دليل الطالب لنيل المطالبكتاب العدة
أهل الأثرالأرشيف العلمي

كتاب العدة

عن هذه الطبعة
عَلَم
مرعي الكرمي
الكتاب
دليل الطالب لنيل المطالب
المؤلف
مرعي بن يوسف بن أبى بكر بن أحمد الكرمى المقدسي الحنبلى (المتوفى: 1033هـ)
المحقق
أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي
الناشر
دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض
الطبعة
الأولى، 1425هـ / 2004م
عدد الأجزاء
1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي]

مدخل

... كتاب العدة وهي: تربص من فارقت زوجها بوفاة أو حياة.
والمفارقة1 بالوفاة تعتد مطلقا فإن كانت حاملا من الميت فعدتها: حتى تضع كل الحمل.
وإن2 لم تكن حاملا فإن كانت حرة فعدتها: أربعة أشهر وعشر ليال بأيامها.
وعدة الأمة نصفها.
والمفارقة في الحياة لا تعتد ولا إن خلا بها أو وطئها وكان ممن يطأ مثله ويوطأ مثلها وهو: ابن عشر وبنت تسع.
وعدتها إن كانت حاملا بوضع الحمل.
وإن لم تكن حاملا فإن كانت تحيض فعدتها: ثلاث حيض3 إن كانت حرة وحيضتان: إن كانت أمة وإن لم تكن تحيض: بأن كانت صغيرة أو بالغة ولم تر حيضا ولا نفاسا أو كانت آيسة وهي: من بلغت خمسين سنة فعدتها: ثلاثة أشهر إن كانت حرة وشهران إن كانت أمة.

ومن كانت تحيض ثم ارتفع حيضها قبل أن تبلغ سن الإياس ولم تعلم ما رفعه فتتربص تسعة أشهر ثم تعتد عدة آيسة.
وإن علمت ما رفعه من مرض أو1 رضاع أو نحوه فلا تزال متربصة حتى يعود الحيض فتعتد به أو تصير آيسة فتعتد عدة كآيسة2.
فصل وإن وطئ الأجنبي بشبهة أو نكاح فاسد أو زنا من3 هي في عدتها: أتمت عدة الأول ثم تعتد للثاني.
وإن وطئها عمدا من أبانها: فكالأجنبي وبشبهة: استأنفت العدة من أولها.
وتتعدد العدة بتعدد الواطئ بالشبهة لا بالزنا4 ويحرم على زوج الموطوءة بشبهة أو زنا أن يطأها في الفرج ما دامت في العدة.

فصل ويجب الإحداد على المتوفى عنها زوجها بنكاح صحيح ما دامت في العدة.
ويجوز للبائن.
والإحداد: ترك الزينة والطيب كالزعفران ولبس الحلي ولو خاتما ولبس الملون من الثياب: كالأحمر والأصفر والأخضر والتحسين1 بالحناء والإسفيداج2 والاكتحال بالأسود3 والإدهان بالمطيب وتحمير الوجه وحفه.
ولها لبس الأبيض ولو حريرا.
وتجب: عدة الوفاة في المنزل الذي مات زوجها فيه ما لم يتعذر.
وتنقضي العدة بمضي الزمان حيث كانت.

باب استبراء الإماء

وهو واجب في ثلاثة مواضع: أحدها: إذا ملك الرجل ولو طفلا أمة يوطأ مثلها حتى ولو ملكها من طفل أو1 أنثى أو كان بائعها قد استبرأها أو باع أو وهب أمته ثم عادت إليه بفسخ أو غيره حيث2 انتقل الملك لم يحل استمتاعه بها ولو بالقبلة حتى يستبرئها.
الثاني: إذا ملك أمة ووطئها ثم أراد أن يزوجها أو يبيعها قبل الإستبراء فيحرم فلو خالف صح البيع دون النكاح وإن لم يطأها جاز.
الثالث: إذا أعتق أمته أو أم ولده أو مات عنها لزمها استبراء نفسها إن لم تستبرئ قبل.
فصل واستبراء الحامل: بوضع الحمل ومن تحيض: بحيضة والآيسة والصغيرة والبالغ3 التي لم تر حيضا: بشهر والمرتفع حيضها ولم تدر ما رفعه: بعشرة4 أشهر والعالمة مارفعه: بخمسين سنة وشهر.

ولا يكون الاستبراء إلا بعد تمام ملك الأمة كلها ولو لم يقبضها وإن ملكها حائضا لم يكتف بتلك الحيضة.
وإن1 ملك من تلزمها عدة اكتفى بها.
وإن ادعت الأمة الموروثة تحريمها على الوارث بوطء مورثه أو ادعت المشتراة أن لها زوجا صدقت.

فصول الكتاب · 37 فصل · 371 صفحة
جارٍ التحميل