ضعيف سنن الترمذيصفحات 14-53

ضعيف سنن الترمذي

صفحات 14-53
عن هذه الطبعة
عَلَم
ناصر الدين الألباني
الكتاب
ضعيف سنن الترمذي
المؤلف
محمد ناصر الدين الألباني (المتوفى: 1420هـ)أشرف على طباعته والتعليق عليه: زهير الشاويشبتكليف: من مكتب التربية العربي لدول الخليج - الرياضتوزيع: المكتب الاسلامي - بيروت
الطبعة
الأولى، 1411 هـ - 1991 م [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

20 - 137 حدثنا الحسين بن حريث.
أخبرنا الفضل بن موسى، عن أبي حمزة السكري، عن عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا كان دما أحمر فدينار، وإذا كان دما أصفر فنصف دينار ". (ضعيف، والصحيح عنه بهذا التفصيل موقوف - صحيح أبي داود 258 (هو في " صحيح سنن أبي داود - باختصار السند " برقم 238 - 265)) . قال أبو عيسى: حديث الكفارة في إتيان الحائض، قد روي عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا.
وهو قول بعض أهل العلم.
وبه يقول أحمد، وإسحاق.
وقال ابن المبارك: يستغفر ربه، ولا كفارة عليه.
وقد روي نحو قول ابن المبارك عن بعض التابعين، منهم: سعيد بن جبير، وإبراهيم النخعي.
وهو قول عامة علماء الامصار.
21 - 145 حدثنا يحيى بن موسى.
حدثنا سعيد بن سليمان.
حدثنا هشيم، عن محمد بن خالد القرشي، عن داود بن حصين، عن عكرمة، عن ابن عباس: أنه سئل عن التيمم؟ فقال: إن الله قال في كتابه حين ذكر الوضوء: (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق " 1 . وقال في التيمم: (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم " 2 . وقال: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " 3 . فكانت السنة في القطع الكفين، إنما هو الوجه والكفان، يعني: التيمم.
(ضعيف الاسناد) .

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح.
111 - باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا 22 - 146 حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الاشج.
حدثنا حفص بن غياث وعقبة بن خالد، قالا: حدثنا الاعمش، وابن أبي ليلى، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، عن علي، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا.
(ضعيف - ابن ماجه 594 1 (129، و " ضعيف سنن أبي داود " برقم 39 / 229 نحوه، المشكاة 460، الارواء 192 و 485، و " ضعيف سنن النسائي " برقم 9 / 265 وهو في ضعيف ابن ماجه بلفظين هما: " لا يحجبه - أو يحجزه - عن القرآن شئ إلا الجنابة - ولفظ: " لا يقرأ القرآن الجنب ولا الحائض ")) . قال أبو عيسى: حديث علي هذا حديث حسن صحيح.
وبه قال غير واحد من أهل العلم، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعين، قالوا: يقرأ الرجل القرآن على غير وضوء، ولا يقرأ في المصحف إلا وهو طاهر.
وبه يقول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

بسم الله الرحمن الرحيم أبواب الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 118 - باب ما جاء في التعجيل بالظهر 23 - 155 حدثنا هناد بن السري.
حدثنا وكيع، عن سفيان، عن حكيم بن جبير، عن إبراهيم، عن الاسود، عن عائشة قالت: ما رأيت أحدا كان أشد تعجيلا للظهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من أبي بكر، ولا من عمر.
(ضعيف الاسناد) . قال: وفي الباب: عن جابر بن عبد الله، وخباب، وأبي برزة، وابن مسعود، وزيد بن ثابت (وأنس) 1 ، وجابر بن سمرة.
قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن.
وهو الذي اختاره أهل العلم، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهم.
قال علي ابن المديني: قال يحيى بن سعيد: وقد تكلم شعبة في حكيم ابن جبير من أجل حديثه الذي روي عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم:

" من سأل الناس وله ما يغنيه ". قال يحيى: وروى له سفيان وزائدة، ولم ير يحيى بحديثه بأسا.
قال محمد 1 : وقد روي عن حكيم بن جبير، عن سعيد بن جبير، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: في تعجيل الظهر.
127 - باب ما جاء في الوقت الاول من الفضل 24 - 171 حدثنا أحمد بن منيع.
حدثنا يعقوب بن الوليد المدني، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الوقت الاول من الصلاة رضوان الله، والوقت الآخر عفو الله ". (موضوع - الارواء 259، المشكاة 606 (ضعيف الجامع الصغير 6164)) . قال أبو عيسى: هذا حديث (حسن) 2 غريب.
وقد روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
قال: وفي الباب عن علي، وابن عمر 3 ، وعائشة، وابن مسعود.
25 - 172 حدثنا قتيبة، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، عن سعيد بن عبد الله الجهني، عن محمد بن عمر 4 بن علي ابن أبي طالب، عن أبيه، عن علي ابن أبي طالب: أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال له:

" يا علي، ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا آنت، والجنازة إذا حضرت، والايم إذا وجدت لها كفؤا ". (ضعيف - المشكاة 605 (ضعيف الجامع الصغير - بترتيبي - برقم 2563 ويأتي برقم 182 / 1087)) . (قال أبو عيسى: هذا حديث غريب حسن) 1 . قال أبو عيسى: حديث أم فروة لا يروى إلا من حديث عبد الله بن عمر العمري، وليس هو بالقوي عند أهل الحديث.
واضطربوا عنه في هذا الحديث وهو صدوق، وقد تكلم فيه يحيى بن سعيد من قبل حفظه.
132 - باب ما جاء في الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ 26 - 179 حدثنا هناد.
حدثنا هشيم، عن أبي الزبير، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال: قال عبد الله بن مسعود: إن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق، حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالا فأذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء.
(ضعيف - الارواء 239) . قال: وفي الباب عن أبي سعيد، وجابر.
قال أبو عيسى: حديث عبد الله ليس بإسناده بأس، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله.
وهو الذي اختاره بعض أهل العلم في الفوائت: أن يقيم الرجل لكل صلاة إذا قضاها.
وإن لم يقم أجزأه.
وهو قول الشافعي.

135 - باب ما جاء في الصلاة بعد العصر 27 - 184 حدثنا قتيبة.
حدثنا جرير، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: إنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر، لانه أتاه مال، فشغله عن الركعتين بعد الظهر، فصلاهما بعد العصر، ثم لم يعد لهما.
(ضعيف الاسناد، وقوله: " ثم لم يعد لهما " منكر) . وفي الباب عن عائشة، وأم سلمة، وميمونة، وأبي موسى.
قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن.
وقد روى غير واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه صلى بعد العصر ركعتين.
وهذا خلاف ما روي عنه: أنه نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس.
وحديث ابن عباس أصح حيث قال: لم يعد لهما.
وقد روي عن زيد بن ثابت نحو حديث ابن عباس.
وقد روي عن عائشة في هذا الباب روايات: روي عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل عليها بعد العصر إلا صلى ركعتين.
وروي عنها، عن أم سلمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس.
والذي اجتمع عليه أكثر أهل العلم: على كراهية الصلاة بعد العصر، حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح، حتى تطلع الشمس، إلا ما استثني من ذلك، مثل الصلاة بمكة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس بعد الطواف.
فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم رخصة في ذلك.

