المسألة الأولى: أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم من مسلم أو كافر فإنه يجب قتله.
فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ والأحاديث في ذلك منتشرة تدل على أن من الحروف السبعة التي نزل عليها القرآن أن تختم الآية الواحدة بعدة أسماء من أسماء الله على سبيل البدل يخير القارئ في القراءة بأيها شاء وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخيره أن يكتب ما شاء من تلك الحروف وربما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم بحرف من الحروف فيقول له: "أو أكتب كذا وكذا" لكثرة ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخير بين الحرفين فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: "نعم كلاهما سواء" لأن الآية نزلت بالحرفين وربما كتب هو أحد الحرفين ثم قرأه على النبي صلى الله عليه وسلم فأقره عليه لأنه قد نزل كذلك أيضا وختم الآي بمثل ﴿سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ و ﴿عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ و ﴿غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ أو بمثل ﴿سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ أو ﴿عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ أو ﴿عَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾ كثير في القرآن وكان نزول الآية على عدة من هذه الحروف أمرا معتادا ثم إن الله نسخ بعض تلك الحروف لما كان جبريل يعارض النبي صلى الله عليه وسلم بالقرأن في كل رمضان وكانت العرضة الأخيرة هي حرف زيد بن ثابت الذي يقرأ الناس به اليوم وهو الذي جمع عثمان والصحابة رضي الله عنهم أجمعين عليه الناس ولهذا ذكر ابن عباس هذه القصة في الناسخ والمنسوخ وكذلك ذكرها الإمام أحمد في كتابه الناسخ والمنسوخ لتضمنها نسخ بعض الحروف.
وروى فيها وجه آخر رواه الإمام أحمد في الناسخ والمنسوخ: حدثنا مسكين ابن بكير ثنا معان قال: وسمعت أبا خلف يقول: كان ابن أبي سرح كتب للنبي صلى الله عليه وسلم القرآن فكان ربما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن خواتم الآي ﴿يَعْمَلُونَ﴾ و ﴿يَفْعَلُونَ﴾ ونحو ذا فيقول له النبي صلى الله عليه
وسلم: "اكتب أي ذلك شئت" قال: فيوفقه الله للصواب من ذلك فأتى أهل مكة مرتدا فقالوا: يا ابن أبي سرح كيف كنت تكتب لابن أبي كبشة القرآن؟ قال: أكتبه كيف شئت قال: فأنزل الله في ذلك ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ﴾ الآية كلها.
قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: "من أخذ ابن أبي سرح فليضرب عنقه حيثما وجده وإن كان متعلقا بأستار الكعبة ". ففي هذا الأثر أنه كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حرفين جائزين فيقول له: "اكتب أي ذلك شئت" فيوفقه الله للصواب فيكتب أحب الحرفين إلى الله وكان كلاهما منزلا أو يكتب ما أنزله الله فقط إن لم يكن الآخر منزلا وكان هذا التخيير من النبي صلى الله عليه وسلم إما توسعة إن كان الله قد أنزلهما أو ثقة بحفظ الله وعلما منه بأنه لا يكتب إلا ما أنزل وليس هذا ينكر في كتاب تولى الله حفظه وضمن أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.
وذكر بعضهم وجها ثالثا وهو أنه ربما كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يمله الآية حتى لم يبق منها إلا كلمة أو كلمتان فيستدل بما قرأ منها على باقيها كما يفعله الفطن الذكي فيكتبه ثم يقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: "كذلك أنزلت" كما اتفق مثل ذلك لعمر في قوله: ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾.
وقد روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس مثل هذا في هذه القصة وإن كان هذا الإسناد ليس بثقة قال: عن ابن أبي سرح أنه كان تكلم بالإسلام وكان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأحايين
فإذا أملى عليه ﴿عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ كتب ﴿غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هذا أو ذاك سواء" فلما نزلت ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ﴾ أملاها عليه فلما انتهى إلى قوله: ﴿خَلْقاً آخَرَ﴾ عجب عبد الله بن سعد فقال: ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كذا أنزلت علي فاكتبها" فشك حينئذ وقال: لئن كان محمد صادقا لقد أوحي إلي كما أوحي إليه ولئن كان كاذبا لقد قلت كما قال فنزلت هذه الآية.
ومما ضعفت به هذه الرواية أن المشهور أن الذي تكلم بهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
ومن الناس من قال قولا آخر قال: الذي ثبت في رواية أنس أنه كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم ما كتبه بعدما كتبه فيملي عليه ﴿سَمِيعاً عَلِيماً﴾ فيقول: كتبت ﴿سَمِيعاً بَصِيراً﴾ فيقول: "دعه" أو "اكتب كيف شئت" وكذلك في حديث الواقدي أنه كان يقول: "كذاك أنزل الله" ويقره.
