامعة.
مثال انقسام بعض السهام على بعض المسائل.

×5 6×4 = ... 24 ... 6/ 4/ (10) ... 6/ 5/ (4) ... 120 عمة لأب ... أب ... 2 ... 8 ... - عمة لأم ... 1 ... - خالة شقيقة ... - ... 3 خالة لأب ... أم ... 1 ... 4 ... - ... 1 خال لأم ... - ... 1 4 أولاد بنت ابن ... بنت ابن ... 3 ... 12 ... - ... - ... /15 مسألة ... المدلى ... بهم ... مسألة العمات ... مسألة الخال والخالات ... الجامعة

الجزء: 1 - الصفحة: 235

الشرح: العمل في هذه المسألة كالعمل في المسألة السابقة، إلا أن نصيب العمات (8) منقسم على مسألتهن (4)، ونصيب الخالات (4) مبايناً لمسألتهن (5)؛ فأثبت جميع المباين (5)، فضربنا مسألة المدلى بهم (24) بمسألة الخالات (5)، فكانت الجامعة (120)، ولم ننظر بينها وبين مسألة العمات لانقسام سهامهن على مسألتهن، ثم ضربنا نصيب كلٍّ من العمات والخالات من مسألة المدلى بهم بما ضربت به (5)، وقسمناه على مسألتهم، فكان جزء سهم مسألة العمات (10)، وجزء سهم مسألة الخالات (4)، ثم أكمل العمل على النحو السابق.

مثال توافق بعض السهام مع بعض المسائل وتباين البعض الآخر:

×6 3 ... 6/ 4/ (2) / (3) ... 6/ (1) ... 18 عمة شقيقة ... أب ... 2 ... 3 ... - عمة لأم ... 1 ... - خال شقيق ... - ... 5 خال لأم ... أم ... 1 ... - ... 1 مسألة ... المدلى بهم ... مسألة العمات ... مسألة الأخوال ... الجامعة

الجزء: 1 - الصفحة: 236

الشرح: العمل في هذه المسألة كما تقدم في المسألة السابقة، إلا أن نصيب العمات موافقاً لمسألتهن، فأثبت الوفق (2)، ونصيب الأخوال مباين فأثبت جميع المباين (6)، والمثبت من مسائلهم متداخل (2، 6)، فاكتفي بالأكبر (6)، وضرب به مسألة المدلى به (3)، فكانت الجامعة (18)، ثم أكمل العمل على النحو السابق.

المبحث الثاني: أن يكون معهم أحد الزوجين: إذا كان مع ذوي الأرحام أحد الزوجين؛ أُعطي الزوج نصيبه كاملًا وهو النصف، وتعطى الزوجة نصيبها كاملًا وهو الربع، بلا حجب للزوج من النصف إلى الربع، وبلا حجب للزوجة من الربع إلى الثمن بأحد من ذوي الأرحام، ولا عول، بلا خلاف عند من ورَّث ذوي الأرحام، قاله في المغني؛ لأن فرض الزوجين بنص القرآن، فلا يحجبان بذوي الأرحام، وهم غير منصوص عليهم فلا يعارضه.
وإنما ورِث ذوو الأرحام مع أحد الزوجين؛ لكونه لا يرد عليه، فيأخذ أحد الزوجين فرضه تامًّا، وباقي التركة تقسم على ذوي الأرحام، ولا يخلو ذلك من ثلاث حالات: الحالة الأولى: أن يكون الموجود من ذوي الأرحام شخصًا واحدًا: فيعطى أحد الزوجين فرضه من مخرجه، والباقي للموجود من ذوي الأرحام كالعاصب، وتصحح المسألة إن احتاجت إلى تصحيح.