وقد قال به قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم.
وبه يقول الشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وقد كره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم الصلاة بمكة أيضا بعد العصر، وبعد الصبح.
وبه يقول سفيان الثوري، ومالك بن أنس، وبعض أهل الكوفة.
138 - باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين في الحضر 28 - 188 حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف البصري.
حدثنا المعتمر بن سليمان، عن أبيه، عن حنش، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من جمع بين الصلاتين من غير عذر، فقد أتى بابا من أبواب الكبائر ". (ضعيف جدا - التعليق الرغيب 1 / 198، الضعيفة 4581 (ضعيف الجامع الصغير

  • بترتيبي - برقم 5546)) . قال أبو عيسى: وحنش هذا هو: " أبو علي الرحبي " وهو " حسين بن قيس " وهو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه أحمد وغيره.
    والعمل على هذا عند أهل العلم: أن لا يجمع بين الصلاتين إلا في السفر، أو بعرفة.
    ورخص بعض أهل العلم من التابعين في الجمع بين الصلاتين للمريض.
    وبه يقول أحمد، وإسحاق.
    وقال بعض أهل العلم: يجمع بين الصلاتين في المطر.
    وبه يقول الشافعي، وأحمد، وإسحاق.
    ولم ير الشافعي للمريض: أن يجمع بين الصلاتين.

142 - باب ما جاء أن الاقامة مثنى مثنى 29 - 194 حدثنا أبو سعيد الاشج.
حدثنا عقبة بن خالد، عن ابن أبي ليلى، عن عمرو بن مرة، عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، عن عبد الله بن زيد قال: كان أذان رسول الله صلى الله عليه وسلم شفعا شفعا: في الاذان والاقامة.
(ضعيف الاسناد) . قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن زيد رواه وكيع، عن الاعمش، عن عمرو بن مرة، عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، قال: حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: أن عبد الله بن زيد، رأى الاذان في المنام.
وقال شعبة: عن عمرو بن مرة، عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى: أن عبد الله ابن زيد، رأى الاذان في المنام.
وهذا أصح من حديث ابن أبي ليلى.
وعبد الرحمن ابن أبي ليلى لم يسمع من عبد الله بن زيد.
وقال بعض أهل العلم: الاذان مثنى مثنى، والاقامة مثنى مثنى.
وبه يقول سفيان الثوري، وابن المبارك، وأهل الكوفة 1 . قال أبو عيسى: ابن أبي ليلى هو: محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، كان قاضي الكوفة، ولم يسمع من أبيه شيئا، إلا أنه يروي عن رجل عن أبيه.
143 - باب ما جاء في الترسل في الاذان 30 - 195 حدثنا أحمد بن الحسن.
حدثنا المعلى بن أسد.
حدثنا عبد المنعم - هو صاحب السقاء -، قال: حدثنا يحيى بن مسلم، عن الحسن، وعطاء، عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال:

" يا بلال، إذا أذنت فترسل في أذانك، وإذا أقمت فاحدر، واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله، والشارب من شربه، والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته، ولا تقوموا حتى تروني ". (ضععيف جدا - الارواء 228، لكن قوله: " ولا تقوموا ... " صحيح وياتي (517) 1 ... - 196 حدثنا عبد بن حميد.
حدثنا يونس بن محمد، عن عبد المنعم نحوه.
قال أبو عيسى: حديث جابر هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، من حديث عبد المنعم، وهو إسناد مجهول.
وعبد المنعم شيخ بصري.
145 - باب ما جاء في التعويب في الفجر 31 - 198 حدثنا أحمد بن منيع.
حدثنا أبو أحمد الزبيري.
حدثنا أبو إسرائيل عن الحكم، عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، عن بلال قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تثوبن في شئ من الصلوات، إلا في صلاة الفجر ". قال: وفي الباب عن أبي محذورة.
(ضعيف - ابن ماجه 715 (151، الارواء 235، مشكاة المصابيح 646، ضعيف الجامع الصغير - الطبعة الثانية المرتبة - برقم 6191)) . قال أبو عيسى: حديث بلال لا نعرفه إلا من حديث أبي إسرائيل الملائي.
وأبو إسرائيل لم يسمع هذا الحديث من الحكم بن عتيبة قال: إنما رواه عن

الحسن بن عماره، عن الحكم بن عتيبة.
وأبو إسرائيل اسمه: اسماعيل ابن أبي إسحاق، وليس هو بذاك القوي عند أهل الحديث.
وقد اختلف أهل العلم في تفسير التثويب.
قال بعضهم: التثويب أن يقول في أذان الفجر: " الصلاة خير من النوم " وهو قول ابن المبارك وأحمد.
وقال إسحاق في التثويب غير هذا، قال: التثويب المكروه هو شئ أحدثه الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أذن المؤذن فاستبطأ القوم، قال بين الاذان والاقامة: " قد قامت الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح ". قال: وهذا الذي قال اسحاق هو التثويب الذي قد كرهه أهل العلم، والذي أحدثوه بعد النبي صلى الله عليه وسلم.
والذي فسر ابن المبارك وأحمد: أن التثويب أن يقول المؤذن في أذان الفجر: " الصلاة خير من النوم ". وهو قول صحيح، ويقال له: " التثويب أيضا ". وهو الذي اختاره أهل العلم ورأوه.
وروي عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول في صلاة الفجر: " الصلاة خير من النوم ". وروي عن مجاهد قال: دخلت مع عبد الله بن عمر مسجدا، وقد أذن فيه، ونحن نريد أن نصلي فيه، فثوب المؤذن، فخرج عبد الله بن عمر من المسجد وقال: اخرج بنا من عند هذا المبتدع! ولم يصل فيه.
قال: وإنما كره عبد الله التثويب الذي أحدثه الناس بعد.

