بَابُ مَنْ يَرِثُ مِنَ الإِنَاثِ
وَوَارِثٌ مِنَ الإنَاثِ: البِنْتُ ... وَبِنْتُ الابْنِ جَدَّةٌ وَالأُخْتُ وَالأُمُّ والزَّوْجَةُ مَعْ مَنْ حَرَّرَتْ ... رِقًّا فَذِي سَبْعُ نِسَاءٍ حُرِّرَتْ
- مسألة: (وَ) الـ (وَارِثُ) من (الإِنَاثِ) بالإجماع عشر على سبيل البسط:
الأولى: (البِنْتُ.
وَ) الثانية: (بِنْتُ الابْنِ) وإن نزل أبوها بمحض الذكور.
والثالثة والرابعة: الـ (جَدَّةُ) من قبل الأم، والجدة من قبل الأب.
(وَ) الخامسة: الأخت الشقيقة.
والسادسة: الأخت لأب.
والسابعة: الأخت لأم، وأشار إلى الثلاثة بقوله: (الأُخْتُ).
(وَ) الثامنة: (الأُمُّ.
وَ) التاسعة: (الزَّوْجَةُ).
والعاشرة: المعتِقة، وأشار إليها بقوله: (مَعْ مَنْ حَرَّرَتْ رِقًّا، فَذِي سَبْعُ نِسَاءٍ حُرِّرَتْ) أي: ضُبطت بطريق الاختصار، وعشر على سبيل البسط، ويأتي ذكر الأدلة على ذلك كله في بابه.
ومن عدا المذكورين من الرجال والإناث فمن ذوي الأرحام، ويأتي حكمهم.
الجزء: 1 - الصفحة: 64