الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضيةبَابُ الأَكْدَرِيَّةِ
أهل الأثرالأرشيف العلمي

لَا فَرْضَ لِلأُخْتِ مَعَ الجَدِّ سِوَى ... فِي صُورَةٍ وَالزَّوْجُ وَالأُمُّ سَوا فَافْرِضْ لَهَا نِصْفًا مِنَ العَوْلِ وَلَهْ ... سُدْسًا تَرَى مِنْ تِسْعَةٍ مُعَوَّلَهْ وَاقْسِمْ عَلَيْهَا وَعَلَيْهِ لِلذَّكَرْ ... كَمِثْلِ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ بِالكَدَرْ فَهَذِهِ يَا صَاحِ الَاكْدَرِيَّهْ ... كَدَّرَتِ القَاعِدَةَ الزَّيْدِيَّهْ

- مسألة: عُلم مما سبق أنه إذا كان في المسألة جد وإخوة لغير الأم، ذكورًا أو إناثًا،

واستغرقت الفروض التركة: أُعطي الجد السدس وعالت المسألة، وأنه إذا لم يبق من الفروض إلا السدس فإنه يكون للجد، ويسقط الإخوة، و (لَا فَرْضَ لِلأُخْتِ مَعَ الجَدِّ) حينئذ، - في غير مسائل المعادة كما تقدم، فإنه يفرض لها معه بالمقاسمة -، (سِوَى فِي صُورَةٍ) واحدة يفرض لها مع الجد، وذلك في المسألة الأكدرية، وهي: الأخت لغير أم والجد (وَالزَّوْجُ وَالأُمُّ سَوا) أي: مجتمعين في مسألة واحدة.

الجزء: 1 - الصفحة: 200

وعلى هذا: فأركان الأكدرية أربعة: 1 - زوج.
2 - أم.
3 - جد.
4 - أخت شقيقة أو أخت لأب.
(فَافْرِضْ لَهَا) أي: للأخت في الأكدرية؛ لأنه لو لم يفرض لها لسقطت، وليس في المسألة من يسقطها، واجعل لها (نِصْفًا) وهو ثلاثة أسهم من ستة، ويكون للزوج النصف، وهو ثلاثة أسهم، وللأم الثلث، وهو سهمان، وللجد السدس، وهو سهم واحد، فتعول المسألة من ستة إلى تسعة، فتعطى الأخت ثلاثة سهام (مِنَ العَوْلِ) وهو تسعة، (وَلَهْ) أي: للجد (سُدْسًا) من أصل المسألة، وهو سهم واحد من العول، فمجموع سهام الجد والأخت: أربعة سهام (تَرَى مِنْ تِسْعَةٍ مُعَوَّلَهْ) أي: من المسألة التي عالت من ستة إلى تسعة.
(وَ) بعد ذلك: (اقْسِمْ عَلَيْهَا) أي: الأخت (وَعَلَيْهِ) أي: الجد بالمقاسمة؛ (لِلذَّكَرْ كَمِثْلِ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ)؛ لأنها لو استقلت الأخت بما فرض لها لزادت على الجد، فترد بعد الفريضة إلى التعصيب بالجد، فيضم حصته إلى حصتها ويقتسمان السهام الأربعة، والأربعة لا تقسم على ثلاثة رؤوس، فنضرب الثلاثة في عول المسألة وهو تسعة، فتصح المسألة من سبعة وعشرين (بِالكَدَرْ) بمعنى: مكدور، أي: اقسم على

الجزء: 1 - الصفحة: 201

الجد والأخت بمثل القسمة التي تكدرت بسبب الأكدرية، وهي ما تقدم في باب الجد والأخوة، للذكر مثل حظ الأنثيين.
فتعول المسألة إلى سبعة وعشرين، للزوج تسعة سهام، وللأم ستة سهام، وللجد والأخت اثنا عشر سهمًا، للجد منها ثمانية، وللأخت أربعة.
قسمة الأكدرية عند من يورث الإخوة مع الجد:

قسمة الأكدرية عند من لا يورث الإخوة مع الجد:

الجزء: 1 - الصفحة: 202

  • فرع: (فَهَذِهِ يَا صَاحِ) بالترخيم، أي: هذه يا صاحبي، المسألة (الَاكْدَرِيَّهْ)، وسميت بذلك؛ لأنها (كَدَّرَتِ القَاعِدَةَ الزَّيْدِيَّهْ) أي: قاعدة زيد بن ثابت رضي الله عنه في الجد حيث خالفتها في أربعة أمور: 1 - أن قاعدة هذا الباب إذا لم يَبْقَ إلا السُّدس أن يسقط الإخوة، وهنا في الأكدرية لم تسقط الأخت.
    2 - أن مسائل هذا الباب لا تعول، والأكدرية عالت.
    3 - أنه في غير المعادة لا يفرض للأخت في هذا الباب، وفي الأكدرية فُرض لها.
    4 - أنه ضُمَّ فيها فرض إلى فرض، ثم قُسما بين صاحبيهما قسمة تعصيب، وليس في الفرائض فرضان مستقلان يُضم أحدهما إلى الثاني.