146 - باب ما جاء أن من أذن فهو يقيم 32 - 199 حدثنا هناد.
حدثنا عبدة، ويعلى بن عبيد، عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الافريقي، عن زياد بن نعيم الحضرمي، عن زياد بن الحارث الصدائي قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن أؤذن في صلاة الفجر، فأذنت، فأراد بلال أن يقيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن أخا صداء قد أذن فهو يقيم ". (ضعيف - ابن ماجه 717 / 152، ضعيف سنن أبي داود 102 / 514، الارواء 237، المشكاة 648، الضعيفة 35، ضعيف الجامع الصغير 1377)) . قال: وفي الباب عن ابن عمر.
قال أبو عيسى: وحديث زياد إنما نعرفه من حديث الافريقي.
والافريقي هو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره، قال أحمد: لا أكتب حديث الافريقي.
قال: ورأيت محمد بن إسماعيل يقوي أمره، ويقول: هو مقارب الحديث.
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم: أن من أذن فهو يقيم.
147 - باب ما جاء في كراهية الاذان بغير وضوء 33 - 200 حدثنا علي بن حجر.
حدثنا الوليد بن مسلم، عن معاوية بن يحيى الصدفي، عن الزهري، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يؤذن إلا متوضئ ". (ضيف - الارواء 222 (ضعيف الجامع الصغير 6317)) . 34 - 201 حدثنا يحيى بن موسى.
حدثنا عبد الله بن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب قال: قال أبو هريرة:

لا ينادي بالصلاة إلا متوضئ.
(ضعيف - المصدر نفسه (أي إرواء الغليل رقم 222)) . قال أبو عيسى: وهذا أصح من الحديث الاول.
قال أبو عيسى: وحديث أبي هريرة لم يرفعه ابن وهب، وهو أصح من حديث الوليد بن مسلم، والزهري لم يسمع من أبي هريرة، واختلف أهل العلم في الاذان على غير وضوء: فكرهه بعض أهل العلم، وبه يقول الشافعي، وإسحاق.
ورخص في ذلك بعض أهل العلم.
وبه يقول سفيان الثوري، وابن المبارك، وأحمد.
152 - باب ما جاء في فضل الاذان 35 - 206 حدثنا محمد بن حميد الرازي.
حدثنا أبو تميلة.
حدثنا أبو حمزة، عن جابر، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من أذن سبع سنين محتسبا، كتبت له براءة من النار ". (ضعيف - ابن ماجه 727 (155، المشكاة 664، الضعيفة 850، ضعيف الجامع الصغير 5378)) . قال أبو عيسى: وفي الباب: عن عبد الله بن مسعود، وثوبان، ومعاوية، وأنس، وأبي هريرة، وأبي سعيد.
قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث غريب.
وأبو تميلة اسمه: يحيى بن واضح.
وأبو حمزة السكري اسمه: محمد بن ميمون.
وجابر بن يزيد الجعفي ضعفوه، تركه يحيى بن سعيد، وعبد الرحمن بن مهدي.

قال أبو عيسى: سمعت الجارود يقول: سمعت وكيعا يقول: لولا جابر الجعفي لكان أهل الكوفة بغير حديث، ولولا حماد لكان أهل الكوفة بغير فقه.
162 - باب ما جاء فيمن يسمع النداء فلا يجيب 36 - 218 قال مجاهد: وسئل ابن عباس، عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل، لا يشهد جمعة ولا جماعة؟ قال: هو في النار.
قال: حدثنا بذلك هناد.
حدثنا المحاربي، عن ليث، عن مجاهد.
(ضعيف الاسناد) . قال: ومعنى الحديث: أن لا يشهد الجماعة والجمعة رغبة عنها، واستخفافا بحقها، وتهاونا بها.
172 - باب مما جاء في الرجل يصلي مع الرجلين 37 - 233 حدثنا بندار محمد بن بشار.
حدثنا محمد ابن أبي عدي، قال: أنبأنا إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، عن سمرة بن جندب، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنا ثلاثة أن يتقدمنا أحدنا.
(ضعيف الاسناد) . قال أبو عيسى: وفي الباب عن ابن مسعود، وجابر، وأنس بن مالك.
قال أبو عيسى: وحديث سمرة حديث حسن غريب.
والعمل على هذا عند أهل العلم، قالوا: إذا كانوا ثلاثة قام رجلان خلف الامام.
وروي عن ابن مسعود: أنه صلى بعلقمة والاسود، فأقام أحدهما عن يمينه، والاخر عن يساره، ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وقد تكلم بعض الناس في إسماعيل بن مسلم المكي من قبل حفظه.
177 - باب في الاصابع عند التكبير 38 - 239 حدثنا قتيبة وأبو سعيد الاشج، قالا: حدثنا يحيى بن يمان، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد بن سمعان، عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة نشر أصابعه.
(ضعيف - صفة الصلاة / الاصل، التعليق على ابن خزيمة 458) (ضعيف الجامع الصغير وزيادته الفتح الكبير، الطبعة المرتبة برقم 4447) . قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة (حسن) 1 قد رواه غير واحد عن ابن أبي ذئب، عن سعيد بن سمعان، عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدا.
وهو أصح من رواية يحيى بن اليمان، وأخطأ ابن يمان في هذا الحديث.
180 - باب ما جاء في ترك الجهر ب (بسم الله الرحمن الرحيم) 39 - 244 حدثنا أحمد بن منيع.
حدثنا إسماعيل بن إبراهيم.
حدثنا سعيد (ابن أبي إياس) 2 الجريري، عن قيس بن عباية، عن ابن عبد الله بن مغفل.
قال: سمعني أبي وأنا في الصلاة أقول: (بسم الله الرحمن الرحيم) فقال لي: أي بني محدث! إياك والحدث، قال: ولم أر أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبغض إليه الحدث في الاسلام، يعني: منه، وقال:

وقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم.
ومع أبي بكر، و (مع) 1 عمر، ومع عثمان، فلم أسمع أحدا منهم يقولها، فلا تقلها، إذا أنت صليت فقل: (الحمد لله رب العالمين) . (ضعيف - ابن ماجه 815 (174)) . قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن مغفل حديث حسن.
والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وغيرهم ومن بعدهم من التابعين.
وبه يقول سفيان الثوري، وابن المبارك، وأحمد وإسحاق، لا يرون أن يجهر ب (بسم الله الرحمن الرحيم) . قالوا: ويقولها في نفسه.
181 - باب من رأى الجهر ب (بسم الله الرحمن الرحيم) 40 - 245 حدثنا أحمد بن عبدة (الضبي) (2) . حدثنا المعتمر بن سليمان.
قال: حدثني إسماعيل بن حماد، عن أبي خالد، عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته ب (بسم الله الرحمن الرحيم) . (ضعيف الاسناد) . قال أبو عيسى: (هذا حديث) ليس إسناده بذاك.
وقد قال بهذا عدة من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم: أبو هريرة، وابن عمر، وابن عباس، وابن الزبير، ومن بعدهم من التابعين، رأوا الجهر ب (بسم الله الرحمن الرحيم) . وبه يقول الشافعي.
(1) لفظة (مع) سقطت من طبعة دار الفكر التي عليها تحقيق الشيخ ناصر.
(2) ما بين الحاصرتين () زيادة من المخطوطة.
*