الجزء: 1 - الصفحة: 237

مثال ذلك:

الحالة الثانية: أن يكون الموجود من ذوي الأرحام جماعة يدلون بشخص واحد، ولها صورتان: الصورة الأولى: أن يستوي إرث كل جماعة من الشخص الذي أدلوا به: فيعطى أحد الزوجين فرضه من مخرجه، والباقي للموجود من ذوي الأرحام؛ كالحالة السابقة، وتصحح المسألة إن احتاجت إلى تصحيح.

الصورة الثانية: أن يختلف إرث كل جماعة من الشخص الذي أدلوا به، فطريقة العمل كالتالي (1):

الجزء: 1 - الصفحة: 238

1 - يجعل مسألة للموجود من الزوجين من مخرج فرضه، وتسمى: مسألة الزوجية، وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.
2 - يجعل مسألة لذوي الأرحام بحسب إرثهم من الشخص الذي أدلوا به، وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.
3 - ينظر بين مسألة ذوي الأرحام وبين الباقي بعد فرض أحد الزوجين، فإن انقسم عليها قُسِم، وكانت مسألة الزوجية هي الجامعة، وإن باينها أثبت، وإن وافقها أثبت وفقها.
4 - تضرب مسألة الزوجية بالمثبت من مسألة ذوي الأرحام، وما يحصل فهو الجامعة.
5 - يضرب نصيب أحد الزوجين بما ضُربت به مسألته.
6 - يضرب نصيب ذوي الأرحام من مسألة الزوجية - وهو الباقي بعد فرض أحد الزوجين - بما ضربت به، ويقسم على مسألتهم، وما يخرج فهو جزء سهمها.
7 - يُضرب نصيب كل واحد من مسألة ذوي الأرحام بجزء سهمها.

الجزء: 1 - الصفحة: 239

مثال انقسام الباقي على مسألة ذوي الأرحام:

4×2 ... 8 ... 6/ 6 ... 8 زوجة ... 1 ... 1 ... - زوجة ... 1 ... - خال شقيق ... 5 خال لأم ... 3 ... 6 ... 1 مسألة ... الزوجية ... مسألة ذوي الأرحام ... الجامعة

الشرح: 1 - جعلنا مسألة الزوجية من (4) مخرج فرض الزوجات، ثم صححناها بضربها بـ (2) وهي رؤوس الزوجتين فكانت من (8). 2 - جعلنا مسألة لذوي الأرحام من (6). 3 - نظرنا بين مسألة ذوي الأرحام (6) ونصيبهم من مسألة الزوجية (6)، فوجدناه منقسماً عليها، فقسمناه.
4 - نقلنا مسألة الزوجية لتكون هي الجامعة؛ لانقسام سهام ذوي الأرحام منها على مسألتهم، ونقلنا نصيب الزوجتين تحتها.
5 - ضربنا نصيب كل واحد من ذوي الأرحام بجزء سهم مسألته (1)، ووضعناه تحت الجامعة.

الجزء: 1 - الصفحة: 240

مثال مباينة الباقي لمسألة ذوي الأرحام:

×4 2 ... 6/ 4/ (1) ... 8 زوج ... 1 ... - عمة شقيقة ... 1 ... 3 عمة لأم ... 1 مسألة الزوجية ... مسألة ذوي الأرحام ... الجامعة

الشرح: طريقة العمل هي النفس طريقة العمل في المثال السابق، غير أن مسألة ذوي الأرحام (4) مباينة لسهامهم من مسألة الزوجية (1)، فضربت مسألة الزوجية (2) بكامل مسألة ذوي الأرحام (4)، فكان الحاصل (8) هو الجامعة.

الحالة الثالثة: أن يكون الموجود من ذوي الأرحام جماعة يدلون بجماعة، ولها صورتان: الصورة الأولى: أن يستوي إرث كل جماعة من الشخص الذي أدلوا به، فطريقة العمل كالتالي: 1 - يجعل مسألة للموجود من الزوجين من مخرج فرضه، وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.

