ضعيف سنن الترمذيصفحات 94-133

ضعيف سنن الترمذي

صفحات 94-133
عن هذه الطبعة
عَلَم
ناصر الدين الألباني
الكتاب
ضعيف سنن الترمذي
المؤلف
محمد ناصر الدين الألباني (المتوفى: 1420هـ)أشرف على طباعته والتعليق عليه: زهير الشاويشبتكليف: من مكتب التربية العربي لدول الخليج - الرياضتوزيع: المكتب الاسلامي - بيروت
الطبعة
الأولى، 1411 هـ - 1991 م [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

عن محمد بن عباد بن جعفر، عن ابن عمر: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! ما يوجب الحج؟ قال: " الزاد والراحلة ". (ضعيف جدا - ابن ماجه 2896 (برقم 631 وانظر صحيح ابن ماجه رقم 2341 والارواء 1988)) . قال أبو عيسى: هذا حديث حسن.
والعمل عليه عند أهل العلم: أن الرجل إذا ملك زادا وراحلة، وجب عليه الحج.
وإبراهيم بن يزيد هو: الخوزي المكي، قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه.
5 - باب ما جاء كم فرض الحج 134 - 818 حدثنا أبو سعيد الاشج.
أخبرنا منصور بن وردان كوفي، عن علي ابن عبد الاعلى، عن أبيه، عن أبي البختري، عن علي ابن أبي طالب قال: لما نزلت: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " قالوا: يا رسول الله! أفي كل عام؟ فسكت.
فقالوا: يا رسول الله! أفي كل عام؟ قال: " لا! ولو قلت نعم لوجبت " فأنزل الله: (يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم) 1 . (ضعيف - ابن ماجه 2884 (برقم 628 والارواء 980 وسيأتي برقم 584 / 3261)) . وفي الباب عن ابن عباس وأبي هريرة.
قال أبو عيسى: حديث علي حديث حسن غريب من هذا الوجه.
واسم أبي البختري سعيد ابن أبي عمران وهو سعيد بن فيروز.

9 - باب ما جاء متى أحرم النبي صلى الله عليه وسلم 135 - 825 حدثنا قتيبة بن سعيد.
أخبرنا عبد السلام بن حرب، عن خصيف، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم: أهل في دبر الصلاة.
(ضعيف - ضعيف أبي داود 312 (عندنا برقم 388 / 1770 وضعيف سنن النسائي برقم 175 / 2754)) . قال أبو عيسى: هذا حديث غريب.
لا نعرف أحدا رواه غير عبد السلام ابن حرب.
وهو الذي يستحبه أهل العلم: أن يحرم الرجل في دبر الصلاة.
10 - باب ما جاء في إفراد الحج 136 - 826 حدثنا أبو مصعب قراءة عن مالك بن أنس، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفرد الحج.
(شاذ 1 - ابن ماجه 2964: ق) . وفي الباب عن جابر وابن عمر رضي الله عنه.
قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح.
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم.
وروي عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج.
وأفرد أبو بكر، وعمر، وعثمان.

137 - 827 حدثنا بذلك قتيبة.
أخبرنا عبد الله بن نافع الصائغ، عن عبيد الله ابن عمر، عن نافع، عن ابن عمر بهذا.
(حسن الاسناد، ولكنه شاذ، انظر ما بعده، وبخاصة الحديث 823) 1 . قال أبو عيسى: وقال الثوري: إن أفردت الحج فحسن، وإن قرنت فحسن، وإن تمتعت فحسن.
وقال الشافعي: مثله، وقال: أحب إلينا الافراد، ثم التمتع، ثم القران.
12 - باب ما جاء في التمتع 138 - 829 حدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل، أنه سمع سعد ابن أبي وقاص، والضحاك بن قيس، وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج.
فقال الضحاك بن قيس: لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله تعالى.
فقال سعد: بئس ما قلت يا ابن أخي.
فقال الضحاك: فإن عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك.
فقال سعد: قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه.

هذا حديث صحيح.
(ضعيف الاسناد) . 139 - 831 حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى.
أخبرنا عبد الله بن إدريس، عن ليث، عن طاووس، عن ابن عباس قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمر، وعثمان، وأول من نهى عنه معاوية.
(ضعيف الاسناد) . وفي الباب: عن علي، وعثمان، وجابر، وسعد، وأسماء ابنة أبي بكر، وابن عمر.
قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن.
واختار قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: التمتع بالعمرة.
والتمتع: أن يدخل الرجل بعمرة في أشهر الحج، ثم يقيم حتى يحج فهو متمتع، وعليه دم ما استيسر من الهدي.
فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله.
ويستحب للمتمتع إذا صام ثلاثة أيام في الحج، أن يصوم في العشر، ويكون آخرها يوم عرفة.
فإن لم يصم في العشر صام أيام التشريق، في قول بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم: ابن عمر، وعائشة.
وبه يقول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وقال بعضهم: لا يصوم أيام التشريق، وهو قول أهل الكوفة.
قال أبو عيسى: وأهل الحديث يختارون التمتع بالعمرة في الحج.
وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق.
140 - 840 حدثنا أبو كريب.
أخبرنا وكيع، عن سفيان، عن يزيد ابن أبي

زياد، عن محمد بن علي، عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المشرق العقيق.
(منكر - الارواء 1002، ضعيف أبي داود 306 (عندنا برقم 381 / 1740، والمشكاة 2530) والصحيح ذات عرق) . قال أبو عيسى: هذا حديث حسن.
(ومحمد بن علي: هو أبو جعفر محمد بن علي بن حسين بن علي ابن أبي طالب) . 18 - باب ما جاء في ما لا يجوز للمحرم لبسه 141 - 841 حدثنا قتيبة.
أخبرنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال: قام رجل فقال: يا رسول الله! ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الحرم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تلبس القميص، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا العمائم، ولا الخفاف، إلا أن يكون أحد ليست له نعلان، فليلبس الخفين (وليقطعهما) ما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس، ولا تتنقب المرأة الحرام، ولا تلبس القفازين " 1 . قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
والعمل عليه عند أهل العلم.
142 - 846 م حدثنا أحمد بن منيع.
أخبرنا هشيم.
أخبرنا يزيد ابن أبي زياد، عن ابن أبي نعم، عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " يقتل المحرم السبع العادي، والكلب العقور، والفأرة، والعقرب،