وإسماعيل بن حماد - وهو ابن أبي سليمان - وأبو خالد الوالبي - واسمه هرمز وهو كوفي -. 184 - باب ما جاء في التأمين 41 - 248 / 2 وروى شعبة هذا الحديث، عن سلمة بن كهيل، عن حجر أبي العنبس، عن علقمة بن وائل، عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ (غير المغضرب عليهم ولا الضالين) فقال: " آمين "، وخفض بها صوته.
(شاذ - صحيح أبي داود 863) (1) . قال أبو عيسى: سمعت محمدا يقول: حديث سفيان أصح من حديث شعبة في هذا، وأخطا شعبة في مواضع من هذا الحديث، فقال عن حجر أبي العنبس، وإنما هو حجر بن العنبس، ويكنى أبا السكن.
وزاد فيه عن علقمة بن وائل، وليس فيه عن علقمة.
وإنما هو حجر بن عنبس، عن وائل بن حجر.
وقال: وخفض بها صوته! وإنما هومد بها صوته.
قال أبو عيسى: وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث فقال: حديث سفيان في هذا أصح.
(من حديث شعبة.
قال: و) روى العلاء بن صالح الاسدي عن سلمة بن كهيل نحو رواية سفيان.
186 - باب ما جاء في السكتتين في الصلاة 42 - 251 حدثنا محمد بن المثنى.
حدثنا عبد الاعلى، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة قال:

سكتتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فأنكر ذلك عمران بن حصين قال: حفظنا سكتة، فكتبنا إلى أبي بن كعب بالمدينة، فكتب أبي: أن حفظ سمرة.
قال سعيد: فقلنا لقتادة: ما هاتان السكتتان؟ قال: إذا دخل في صلاته، وإذا فرغ من القراءة، ثم قال بعد ذلك: وإذا قرأ (ولا الضالين) قال: وكان يعجبه إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتى يتراد إليه نفسه.
(ضعيف - ابن ماجه 844 و 845 (180 و 181، ضعيف سنن أبي داود 163 / 777، الارواء 505، المشكاة 818)) . قال: وفي الباب عن أبي هريرة.
قال أبو عيسى: حديث سمرة حديث حسن.
وهو قول غير واحد من أهل العلم، يستحبون للامام أن يسكت بعد ما يفتتح الصلاة، وبعد الفراغ من القراءة.
وبه يقول أحمد، وإسحاق وأصحابنا.
192 - باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود 43 - 261 حدثنا علي بن حجر.
أنبأنا عيسى بن يونس، عن ابن أبي ذئب، عن إسحاق بن يزيد الهذلي، عن عون بن عبد الله بن عتبة، عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه: سبحان ربي العظيم ثلاث مرات، فقد تم ركوعه، وذلك أدناه، وإذا سجد فقال في سجوده: سبحان ربي الاعلى ثلاث مرات، فقد تم سجوده، وذلك أدناه ". (ضعيف - ابن ماجه 890 (187، المشكاة 880، ضعيف الجامع الصغير 525، ضعيف سنن أبي داود 187 / 886)) . قال: وفي الباب: عن حذيفة، وعقبة بن عامر.

قال أبو عيسى: حديث ابن مسعود ليس إسناده بمتصل، عون بن عبد الله ابن عتبة لم يلق ابن مسعود.
والعمل على هذا عند أهل العلم: يستحبون ألا ينقص الرجل في الركوع والسجود من ثلاث تسبيحات.
وروي عن ابن المبارك أنه قال: أستحب للامام أن يسبح خمس تسبيحات، لكي يدرك من خلفه ثلاث تسبيحات.
وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم.
197 - باب ما جاء في وضع اليدين قبل الركبتين في السجود 44 - 268 حدثنا سلمة بن شبيب، وعبد الله بن منير، وأحمد بن إبراهيم الدورقي، والحسن بن علي الحلواني، وغير واحد، قالوا: حدثنا يزيد بن هارون.
حدثنا شريك، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه.
(ضعيف - ابن ماجه 882 (185، ضعيف سنن أبي داود 181 / 838، الارواء 357، المشكاة 898، وابن خزيمة 626 و 629)) . (قال:) زاد الحسن بن علي في حديثه: قال يزيد بن هارون: ولم يرو شريك عن عاصم بن كليب إلا هذا الحديث.
قال (أبو عيسى) : هذا حديث غريب حسن، لا نعرف أحدا رواه غير شريك.
والعمل عليه عند أكثر أهل العلم: يرون أن يضع الرجل ركبتيه قبل يديه.
وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه.
وروى همام عن عاصم هذا مرسلا، ولم يذكر فيه وائل بن حجر.

207 - باب ما جاء في كراهية الاقعاء بين السجدتين 45 - 282 حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن.
أخبرنا عبيد الله بن موسى.
أخبرنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا علي، أحب لك ما أحب لنفسي، وأكره لك ما أكره لنفسي، لا تقع بين السجدتين ". (ضعيف - ابن ماجه 894 و 895 1 (ضعيف الجامع الصغير 6400، المشكاة 903)) . قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه من حديث علي، إلا من حديث أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي.
وقد ضعف بعض أهل العلم الحارث الاعور 2 . والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم: يكرهون الاقعاء.
210 - باب ما جاء في الاعتماد في السجود 46 - 286 حدثنا قتيبة.
أخبرنا الليث، عن ابن عجلان، عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: اشتكى (بعض) 3 أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مشقة السجود عليهم إذا تفرجوا فقال: " استعينوا بالركب ". (ضعيف - ضعيف أبي داود 160 (عندنا في " ضعيف أبي داود " برقم 192 / 9 02)) . قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه من حديث أبي صالح، عن أبي

هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه، من حديث الليث عن ابن عجلان.
وقد روى هذا الحديث سفيان بن عيينة وغير واحد، عن سمي، عن النعمان ابن أبي عياش، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا.
وكأن رواية هؤلاء أصح من رواية الليث.
212 - باب منه أيضا (كيف النهوض من السجود) 47 - 288 حدثنا يحيى بن موسى.
أخبرنا أبو معاوية.
أخبرنا خالد بن إياس، - ويقال: خالد بن الياس -، عن صالح مولى التوأمة، عن أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهض في الصلاة على صدور قدميه.
(ضعيف - الارواء 362) . قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة عليه العمل عند أهل العلم: يختارون أن ينهض الرجل في الصلاة على صدور قدميه.
وخالد بن إياس ضعيف عند أهل الحديث.
ويقال: خالد بن إلياس.
وصالح مولى التوأمة هو: صالح ابن أبي صالح.
وأبو صالح اسمه: نبهان، مدني.
221 - باب ما جاء أن حذف السلام سنة 48 - 297 حدثنا علي بن حجر.
حدثنا عبد الله بن المبارك، والهقل بن زياد، عن الاوزاعي، عن قرة بن عبد الرحمن، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: حذف السلام سنة.
(ضعيف - ضعيف أبي داود 179 (عندنا برقم 213 / 1004 بزيادة: يرفعه للرسول صلى الله عليه وسلم)) .