قالوا: وكان النبي صلى الله عليه وسلم به حاجة إلى من يكتب لقلة الكتاب في الصحابة وعدم حضور الكتاب منهم في وقت الحاجة إليهم فإن العرب كان الغالب عليهم الأمية حتى إن كان الجو العظيم يطلب فيه كاتب فلا يوجد وكان أحدهم إذا أراد كتابة أو شقة وجد مشقة حتى يحصل له كاتب فإذا اتفق للنبي صلى الله عليه وسلم من يكتب له انتهز الفرصة في كتابته فإذا زاد كاتب أو نقص تركه لحرصه على كتابة ما يمليه ولا يأمره بتغيير ذلك خوفا من ضجره وأن يقطع الكتابة قبل إتمامها ثقة منه صلى الله عليه وسلم بأن تلك الكلمة أو الكلمتين تستدرك فيما بعد بالإلقاء
إلى من يتلقنها منه أو بكتابتها تعويلا على المحفوظ عنده وفي قلبه كما قال الله تعالى: ﴿سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنْسَى إِلاَّ مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى﴾.
والأشبه والله أعلم هو الوجه الأول وأن هذا كان فيما أنزل القرآن فيه على حروف عدة فإن القول المرضي عند علماء السلف الذي يدل عليه عامة الأحاديث وقراءات الصحابة أن المصحف الذي جمع عثمان الناس عليه هو أحد الحروف السبعة وهو العرضة الأخيرة وأن الحروف الستة خارجة عن هذا المصحف وأن الحروف السبعة كانت تختلف الكلمة مع أن المعنى غير مختلف ولا متضاد.
الحديث العاشر: حديث القينتين اللتين كانتا تغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم ومولاة بني هاشم وذلك مشهور مستفيض عند أهل السير وقد تقدم في حديث سعيد بن المسيب أنه صلى الله عليه وسلم "أمر بقتل فرتني".
وقال موسى بن عقبة في مغازيه عن الزهري: وأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفوا أيديهم فلا يقاتلوا أحدا إلا من قاتلهم وأمر بقتل أربعة نفر قال: وأمر بقتل قينتين لابن خطل تغنيان بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: وقتلت إحدى القينتين وكمنت الأخرى حتى استؤمن لها.
وكذلك ذكر محمد بن عائد القرشي في مغازيه.
وقال ابن إسحاق في رواية ابن بكير عنه قال أبو عبيدة بن محمد ابن عمار بن ياسر وعبد الله بن أبي بكر بن حزم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل مكة وفرق جيوشه أمرهم أن لا يقتلوا أحدا إلا من قاتلهم إلا نفرا قد سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: " اقتلوهم وإن وجدتموهم تحت أستار الكعبة: عبد الله بن خطل" ثم قال: وإنما أمر بقتل ابن خطل لأنه كان مسلما فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقا وبعث معه رجلا من الأنصار وكان معه مولى له يخدمه وكان مسلما فنزل منزلا وأمر المولى يذبح له تيسا ويصنع له طعاما فنام واستيقظ ولم يصنع له شيئا فعدا عليه فقتله ثم ارتد مشركا وكانت له قينة صاحبتها قينة كانتا تغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقتلهما معه قال: ومقيس بن حبابة بقتله الأنصاري الذي قتل أخاه وسارت مولاة لبني عبد المطلب وكانت ممن يؤذيه بمكة.
وقال الأموي: حدثني أبي قال: وقال ابن إسحاق: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلى المسلمين في قتل نفر ونسوة وقال: "إن وجدتموهم تحت أستار الكعبة فاقتلوهم" وسماهم بأسمائهم ستة: ابن أبي سرح وابن خطل والحويرث بن معبد ومقيس بن حبابة ورجل من بني تيم بن غالب.
قال ابن إسحاق: وحدثني أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر أنهم كانوا ستة فكتم اسم رجلين وأخبرني بأربعة قال: والنسوة قنيتا ابن خطل وسارة مولاة لبني عبد المطلب ثم قال: والقينتان كانتا تغنيان بهجائه وسارة مولاة أبي لهب كانت تؤذيه بلسانها.
وقال الواقدي عن أشياخه: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن القتال وأمر بقتل ستة نفر وأربع نسوة ثم عددهم قال: ابن خطل وسارة مولاة عمرو بن هشام وقينتين لابن خطل فرتني وقريبة ويقال: فرتني وأرنب.