والحدأة، والغراب ". (ضعيف - ابن ماجه 3089 (برقم 660، والارواء 4 / 226 والمشكاة 2702، وضعيف الجامع الصغير 6433)) . قال أبو عيسى: هذا حديث حسن.
والعمل على هذا عند أهل العلم قالوا: المحرم يقتل السبع العادي والكلب.
وهو قول سفيان الثوري والشافعي.
وقال الشافعي: كل سبع عدا على الناس، أو على دوابهم، فللمحرم قتله.
23 - باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم 143 - 849 حدثنا قتيبة.
أخبرنا حماد بن زيد، عن مطر الوزاق، عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن، عن سليمان بن يسار، عن أبي رافع قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال، وكنت أنا الرسول فيما بينهما.
(ضعيف - الارواء 1849، لكن الشطر الاول منه صحيح من الطريق الاتية 887: م) . قال أبو عيسى: هذا حديث حسن.
ولا نعلم أحدا أسنده غير حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة.
وروى مالك بن أنس عن ربيعة، عن سليمان بن يسار: أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة، وهو حلال.
ورواه مالك مرسلا.
ورواه أيضا سليمان بن بلال عن ربيعة مرسلا.
قال أبو عيسى: وروي عن يزيد بن الاصم، عن ميمونة قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال.
وروى بعضهم عن يزيد بن الاصم: أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج

ميمونة، وهو حلال.
قال أبو عيسى: ويزيد بن الاصم: هو ابن أخت ميمونة.
24 - باب ما جاء في الرخصة في ذلك 144 - 850 حدثنا حميد بن مسعدة (البصري) . أخبرنا سفيان بن حبيب، عن هشام بن حسان، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة، وهو محرم 1 . (شاذ - ابن ماجه 1965: ق (ضعيف ابن ماجه 426، والارواء 1037)) . (قال أبو عيسى) : وفي الباب عن عاثشة.
وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح.
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم.
وبه يقول سفيان الثوري، وأهل الكوفة.
145 - 851 حدثنا قتيبة.
أخبرنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم: تزوج ميمونة وهو محرم.
(ثاذ انظر ما قبله) .

146 - 852 حدثنا قتيبة.
أخبرنا داود بن عبد الرحمن العطار، عن عمرو بن دينار، قال: سمعت أبا الشعثاء يحدث عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم 1 . قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح.
وأبو الشعثاء اسمه جابر بن زيد.
واختلفوا في تزويج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة.
لان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها في طريق مكة، فقال بعضهم: تزوجها حلالا، وظهر أمر تزويجها وهو محرم، ثم بنى بها وهو حلال، بسرف في طريق مكة.
وماتت ميمونة بسرف، حيث بنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفنت بسرف.
25 - باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم 147 - 854 حدثنا قتيبة.
أخبرنا يعقوب بن عبد الرحمن، عن عمرو ابن أبي عمرو، عن المطلب، عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " صيد البر لكم حلال، وأنتم حرم، ما لم تصيدوه، أو يصد لكم ". (ضعيف - المشكاة 2700 / التحقيق الثاني (ضعيف الجامع الصغير 3524، ضعيف سنن أبي داود 401 / 1851)) . وفي الباب عن أبي قتادة، وطلحة.
قال أبو عيسى: حديث جابر حديث مفسر.
والمطلب لا نعرف له سماعا من جابر.
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم: لا يرون بأكل الصيد للمحرم بأسا، إذا لم يصطده، أو يصد من أجله.
قال الشافعي: هذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأقيس والعمل على هذا.
وهو قول أحمد، وإسحاق.

27 - باب ما جاء في صيد البحر للمحرم 148 - 858 حدثنا أبو كريب.
أخبرنا وكيع، عن حماد بن سلمة، عن أبي المهزم، عن أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حج أو عمرة، فاستقبلنا رجل 1 من جراد، فجعلنا نضربه بأسياطنا وعصينا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " كلوه فإنه من صيد البحر ". (ضعيف - ابن ماجه 3222) (برقم 693 والارواء 1031، ضعيف الجامع الصغير 4207) . قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي المهزم عن أبي هريرة.
وأبو المهزم اسمه: يزيد بن سفيان، وقد تكلم فيه شعبة.
وقد رخص قوم من أهل العلم للمحرم: أن يصيد الجراد ويأكله.
ورأى بعضهم: أن عليه صدقة إذا اصطاده أو أكله.
28 - باب ما جاء في الاغتسال لدخول مكة 149 - 860 حدثنا يحيى بن موسى.
أخبرني هارون بن صالح (البلخي) . أخبرنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر قال: اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم لدخول مكة بفخ 2 . (ضعيف الاسناد جدا، لكن رواه الشيخان دون ذكر " فخ " - صحيح أبي داود 1629) .

قال أبو عيسى: هذا حديث غير محفوظ.
والصحيح ما روى نافع عن ابن عمر: أنه كان يغتسل لدخول مكة.
وبه يقول الشافعي: يستحب الاغتسال لدخول مكة.
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث ضعفه أحمد بن حنبل، وعلي ابن المديني وغيرهما.
ولا نعرف هذا مرفوعا إلا من حديثه.
31 - باب ما جاء في كراهية رفع اليد عند رؤية البيت 150 - 863 حدثنا يوسف بن عيسى.
أخبرنا وكيع.
أخبرنا شعبة، عن أبي قزعة الباهلي، عن المهاجر المكي، قال: سئل جابر بن عبد الله: أيرفع الرجل يديه إذا رأى البيت؟ فقال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكنا نفعله؟ (ضعيف - ضعيف أبي داود 326، المشكاة 2574 / التحقيق الثاني) 1 . قال أبو عيسى: رفع اليد عند رؤية البيت إنما نعرفه من حديث شعبة عن أبي قزعة.
واسم أبي قزعة سويد بن حجير 2 . 40 - باب ما جاء في فضل الطواف 151 - 873 حدثنا سفيان بن وكيع.
أخبرنا يحيى بن اليمان، عن شريك، عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن سعيد بن جبير، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من طاف بالبيت خمسين مرة خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمة ". (ضعيف - الضعيفة 5102) (ضعيف الجامع الصغير 5682) .

