ضعيف سنن الترمذيصفحات 134-173

ضعيف سنن الترمذي

صفحات 134-173
عن هذه الطبعة
عَلَم
ناصر الدين الألباني
الكتاب
ضعيف سنن الترمذي
المؤلف
محمد ناصر الدين الألباني (المتوفى: 1420هـ)أشرف على طباعته والتعليق عليه: زهير الشاويشبتكليف: من مكتب التربية العربي لدول الخليج - الرياضتوزيع: المكتب الاسلامي - بيروت
الطبعة
الأولى، 1411 هـ - 1991 م [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

وهشام بن عروة يكنى: أبا المنذر.
وقد أدرك جابر بن عبد الله.
وقال: معنى قوله: (ما يذهب عني مذمة الرضاع) يقول: إنما يعني ذمام الرضاعة وحقها.
يقول: إذا أعطيت المرضعة عبدا أو أمة، فقد قضيت ذمامها.
ويروى عن أبي الطفيل قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت امرأة فبسط النبي صلى الله عليه وسلم رداءه فقعدت عليه.
فلما ذهبت قيل: هذه كانت أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم.
7 - باب ما جاء في الامة تعتق ولها زوج 197 - 1170 حدثنا علي بن حجر.
أخبرنا جرير بن عبد الحميد، عن هشام ابن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كان زوج بريرة عبدا، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها، ولو كان حرا لم يخيرها.
(صحيح - الارواء 1873، صحيح أبي داود 1935 1 : م، لكن قوله: " ولو كان ... " مدرج من قول عروة.
ول خ منه الجملة الاولى) . 198 - 1171 حدثنا هناد.
أخبرنا أبو معاوية، عن الاعمش، عن إبراهيم، عن الاسود، عن عائشة، قالت: كان زوج بريرة حرا، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(شاذ بلفظ " حرا " والمحفوظ: " عبدا " - ابن ماجه 2074 (" ضعيف ابن ماجه " برقم 450 و " صحيح سنن ابن ماجه - باختصار السند " برقم 1687 و " إرواء الغليل " 276)) . حديث عائشة حديث حسن صحيح.
هكذا روى هشام، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كان زوج بريرة عبدا.

وروى عكرمة عن ابن عباس قال: رأيت زوج بريرة، وكان عبدا يقال له: مغيث.
وهكذا روي عن ابن عمر.
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم.
وقالوا: إذا كانت الامة تحت الحر فأعتقت، فلا خيار لها، وإنما يكون لها الخيار إذا أعتقت وكانت تحت عبد.
وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وروى غير واحد عن الاعمش عن إبراهيم، عن الاسود، عن عائشة قالت: كان زوج بريرة حرا، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وروى أبو عوانة هذا الحديث عن الاعمش، عن إبراهيم، عن الاسود، عن عائشة في قصة بريرة، قال الاسود: وكان زوجها حرا.
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من التابعين ومن بعدهم.
وهو قول سفيان الثوري، وأهل الكوفة.
9 - باب ما جاء في الرجل يرى المرأة تعجبه 199 - 1174 حدثنا محمد بن بشار.
أخبرنا عبد الاعلى بن عبد الاعلى.
أخبرنا هشام ابن أبي عبد الله - وهو الدستوائي - عن أبي الزبير، عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم: رأى امرأة، فدخل على زينب فقضى حاجته وخرج.
وقال: " إن المرأة إذا أقبلت، أقبلت في صورة شيطان، فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأت أهله، فإن معها مثل الذي معها " 1 . وفي الباب عن ابن مسعود.

حديث جابر حديث حسن صحيح غريب.
وهشام ابن أبي عبد الله هو صاحب الدستوائي، هو هشام بن سنبر.
10 - باب ما جاء في حق الزوج على المرأة 200 - 1177 حدثنا واصل بن عبد الاعلى الكوفي.
أخبرنا محمد بن فضيل عن عبد الله بن عبد الرحمن أبي نصر، عن مساور الحميري، عن أمه، عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أيما امرأة باتت 1 وزوجها عنها راض، دخلت الجنة ". (ضعيف - ابن ماجه 1854 (برقم 407 وضعيف الجامع الصغير 2227)) . هذا حديث حسن غريب.
12 - باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن 201 - 1180 حدثنا أحمد بن منيع وهناد، قالا: أخبرنا أبو معاوية، عن عاصم الاحول، عن عيسى بن حطان، عن مسلم بن سلام، عن علي بن طلق قال: أتى أعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فقال: يا رسول الله! الرجل منا يكون في الفلاة، فتكون منه الرويحة، ويكون في الماء قلة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا فسا أحدكم فليتوضأ، ولا تأتوا النساء في أعجازهن، فإن الله لا يستحيي من الحق ". (ضعيف الجامع الصغير 607، مشكاة المصابيح 314 و 1006، ضعيف سنن أبي داود 35 / 205) 2 .

وفي الباب: عن عمر، وخزيمة بن ثابت، وابن عباس، وأبي هريرة.
قال أبو عيسى: حديث علي بن طلق حديث حسن.
وسمت محمدا يقول: لا أعرف لعلي بن طلق عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد.
ولا أعرف هذا الحديث من حديث طلق بن علي السحيمي.
وكأنه رأى أن هذا رجل آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
وروى وكيع هذا الحديث.
202 - 1181 حدثنا قتيبة وغير واحا ى. أخبرنا وكيع عن عبد الملك بن مسلم (وهو ابن سلام) ، عن أبيه، عن علي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا فسا أحدكم فليتوضأ.
ولا تأتوا النساء في أعجازهن ". (ضعيف - ضعيف أبي داود 26 (عندنا برقم 35 / 205) ولفظه أتم.
لكن الشطر الثاني صحيح بما بعده) 1 . وعلي هذا هو: علي بن طلق.
13 - باب ما جاء في كراهية خروج النساء في الزينة 20 - 1183 حدثنا علي بن خشرم.
أخبرنا عيسى بن يونس، عن موسى بن عبيدة، عن أيوب بن خالد، عن ميمونة ابنة سعد (وكانت خادما للنبي صلى الله عليه وسلم) قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " مثل الرافلة في الزينة في غير أهلها، كمثل ظلمة يوم القيامة، لا نور لها ". (ضعيف - الضعيفة 1800 (ضعيف الجامع الصغير 5236)) .

هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث موسى بن عبيدة.
وموسى بن عبيدة يضعف في الحديث من قبل حفظه، وهو صدوق.
وقد روى عنه شعبة والثوري.
وقد رواه بعضهم عن موسى بن عبيدة، ولم يرفعه.

بسم الله الرحمن الرحيم أبواب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 - باب ما جاء في الرجل طلق امرأته البتة 204 - 1193 حدثنا هناد.
أخبرنا قبيصة عن جرير بن حازم، عن الزبير بن سعد، عن عبد الله بن يزيد بن ركانة، عن أبيه، عن جده قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله! إني طلقت امرأتي البتة.
فقال: " ما أردت بها "؟ قلت: واحدة.
قال: " والله؟ " 1 قلت: والله! قال: " فهو ما أردت ". (ضعيف - ابن ماجه 2051 (برقم 444، وضعيف سنن أبي داود 479 / 2206، والارواء 2063)) . (قال أبو عيسى:) هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
(وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: فيه اضطراب.
ويروى عن عكرمة، عن ابن عباس.
أن ركانة طلق امرأته ثلاثا) 2 . وقد اختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في

طلاق البتة.
فروي عن عمر بن الخطاب: أنه جعل البتة واحدة.
وروي عن علي: أنه جعلها ثلاثا.
وقال بعض أهل العلم: فيه نية الرجل، إن نوى واحدة فواحدة، وإن نوى ثلاثا فثلاث، وإن نوى ثنتين لم تكن إلا واحدة.
وهو قول الثوري، وأهل الكوفة.
وقال مالك بن أنس (في البتة) : إن كان قد دخل بها فهي ثلاث تطليقات.
وقال الشافعي: إن نوى واحدة فواحدة، يملك الرجعة، وإن نوى ثنتين فثنتان، وإن نوى ثلاثا فثلاث.
3 - باب ما جاء في (أمرك بيدك) 205 - 1194 حدثنا علي بن نصر بن علي.
أخبرنا سليمان بن حرب.
أخبرنا حماد بن زيد قال: قلت لايوب: هل علمت أن أحدا قال في (أمرك بيدك) : إنها ثلاث، إلا الحسن؟ فقال: لا، إلا الحسن.
ثم قال: اللهم غفرا إلا ما حدثني قتادة، عن كثير - مولى بني سمرة -، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ثلاث ". قال أيوب: فلقيت كثيرا مولى بني سمرة، فسألته فلم يعرفه.
فرجعت إلى قتادة فأخبرته فقال: نسي.
(ضعيف - ضعيف أبي داود 379، لكنه عن الحسن قوله: صحيح - صحيح أبي داود 1914) 1(1) هو في " ضعيف سنن أبي داود " برقم 478 / 2204 وفي " صحيح سنن أبي داود - باختصار السند " برقم 1930 / 2205 وفي " ضعيف سنن النسائي " برقم 222 / 3410. *

هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب عن حماد بن زيد.
وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: أخبرنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد بهذا.
وإنما هو عن أبي هريرة موقوفا.
ولم يعرف حديث أبي هريرة مرفوعا، وكان علي بن نصر حافظا، صاحب حديث.
وقد اختلف أهل العلم في (أمرك بيدك) فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود: هي واحدة.
وهو قول غير واحد من أهل العلم من التابعين ومن بعدهم.
وقال عثمان بن عفان وزيد بن ثابت: القضاء ما قضت.
وقال ابن عمر: إذا جعل أمرها بيدها وطلقت نفسها ثلاثا، وأنكر الزوج وقال: لم أجعل أمرها بيدها إلا واحدة، استحلف الزوج، وكان القول قوله مع يمعنه.
وذهب سفيان وأهل الكوفة إلى قول عمر وعبد الله، وأما مالك بن أنس فقال: القضاء ما قضت.
وهو قول أحمد.
وأما إسحاق فذهب إلى قول ابن عمر.
7 - باب ما جاء أن طلاق الامة تطليقتان 206 - 1199 حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري.
أخبرنا أبو عاصم، عن ابن جريج، قال: أخبرنا مظاهر بن أسلم.
قال: حدثني القاسم عن عائشة.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " طلاق الامة تطليقتان، وعدتها حيضتان ". (ضعيف - ابن ماجه 2080 (برقم 452، ضعيف سنن أبي داود 475 / 2189، مشكاة المصابيح 3289، الارواء 2066، ضعيف الجامع الصغير 3650)) . *

قال محمد بن يحيى: وأخبرنا أبو عاصم.
أخبرنا مظاهر بهذا.
قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمر.
حديث عائشة حديث غريب، لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث مظاهر بن أسلم.
ومظاهر لا يعرف له في العلم غير هذا الحديث.
والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
15 - باب ما جاء في طلاق المعتوه 207 - 1209 حدثنا محمد بن عبد الاعلى.
حدثنا مروان بن معاوية الفزاري، عن عطاء بن عجلان، عن عكرمة بن خالد المخزومي، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كل طلاق جائز.
إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله ". (ضعيف جدا والصحيح موقوف - الارواء 2042 (ضعيف الجامع الصغير 4240)) . هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن عجلان.
وعطاء بن عجلان ضعيف، ذاهب الحديث.
والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: أن طلاق المعتوه المغلوب على عقله لا يجوز، إلا أن يكون معتوها، يفيق الاحيان، فيطلق في حال إفاقته.
16 - باب (في عدد الطلقات) 208 - 1210 حدثنا قتيبة.
حدثنا يعلى بن شبيب، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كان الناس، والرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها.
وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة.
وإن طلقها مائة مرة أو أكثر.