قال علي بن حجر: وقال ابن المبارك: يعني: أن لا تمده مدا.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
وهو الذي يستحبه أهل العلم.
وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال: التكبير جزم، والسلام جزم.
وهقل: يقال: كان كاتب الاوزاعي.
229 - باب ما جاء في القراءة خلف الامام 49 - 311 حدثنا هناد.
أخبرنا عبدة بن سليمان، عن محمد بن إسحاق، عن مكحول، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت، قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال: " إني أراكم تقرأون وراء إمامكم؟ ". قال: قلنا: يا رسول الله: إي والله، قال: " لا تفعلوا 1 إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ". (ضعيف - ضعيف أبي داود 146 (عندنا في " ضعيف أبي داود " برقم 176 / 823، ضعيف الجامع الصغير 2082 و 4681)) . قال: وفي الباب عن أبي هريرة، وعائشة، وأنس، وأبي قتادة، وعبد الله ابن عمرو.
قال أبو عيسى: حديث عبادة حديث حسن.
234 - باب ما جاء في فضل بنيان المسجد 50 - 319 وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من بنى لله مسجدا، صغيرا كان أو كبيرا، بنى الله له بيتا في الجنة ". (ضعيف - التعليق الرغيب 1 / 117 (ضعيف الجامع الصنير 5509)) .

حدثنا بذلك قتيبة بن سعيد.
أخبرنا نوح بن قيس، عن عبد الرحمن - مولى قيس -، عن زياد النميري، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا.
ومحمود بن لبيد قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ومحمود بن الربيع قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وهما غلامان صغيران مدنيان.
235 - باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجدا 51 - 320 حدثنا قتيبة.
أخبرنا عبد الوارث بن سعيد، عن محمد بن جحادة، عن أبي صالح، عن ابن عباس قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسرج.
(ضعيف - ابن ماجه 1575 1 ، وصح بلفظ: " زوارات " دون " السرج ") . قال: وفي الباب عن أبي هريرة، وعائشة.
قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن.
(وأبو صالح هذا: هو مولى أم هانئ بنت أبي طالب، واسمه " باذان " ويقال: " باذام " أيضا) 2 . 246 - باب ما جاء في الصلاة في الحيطان 52 - 334 حدثنا محمود بن غيلان.
حدثنا أبو داود.
أخبرنا الحسن ابن أبي جعفر، عن أبي الزبير، عن أبي الطفيل، عن معاذ بن جبل:

أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان يستحب الصلاة في الحيطان.
(ضعيف - الضعيفة 4270 (ضعيف الجامع الصغير 4554)) . قال أبو داود: يعني: البساتين.
قال أبو عيسى: حديث معاذ حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الحسن ابن أبي جعفر.
والحسن ابن أبي جعفر قد ضعفه يحيى بن سعيد وغيره.
وأبو الزبير اسمه محمد بن مسلم بن تدرس، وأبو الطفيل اسمه عامر بن واثلة.
255 - باب ما جاء في كراهية ما يصلي إليه، وفيه 53 - 346 حدثنا محمود بن غيلان.
حدثنا المقرئ قال: أخبرنا يحيى بن أيوب، عن زيد بن جبيرة، عن داود بن الحصين، عن نافع، عن ابن عمر 1 : أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى أن يصلى في سبعة مواطن: في المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق، وفي الحمام، ومعاطن الابل، وفوق ظهر بيت الله.
(ضععيف - ابن ماجه 746) ضعيف سنن ابن ماجه برقم 161 نحوه وإرواء الغليل 287)) ... - 347 حدثنا علي بن حجر.
أخبرنا سويد بن عبد العزيز، عن زيد بن جبيرة، عن داود بن حصين، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه ونحوه.
وفي الباب: عن أبي مرثد، وجابر، وأنس.
(أبو مرثد: اسمه كناز بن حصين) . قال أبو عيسى: حديث ابن عمر إسناده ليس بذاك القوي.
وقد تكلم في

زيد بن جبيرة من قبل حفظه.
(قال أبو عيسى: وزيد بن جبير الكوفي أثبت من هذا وأقدم، وقد سمع من ابن عمر) . وقد روى الليث بن سعد هذا الحديث عن عبد الله بن عمر العمري، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله 1 . وحديث (داود عن نافع عن) ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أشبه وأصح من حديث الليث بن سعد.
وعبد الله بن عمر العمري ضعفه بعض أهل الحديث من قبل حفظه، منهم يحيى بن سعيد القطان (1) . 261 - باب ما جاء من زار قوما لا يصلي بهم 54 - 356 حدثنا هناد، ومحمود بن غيلان، قالا: أخبرنا وكيع، عن أبان بن يزيد العطار، عن بديل بن ميسرة العقيلي، عن أبي عطية، رجل منهم قال كان مالك بن الحويرث يأتينا في مصلانا، يتحدث فحضرت الصلاة يوما، فقلنا له: تقدم، فقال: ليتقدم بعضكم، حتى أحدثكم لم لا أتقدم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم ". (صحيح دون قصة مالك - صحيح أبي داود 609) 2 . قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم.
قالوا: صاحب المنزل أحق بالامامة من الزائر.

قال بعض أهل العلم: إذا أذن له فلا بأس أن يصلي به.
وقال إسحاق بحديث مالك بن الحويرث، وشدد في أن لا يصلي أحد بصاحب المنزل، وإن أذن له صاحب المنزل.
قال: وكذلك في المسجد لا يصلي بهم في المسجد، إذا زارهم يقول: يصلي بهم رجل منهم.
262 - باب ما جاء في كراهية أن يخص الامام نفسه بالدعاء 55 - 357 حدثنا علي بن حجر.
أخبرنا إسماعيل بن عياش، قال: حدثني حبيب بن صالح، عن يزيد بن شريح، عن أبي حي المؤذن الحمصي، عن ثوبان، في النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل لامرئ أن ينظر في جوف بيت امرئ حتى يستأذن، فإن نظر فقد دخل، ولا يؤم قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم، ولا يقوم إلى الصلاة وهو حقن ". (ضعيف - ضعيف أبي داود 11 و 12 (عندنا برقم 15 / 90 و 16 / 91) ، لكن الجملة الاخيرة منه صحيحة - ابن ماجه 617 (صحيح سنن ابن ماجه برقم 500)) . (قال:) وفي الباب: عن أبي هريرة، وأبي أمامة.
قال أبو عيسى: حديث ثوبان حديث حسن.
وقد روي هذا الحديث عن معاوية بن صالح، عن السفر بن نسير، عن يزيد بن شريح، عن أبي أمامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وروي هذا الحديث عن يزيد بن شريح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وكأن حديث يزيد بن شريح، عن أبي حي المؤذن، عن ثوبان، في هذا أجود إسنادا وأشهر.