الجزء: 1 - الصفحة: 241

2 - يجعل مسألة للجماعة المدلى بهم، وما صار لكل واحد فهو لمن أدلوا به، فإن انقسمت وإلا صححت.
3 - يعمل في الباقي كما تقدم فيما إذا كان ذوو الأرحام جماعة مدلين بشخص واحد واختلف إرثهم.

مثال موافقة الباقي لمسألة ذوي الأرحام:

×24 4 ... 6×12 ... / (24) / (1) ... 96 زوجة ... 1 3 عمات شقائق ... أب ... 2 ... /8 4 خالات شقائق ... 3 ... أم ... 1 ... /3 3 أولاد بنت ... بنت ... 3 ... /12 مسألة الزوجية ... مسألة ... ذوي ... الأرحام ... الجامعة

الشرح: 1 - جعلنا مسألة للزوجية من (4). 2 - جعلنا مسألة للمدلى بهم، وهم الأم والأب والبنت، وأعطينا نصيب الأب للعمات، ونصيب الأم للخالات، ونصيب البنت لأولادها، وصححناها.

الجزء: 1 - الصفحة: 242

3 - نظرنا بين سهام ذوي الأرحام من مسألة الزوجية (3) ومسألتهم (72)، فوجدنا بينهم موافقة بالثلث، فضربت مسألة الزوجية (4) بوفق مسألة ذوي الأرحام (24)، وبقية العمل كما سبق.

مثال مباينة الباقي لمسألة ذوي الأرحام:

×10 4 ... /5×2 ... = 10/ (3) ... 40 زوجة ... 1 3 أولاد أخت شقيقة ... أخت شقيقة ... 3 ولدا أخت لأب ... 3 ... أخت لأب ... 1 خال شقيق ... أم ... 1 خال شقيق مسألة الزوجية ... مسألة ... ذوي ... الأرحام ... الجامعة

الشرح: خطوات العمل كالمسألة التي قبلها، لكن بين سهام ذوي الأرحام (3) وبين مسألتهم (10) مباينة، فضربت مسألة الزوجية (4) بمسألة ذوي الأرحام (10)، فكانت الجامعة (40)، وبقية العمل كما سبق.

الجزء: 1 - الصفحة: 243

الصورة الثانية: أن يختلف إرث كل جماعة من الشخص الذي أدلوا به - وهذه الصورة خاصة بما إذا كان المدلى بهم الأب والأم-، فطريقة العمل كالتالي: 1 - يجعل مسألة لأحد الزوجين من مخرج فرضه، وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.
2 - يجعل مسألة للمدلى بهم من ذوي الأرحام.
3 - يعمل كما تقدم فيما إذا كان ذوو الأرحام جماعة مدلين بشخص واحد واختلف إرثهم.
4 - يجعل مسألة لكل جماعة من ذوي الأرحام بحسب إرثهم من الشخص الذي أدلوا به، وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.
5 - يُنظر بين كل مسألة وبين نصيب الشخص المدلى به من الجامعة لمسألة الزوجية، ومسألة المدلى بهم من ذوي الأرحام بنسبتين، فإن باينتها أثبتت المسألة كلها بلا اختصار، وإن وافقتها أثبت وفق المسألة (1). 6 - ينظر بين المثبتات من مسائل ذوي الأرحام بالنسب الأربع.
7 - تضرب الجامعة لمسألة الزوجية ومسألة المدلى بهم بحاصل النظر بين مسائل ذوي الأرحام، وما يحصل فهو الجامعة.

الجزء: 1 - الصفحة: 244

8 - تضرب الأنصباء من جامعة مسألة الزوجية بما ضربت به، ويوضع نصيب أحد الزوجين تحت الجامعة، ويقسم نصيب كل واحد من المدلى بهم من ذوي الأرحام على مسألة من أدلوا به، وما خرج فهو جزء سهمها.
9 - يضرب نصيب كل واحد من ذوي الأرحام بجزء سهم مسألته.