حتى قال رجل لامرأته: والله! لا أطلقك فتبينين مني، ولا آويك أبدا.
قالت: وكيف ذاك؟ قال: أطلقك.
فكلما همت عدتك أن تنقضي، راجعتك.
فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة فأخبرتها، فسكتت عائشة حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نزل القرآن: (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " (1) . قالت عائشة: فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا، من كان طلق، ومن لم يكن طلق.
(ضعيف - الارواء 7 / 162) ... - 1211 حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء.
قال: حدثنا عبد الله بن إدريس، عن هشام بن عروة، عن أبيه، نحو هذا الحديث بمعناه.
ولم يذكر فيه (عن عائشة) . قال أبو عيسى: وهذا أصح من حديث يعلى بن شبيب.
21 - باب ما جاء في الايلاء 209 - 1221 حدثنا الحسن بن قزعة البصري.
حدثنا مسلمة بن علقمة.
حدثنا داود بن علي عن عامر، عن مسروق، عن عائشة قالت: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه، وحرم.
فجعل الحرام حلالا، وجعل في اليمين كفارة.
(ضعيف - الارواء 2574) . وفي الباب عن أبي موسى، وأنس.
حديث مسلمة بن علقمة عن داود، رواه علي بن مسهر وغيره عن داود، عن الشعبي.
أن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسلا.
وليس فيه (عن

مسروق، عن عائشة) وهذا أصح من حديث مسلمة بن علقمة.
والايلاء هو: أن يحلف الرجل أن لا يقرب امرأته أربعة أشهر فأكثر.
واختلف أهل العلم فيه إذا مضت أربعة أشهر.
فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: إذا مضت أربعة أشهر يوقف.
فإما أن يفئ، وإما أن يطلق.
وهو قول مالك بن أنس، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة.
وهو قول سفيان الثوري، وأهل الكوفة.

بسم الله الرحمن الرحيم أبواب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 - باب ما جاء في التجار وتسمية النبي صلى الله عليه وسلم إياهم 210 - 1232 حدثنا هناد.
حدثنا قبيصة.
(حدثنا) 1 عن سفيان، عن أبي حمزة، عن الحسن، عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " التاجر الصدوق الامين، مع النبيين، والصدقين، والشهداء ". (ضعيف - غاية المرام 167، أحاديث البيوع (ضعيف الجامع الصغير 2501)) . حدثنا سويد.
حدثنا ابن المبارك، عن سفيان، عن أبي حمزة، بهذا الاسناد نحوه.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن.
لا نعرفه إلا من هذا الوجه، من حديث.
الثوري عن أبي حمزة.
وأبو حمزة: عبد الله بن جابر.
وهو شيخ بصري.
211 - 1233 حدثنا يحيى بن خلف.
حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة، عن أبيه، عن جده.
أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى.
فرأى الناس.

يتبايعون فقال: " يا معشر التجار! " فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه.
فقال: " إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا.
إلا من اتقى الله وبر وصدق ". (ضعيف - ابن ماجه 2146 (467، المشكاة 2799، غاية المرام 138، ضعيف الجامع الصغير 6405)) . هذا حديث حسن صحيح.
ويقال: إسماعيل بن عبيد الله بن رفاعة أيضا.
9 - باب ما جاء في المكيال والميزان 212 - 1245 حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني.
حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي، عن حسين بن قيس، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحاب المكيال والميزان: " إنكم قد وليتم أمرين، هلكت فيهما الامم السالفة قبلكم ". (ضعيف - والصحيح موقوف - المشكاة 2890 / التحقيق الثاني، أحاديث البيوع (ضعيف الجامع الصغير 2040)) . هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث الحسين بن قيس.
وحسين بن قيس يضعف في الحديث.
وقد روي هذا بإسناد صحيح موقوفا عن ابن عباس.
10 - باب ما جاء في بيع: من يزيد (المزايدة) 1 213 - 1241 حدثنا حميد بن مسعدة.
حدثنا عبيد الله بن شميط بن عجلان.
حدثنا الاخضر بن عجلان، عن عبد الله الحنفي، عن أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باع حلسا وقدحا.
وقال:

" من يشتري هذا الحلس 1 والقدح؟ " فقال رجل: أخذتهما بدرهم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " من يزيد على درهم؟ من يزيد على درهم؟ " فأعطاه رجل درهمين.
فباعهما منه.
(ضعيف - ابن ماجه 2198 (برقم 478 والارواء 1289 والمشكاة 2873)) . هذا حديث حسن، لا نعرفه إلا من حديث الاخضر بن عجلان.
وعبد الله الحنفي الذي روى عن أنس، هو أبو بكر الحنفي.
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، لم يروا بأسا ببيع من يزيد في الغنائم والمواريث.
وقد روى هذا الحديث المعتمر بن سليمان، وغير واحد من أهل الحديث عن الاخضر بن عجلان.
24 - باب ما جاء في الصرف 214 - 1265 حدثنا الحسن بن علي الخلال.
حدثنا يزيد بن هارون.
حدثنا حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر قال: كنت أبيع الابل بالبقيع.
فأبيع بالدنانير.
فآخذ مكانها الورق، وأبيع بالورق فآخذ مكانها الدنانير.
فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدته خارجا من بيت حفصة.
فسألته عن ذلك فقال: " لا بأس به بالقيمة ". (ضعيف - ابن ماجه 2262 (برقم 494، ضعيف سنن أبي داود 727 / 3354 وإرواء الغليل 1326)) .

هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر.
وروى داود ابن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، موقوفا.
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم: أن لا بأس أن يقتضي الذهب من الورق، والورق من الذهب.
وهو قول أحمد وإسحاق.
وقد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهم ذلك.
34 - باب (في بيع الاضحية) 215 - 1280 حدثنا أبو كريب.
حدثنا أبو بكر ابن عياش عن أبي حصين، عن حبيب ابن أبي ثابت، عن حكيم بن حزام: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعث حكيم بن حزام، يشتري له أضحية بدينار.
فاشترى أضحية فأربح فيها دينارا.
فاشترى أخرى مكانها.
فجاء بالاضحية والدينار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " ضح بالشاة، وتصدق بالدينار ". (ضعيف - أحاديث البيوع) . حديث حكيم بن حزام لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
وحبيب ابن أبي ثابت لم يسمع - عندي - من حكيم بن حزام.
35 - باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي 216 - 1284 حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي.
حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن نبهان، عن أم سلمة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

" إذا كان عند مكاتب إحداكن ما يؤدي، فلتحتجب منه ". (ضعيف - ابن ماجه 2520 (برقم 549، ضعيف سنن أبي داود 848 / 3928 ومشكاة المصابيح 3400 وإرواء الغليل برقم 1769)) . قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم: على التورع.
وقالوا: لا يعتق المكاتب، وإن كان عنده ما يؤدي، حتى يؤدي.
39 - باب ما جاء في أن العارية مؤداة 217 - 1289 حدثنا محمد بن المثنى.
حدثنا ابن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " على اليد ما أخذت حتى تؤدي ". قال قتادة: ثم نسي الحسن فقال: " هو أمينك، لا ضمان عليه "، يعني: العارية.
(ضعيف - ابن ماجه 2400) 1 . هذا حديث حسن صحيح.
وقد ذهب بعض أهل العلم، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا.
وقالوا: يضمن صاحب العارية.
وهو قول الشافعي وأحمد.
وقال بعض أهل العلم، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: ليس على صاحب العارية ضمان، إلا أن يخالف.

وهو قول الثوري، وأهل الكوفة.
وبه يقول إسحاق.
49 - باب ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسنور 218 - 1303 حدثنا يحيى بن موسى.
حدثنا عبد الرزاق.
حدثنا عمر بن زيد الصنعاني، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أكل الهر وثمنه.
(ضعيف - ابن ماجه 3250 (برقم 700، ضعيف سنن أبي داود 716 / 3808 وإرواء الغليل 2487، ضعيف الجامع الصغير وزيادته 6033)) . هذا حديث غريب.
وعمر بن زيد: لا نعرف كبير أحد روى عنه، غير عبد الرزاق.
52 - باب ما جاء في كراهية أن يفرق بين الاخوين، أو بين الوالدة وولدها في البيع 219 - 1307 حدثنا الحسن بن علي 1 . حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن حماد بن سلمة، عن الحجاج، عن ميمون ابن أبي شبيب، عن علي قال: وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين، فبعت أحدهما.
فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا علي! ما فعل غلامك "؟ فأخبرته فقال: " رده رده ". (ضعيف - ابن ماجه 2249 لكن ثبت مختصرا بلفظ آخر في صحيح أبي داود 2 415) 2 .

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب.
وقد كره بعض أهل العلم، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم التفريق بين السبي في البيع.
ورخص بعض أهل العلم، في التفريق بين المولدات الذين ولدوا في أرض الاسلام.
والقول الاول أصح.
وروي عن إبراهيم: أنه فرق بين والدة وولدها في البيع.
فقيل له في ذلك؟ فقال: إني قد استأذنتها في ذلك.
فرضيت.
54 - باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها 220 - 1312 حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث الخزاعي.
حدثنا الفضل بن موسى، عن صالح ابن أبي جبير، عن أبيه، عن رافع بن عمرو، قال: كنت أرمي نخل الانصار، فأخذوني فذهبوا بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
فقال: " يا رافع! لم ترمي نخلهم؟ ". قال: قلت: يا رسول الله! الجوع.
قال: " لا ترم، وكل ما وقع، أشبعك الله وأرواك ". (ضعيف - ابن ماجه 2299 (504، ضعيف الجامع الصغير 6210، ضعيف سنن أبي داود 564 / 2622 مع اختلاف باللفظ)) . هذا حديث حسن غريب صحيح.

بسم الله الرحمن الرحيم أبواب الاحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 1 - باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القاضي 221 - 1345 حدثنا محمد بن عبد الاعلى، حدثنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت عبد الملك، يحدث عن عبد الله بن موهب: أن عثمان قال لابن عمر: اذهب فاقض بين الناس.
قال: أو تعافيني يا أمير المؤمنين! قال: فما تكره من ذلك، وقد كان أبوك يقضي؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من كان قاضيا فقضى بالعدل، فبالحري أن ينقلب منه كفافا ". فما أرجو بعد ذلك؟ وفي الحديث قصة.
(ضعيف - تخريج المشكاة 3743 / التحقيق الثاني، التعليق الرغيب 2 / 132، التعليق على الاحاديث المختارة رقم 348 و 349 (ضعيف الجامع الصغير 5799)) . وفي الباب.
عن أبي هريرة.
قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث غريب.
وليس إسناده عندي بمتصل، وعبد الملك (الذي) روى عنه المعتمر هذا، هو عبد الملك ابن أبي جميلة.