263 - باب ما جاء فيمن أم قوما وهم له كارهون 56 - 358 حدثنا عبد الاعلى بن واصل الكوفي.
أخبرنا محمد بن قاسم الاسدي، عن الفضل بن دلهم، عن الحسن، قال: سمعت أنس بن مالك قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة: " رجل أم قوما وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، ورجل سمع حي على الفلاح، ثم لم يجب ". (ضعيف الاسناد جدا) . قال: وفي الباب: عن ابن عباس، وطلحة، وعبد الله بن عمرو، وأبي أمامة.
قال أبو عيسى: حديث أنس لا يصح، لانه قد روي هذا الحديث عن الحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا.
قال أبو عيسى: ومحمد بن القاسم تكلم فيه أحمد بن حنبل، وضعفه، وليس بالحافظ.
وقد كره قوم من أهل العلم: أن يؤم الرجل قوما وهم له كارهون، فإذا كان الامام غير ظالم، فإنما الاثم على من كرهه.
وقال أحمد وإسحاق في هذا: إذا كرهه واحد، أو اثنان، أو ثلاثة، فلا بأس أن يصلي بهم حتى يكرهه أكثر القوم.
266 - باب ما جاء في مقدار القعود في الركعتين الاوليين 57 - 366 حدثنا محمود بن غيلان.
أخبرنا أبو داود - هو الطيالسي -. أخبرنا شعبة.
أخبرنا سعد بن إبراهيم، قال: سمعت أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود يحدث عن أبيه قال:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الركعتين الاوليين كأنه على الرضف 1 . قال شعبة: ثم حرك سعد شفتيه بشئ فأقول: حتى يقوم، فيقول: حتى يقوم.
(ضعيف " المشكاة 915، ضعيف أبي داود 177) 2 . قال أبو عيسى: هذا حديث حسن.
إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه.
والعمل على هذا عند أهل العلم: يختارون أن لا يطيل الرجل القعود في الركعتين الاوليين، ولا يزيد على التشهد شيئا في الركعتين الاوليين، وقالوا: إن زاد على التشهد فعليه سجدة للسهو.
هكذا روي عن الشعبي وغيره.
275 - باب ما جاء في كراهية مسح الحصى في الصلاة 58 - 380 حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي.
أخبرنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن أبي الاحوص، عن أبي ذر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا قام أحدكم إلى الصلاة، فلا يمسح الحصى، فإن الرحمة تواجهه ". (ضعيف - ابن ماجه 1027) 3 . قال: وفي الباب عن معيقيب، وعلي ابن أبي طالب، وحذيفة، وجابر بن عبد الله.

قال أبو عيسى: حديث أبي ذر حديث حسن.
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كره المسح في الصلاة، وقال: " إن كنت لا بد فاعلا فمرة واحدة ". كأنه روي عنه رخصة في المرة الواحدة.
والعمل على هذا عند أهل العلم.
276 - باب ما جاء في كراهية النفخ في الصلاة 59 - 382 حدثنا أحمد بن منيع.
أخبرنا عباد بن العوام.
أخبرنا ميمون أبو حمزة، عن أبي صالح - مولى طلحة -، عن أم سلمة، قالت: رأى النبي صلى الله عليه وسلم غلاما لنا يقال له: أفلح، إذا سجد نفخ فقال: " يا أفلح ترب وجهك ". قال أحمد بن منيع: كره عباد النفخ في الصلاة وقال: إن نفخ لم يقطع صلاته.
قال أحمد بن منيع: وبه نأخذ.
(ضعيف - التعليق الرغيب 1 / 193، المشكاة 1002، الضعيفة 5485 (ضعيف الجامع الصغير 6378)) . قال أبو عيسى: وروى بعضهم عن أبي حمزة هذا الحديث، وقال مولى لنا يقال (له) : رباح ... - 383 حدثنا أحمد بن عبدة الضبي.
أخبرنا حماد بن زيد، عن ميمون أبي حمزة بهذا الاسناد نحوه.
وقال: غلام لنا يقال له: رباح.
قال أبو عيسى: وحديث أم سلمة إسناده ليس بذاك، وميمون أبو حمزة قد ضعفه بعض أهل العلم.
واختلف أهل العلم في النفخ في الصلاة، فقال بعضهم:

إن نفخ في الصلاة استقبل الصلاة.
وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة.
وقال بعضهم: يكره النفخ في الصلاة، وإن نفخ في صلاته لم تفسد صلاته، وهو قول أحمد وإسحاق.
279 - باب ما جاء في التخشع في الصلاة 60 - 386 حدثنا سويد بن نصر.
أخبرنا عبد الله بن المبارك.
أخبرنا ليث بن سعد.
أخبرنا عبد ربه بن سعيد، عن عمران ابن أبي أنس، عن عبد الله بن نافع بن العميا، عن ربيعة بن الحارث، عن الفضل بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الصلاة مثنى مثنى، تشهد في كل ركعتين، وتخشغ، وتضرع، وتمسكن، (وتذرع) 1 وتقنع يديك.
يقول: ترفعهما إلى ربك مستقبلا ببطونهما وجهك، وتقول: يا رب يا رب، ومن لم يفعل ذلك فهو كذا وكذا ". (ضعيف - ابن ماجه 1325 (277، ضعيف الجامع الصغير 3512، ضعيف سنن أبي داود 282 / 1296 نحوه)) . قال أبو عيسى: وقال غير ابن المبارك في هذا الحديث: من لم يفعل ذلك فهي خداج (2) . قال أبو عيسى: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: روى شعبة هذا الحديث عن عبد ربه بن سعيد فأخطأ في مواضع.
فقال: عن أبي أنس ابن أنيس: وهو عمران ابن أبي أنس.
وقال: عن عبد الله بن الحارث، وإنما هو عبد الله بن نافع بن العميا، عن ربيعة بن الحارث.
وقال: شعبة عن عبد الله ابن الحارث، عن المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو عن

ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، عن الفضل بن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال محمد: حديث الليث بن سعد (هو حديث صحيح، يعني) أصح من حديث شعبة.
284 - باب ما جاء في سجدتي السهو قبل السلام 61 - 392 حدثنا محمد بن بشار.
أخبرنا عبد الاعلى، وأبو داود، قالا: أخبرنا هشام، عن يحيى ابن أبي كثير، عن محمد بن إبراهيم: أن أبا هريرة و (عبد الله بن) السائب القارئ كانا يسجدان سجدتي السهو قبل التسليم.
(صحيح الاسناد إن كان ابن إبراهيم - وهو التيمي المدني - لقي أبا هريرة والسائب وهو ابن عمير) . قال أبو عيسى: حديث ابن بحينة 1 حديث حسن، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم.
وهو قول الشافعي: يرى سجود السهو كله قبل التسليم ويقول: هذا الناسخ لغيره من الاحاديث، ويذكر أن آخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان على هذا.
وقال أحمد وإسحاق: إذا قام الرجل في الركعتين، فإنه يسجد سجدتي السهو قبل السلام، على حديث ابن بحينة.
وعبد الله ابن بحينة هو عبد الله بن مالك ابن بحينة، مالك أبوه، وبحينة أمه.
هكذا أخبرني إسحاق بن منصور عن علي (بن عبد الله) 2 ابن المديني.
قال أبو عيسى: واختلف أهل العلم في سجدتي السهو متى يسجدهما الرجل قبل السلام أو بعده؟ فرأى بعضهم: أن يسجدهما بعد السلام.
وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة.