مثال:

×3 ... ×4 2 ... 3 ... 6 ... 6/ 4×2 ... 8 / (1) ... 6/ 4/ (1) زوج ... 1 ... - ... 3 ... - ... 12 عمة لأب ... أب ... 2 ... 2 ... 3 ... 6 ... 6 عمتان لأم ... 1 ... 2 ... 2 خالة شقيقة ... 1 ... أم ... 1 ... 1 ... 3 ... 3 خالة لأم ... 1 ... 1 مسألة الزوجية ... مسألة المدلى بهم ... الجامعة الأولى ... مسألة ... العمات ... مسألة الخالات ... الجامعة الثانية

الجزء: 1 - الصفحة: 245

الشرح: 1 - جعلنا مسألة للزوجية.
2 - جعلنا مسألة للمدلى بهم، وهما الأب والأم.
3 - أوجدنا الجامعة لمسألة المدلى بهم ومسألة الزوجية.
4 - جعلنا مسألة لكل من العمات والخالات.
5 - نظرنا بين مسألة العمات (8)، وبين نصيب الأب من الجامعة لمسألة الزوجية (2)، فوجدنا بينهما توافقاً بالنصف، فأثبتنا وفق المسألة (4)، كما نظرنا بين مسألة الخالات (4) وبين نصيب الأم من جامعة مسألة الزوجية (1)، فوجدنا بينهما تبايناً، فأثبتنا المسألة كاملة (4). 6 - نظرنا بين المثبت من مسألة العمات (4) ومسألة الخالات (4)، فوجدنا بينهما تماثلاً، فاكتفينا بأحدهما، وضربناه بالجامعة لمسألة الزوجية (6)، فحصل (24) هي الجامعة لجامعة مسألة الزوجية ومسائل ذوي الأرحام.
7 - ضربنا الأنصباء من الجامعة لمسألة الزوجية بما ضربت به، ووضعنا نصيب الزوج تحت الجامعة الثانية، وقسمنا نصيب الأب (2×4=8) على مسألة العمات (8)، فكان جزء السهم (1)، وقسمنا نصيب الأم (1×4=4) على مسألة الخالات (4)، فكان جزء السهم (1). 8 - ضربنا نصيب كل واحد من ذوي الأرحام بجزء سهم مسألته، ووضعناه تحت الجامعة.

الجزء: 1 - الصفحة: 246

مثال آخر:

×4 4 ... 3/ (1) ... 4 ... /4/ (2) / (2) ... /4/ (1) زوجة ... 1 ... - ... 1 ... - ... 4 عمة شقيقة ... أب ... 2 ... 2 ... 3 ... 6 عمة لأب ... 1 ... 2 خالة شقيقة ... 3 ... أم ... 1 ... 1 ... 3 ... 3 خالة لأب ... 1 ... 1 مسألة الزوجية ... مسألة ... المدلى بهم ... الجامعة الأولى ... مسألة العمات ... مسألة الخالات ... الجامعة الثانية

الشرح: العمل في هذه المسألة كالعمل في المسألة التي قبلها، إلا أن الباقي في مسألة الزوجية بعد فرض الزوجة (3) منقسم على مسألة المدلى بهم (3)، فكانت مسألة الزوجية هي الجامعة للمسألتين (4)، والمثبت من مسألة العمات (2) ومسألة الخالات (4) متداخل، فأخذ أكبرهما (4)، وضرب بالجامعة لمسألة الزوجية، فكانت الجامعة (4×4=16)، وما سوى ذلك لا اختلاف فيه.