222 - 1346 حدثنا هناد.
حدثنا وكيع، عن إسرائيل، عن عبد الاعلى، عن بلال ابن أبي موسى، عن أنس بن مالك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من سأل القضاء، وكل إلى نفسه، ومن أجبر عليه، ينزل عليه ملك فيسدده ". (ضعيف - ابن ماجه 2309 (برقم 507 وضعيف الجامع الصغير 5614) . 223 - 1347 حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، حدثنا يحيى بن حماد، عن أبي عوانة، عن عبد الاعلى الثعلبي، عن بلال بن مرداس الفزارى، عن خيثمة - وهو البصري - عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من ابتغى القضاء، وسأل فيه شفعاء، وكل إلى نفسه.
ومن أكره عليه، أنزل الله عليه ملكا يسدده ". (ضعيف - المصدر نفسه (ضعيف الجامع الصغير 5320، الضعيفة 1154)) . قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وهو أصح من حديث إسرائيل، عن عبد الاعلى.
3 - باب ما جاء في القاضي كيف يقضي 224 - 1350 حدثنا هناد، حدثنا وكيع، عن شعبة، عن أبي عون، عن الحارث بن عمرو، عن رجال من أصحاب معاذ، عن معاذ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعث معاذا إلى اليمن فقال: " كيف تقضي "؟ فقال: أقضي بما في كتاب الله.
قال: " فإن لم يكن في كتاب الله "؟ قال: فبسنة رسول الله.
قال: " فإن لم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ " قال: أجتهد رأيي.
قال:

" الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله ". (ضعيف - الضعيفة 881 (ضعيف سنن أبي داود 770 / 3592)) ... - 1351 حدثنا محمد بن بشار.
حدثنا محمد بن جعفر، وعبد الرحمن ابن مهدي قالا: حدثنا شعبة، عن أبي عون، عن الحارث بن عمرو - ابن أخ للمغيرة بن شعبة - عن أناس من أهل حمص، عن معاذ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه.
هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وليس إسناده عندي بمتصل.
وأبو عون الثقفي، اسمه محمد بن عبيد الله.
4 - باب ما جاء في الامام العادل 225 - 1352 حدثنا علي بن المنذر الكوفي.
حدثنا محمد بن فضيل، عن فضيل بن مرزوق، عن عطية، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة، وأدناهم منه مجلسا، إمام عادل.
وأبغض الناس إلى الله، وأبعدهم منه مجلسا، إمام جائر ". (ضعيف - الروض 2 / 356 - 357، الضعيفة 1156، المشكاة 3704 / التحقيق الثاني) . (ضعيف الجامع الصغير 1363) . حديث أبي سعيد حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
وفي الباب: عن ابن أبي أوفى.
8 - باب ما جاء في هدايا الامراء 226 - 1358 حدثنا أبو كريب.
حدثنا أبو أسامة، عن داود بن يزيد الاودي، عن المغيرة بن شبيل، عن قيس ابن أبي حازم، عن معاذ بن جبل قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن.
فلما سرت، أرسل في

اثري.
فرددت فقال: " أتدري لم بعثت إليك؟ " قال: " لا تصيبن شيئا بغير إذني، فإنه غلول.
(ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة) . لهذا دعوتك، فامض لعملك ". (ضعيف الاسناد) . وفي الباب.
عن عدي بن عميرة، وبريدة، والمستورد بن شداد، وأبي حميد، وابن عمر.
حديث معاذ، حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، من حديث أبي أسامة عن داود الاودي.
23 - باب ما جاء فيمن يكسر له الشئ، ما يحكم له من مال الكاسر 227 - 1384 حدثنا علي بن حجر.
حدثنا سويد بن عبد العزيز، عن حميد، عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم: استعار قصعة فضاعت، فضمنها لهم.
(ضعيف الاسناد جدا) . وهذا حديث غير محفوظ.
وإنما أراد سويد - عندي - الحديث الذي رواه الثوري.
وحديث الثوري أصح.
34 - باب (أن الشريك شفيع) 228 - 1396 حدثنا يوسف بن عيسى.
حدثنا الفضل بن موسى، عن أبي حمزة السكري، عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الشريك شفيع، والشفعة في كل شئ ". (منكر - الضعيفة 1009 - 1010 (ضعيف الجامع الصغير 3435)) .

هذا حديث لا نعرفه مثل هذا، إلا من حديث أبي حمزة السكري.
وقد روى غير واحد هذا الحديث عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسلا، وهذا أصح ... - 1397 حدثنا هناد.
حدثنا أبو بكر ابن عياش، عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحوه بمعناه.
وليس فيه (عن ابن عباس) . وهكذا روى غير واحد، عن عبد العزيز بن رفيع، مثل هذا.
ليس فيه (عن ابن عباس) وهذا أصح من حديث أبي حمزة، وأبو حمزة ثقة.
ويمكن أن يكون الخطأ من غير أبي حمزة ... - 1398 حدثنا هناد.
حدثنا أبو الاحوص، عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحو حديث أبي بكر ابن عياش.
وقال أكثر أهل العلم: إنما تكون الشفعة في الدور والارضين، ولم يروا الشفعة في كل شئ.
وقال بعض أهل العلم: الشفعة في كل شئ.
والقول الاول أصح.
42 - باب (من المزارعة) 229 - 1415 حدثنا هناد.
حدثنا أبو بكر ابن عياش.
عن أبي حصين، عن مجاهد، عن رافع بن خديج، قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا: إذا كانت لاحدنا أرض أن يعطيها ببعض خراجها أو بدراهم.
وقال: " إذا كانت لاحدكم أرض فليمنحها أخاه أو ليزرعها ". (صحيح، لكن ذكر الدراهم شاذ - الارواء 5 / 298 / 300، غاية المرام 355) .

بسم الله الرحمن الرحيم أبواب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 1 - باب ما جاء في الدية كم هي من الابل 230 - 1417 حدثنا علي بن سعيد الكندي الكوفي.
حدثنا ابن أبي زائدة، عن الحجاج، عن زيد بن جبير، عن خشف بن مالك، قال: سمعت ابن مسعود قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم: في دية الخطأ عشرين ابنة مخاض، وعشرين بني مخاض ذكورا، وعشرين بنت لبون، وعشرين جذعة، وعشرين حقة 1 . (ضعيف - ابن ماجه 2631) (2) .