وقال بعضهم: يسجدهما قبل السلام، وهو قول أكثر الفقهاء من أهل المدينة، مثل يحيى بن سعيد وربيعة وغيرهما، وبه يقول الشافعي.
وقال بعضهم: إذا كانت زيادة في الصلاة فبعد السلام، وإذا كان نقصانا فقبل السلام، وهو قول مالك بن أنس.
وقال أحمد: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في سجدتي السهو فيستعمل كل على جهته، يرى إذا قام في الركعتين على حديث في، ابن بحينة فإنه يسجدهما قبل السلام، وإذا صلى الظهر خمسا فإنه يسجدهما بعد السلام وإذا سلم في الركعتين من الظهر والعصر فإنه يسجدهما بعد السلام، وكل يستعمل على جهته، وكل سهو ليس فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر، فإن سجدتي السهو فيه قبل السلام.
وقال إسحاق نحو قول أحمد في هذا كله، إلا أنه قال: كل سهو ليس فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر، فإن كانت زيادة في الصلاة يسجدهما بعد السلام، وإن كان نقصانا يسجدهما قبل السلام.
286 - باب ما جاء في التشهد في سجدتي السهو 62 - 396 حدثنا محمد بن يحيى.
أخبرنا محمد بن عبد الله الانصاري، قال: أخبرني أشعث، عن ابن سيرين، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم، فسها، فسجد سجدتين، ثم تشهد ثم سلم.
(شاذ بذكر التشهد - الارواء 403، ضعيف أبي داود 193، (هذا رقم الشيخ ناصر الخاص به وعندنا برقم 227 / 1039) المشكاة 1019) . قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب (صحيح) 1 .

وروى ابن سيرين، عن أبي المهلب - هو عم أبي قلابة -: غير هذا الحديث.
وروى محمد هذا الحديث، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب.
وأبو المهلب اسمه: عبد الرحمن بن عمر 1 ، ويقال أيضا: معاوية ابن عمرو.
وقد روى عبد الوهاب الثقفي، وهشيم وغير واحد، هذا الحديث عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة بطوله، وهو حديث عمران بن حصين: أن النبي صلى الله عليه وسلم، سلم في ثلاث ركعات من العصر، فقام رجل يقال له: الخرباق.
واختلف أهل العلم: في التشهد في سجدتي السهو، فقال بعضهم: يتشهد فيهما ويسلم.
وقال بعضهم: ليس فيهما تشهد وتسليم، وإذا سجدهما قبل التسليم لم يتشهد.
وهو قول أحمد وإسحاق قالا: إذا سجد سجدتي السهو قبل السلام لم يتشهد.
296 - باب ما جاء في الرجل يحدث بعد التشهد 63 - 409 حدثنا أحمد بن محمد (بن موسى الملقب: مردويه قال:) 2 أخبرنا ابن المبارك.
أخبرنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم: أن عبد الرحمن بن رافع، وبكر بن سوادة أخبراه عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا أحدث - يعني الرجل - وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم، فقد

جازت صلاته ". (ضعيف - ضعيف أبي داود 26 و 181 (عندنا برقم 35 / 205 و 214 / 1005)) . قال أبو عيسى: هذا حديث ليس إسناده بالقوي، وقد اضطربوا في إسناده.
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا، قالوا: إذا جلس مقدار التشهد، وأحدث قبل أن يسلم، فقد تمت صلاته.
وقال بعض أهل العلم: إذا أحدث قبل أن يتشهد، أو قبل أن يسلم، أعاد الصلاة.
وهو قول الشافعي.
وقال أحمد: إذا لم يتشهد وسلم، أجزأه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " وتحليلها التسليم " والتشهد أهون.
قام النبي صلى الله عليه وسلم في اثنتين فمضى في صلاته، ولم يتشهد.
وقال إسحاق بن ابراهيم: إذا تشهد، ولم يسلم أجزأه، واحتج بحديث ابن مسعود حين علمه النبي صلى الله عليه وسلم التشهد فقال: " إذا فرغت من هذا، فقد قضيت ما عليك ". قال أبو عيسى: وعبد الرحمن بن زياد هو الافريقي 1 ، وقد ضعفه بعض أهل الحديث، منهم: يحيى بن سعيد القطان، وأحمد بن حنبل.
298 - باب ما جاء في التسبيح في أدبار الصلاة 64 - 411 حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد، وعلي بن حجر، قال: حدثنا عتاب بن بشير، عن خصيف، عن مجاهد، وعكرمة، عن ابن عباس قال:

جاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول اللة! إن الاغنياء يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ولهم أموال يعتقون ويتصدقون! قال: " فإذا صليتم فقولوا: سبحان الله ثلاثا وثلاثين مرة، والحمد لله ثلاثا وثلاثين مرة، والله أكبر أربعا وثلاثين مرة، ولا إله إلا الله عشر مرات، فإنكم تدركون به من سبقكم ولا يسبقكم من بعدكم ". (ضعيف الاسناد - التعليق الرغيب 2 / 260، والتهليل عشرا فيه منكر) 1 . قال: وفي الباب: عن كعب بن عجرة، وأنس، وعبد الله بن عمر، وزيد ابن ثابت، وأبي الدرداء، وابن عمرو، وأبي ذر.
(وفي الباب أيضا عن أبي هريرة والمغيرة) . قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن غريب.
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " خصلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة: يسبح الله في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين، ويحمده ثلاثا وثلاثين، ويكبره أربعا وثلاثين، ويسبح الله عند منامه عشرا، ويحمده عشرا، ويكبره عشرا 2 . 299 - باب ما جاء في الصلاة على الدابة في الطين والمطر 65 - 412 حدثنا يحيى بن موسى.
أخبرنا شبابة بن سوار.
أخبرنا عمر بن الرماح، عن كثير بن زياد، عن عمرو بن عثمان بن يعلى بن مرة، عن أبيه، عن جده:

أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فانتهوا إلى مضيق، فحضرت الصلاة فمطروا، السماء من فوقهم، والبلة من أسفل منهم، فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو على راحلته وأقام، فتقدم على راحلته، فصلى بهم يومئ إيماء، يجعل السجود أخفض من الركوع.
(ضعيف الاسناد) . قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، تفرد به عمر بن الرماح البلخي، لا يعرف إلا من حديثه.
وقد روى عنه غير واحد من أهل العلم.
وكذا روي عن أنس بن مالك: أنه صلى في ماء وطين على دابته.
والعمل على هذا عند أهل العلم، وبه يقول أحمد 1 وإسحاق.
317 - باب ما جاء في فضل التطوع ست ركعات بعد المغرب 66 - 436 حدثنا أبو كريب - يعني محمد بن العلاء الهمداني الكوفي -. أخبرنا زيد بن الحباب.
أخبرنا عمر ابن أبي خثعم، عن يحيى ابن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من صلى بعد المغرب ست ركعات، لم يتكلم فيما بينهن بسوء، عدلن له بعبادة ثنتي عشرة سنة ". (ضعيف جدا - ابن ماجه 1167 (244، الضعيفة 469، الروض 719، التعليق الرغيب 1 / 204، ضعيف الجامع الصغير 5661)) . قال أبو عيسى: وقد روي عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من صلى بعد المغرب عشرين ركعة، بنى الله له بيتا في الجنة " 2 .

قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث غريب.
لا نعرفه إلا من حديث زيد بن الحباب، عن عمر ابن أبي خثعم.
قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: عمر بن عبد الله ابن أبي خثعم منكر الحديث، وضعفه جدا.
321 - باب ما جاء في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل 67 - 441 حدثنا إسحاق بن موسى الانصاري.
أخبرنا معن بن عيسى.
أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة، يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الايمن.
(صحيح - إلا الاضطجاع، فإنه شاذ - صحيح أبي داود 1206 1 ، والمحفوظ أنه بعد سنة الفجر: خ) .

بسم الله الرحمن الرحيم أبواب الوتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 327 - باب ما جاء في فضل الوتر 68 - 454 حدثنا قتيبة.
حدثنا الليث بن سعد، عن يزيد ابن أبي حبيب، عن عبد الله بن راشد الزوفي، عن عبد الله ابن أبي مرة الزوفي، عن خارجة بن حذافة، أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: " إن الله أمدكم بصلاة، هي خير لكم من حمر النعم، الوتر جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر ". (صحيح - دون قوله: " هي خير لكم من حمر النعم " - ابن ماجه 1168) 1 . قال: وفي الباب: عن أبي هريرة، وعبد الله بن عمرو، وبريدة، وأبي بصرة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم.

قال أبو عيسى: حديث خارجة بن حذافة، حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث يزيد ابن أبي حبيب.
وقد وهم بعض المحدثين في هذا الحديث فقال: عبد الله بن راشد الزرقي وهو وهم.
(في هذا.
وأبو بصرة الغفاري اسمه: حميل بن بصرة.
وقال بعضهم: جميل بن بصرة ولا يصح.
وأبو بصرة الغفاري رجل آخر، يروي عن أبي ذر، وهو ابن أخي أبي ذر) 1 . 333 - باب ما جاء في الوتر بثلاث 69 - 462 حدثنا هناد.
أخبرنا أبو بكر ابن عياش، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث، يقرأ فيهن بتسع سور من المفصل.
يقرأ في كل ركعة بثلاث سور، آخرهن: (قل هو الله أحد) . (ضعيف جدا - المشكاة 1281) . قال: وفي الباب: عن عمران بن حصين، وعائشة، وابن عباس، وأبي أيوب، وعبد الرحمن بن أبزى، عن أبي بن كعب.
ويروى أيضا عن عبد الرحمن بن أبزى، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هكذا روى بعضهم، فلم يذكروا فيه عن أبي، وذكر بعضهم عن عبد الرحمن ابن أبزى، عن أبي.
قال أبو عيسى: وقد ذهب قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا، ورأوا أن يوتر الرجل بثلاث.

قال سفيان: إن شئت أوترت بخمس، وإن شئت أوترت بثلاث، وإن شئت أوترت بركعة.
قال سفيان: والذي أستحب: أن يوتر بثلاث ركعات، وهو قول ابن المبارك وأهل الكوفة.
341 - باب ما جاء في صلاة الضحى 70 - 476 حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء.
أخبرنا يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق.
حدثني موسى ابن (فلان بن) 1 أنس، عن عمه ثمامة بن أنس بن مالك، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة، بنى الله له قصرا في الجنة من ذهب ". (ضعيف - ابن ماجه 1380 (عندنا برقم 291)) . قال: وفي الباب: عن أم هانئ، وأبي هريرة، ونعيم بن همار، وأبي ذر وعائشة، وأبي أمامة، وعتبة بن عبد السلمي، وابن أبي أوفى، وأبي سعيد، وزيد بن أرقم، وابن عباس.
قال أبو عيسى: حديث أنس حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
71 - 479 حدثنا محمد بن عبد الاعلى البصري.
أخبرنا زيد بن زريع، عن نهاس بن قهم 2 ، عن شداد أبي عمار، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله

صلى الله عليه وسلم: " من حافظ على شفعة الضحى، غفرت له ذنوبه، وإن كان مثل زبد البحر ". (ضعيف - المشكاة 1318 (ضعيف ابن ماجه 292 / 1382 وضعيف الجامع 49 / 55)) . وروى وكيع، والنضر بن شميل وغير واحد من الائمة هذا الحديث عن نهاس بن قهم، ولا نعرفه إلا من حديثه.
72 - 480 حدثنا زياد بن أيوب البغدادي.
أخبرنا محمد بن ربيعة، عن فضيل ابن مرزوق، عن عطية العوفي، عن أبي سعيد الخدري، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي الضحى.
حتى نقول: لا يدع، ويدعها حتى نقول: لا يصلي.
(ضعيف - الارواء 460) . قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب.
343 - باب ما جاء في صلاة الحاجة 73 - 482 حدثنا علي بن عيسى بن يزيد البغدادي.
أخبرنا عبد الله بن بكر السهمي.
أخبرنا عبد الله بن منير، عن عبد الله بن بكر، عن فائد بن عبد الرحمن بن عبد الله ابن أبي أوفى، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من كانت له إلى الله حاجة، أو إلى أحد من بني آدم، فليتوضأ وليحسن الوضوء ثم ليصل ركعتين، ثم ليثن على الله، وليصل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين (اللهم! إني) أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، (أسالك ألا) تدع لي ذنبا إلا

جارٍ التحميل