الجزء: 1 - الصفحة: 247

  • تطبيقات ذوي الأرحام دون أحد الزوجين (أ): 1 - بنت بنت وبنت بنت ابن.
    2 - بنت ابن بنت، بنت بنت ابن.
    3 - بنت بنت وابن بنت أخرى وبنت بنت أخرى.
    4 - بنت أخت شقيقة وابن أخت شقيقة أخرى.
    5 - بنت أخت شقيقة وبنت أخ لأب وبنت أخ لأم.
    6 - بنت أخت شقيقة وبنت أخت لأب وبنت أخت لأم.
    7 - بنت أخت شقيقة وابن أخت شقيقة وبنت أخت لأب وابن أخت لأب وبنت أخت لأم وابن أخت لأم.
    8 - بنت أخت شقيقة وبنت أخ شقيق.
    9 - أم أبي الأم وأبو أم الأم.
    10 - أبو أبي الأم وأبو أم الأب.
    11 - أبو أم الأم وأبو أم الأب.
    12 - أبو أبي أم الأب وأم أبي أم الأب وأبو أبي أبي الأم وأم أبي أبي الأم.

الجزء: 1 - الصفحة: 248

  • تطبيقات ذوي الأرحام دون أحد الزوجين (ب): 1 - بنت أخ شقيق.
    2 - بنت أخ لأب.
    3 - خمس بنات أخ لأم.
    4 - بنت أخت شقيقة وأربع بنات أخت لأب وستة أبناء أخ لأم وابن أخت لأم.
    5 - أربع بنات وبنت ابن وبنت بنت ابن أخرى وخال شقيق وعمة لأب.
    6 - ثلاثة أبناء أخت شقيقة وخمسة أبناء أخت لأم وعمة لأم.

  • تطبيقات ذوي الأرحام مع أحد الزوجين: 1 - زوج وابن أخت شقيقة وبنت أخت لأب وثلاثة أبناء أخ لأم.
    2 - زوجة وأربع بنات أخت شقيقة وثلاثة أبناء أخ لأم وابن ابن ابن أخ لأب.
    3 - زوج وأربع بنات أخت شقيقة وثلاثة أبناء أخ لأم وبنت أخت لأب.
    4 - زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأم وابن أخ لأم.
    5 - زوجة وخال شقيق وخالة شقيقة.

الجزء: 1 - الصفحة: 249

6 - زوج وأربع بنات أخت لأم وخال شقيق وخالة شقيقة وابن أخت شقيقة.
7 - زوج وستة أبناء بنت أخ لأم وثلاثة أبناء بنت أخ شقيق وبنت بنت أخت لأب.
8 - زوج وابن أخ لأم وابن خال شقيق وابن خالة شقيقة وابن أخت شقيقة وبنت أخت لأب.

الجزء: 1 - الصفحة: 250

فصول الكتاب · 25 فصل
فصول الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية
المقدمةبَابُ أَسْبَابِ الإِرْثِبَابُ أَرْكَانِ الإِرْثِبَابُ شُرُوطِ الإِرْثِبَابُ مَنْ يَرِثُ مِنَ الذُّكُورِبَابُ مَنْ يَرِثُ مِنَ الإِنَاثِبَابُ الفُرُوضِ المُقَدَّرَةِ فِي كِتَابِ اللهِ تعالىبَابُ مَنْ يَرِثُ النِّصْفَبَابُ مَنْ يَرِثُ الرُّبُعَبَابُ مَنْ يَرِثُ الثُّلُثَيْنِبَابُ مَنْ يَرِثُ الثُّلُثَبَابُ مَنْ يَرِثُ السُّدُسَبَابُ العَصَبَاتٍباب الحَجْببَابُ المُشَرَّكَةِبَابُ الجَدِّ وَالإِخْوَةِبَابُ الأَكْدَرِيَّةِبَابُ الرَّدِّبَابُ ذَوِي الأَرْحَامِ وَكَيْفِيَّةِ تَوْرِيثِهِمْبَابُ الِحسَابِ، وَأُصُولِ الَمسَائِلِ، وَالعَوْلِبَابُ تَصْحِيحِ الَمسَائِلِبَابُ المُنَاسَخَاتِبَابُ مِيرَاثِ الخُنْثَىبَابُ مِيرَاثِ المَفْقُودِ وَالحَمْلِبَابُ مِيرَاثِ الغَرْقَى وَنَحْوِهِمْ
جارٍ التحميل