الجزء: 1 - الصفحة: 203

فصل في بيان النسب الأربعة

قبل الشروع في مسائل الحساب من التأصيل والعول والتصحيح، نذكر ما يتعلق بالنسب الأربعة للحاجة إليها هنا وفي غيرها من الأبواب، وهي: 1 - المماثلة: هي أن يستوي العددان فأكثر.
فإن كان هناك تماثل: اكتفيت بأحد المتماثلين أو المتماثلات.
مثاله: (2) و (2)، نأخذ: (2). 2 - المداخلة: هي أن ينقسم الأكبر على الأصغر من غير كسر.
فإن كان هناك تداخل: اكتفيت بالأكبر منهما.
مثاله: (4) و (2)، نأخذ: (4)، و (4) و (8)، نأخذ (8). 3 - الموافقة: هي أن يتفق العددان فأكثر بجزء من الأجزاء، ولا ينقسم أكبرهما على أصغرهما إلا بكسر.
فإن كان هناك توافق: ضربت وفق أحدهما في جميع الآخر.
مثاله: (4) و (6)، بينهما توافق بالنصف، فوفق (4) = (2) × (6) = (12)، ولو أخذنا وفق (6) = (3) × (4) = (12).

الجزء: 1 - الصفحة: 204

ويمكن أن يقال: الموافقة ألا ينقسم أكبر العددين على الآخر، لكن يقبلان القسمة على عدد ثالث، وهو القاسم المشترك الأكبر، فنقسم أحدهما على العدد الثالث، ثم نضربه بالآخر.
4 - المباينة: هي أن لا يتفق العددان بجزء من الأجزاء، بل يختلفان.
فإن كان هناك تباين: ضربت بعضها في بعض.
مثاله: (2) و (3)، نضربهما ببعض: 2×3 = 6. وهذه النسب تخرج لنا القاسم المشترك بين الأعداد المنظور فيها.

- مسألة: استعمال النسب الأربع في باب الحساب على قسمين

القسم الأول: ما تستعمل فيه النسب الأربع كلها: 1 - النظر بين الرؤوس مع بعضها في باب التصحيح.
2 - النظر بين المسائل مع بعضها في الأبواب التي تحتاج المسائل فيها إلى جامعة؛ كالمناسخات، والحمل، والمفقود، والخنثى، والغرقى، والرد، وذوي الأرحام.

الجزء: 1 - الصفحة: 205

3 - النظر بين مقامات الفروض (تأصيل المسائل).
القسم الثاني: ما تستعمل فيه المباينة والموافقة خاصة: 1 - النظر بين الرؤوس والسهام في باب التصحيح.
2 - النظر بين المسائل والسهام.

الجزء: 1 - الصفحة: 206

فصول الكتاب · 25 فصل
فصول الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية
المقدمةبَابُ أَسْبَابِ الإِرْثِبَابُ أَرْكَانِ الإِرْثِبَابُ شُرُوطِ الإِرْثِبَابُ مَنْ يَرِثُ مِنَ الذُّكُورِبَابُ مَنْ يَرِثُ مِنَ الإِنَاثِبَابُ الفُرُوضِ المُقَدَّرَةِ فِي كِتَابِ اللهِ تعالىبَابُ مَنْ يَرِثُ النِّصْفَبَابُ مَنْ يَرِثُ الرُّبُعَبَابُ مَنْ يَرِثُ الثُّلُثَيْنِبَابُ مَنْ يَرِثُ الثُّلُثَبَابُ مَنْ يَرِثُ السُّدُسَبَابُ العَصَبَاتٍباب الحَجْببَابُ المُشَرَّكَةِبَابُ الجَدِّ وَالإِخْوَةِبَابُ الأَكْدَرِيَّةِبَابُ الرَّدِّبَابُ ذَوِي الأَرْحَامِ وَكَيْفِيَّةِ تَوْرِيثِهِمْبَابُ الِحسَابِ، وَأُصُولِ الَمسَائِلِ، وَالعَوْلِبَابُ تَصْحِيحِ الَمسَائِلِبَابُ المُنَاسَخَاتِبَابُ مِيرَاثِ الخُنْثَىبَابُ مِيرَاثِ المَفْقُودِ وَالحَمْلِبَابُ مِيرَاثِ الغَرْقَى وَنَحْوِهِمْ
جارٍ التحميل