الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضيةبَابُ الفُرُوضِ المُقَدَّرَةِ فِي كِتَابِ اللهِ تعالى
أهل الأثرالأرشيف العلمي

بَابُ الفُرُوضِ المُقَدَّرَةِ فِي كِتَابِ اللهِ تعالى

وَالإرْثُ نَوْعَانِ بِحَقٍّ قُسِمَا: ... فَرْضاً وَتَعْصِيباً بِنَصٍّ عُلِمَا فَالْفَرْضُ سِتَّةٌ بِإرْثٍ نَصُّوا ... وَمَا أَتى فِيمَا سِوَاهُ نَصُّ نِصْفٌ، وَنِصْفُهُ، وَنِصْفُ نِصْفِهِ ... سُدْسٌ، وضِعْفُهُ وَضِعْفُ ضِعْفِهِ

- مسألة: (وَالإرْثُ نَوْعَانِ) لا ثالث لهما، (بِحَقّ قُسِمَا) هذا التقسيم،

وأشار إليهما بقوله: (فَرْضاً وَتَعْصِيباً بِنَصِّ) القرآن العظيم (عُلِمَا)، وأما ذوي الأرحام فمبني على الفرض والتعصيب؛ لأنه يرث بواسطة الفرض أو التعصيب.
فالقسم الأول: الإرث بالفرض.
والفرض لغةً يطلق على معان منها: الحزُّ، والقطع، والتقدير.
وفي الاصطلاح: نصيب مقدر شرعًا، لوارث مخصوص، لا يزيد إلا بالرد، ولا ينقص إلا بالعول.

الجزء: 1 - الصفحة: 65

والقسم الثاني: الإرث بالتعصيب.
والتعصيب لغة: مشتق من العصب، وهو الشد والتقوية.
وفي الاصطلاح: الإرث بلا تقدير، وسيأتي.

- مسألة: الإرث باعتبار الفرض والتعصيب لا يخلو من أربعة أقسام

: 1 - من يرث بالفرض فقط: وهم سبعة: الأم، وولدا الأم، والزوجان، والجدتان.
2 - من يرث بالتعصيب فقط: وهم اثنا عشر: الابن، وابن الابن - وإن نزل -، والأخ الشقيق، والأخ لأب، وابن الأخ الشقيق، وابن الأخ لأب - وإن نزلا -، والعم الشقيق، والعم لأب - وإن عليا -، وابن العم الشقيق، وابن العم لأب - وإن نزلا -، والمعتق، والمعتقة.
3 - من يرث بالفرض تارةً، وبالتعصيب تارةً، ويجمع بينهما تارةً: وهم اثنان: الأب، والجد.
4 - من يرث بالفرض تارةً، وبالتعصيب تارةً، ولا يجمع بينهما أبدًا: وهم أربعة: البنت فأكثر، وبنت الابن فأكثر - وإن نزل أبوها -، والأخت الشقيقة فأكثر، والأخت لأب فأكثر.

- مسألة: الفروض المقدرة تنقسم إلى قسمين

: (فَـ) القسم الأول: (الْفَرْضُ) الثابت بالنص والإجماع وهي: (سِتَّةٌ

الجزء: 1 - الصفحة: 66

بِإرْثٍ نَصُّوا) أي: نص عليها الفرضيون، (وَمَا أَتى فِيمَا سِوَاهُ نَصٌّ) بل ثبت بالاجتهاد، ويأتي في القسم الثاني.
فما ثبت بالنص ستة وهي: (نِصْفٌ، وَ) الثاني: (نِصْفُهُ) أي: نصف النصف، وهو الربع، (وَ) الثالث: (نِصْفُ نِصْفِهِ) أي: نصف الربع، وهو الثمن، والرابع: (سُدْسٌ، و) الخامس: (ضِعْفُهُ) أي: ضعف السدس، وهو الثلث، (وَ) السادس: (ضِعْفُ ضِعْفِهِ) أي: ضعف الثلث، وهو الثلثين، (النصف والربع والثمن، والسدس والثلث والثلثين).
القسم الثاني: الفرض الثابت بالاجتهاد، وهو: ثلث الباقي في العمريتين 1، وللجد مع الإخوة في بعض أحواله، ويأتي.

  • فائدتان: الأولى: لا يجتمع فرضان من جنس واحد في مسألة واحدة إلا النصف والسدس.
    الثانية: جميع الفروض الثابتة بالقرآن يمكن اجتماعها في مسألة واحدة إلا الثمن لا يجتمع مع الثلث، ولا مع الربع.

الجزء: 1 - الصفحة: 67

فصول الكتاب · 25 فصل
فصول الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية
المقدمةبَابُ أَسْبَابِ الإِرْثِبَابُ أَرْكَانِ الإِرْثِبَابُ شُرُوطِ الإِرْثِبَابُ مَنْ يَرِثُ مِنَ الذُّكُورِبَابُ مَنْ يَرِثُ مِنَ الإِنَاثِبَابُ الفُرُوضِ المُقَدَّرَةِ فِي كِتَابِ اللهِ تعالىبَابُ مَنْ يَرِثُ النِّصْفَبَابُ مَنْ يَرِثُ الرُّبُعَبَابُ مَنْ يَرِثُ الثُّلُثَيْنِبَابُ مَنْ يَرِثُ الثُّلُثَبَابُ مَنْ يَرِثُ السُّدُسَبَابُ العَصَبَاتٍباب الحَجْببَابُ المُشَرَّكَةِبَابُ الجَدِّ وَالإِخْوَةِبَابُ الأَكْدَرِيَّةِبَابُ الرَّدِّبَابُ ذَوِي الأَرْحَامِ وَكَيْفِيَّةِ تَوْرِيثِهِمْبَابُ الِحسَابِ، وَأُصُولِ الَمسَائِلِ، وَالعَوْلِبَابُ تَصْحِيحِ الَمسَائِلِبَابُ المُنَاسَخَاتِبَابُ مِيرَاثِ الخُنْثَىبَابُ مِيرَاثِ المَفْقُودِ وَالحَمْلِبَابُ مِيرَاثِ الغَرْقَى وَنَحْوِهِمْ
جارٍ التحميل