قال: وفي الباب عن أنس، وابن عمر.
قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث غريب.
سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: إنما يروى هذا عن ابن عباس.
44 - باب ما جاء في دخول الكعبة 152 - 880 حدثنا ابن أبي عمر.
أخبرنا وكيع، عن إسماعيل بن عبد الملك، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندي، وهو قرير العين، طيب النفس، فرجع إلي وهو حزين، فقلت له، فقال: " إني دخلت الكعبة ووددت أني لم أكن فعلت، إني أخاف أن أكون أتعبت أمتي من بعدي ". (ضعيف - ابن ماجه 3064) (656، ضعيف الجامع الصغير 2085، ضعيف سنن أبي داود 440 / 2029) . قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
50 - باب ما جاء أن منى مناخ من سبق 153 - 888 حدثنا يوسف بن عيسى، ومحمد بن أبان، قالا: أخبرنا وكيع، عن إسرائيل، عن إبراهيم بن مهاجر، عن يرسف بن ماهك، عن أمه مسيكة، عن عائشة، قالت: قلنا يا رسول الله! ألا نبني لك بناء يظلك بمنى؟ قال: " لا.
منى مناخ من سبق ". (ضعيف - ابن ماجه 3006 (648 وضعيف سنن أبي داود 438 / 2019)) . قال أبو عيسى: هذا حديث حسن (صحيح) 1 .

63 - باب كيف ترمى الجمار 154 - 910 حدثنا نصر بن علي الجهضمي، وعلي بن خشرم، قالا: أخبرنا عيسى بن يونس، عن عبيد الله ابن أبي زياد، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " إنما جعل رمي الجمار، والسعي بين الصفا والمروة، لاقامة ذكر الله ". (ضعيف - المشكاة 2624، ضعيف أبي داود 328 (عندنا برقم 410 / 1888)) . قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
67 - باب (في الهدي) 155 - 915 حدثنا قتيبة، وأبو سعيد الاشج، قالا: حدثنا يحيى بن اليمان، عن سفيان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى هديه من قديد.
(ضعيف الاسناد - ابن ماجه 3102: خ موقوفا) 1 . قال أبو عيسى: هذا حديث غريب.
لا نعرفه من حديث الثوري إلا من حديث يحيى بن اليمان.
وروي عن نافع: أن ابن عمر اشترى من قديد.
قال أبو عيسى: وهذا أصح.
69 - باب ما جاء في تقليد الغنم 156 - 917 حدثنا محمد بن بشار.
أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن الاسود، عن عائشة، قالت:

كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها غنما، ثم لا يحرم.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: يرون تقليد الغنم.
74 - باب ما جاء في كراهية الحلق للنساء 157 - 923 حدثنا محمد بن موسى الجرشي البصري.
أخبرنا أبو داود الطيالسي.
أخبرنا همام، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو، عن علي، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها.
(ضعيف - المشكاة 2653 / التحقيق الثاني، الضعيفة 678) 1 ... - 924 حدثنا محمد بن بشار.
أخبرنا أبو داود، عن همام، عن خلاس نحوه.
ولم يذكر فيه عن علي.
قال أبو عيسى: حديث علي فيه اضطراب.
وروي هذا الحديث عن حماد ابن سلمة، عن قتادة، عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تحلق المرأة رأسها.
والعمل على هذا عند أهل العلم: لا يرون على المرأة حلقا، ويرون أن عليها التقصير.
78 - باب ما جاء متى يقطع التلبية في العمرة 158 - 928 حدثنا هناد.
أخبرنا هشيم، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس، قال يرفع الحديث:

إنه كان يمسك عن التلبية في العمرة، إذا استلم الحجر.
(ضعيف - الارواء 1099، ضعيف أبي داود 316 (عندنا برقم 397 / 1817) ، والصحيح موقوف على ابن عباس) . وفي الباب عن عبد الله بن عمرو.
قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث صحيح.
والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، قالوا: لا يقطع المعتمر التلبية، حتى يستلم الحجر.
وقال بعضهم: إذا انتهى إلى بيوت مكة، قطع التلبية.
والعمل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبه يقول سفيان، ولشا فعي، وأحمد، وإسحاق.
79 - باب ما جاء في طواف الزيارة بالليل 159 - 929 حدثنا محمد بن بشار.
أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي.
أخبرنا سفيان، عن أبي الزبير، عن ابن عباس، وعائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم، أخر طواف الزيارة إلى الليل.
(شاذ ابن ماجه 3059 (برقم 654 وإرواء الغليل 4 / 264 برقم 1070 وضعيف سنن أبي داود 435 / 2000)) . قال أبو عيسى: هذا حديث حسن (صحيح) 1 . وقد رخص بعض أهل العلم: في أن يؤخر طواف الزيارة إلى الليل، واستحب بعضهم: أن يزور يوم النحر، ووسع بعضهم: أن يؤخر، ولو إلى آخر أيام منى 2 . 160 - 937 حدثنا محمد بن إسماعيل الواسطي، قال: سمعت ابن نمير، عن

أشعث بن سوار، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: كنا إذا حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكنا نلبي عن النساء، ونرمي عن الصبيان.
(ضعيف - ابن ماجه 3038 (برقم 652 وانظر حجة النبي صلى الله عليه وسلم الصفحة 50)) . قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
وقد أجمع أهل العلم: على أن المرأة لا يلبي عنها غيرها بل هي تلبي عن نفسها، ويكره لها رفع الصوت بالتلبية.
85 - باب ما جاء في العمرة: أواجبة هي أم لا؟ 161 - 941 حدثنا محمد بن عبد الاعلى الصنعاني.
حدثنا عمر بن علي، عن الحجاج، عن محمد بن المنكدر، عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال: " لا، وأن يعتمروا هو أفضل ". (ضعيف الاسناد) . قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
وهو قول بعض أهل العلم قالوا: العمرة ليست بواجبة.
وكان يقال: هما حجان: الحج الاكبر: يوم النحر، والحج الاصغر: العمرة.
وقال الشافعي: العمرة سنة، لا نعلم أحدا رخص في تركها، وليس فيها شئ ثابت بأنها تطوع، قال: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ضعيف لا تقوم بمثله الحجة، وقد بلغنا عن ابن عباس أنه كان يوجبها.