..- 1418 حدثنا أبو هشام الرفاعي.
حدثنا ابن أبي زائدة، وأبو خالد الاحمر، عن الحجاج بن أرطاة نحوه.
وفي الباب، عن عبد الله بن عمرو.
حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه.
وقد روي عن عبد الله موقوفا.
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا.
وهو قول أحمد وإسحاق.
وقد أجمع أهل العلم: على أن الدية تؤخذ في ثلاث سنين في كل سنة ثلث الدية، ورأوا أن دية الخطإ على العاقلة، فرأى بعضهم أن العاقلة قرابة الرجل من قبل أبيه.
وهو قول مالك والشافعي.
وقال بعضهم: إنما الدية على الرجال دون النساء والصبيان من العصبة ويحمل كل رجل منهم ربع دينار.
وقد قال بعضهم: إلى نصف دينار، فإن تمت الدية، وإلا نظر إلى أقرب القبائل منهم فألزموا ذلك.
2 - باب ما جاء في الدية كم هي من الدراهم 231 - 1420 حدثنا محمد بن بشار، حدثنا معاذ بن هانئ، حدثنا محمد بن مسلم - هو الطائفي - عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه جعل الدية اثني عشر ألفا.
(ضعيف - ابن ماجه 2629) 1 . 232 - 1421 حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، حدثنا سفيان بن

عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه: عن ابن عباس.
(ضعيف - المصدر نفسه) . وفي حديث ابن عيينة كلام أكثر من هذا، ولا نعلم أحدا يذكر هذا الحديث عن ابن عباس غير محمد بن مسلم.
والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم، وهو قول أحمد، وإسحاق.
ورأى بعض أهل العلم الدية عشرة آلاف، وهو قول سفيان الثوري، وأهل الكوفة.
وقال الشافعي: لا أعرف الدية إلا من الابل، وهي مائة من الابل (أو قيمتها) 1 . 5 - باب ما جاء في العفو 233 - 1425 حدثنا أحمد بن محمد، حدثنا عبد الله بن المبارك، حدثنا يونس ابن أبي إسحاق، حدثنا أبو السفر قال: دق رجل من قريش سن رجل من الانصار، فاستعدى عليه معاوية، فقال لمعارية: يا أمير المؤمنين! إن هذا دق سني.
فقال معاوية: إنا سنرضيك.
وألح الاخر على معاوية فأبرمه، فقال له معاوية: شأنك بصاحبك.
وأبو الدرداء جالس عنده.
فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال: سمعته أذناي ووعاه قلبي) يقول:

" ما من رجل يصاب بشئ في جسده فيتصدق به، إلا رفعه الله به درجة، وحط عنه به خطيئة ". فقال الانصاري: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعته أذناي ووعاه قلبي.
قال: فإني أذرها له.
قال معاوية: لا جرم لا أخيبك، فأمر له بمال.
(ضعيف - ابن ماجه 2693 (برقم 586 وضعيف الجامع الصغير 5175)) . قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ولا أعرف لابي السفر سماعا من أبي الدرداء.
وأبو السفر اسمه: سعيد بن أحمد.
ويقال: ابن يحمد الثوري 1 . 9 - باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه، يقاد منه أم لا؟ 234 - 1432 حدثنا علي بن حجر، حدثنا إسماعيل بن عياش، حدثنا المثنى ابن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن سراقة بن مالك قال: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقيد الاب من ابنه، ولا يقيد الابن من أبيه.
(ضعيف - الارواء 7 / 272 (برقم 2214)) . هذا حديث لا نعرفه من حديث سراقة إلا من هذا الوجه، وليس إسناده بصحيح رواه إسماعيل بن عياش، عن المثنى بن الصباح.
والمثنى بن الصباح يضعف في الحديث.
وقد روى هذا الحديث أبو خالد الاحمر، عن الحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وقد روي هذا الحديث عن عمرو بن شعيب، مرسلا.
وهذا حديث فيه اضطراب.
والعمل على هذا عند أهل العلم.
أن الاب إذا قتل ابنه لا يقتل به، وإذا قذفه لا يحد.
12 - باب (دية المعاهد) 235 - 1437 حدثنا أبو كريب، حدثنا يحيى بن آدم، عن أبي بكر ابن عياش، عن أبي سعد، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم: ودى العامريين بدية المسلمين، وكان لهما عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(ضعيف الاسناد) . هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
وأبو سعد البقال اسمه: سعيد بن المرزبان.
16 - باب ما جاء في الرجل يقتل عبده 236 - 1447 حدثنا قتيبة.
حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه ". (ضعيف - ابن ماجه 2663) 1 . هذا حديث حسن غريب.
وقد ذهب بعض أهل العلم من التابعين منهم إبراهيم النخعي إلى هذا.

وقال بعض أهل العلم، منهم الحسن البصري، وعطاء ابن أبي رباح: ليس بين الحر والعبد قصاص في النفس، ولا في ما دون النفس.
وهو قول أحمد وإسحاق.
وقال بعضهم: إذا قتل عبده لا يقتل به، وإذا قتل عبد غيره قتل به.
وهو قول سفيان الثوري (وأهل الكوفة) 1 .

بسم الله الرحمن الرحيم أبواب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 - باب ما جاء في درء الحدود 237 - 1459 حدثنا عبد الرحمن بن الاسود، وأبو عمرو البصري، حدثنا محمد بن ربيعة، حدثنا يزيد بن زياد الدمشقي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الامام إن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة ". (ضعيف - المشكاة 3570، الارواء 2355 (ضعيف الجامع الصغير 259)) . 238 - 1460 حدثنا هناد، حدثنا وكيع، عن يزيد بن زياد نحو حديث محمد ابن ربيعة ولم يرفعه.
(ضعيف أيضا) . وفي الباب عن أبي هريرة، وعبد الله بن عمرو.
حديث عائشة لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث محمد بن ربيعة، عن يزيد بن زياد الدمشقي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ورواه وكيع عن يزيد بن زياد نحوه ولم يرفعه، ورواية وكيع أصح.
وقد روى نحو هذا غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا مثل ذلك.
ويزيد بن زياد الدمشقي ضعيف في الحديث، ويزيد ابن أبي زياد الكوفي أثبت من هذا وأقدم.
13 - باب ما جاء في حد السكران 239 - 1482 حدثنا سفيان بن وكيع.
حدثنا أبي عن مسعر، عن زيد العمي، عن أبي الصديق، عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ضرب الحد بنعلين أربعين.
(ضعيف الاسناد) . قال مسعر: أظنه في الخمر.
وفي الباب عن علي، وعبد الرحمن بن أزهر، وأبي هريرة، والسائب بن عباس، وعتبة بن الحارث.
حديث أبي سعيد حديث حسن.
وأبو الصديق الناجي اسمه: بكر بن عمرو، (ويقال: بكر بن قيس) . 17 - باب ما جاء في تعليق يد السارق 240 - 1487 حدثنا قتيبة، حدثنا عمر بن علي المقدمي، حدثنا الحجاج، عن مكحول، عن عبد الرحمن بن محيريز، قال: سألت فضالة بن عبيد: عن تعليق اليد في عنق السارق، أمن السنة هو؟ قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق، فقطعت يده، ثم أمر بها