(قال أبو عيسى: كله كلام الشافعي) 1 . 98 - باب ما جاء: من حج أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت 162 - 959 حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي.
أخبرنا المحاربي عن الحجاج بن أرطاة، عن عبد الملك بن مغيرة، عن عبد الرحمن بن البيلماني، عن عمرو بن أوس، عن الحارث بن عبد الله بن أوس، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " من حج هذا البيت، أو اعتمر، فليكن آخر عهده بالمبيت ". فقال له عمر: خررت من يديك، سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تخبرنا به؟.
(منكر بهذا اللفظ، وصح معنا.
دون توله: " أو اعتمر " - صحيح أبي داود 1749 (عندنا برقم 1763 / 2002) ، الضعيفة 4585 (ضعيف الجامع الصغير 5555)) . قال أبو عيسى: حديث الحارث بن عبد الله بن أوس حديث غريب.
وهكذا روى غير واحد عن الحجاج بن أرطاة مثل هذا، وقد خولف الحجاج في بعض هذا الاسناد.
وفي الباب عن ابن عباس.
110 - باب (الادهان بالزيت 000) 163 - 975 حدثنا هناد.
أخبرنا وكيع، عن حماد بن سلمة، عن فرقد السبخي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدهن بالزيت وهو محرم، غير المقتت.
(ضعيف الاسناد) .

قال أبو عيسى: مقتت: مطيب.
هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث فرقد السبخي عن سعيد بن جبير.
وقد تكلم يحيى بن سعيد في فرقد السبخي، وروى عنه الناس 1 . آخر أبواب الحج

بسم الله الرحمن الرحيم أبواب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 - باب ما جاء في التشديد عند الموت 164 - 991 حدثنا قتيبة.
أخبرنا الليث، عن ابن الهاد، عن موسى بن سرجس، عن القاسم بن محمد، عن عائشة أنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت، وعنده قدح فيه ماء، وهو يدخل يده في القدح، ثم يمسح وجهه بالماء.
ثم يقول: " اللهم! أعني على غمرات الموت "، أو " سكرات الموت ". (ضعيف - ابن ماجه 1623 (برقم 357 والمشكاة 1564، ضعيف الجامع الصغير 1176)) . قال أبو عيسى: هذا حديث (حسن) 1 غريب.
11 - باب ما جاء في كراهية النعي 165 - 996 حدثنا محمد بن حميد الرازي.
وأخبرنا حكام بن سلم، وهارون ابن المغيرة، عن عنبسة، عن أبي حمزة، عن إبراهيم، عن علقمة، عن

عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إياكم والنعي، فإن النعي من عمل الجاهلية ". قال عبد الله: والنعي: أذان بالميت.
(ضعيف - تخريج اصلاح المساجد 108 (ضعيف الجامع الصغير 2211)) . وفي الباب عن حذيفة.
166 - 997 حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي.
أخبرنا عبد الله بن الوليد العدني، عن سفيان الثوري، عن أبي حمزة، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، نحوه ولم يرفعه، ولم يذكر فيه: والنعي أذان بالميت.
(ضعيف) . وهذا أصح من حديث عنبسة عن أبي حمزة.
وأبو حمزة هو: ميمون الاعور، وليس هو بالقوي عند أهل الحديث.
قال أبو عيسى: حديث عبد الله حديث غريب.
وقد كره بعض أهل العلم النعي، والنعي عندهم أن ينادى في الناس: - بأن فلانا مات، ليشهدوا جنازته.
وقال بعض أهل العلم: لا بأس بأن يعلم الرجل قرابته وإخوانه.
وروي عن إبراهيم أنه قال: لا بأس بأن يعلم الرجل قرابته.
12 - باب ما جاء أن الصبر في الصدمة الاولى 167 - 998 حدثنا قتيبة.
أخبرنا الليث، عن يزيد ابن أبي حبيب، عن سعد ابن سنان، عن أنس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " الصبر في الصدمة الاولى ". قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه.

18 - باب (في الكفن) 168 - 1006 حدثنا محمد بن بشار.
أخبرنا عمر بن يونس.
أخبرنا عكرمة بن عمار، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه ". وفيه عن جابر.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب.
وقال ابن المبارك: قال سلام ابن أبي مطيع 1 في قوله: " وليحسن أحدكم كفن أخيه ". قال: هو الصفا وليس بالمرتفع.
26 - باب ما جاء في المشي خلف الجنازة 169 - 1022 حدثنا محمود بن غيلان.
أخبرنا وهب بن جرير، عن شعبة، عن يحيى - إمام بني تيم الله -، عن أبي ماجد، عن عبد الله بن مسعود قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المشي خلف الجنازة فقال: " ما دون الخبب، فإن كان خيرا عجلتموه، وإن كان شرا فلا يبعد إلا أهل النار، الجنازة متبوعة ولا تتبع، ليس منها من تقذفها ". (ضعيف - ابن ماجه 1484 (برقم 324، ضعيف الجامع الصغير 5066، والمشكاة 1669، ضعيف سنن أبي داود 698 / 3184)) . قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه من حديث ابن مسعود، إلا من هذا الوجه.
وسمعت محمد بن إسماعيل يضعف حديث أبي ماجد هذا.
وقال محمد: قال الحميدي: قال ابن عيينة: قيل ليحيى: من أبو ماجد هذا؟.

فقال: طائر طار فحدثنا.
وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا، ورأوا أن المشي خلفها أفضل.
وبه يقول الثوري، وإسحاق.
وأبو ماجد رجل مجهول، وله حديثان عن ابن مسعود.
ويحيى إمام بني تيم الله ثقة، يكنى أبا الحارث، ويقال له: يحيى الجابر، وبقال له: يحيى المجبر أيضا، وهو كوفي، روى له شعبة، وسفيان الثوري، وأبو الاحوص، وسفيان بن عيينة.
27 - باب ما جاء في كراهية الركوب خلف الجنازة 170 - 1023 حدثنا علي بن حجر، أخبرنا عيسى بن يونس، عن بكر ابن أبي مريم، عن راشد بن سعد، عن ثوبان، قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة، فرأى ناسا ركبانا فقال: " ألا تستحيون؟ إن ملائكة الله (يمشون) 1 على أقدامهم وأنتم على ظهور الذواب! ". (ضعيف - ابن ماجه 1480 (برقم 323، الاحكام ص 75 الملحق، المشكاة 1672، ضعيف الجامع الصغير 2177)) . قال: وفي الباب عن المغيرة بن شعبة، وجابر بن سمرة.
قال أبو عيسى: حديث ثوبان قد روي عنه موقوفا.
(قال محمد: الموقوف منه أصح) 2 .

31 - باب آخر (تواضع النبي صلى الله عليه وسلم) 171 - 1028 حدثنا علي بن حجر.
أخبرنا علي بن مسهر، عن مسلم الاعور، عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المريض، ويشهد الجنازة، ويركب الحمار، ويجيب دعوة العبد، وكان يوم بني قريظة على حمار مخطوم بحبل من ليف، عليه إكاف ليف.
(ضعيف - ابن ماجه 4178 (برقم 915)) . قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث مسلم عن أنس.
ومسلم الاعور يضعف، وهو مسلم بن كيسان الملائي.
33 - باب أخر (في ذكر محاسن الموتى) 172 - 1030 حدثنا أبو كريب.
أخبرنا معاوية بن هشام، عن عمران بن أنس المكي، عن عطاء، عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم ". (ضعيف - المشكاة 1678، الروض النضير 482 (ضعيف الجامع الصغير 739، ضعيف سنن أبي داود 1047 / 4900)) . قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، قال: سمعت محمدا يقول: عمران بن أنس المكي: منكر الحديث.
وروى بعضهم عن عطاء عن عائشة.
وعمران ابن أبي أنس مصري، أثبت وأقدم من عمران بن أنس المكي.
39 - باب كيف الصلاة على الميت والشفاعة له 173 - 1039 حدثنا أبو كريب.
أخبرنا عبد الله بن المبارك، ويونس بن بكير،

عن محمد بن إسحاق، عن يزيد ابن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد الله اليزني قال: كان مالك بن هبيرة، إذا صلى على جنازة، فتقال الناس عليها، جزأهم ثلاثة أجزاء، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من صلى عليه ثلاثة صفوف، فقد أوجب ". (ضعيف - ابن ماجه 1495 (برقم 327 مع اختلاف في اللفظ وضعيف الجامع 5087 و 5668 وأحكام الجنائز 100)) . وفي الباب عن عائشة، وأم حبيبة، وأبي هريرة، وميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أبو عيسى: حديث مالك بن هبيرة حديث حسن.
هكذا رواه غير واحد عن محمد بن إسحاق.
وروى إبراهيم بن سعد، عن محمد بن إسحاق هذا الحديث، وأدخل بين مرثد ومالك بن هبيرة رجلا.
ورواية هؤلاء أصح عندنا.
46 - باب ما جاء في الصلاة على القبر 174 - 1049 حدثنا محمد بن بشار.
أخبرنا يحيى بن سعيد، عن سعيد ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب: أن أم سعد ماتت، والنبي صلى الله عليه وسلم غائب، فلما قدم صلى عليها، وقد مضى لذلك شهر.
(ضعيف - الارواء 83 / 183 و 186 (برقم 736 / 1 و 737)) . 49 - باب آخر (في حق الجنازة) 175 - 1052 حدثنا محمد بن بشار.
أخبرنا روح بن عبادة.
أخبرنا عباد بن منصور، قال: سمعت أبا المهزم، يقول: صحبت أبا هريرة عشر سنين فسمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله

عليه وسلم يقول: " من تبع جنازة وحملها ثلاث مرات، فقد قضى ما عليه من حقها ". (ضعيف - المشكاة 1670 (ضعيف الجامع الصغير 5513)) . قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، ورواه بعضهم بهذا الاسناد، ولم يرفعه.
وأبو المهزم اسمه: يزيد بن سفيان، وضعفه شعبة.
59 - باب ما يقول الرجل إذا دخل المقابر 176 - 1065 حدثنا أبو كريب.
أخبرنا محمد بن الصلت، عن أبي كدينة، عن قابوس ابن أبي ظبيان، عن أبيه، عن ابن عباس قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة.
فأقبل عليهم بوجهه فقال: " السلام عليكم يا أهل القبور! يغفر الله لنا ولكم.
أنتم سلفنا ونحن بالاثر ". (ضعيف - المشكاة 1765 (ضعيف الجامع الصغير 3372، أحكام الجنائز 197)) . وفي الباب عن بريدة وعائشة.
قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن غريب.
وأبو كدينة اسمه: يحيى بن المهلب.
وأبو ظبيان اسمه: حصين بن جندب.
62 - باب ما جاء في الزيارة للقبور للنساء 177 - 1068 حدثنا الحسين بن حريث.
أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن جريج، عن عبد الله ابن أبي مليكة، قال: توفي عبد الرحمن ابن أبي بكر بالحبشي.
قال: فحمل إلى مكة فدفن فيها.
فلما قدمت عائشة، أتت قبر عبد

الرحمن ابن أبي بكر فقالت: وكنا كندماني جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل: لن يتصدعا 1 فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع، لم نبت ليلة معا ثم قالت: والله! لو حضرتك ما دفنت إلا حيث مت.
ولو شهدتك ما زرتك.
(ضعيف - المشكاة 1718) . 63 - باب ما جاء في الدفن بالليل 178 - 1069 حدثنا أبو كريب ومحمد بن عمرو السواق، قالا: أخبرنا يحيى ابن اليمان، عن المنهال بن خليفة، عن الحجاج بن أرطاة، عن عطاء، عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم، دخل قبرا ليلا.
فأسرج له سراج.
فأخذه من قبل القبلة وقال: " رحمك الله! إن كنت لاواها تلاءا للقرآن " وكبر عليه أربعا.
(ضعيف - المشكاة 1756، لكن موضع الشاهد منه حسن - الاحكام 142) . وفي الباب عن جابر ويزيد بن ثابت.
وهو أخو زيد بن ثابت، أكبر منه.
قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن.
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا.
(وقالوا) 2 : يدخل الميت القبر من قبل القبلة.
وقال بعضهم: يسل سلا.
ورخص أكثر أهل العلم في الدفن بالليل.