فعلقت في عنقه.
(ضعيف - ابن ماجه 2587 1 ، المشكاة 3605 / التحقيق الثاني) . هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن علي المقدمي، عن الحجاج بن أرطاة.
وعبد الرحمن بن محيريز هو: أخو عبد الله بن محيريز، شامي.
21 - باب ما جاء في الرجل يقع على جارية امرأته 241 - 1491 حدثنا علي بن حجر، حدثنا هشيم، عن سعيد ابن أبي عروبة، وأيوب بن مسكين، عن قتادة، عن حبيب بن سالم، قال: رفع إلى النعمان بن بشير رجل وقع على جارية امرأته.
فقال: لاقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: لان كانت أحلتها له لاجلدنه مائة، وإن لم تكن أحلتها له رجمته.
(ضعيف - ابن ماجه 2551) 3 ... - 1492 حدثنا علي بن حجر، حدثنا هشيم، عن أبي بشر، عن حبيب ابن سالم، عن النعمان بن بشير نحوه.
(ويروى عن قتادة أنه قال: كتب به إلى حبيب بن سالم، وأبو بشر لم يسمع من حبيب بن سالم هذا أيضا، إنما رواه عن خالد بن عرفطة) 4 . وفي الباب: عن سلمة بن المحبق نحوه.
حديث النعمان في إسناده اضطراب، سمعت محمدا يقول:2

لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث أيضا، إنما رواه عن خالد ابن عرفطة.
وقد اختلف أهل العلم: في الرجل يقع على جارية امرأته، فروي من غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم علي، وابن عمر.
أن عليه الرجم.
وقال ابن مسعود: ليس عليه حد، ولكن يعزر.
وذهب أحمد وإسحاق إلى ما روى النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم.
22 - باب ما جاء في المرأة إذا استكرهت على الزنى 242 - 1493 حدثنا علي بن حجر، حدثنا معمر بن سليمان الرقي، عن الحجاج بن أرطاة، عن عبد الجبار بن وائل بن حجر، عن أبيه قال: استكرهت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها الحد، وأقامه على الذي أصابها، ولم يذكر أنه جعل لها مهرا.
(ضعيف - المشكاة 3571) . هذا حديث غريب، وليس إسناده بمتصل.
وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه، سمعت محمدا يقول: عبد الجبار بن وائل بن حجر لم يسمع من أبيه، ولا أدركه.
يقال: إنه ولد بعد موت أبيه بأشهر.
والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: أن ليس على المستكره حد.

243 - 1494 1 حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا محمد بن يوسف عن إسرائيل، حدثنا سماك بن حرب، عن علقمة بن وائل الكندي، عن أبيه: أن امرأة خرجت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، تريد الصلاة فتلقاها رجل، فتجللها، فقضى حاجته منها، فصاحت، فانطلق.
ومر بها رجل، فقالت: إن ذلك الرجل فعل بي كذا وكذا.
ومرت بعصابة من المهاجرين فقالت: إن ذاك الرجل فعل بي كذا وكذا، فانطلقوا فأخذوا الرجل الذي ظنت أنه وقع عليها، فأتوها، فقالت: نعم هو هذا.
فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أمر به ليرجم، قام صاحبها الذي وقع عليها، فقال: يا رسول الله، أنا صاحبها، فقال لها: " اذهبي فقد غفر الله لك ". وقال للرجل قولا حسنا، وقال للرجل الذي وقع عليها: " ارجموه "، وقال: " لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منهم ". (حسن دون قوله: " ارجموه " والارجح أنه لم يرجمه - المشكاة 3572، الصحيحة 900) . هذا حديث حسن غريب صحيح.
وعلقمة بن وائل بن حجر سمع من أبيه، وهو أكبر من عبد الجبار بن وائل، وعبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه.
27 - باب ما جاء في حد الساحر 244 - 1501 حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا أبو معاوية، عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، عن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

" حد الساحر ضربة بالسيف ". (ضعيف - الضعيفة 1446، المشكاة 3551 / التحقيق الثاني (ضعيف الجامع الصغير 2699)) . هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، وإسماعيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث من قبل حفظه، وإسماعيل بن مسلم العبدي البصري.
قال وكيع: هو ثقة.
ويروى عن الحسن أيضا، والصحيح عن جندب موقوف.
والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول مالك بن أنس.
وقال الشافعي: إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل من سحره ما يبلغ الكفر، فإذا عمل عملا دون الكفر فلم ير عليه قتلا.
28 - باب ما جاء في الغال ما يصنع به 245 - 1502 حدثنا محمد بن عمرو، حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن صالح بن محمد بن زائدة، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر، عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من وجدتموه غل في سبيل الله، فاحرقوا متاعه ". قال صالح: فدخلت على مسلمة، ومعه سالم بن عبد الله، فوجد رجلا قد غل، فحدث سالم بهذا الحديث، فأمر به فأحرق متاعه، فوجد في متاعه مصحف، فقال سالم: بع هذا وتصدق بثمنه.
(ضعيف - ضعيف أبي داود 468 (عندنا 580 / 12713) ، المشكاة 3633 / التحقيق الثاني، تحقيق المختارة 191 - 194 (ضعيف الجامع الصغير 5871)) . هذا حديث غريب.
لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول الاوزاعي، وأحمد، وإسحاق.
وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: إنما روى هذا صالح بن محمد بن