65 - باب ما جاء في ثواب من قدم ولدا 179 - 1073 حدثنا نصر بن علي الجهضمي.
أخبرنا إسحاق بن يوسف.
أخبرنا العوام بن حوشب، عن أبي محمد مولى عمر بن الخطاب، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من قدم ثلاثة لم يبلغوا الحنث كانوا له حصنا حصينا (من النار) 1 ". قال أبو ذر: قدمت اثنين.
قال: " واثنين ". فقال أبي بن كعب سيد القراء: قدمت واحدا؟ قال: " وواحدا.
ولكن إنما ذاك عند الصدمة الاولى ". (ضعيف - ابن ماجه 1606 (برقم 351 والمشكاة 1755، ضعيف الجامع الصغير 5754)) . قال أبو عيسى: هذا حديث غريب.
وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه.
180 - 1074 حدثنا نصر بن علي الجهضمي، وأبو الخطاب زياد بن يحيى البصري، قالا: أخبرنا عبد ربه بن بارق الحنفي قال: سمعت جدي أبا أمي سماك بن الوليد الحنفي يحدث: أنه سمع ابن عباس يحدث: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من كان له فرطان من أمتي أدخله الله بهما الجنة ". فقالت له عائشة: فمن كان له فرط من أمتك؟ قال: " ومن كان له فرط، يا موفقة! ". قالت: فمن لم يكن له فرط من أمتك؟ قال:

" فأنا فرط أمتي.
لن يصابوا بمثلي ". (ضعيف - التعليق الرغيب 3 / 93، المشكاة 1735 (ضعيف الجامع الصغير 5801)) . قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب.
لا نعرفه إلا من حديث عبد ربه بن بارق 1 . وقد روى عنه غير واحد من الائمة.
حدثنا أحمد بن سعيد المرابطي.
أخبرنا حبان بن هلال.
أخبرنا عبد ربه ابن بارق، فذكر بنحوه.
وسماك بن الوليد الحنفي، هو أبو زميل الحنفي.
72 - باب ما جاء في أجر من عزى مصابا 181 - 1085 حدثنا يوسف بن عيسى.
أخبرنا علي بن عاصم.
أخبرنا والله! محمد بن سوقة، عن إبراهيم، عن الاسود، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " من عزى مصابا فله مثل أجره ". (ضعيف - ابن ماجه 1602 (برقم 350 وانظر تعليقي عليه في الصفحة 121. والمشكاة 1737 وضعيف الجامع الصغير 5696 وإرواء الغليل 765)) . قال أبو عيسى: هذا حديث غريب.
لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث علي ابن عاصم.
وروى بعضهم عن محمد بن سوقة، بهذا الاسناد، مثله موقوفا، ولم يرفعه.
ويقال: أكثر ما ابتلي به علي بن عاصم، بهذا الحديث.
نقموا عليه.
74 - باب ما جاء في تعجيل الجنازة 182 - 1087 حدثنا قتيبة.
أخبرنا عبد الله بن وهب، عن سعيد بن عبد الله

الجهني، عن محمد بن عمر بن علي ابن أبي طالب، عن أبيه، عن علي ابن أبي طالب.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: " يا علي! ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا آنت، والجنازة إذا حضرت، والايم إذا وجدت لها كفؤا ". (ضعيف - ابن ماجه 1486 (برقم 326 والمشكاة 605 وضعيف الجامع الصغير 2563، 6181 وتقدم برقم 25 / 172)) . قال أبو عيسى: هذا حديث غريب.
وما أرى إسناده بمتصل.
75 - باب آخر في فضل التعزية 183 - 1088 حدثنا محمد بن حاتم المؤدب.
أخبرنا يونس بن محمد، حدثتنا أم الاسود، عن منية ابنة عبيد ابن أبي برزة، عن جدها أبي برزة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من عزى ثكلى، كسي بردا في الجنة ". (ضعيف - المشكاة 1738 (ضعيف الجامع الصغير 5695، الارواء 764)) . قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، وليس إسناده بالقوي.
(آخر كتاب الجنائز)

بسم الله الرحمن الرحيم أبواب النكاح عن رسول الله صلى عليه وسلم 1 - باب ما جاء في فضل التزويج والحث عليه 184 - 1092 حدثنا سفيان بن وكيع.
أخبرنا حفص بن غياث، عن الحجاج، عن مكحول، عن أبي الشمال، عن أبي أيوب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أربع من سنن المرسلين: الحياء، والتعطر، والسواك، والنكاح ". (ضعيف - المشكاة 382، الارواء 75، الرد على الكتاني ص 12 (ضعيف الجامع الصغير وزيادته 760)) . وفي الباب: عن عثمان، وثوبان، وابن مسعود، وعائشة، وعبد الله بن عمرو، وجابر، وعكاف.
قال أبو عيسى: حديث أبي أيوب حديث حسن غريب.
حدثنا محمود بن خداش.
أخبرنا عباد بن العوام، عن الحجاج، عن مكحول، عن أبي الشمال، عن أبي أيوب، عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحو حديث حفص.
قال أبو عيسى: وروى هذا الحديث هشيم، ومحمد بن يزيد الواسطي،

وأبو معاوية وغير واحد عن الحجاج، عن مكحول، عن أبي أيوب.
ولم يذكروا فيه (عن أبي الشمال) . وحديث حفص بن غياث، وعباد بن العوام أصح.
6 - باب ما جاء في إعلان النكاح 185 - 1151 حدثنا أحمد بن منيع.
أخبرنا يزيد بن هارون.
أخبرنا عيسى بن ميمون (الانصاري) 1 عن القاسم بن محمد، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدفوف ". (ضعيف إلا الاعلان - ابن ماجه 1895 (ضعيف ابن ماجه 416 وصحيح ابن ماجه 1537 والارواء 1993 وآداب الزفاف الصفحة 111 الطبعة المزيدة والمهذبة، طبع المكتب الاسلامي، وضعيف الجامع الصغير 966)) . هذا حديث حسن غريب في هذا الباب.
وعيسى بن ميمون الانصاري يضعف في الحديث.
وعيسى بن ميمون الذي يروي عن ابن نجيح التفسير هو ثقة.
186 - 1109 حدثنا محمد بن موسى البصري.
أخبرنا زياد بن عبد الله.
أخبرنا عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن، عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " طعام أول يوم حق.
وطعام يوم الثاني سنة.
وطعام يوم الثالث سمعة.
ومن سمع سمع الله به ". (ضعيف - ابن ماجه 1915 2 (ضعيف الجامع الصغير 3616)) .

حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث زياد بن عبد الله، وزياد ابن عبد الله كثير الغرائب والمناكير.
سمعت محمد بن إسماعيل يذكر عن محمد بن عقبة قال: قال وكيع: زياد ابن عبد الله مع شرفه، يكذب في الحديث.
187 - 1114 1 حدثنا ابن أبي عمر.
أخبرنا سفيان بن عيينة، عن ابن جريج، عن سليمان (بن موسى) 2 ، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل.
فنكاحها باطل.
فنكاحها باطل.
فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها.
فإن اشتجروا، فالسلطان ولي من لا ولي له ". (قال أبو عيسى:) هذا حديث حسن.
وقد روى يحيى بن سعيد الانصاري، ويحيى بن أيوب، وسفيان الثوري، وغير واحد من الحفاظ عن ابن جريج نحو هذا.
وحديث أبي موسى حديث فيه اختلاف.
رواه إسرائيل، وشريك بن عبد الله، وأبو عوانة، وزهير بن معاوية، وقيس بن الربيع، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ورواه أسباط بن محمد، وزيد بن حباب، عن يونس ابن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
= وانظر " ارواء الغليل " 1950 و " ضعيف الجامع الصغير " بترتيبي 6167 و " ضعيف سنن أبي داود " 799 / 3745.

وروى أبو عبيدة الحداد، عن يونس ابن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحوه.
ولم يذكر فيه: عن أبي إسحاق.
وقد روي عن يونس ابن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وروى شعبة، والثوري، عن أبي إسحاق، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه رسلم: " لا نكاح إلا بولي ". وقد ذكر بعض أصحاب سفيان عن سفيان، عن ابي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى.
ولا يصح.
ورواية هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " لا نكاح إلا بولي " عندي أصح.
لان سماعهم من أبي إسحاق في أوقات مختلفة، وإن كان شعبة، والثوري أحفظ وأثبت من جميع هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق هذا الحديث.
فإن رواية هؤلاء عندي أشبه وأصح.
لان شعبة، والثوري سمعا هذا الحديث من أبي إسحاق في مجلس واحد.
ومما يدل على ذلك ما حدثنا محمود بن غيلان: أخبرنا أبو داود، أنبانا شعبة قال: سمعت سفيان الثوري يسأل أبا إسحاق: أسمعت أبا بردة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا نكاح إلا بولي "؟ فقال: نعم.
فدل هذا الحديث على أن سماع شعبة، والثوري هذا الحديث في وقت واحد.
وإسرائيل هو ثبت في أبي إسحاق.
سمعت محمد بن المثنى يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول:

ما فاتني الذي فاتني من حديث الثوري عن أبي إسحاق، إلا لما اتكلت به على إسرائيل، لانه كان يأتي به أتم.
وحديث عائشة في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم: " لا نكاح إلا بولي " حديث حسن.
ورواه ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ورواه الحجاج بن أرطاة، وجعفر بن ربيعة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وروي عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
وقد تكلم بعض أهل الحديث في حديث الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال ابن جريج ثم لقيت الزهري فسألته فأنكره.
فضعفوا هذا الحديث من أجل هذا.
وذكر عن يحيى بن معين، أنه قال: لم يذكر هذا الحرف عن ابن جريج إلا إسماعيل بن إبراهيم.
قال يحيى بن معين: وسماع إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج ليس بذاك.
إنما صحح كتبه على كتب عبد المجيد بن عبد العزيز ابن أبي رواد، وما سمع من ابن جريج.
وضعف يحيى رواية إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج.
والعمل في هذا الباب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: " لا نكاح إلا بولي " عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم: عمر بن الخطاب، وعلي ابن أبي طالب، وعبد الله بن عباس، وأبو هريرة وغيرهم.
وهكذا روي عن بعض فقهاء التابعين، أنهم قالوا: " لا نكاح إلا بولي ".

منهم: سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وشريح، وابراهيم النخعي، وعمر بن عبد العزيز وغيرهم.
وبهذا يقول سفيان الثوري، والاوزاعي، ومالك، وعبد الله بن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
15 - باب ما جاء لا نكاح إلا ببينة 188 - 1115 حدثنا يوسف بن حماد المعني البصري.
أخبرنا عبد الاعلى، عن سعيد، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس.
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة ". (ضعيف - الارواء 1862 (ضعيف الجامع الصغير 2375)) . قال يوسف بن حماد: رفع عبد الاعلى هذا الحديث في التفسير.
وأوقفه في كتاب الطلاق، ولم يرفعه ... - 1116 حدثنا قتيبة.
أخبرنا غندر، عن سعيد، نحوه ولم يرفعه.
وهذا أصح.
هذا حديث غير محفوظ.
لا نعلم أحدا رفعه إلا ما روي عن عبد الاعلى، عن سعيد، عن قتادة مرفوعا.
وروي عن عبد الاعلى، عن سعيد هذا الحديث موقوفا.
والصحيح ما روي عن ابن عباس قوله: لا نكاح إلا ببينة.
وهكذا روى غير واحد عن سعيد ابن أبي عروبة، نحو هذا موقوفا.
وفي الباب عن عمران بن حصين، وأنس، وأبي هريرة.
والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهم من التابعين وغيرهم.
قالوا: لا نكاح إلا بشهود.
لم يختلفوا في ذلك عندنا 1 من مضى منهم.
إلا قوما

من المتأخرين من أهل العلم.
وإنما اختلف أهل العلم في هذا إذا أشهد واحد بعد واحد، فقال أكثر أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم: لا يجوز النكاح حتى يشهد الشاهدان معا عند عقدة النكاح.
وقد رأى بعض أهل المدينة إذا أشهد واحد بعد واحد أنه جائز، إذا أعلنوا ذلك.
وهو قول مالك بن أنس.
وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم فيما حكى عن أهل المدينة.
وقال بعض أهل العلم: شهادة رجل وامرأتين تجوز في النكاح.
وهو قول أحمد وإسحاق.
19 - باب ما جاء في الوليين يزوجان 189 - 1122 حدثنا قتيبة.
أخبرنا غندر.
أخبرنا سعيد ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أيما امرأة زوجها وليان فهي للاول منهما، ومن باع بيعا من رجليين فهو للاول منهما ". (ضعيف - الارواء 1853، أحاديث البيوع (ضعيف الجامع الصغير 2224، ضعيف سنن أبي داود 449 / 2088)) . قال أبو عيسى: هذا حديث حسن.
والعمل على هذا عند أهل العلم، لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا: إذا زوج أحد الوليين قبل الاخر، فنكاح الاول جائز، ونكاح الاخر مفسوخ.
وإذا زوجا جميعا فنكاحهما جميعا مفسوخ.
وهو قول الثوري، وأحمد، وإسحاق.
21 - باب ما جاء في مهور النساء 190 - 1125 حدثنا محمد بن بشار.
أخبرنا يحيى بن سعيد، وعبد الرحمن

ابن مهدي، ومحمد بن جعفر، قالوا: أخبرنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله 1 ، قال: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه: أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ " قالت: نعم.
قال: " فأجازه ". (ضعيف - ابن ماجه 1888 " برقم 413 والارواء 1926)) . وفي الباب: عن عمر، وأبي هريرة، وسهل بن سعد، وأبي سعيد، وأنس، وعائشة، وجابر، وأبي حدرد الاسلمي.
قال أبو عيسى: حديث عامر بن ربيعة حديث حسن صحيح.
واختلف اهل العلم في المهر، فقال بعضهم: المهر على ما تراضوا عليه.
وهو قول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وقال مالك بن أنس: لا يكون المهر أقل من ربع دينار.
وقال بعض أهل الكوفة: لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم.
24 - باب ما جاء فيمن يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، هل يتزوج ابنتها، أم لا؟ 191 - 1131 حدثنا قتيبة.
أخبرنا ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أيما رجل نكح امرأة فدخل بها، فلا يحل لة نكاح ابنتها.
فإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها، وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها، أو لم يدخل بها فلا يحل له نكاح أمها ". (ضعيف - الارواء 1879 (ضعيف الجامع الصغير 2242)) .

قال أبو عيسى: هذا حديث لا يصح من قبل إسناده، وإنما رواه ابن لهيعة، والمثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب.
والمثنى بن الصباح، وابن لهيعة يضعفان في الحديث.
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم قالوا: إذا تزوج الرجل امرأة، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، حل له أن ينكح ابنتها.
وإذا تزوج الرجل الابنة، فطلقها قبل أن يدخل بها، لم يحل له نكاح أمها، لقول الله تعالى: (وأمهات نسائكم) 1 . وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق.
27 - باب ما جاء في نكاح المتعة 192 - 1136 حدثنا محمود بن غيلان.
أخبرنا سفيان بن عقبة - أخو قبيصة بن عقبة -. أخبرنا سفيان الثوري، عن موسى بن عبيدة، عن محمد بن كعب، عن ابن عباس قال: إنما كانت المتعة في أول الاسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة، فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم، فتحفظ له متاعه، وتصلح له شيئه حتى إذا نزلت الآية: (إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) 2 . (منكر - الارواء 1903، المشكاة 3158 / التحقيق الثاني) . قال ابن عباس: فكل فرج سواهما فهو حرام.
40 - باب ما جاء في التسوية بين الضرائر 193 - 1155 حدثنا ابن أبي عمر.
أخبرنا بشر بن السري.
أخبرنا حماد بن

سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عبد الله بن يزيد، عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: " الهم! هذه قسمتي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك ". (ضعيف - ابن ماجه 1971) 1 . قال أبو عيسى: حديث عائشة هكذا، رواه غير واحد عن حماد بن سلمة، عن أيوب.
عن أبي قلابة، عن عبد الله بن يزيد، عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم.
ورواه حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب، عن أبي قلابة، مرسلا: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم.
وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة.
ومعنى قوله: لا تلمني فيما تملك ولا أملك.
إنما يعني به: الحب والمودة.
كذا فسره بعض أهل العلم.
41 - باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما 194 - 1157 حدثنا أحمد بن منيع وهناد، قالا: أخبرنا أبو معاوية، عن الحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: رد ابنته زينب على أبي العاص ابن الربيع، بمهر جديد ونكاح جديد.
(ضعيف - ابن ماجه 2010 (ضعيف ابن ماجه، برقم 436 والارواء 1922)) .

هذا حديث في إسناده مقال.
والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم.
أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها، ثم أسلم زوجها وهي في العدة: أن زوجها أحق بها ما كانت في العدة.
وهو قول مالك بن أنس، والاوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
195 - 1159 حدثنا يوسف بن عيسى.
أخبرنا وكيع.
أخبرنا إسرائيل، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن رجلا جاء مسلما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم جاءت امرأته مسلمة.
فقال: يا رسول الله! إنها كانت أسلمت معي.
فردها عليه.
(ضعيف - الارواء 1918، ضعيف أبي داود 387 (عندنا برقم 490 / 2238)) . هذا حديث صحيح.
سمعت عبد بن حميد يقول: سمعت يزيد بن هارون يذكر عن محمد بن إسحاق هذا الحديث.
وحديث الحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده: أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته على أبي العاص ابن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد.
فقال يزيد بن هارون: حديث ابن عباس أجود إسنادا.
والعمل على حديث عمرو بن شعيب.

بسم الله الرحمن الرحيم أبواب الرضاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 - باب ما يذهب مذمة الرضاع 196 - 1169 حدثنا قتيبة.
أخبرنا حاتم بن إسماعيل، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن حجاج بن حجاج الاسلمي، عن أبيه: أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ فقال: " غرة: عبد أو أمة ". (ضعيف - ضعيف أبي داود 351 (عندنا برقم 445 / 2064، وضعيف سنن النسائي 213 / 3329، مشكاة المصابيح 3174)) . هذا حديث حسن صحيح.
هكذا رواه يحيى بن سعيد القطان، وحاتم بن إسماعيل، وغير واحد عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن حجاج بن حجاج، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وروى سفيان بن عيينة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن حجاج ابن أبي حجاج، عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وحديث ابن عيينة غير محفوظ.
والصحيح ما روى هؤلاء عن هشام بن عروة، عن أبيه.

جارٍ التحميل