زائدة، وهو أبو واقد الليثي وهو منكر الحديث.
قال محمد: وقد روي في غير حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغال، ولم يأمر فيه بحرق متاعه.
29 - باب ما جاء فيمن يقول للاخر: يا مخنث.
246 - 1503 حدثنا محمد بن رافع، حدثنا ابن أبي فديك، عن إبراهيم بن إسماعيل ابن أبي حبيبة، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا قال الرجل للرجل: يا يهودي فاضربوه عشرين، وإذا قال: يا مخنث فاضربوه عشرين، ومن وقع على ذات محرم فاقتلوة ". (ضعيف - المشكاة 3632 / التحقيق الثاني (ضعيف الجامع الصغير 610)) . هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
وإبراهيم بن إسماعيل يضعف في الحديث.
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه، رواه البراء بن عازب، وقرة بن إياس المزني: أن رجلا تزوج امرأة أبيه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله.
والعمل على هذا عند أصحابنا قالوا: من أتى ذات محرم وهو يعلم فعليه القتل.
وقال أحمد: من تزوج أمه قتل.
وقال إسحاق: من وقع على ذات محرم قتل.

بسم الله الرحمن الرحيم أبواب الصيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 - باب ما جاء في صيد كلب المجوسي 247 - 1508 حدثنا يوسف بن عيسى، حدثنا وكيع، حدثنا شريك، عن الحجاج، عن القاسم ابن أبي بزة، عن سليمان اليشكري، عن جابر بن عبد الله قال: نهينا عن صيد كلب المجوسي.
(ضعيف - ابن ماجه 3209) 1 . هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم: لا يرخصون في صيد كلب المجوس.
والقاسم ابن أبي بزة هو: القاسم بن نافع المكي.
3 - باب في صيد البزاة 248 - 1509 حدثنا نصر بن علي، وهناد، وأبو عمار، قالوا: حدثنا عيسى بن

يونس، عن مجالد، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد البازي.
فقال: " ما أمسك عليك فكل ". (منكر - صحيح أبي داود 2541) 1 . هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث مجالد، عن الشعبي.
والعمل على هذا عند أهل العلم: لا يرون بصيد البزاة والصقور بأسا.
وقال مجاهد: البزاة: هو الطير الذي يصاد به، من الجوارح التي قال الله تعالى: (وما علمتم من الجوارح) 2 . فسر الكلاب، والطير: الذي يصاد به.
وقد رخص بعض أهل العلم: في صيد البازي، وإن أكل منه وقالوا: إنما تعليمه إجابته، وكرهه بعضهم.
والفقهاء أكثرهم قالوا: يأكل وإن أكل منه.
6 - باب ما جاء في صيد المعراض 249 - 1513 3 حدثنا يوسف بن عيسى، حدثنا وكيع، حدثنا زكريا، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم.
عن صيد المعراض (4) ، فقال:

" ما أصبت بحده فكل، وما أصبت بعرضه فهو وقيذ " ... - 1514 حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، عن زكريا، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
هذا حديث صحيح.
والعمل على هذا عند أهل العلم.
8 - باب ما جاء في كراهية أكل المصبورة 250 - 1517 1 حدثنا محمد بن يحيى وغير واحد قالوا: حدثنا أبو عاصم عن وهب ابن أبي خالد، قال: حدثتني أم حبيبة بنت العرباض بن سارية، عن أبيها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نهى في يوم خيبر عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير، وعن لحوم الحمر الاهلية، وعن المجثمة، وعن الخليسة، وأن توطأ الحبالى حتى يضعن ما في بطونهن.
(صحيح - صحيح مفرقا إلا الخليسة - الصحيحة 4 / 238 - 239 و 1673 و 358 و 2391، الارواء 2488، صحيح أبي داود 1883 و 2507) 2 . قال محمد بن يحيى - هو القطعي -: سئل أبو عاصم عن المجثمة فقال: أن ينصب الطير، أو الشئ فيرمى: وسئل عن الخليسة فقال: الذئب أو السبع يدركه الرجل، فيأخذ منه، فتموت في يده قبل أن يذكيها.
12 - باب الذكاة في الحلق واللبة 251 - 1526 حدثنا هناد ومحمد بن العلاء، قالا: حدثنا وكيع، عن حماد بن سلمة، وحدثنا أحمد بن منيع.
حدثنا يزيد بن هارون.
حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي العشراء، عن أبيه قال:

قلت: يا رسول الله! أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة؟.
قال: " لو طعنت في فخذها لاجزأ عنك ". (ضعيف - ابن ماجه 3184) 1 . قال أحمد بن منيع: قال يزيد بن هارون: هذا في الضرورة.
وفي الباب عن رافع بن خديج، وهذا حديث غريب.
لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة، ولا نعرف لابي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث.
واختلفوا في اسم أبي العشراء، فقال بعضهم اسمه: أسامة بن قهطم، وبقال: يسار بن برز، ويقال: ابن بلز، ويقال اسمه: عطارد نسب إلى جده.
14 - باب في قتل الحيات 252 - 1531 حدثنا هناد، حدثنا ابن أبي زائدة، حدثنا ابن أبي ليلى، عن ثابت البناني، عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، قال: قال أبو ليلى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا ظهرت الحية في المسكن فقولوا لها: إنا نسألك بعهد نوح، وبعهد سليمان بن داود أن لا تؤذينا، فإن عادت فاقتلوها ". (ضعيف - الضعيفة 1508 (ضعيف الجامع الصغير 590)) . هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث ثابت البناني، إلا من هذا الوجه من حديث ابن أبي ليلى.

جارٍ التحميل