ثم قال: وكان جرم ابن خطل أنه أسلم وهاجر إلى المدينة وبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعيا وبعث معه رجلا من خزاعة وكان يصنع طعامه ويخدمه فنزل في مجمع فأمره أن يصنع له طعاما ونام نصف النهار فاستيقظ والخزاعي نائم ولم يصنع له شيئا فاغتاظ عليه فضربه فلم يقلع عنه حتى قتله فلما قتله قال: والله ليقتلني محمد به إن جئته فارتد عن الإسلام وساق ما أخذه من الصدقة وهرب إلى مكة فقال له أهل مكة: ما ردك إلينا؟ قال: لم أجد دينا خيرا من دينكم فأقام على شركه فكانت له قينتان وكانتا فاسقتين وكان يقول الشعر يهجو فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأمرهما تغنيان به فيدخل عليه وعلى قينتيه المشركون فيشربون الخمر وتغني القينتان بذلك الهجاء.
وكانت سارة مولاة عمرو بن هاشم مغنية نواحة بمكة فيلقى عليها هجاء النبي صلى الله عليه وسلم فتغني به وكانت قد قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم تطلب أن يصلها وشكت الحاجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما كان لك في غنائك ونياحتك ما يكفيك؟ " فقالت: يا محمد إن قريشا منذ قتل من قتل منهم ببدر تركوا استماع الغناء فوصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوقر لها بعيرا طعاما فرجعت إلى قريش وهي على دينها فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح أن تقتل فقتلت يومئذ.
وأما القينتان فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلهما فقتلت إحداهما
أرنب أو قريبة وأما فرتنى فاستؤمن لها حتى آمنت وعاشت حتى كسر ضلع من أضلاعها زمن عثمان رضي الله عنه فماتت فقضى فيه عثمان رضي الله عنه ثمانية آلاف درهم ديتها وألفين تغليظا للجرم.
وحديث القينتين مما اتفق عليه علماء السير واستفاض نقله استفاضة يستغنى بها عن رواية الواحد وحديث مولاة بني هاشم ذكره عامة أهل المغازي ومن له مزيد خبرة واطلاع وبعضهم لم يذكره.
فوجه الدلالة أن تعمد قتل المرأة لمجرد الكفر الأصلي لا يجوز بالإجماع وقد استفاضت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ففي الصحيحين عن ابن عمر قال: وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان.
وفي حديث آخر أنه مر على امرأة مقتولة في بعض مغازيه فأنكر قتلها وقال: "ما كانت هذه لتقاتل " ثم قال لأحدهم: " ألحق خالدا فقل له لا تقتل ذرية ولا عسيفا " رواه أبو داود وغيره.
وقد روى الإمام أحمد في المسند عن كعب بن مالك عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث إلى ابن أبي الحقيق بخيبر " نهى عن قتل النساء والصبيان" وهذا مشهور عند أهل السير.
وفي الحديث من رواية الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك: "ثم صعدوا إليه في علية فقرعوا عليه الباب فخرجت إليهم امرأته فقالت: من أنتم؟ فقالوا: حي من العرب نريد الميرة ففتحت لهم فقالت: ذاك الرجل عندكم في البيت فغلقنا علينا وعليها باب الحجرة ونوهت بنا فصاحت وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثنا عن قتل النساء والولدان فجعل الرجل
منا يحمل عليها السيف ثم يذكر نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء فيمسك يده فلولا ذلك فرغنا منها بليل" وذكر الحديث.
وكذلك روى يونس بن بكير عن عبد الله بن كعب بن مالك قال: حدثني عبد الله بن أنيس قال في الحديث: فقامت ففتحت فقلت لعبد الله بن عقيل: دونك فشهر عليها السيف فذهبت امرأته فشهرت عليها السيف وأذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهانا عن قتل النساء والصبيان فأكف.
وكذلك رواه غير واحد عن ابن أنيس قال: فصاحت امرأته فهم بعضنا أن يخرج إليها ثم ذكرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن قتل النساء.
وهذه القصة كانت قبل فتح مكة بل قبل فتح خيبر أيضا بلا خلاف بين أهل العلم وذكر الواقدي أنها كانت في ذي الحجة من السنة الرابعة من الهجرة قبل الخندق وذكر ابن إسحاق أنها كانت عقب الخندق وهما جميعا يزعمان أن الخندق في شوال في سنة خمس وأما موسى بن عقبة فقال: في شوال سنة أربع وحديث ابن عمر يدل عليه وكان فتح مكة في رمضان سنة ثمان.
وإنما ذكرنا هذا رفعا لوهم من قد يظن أن قتل النساء كان مباحا عام الفتح ثم حرم بعد ذلك وإلا فلا ريب عند أهل العلم أن قتل النساء لم يكن مباحا قط بأن آيات القتال وترتيب نزولها كلها دليل على أن قتل النساء لم يكن جائزا هذا مع أن أولئك النساء اللاتي كن في حصن ابن أبي الحقيق إذ ذاك لم يطمع هؤلاء النفر في استرقاقهن بل هن ممتنعات عند أهل خيبر قبل فتحها بمدة مع أن المرأة قد صاحت وخافوا الشر بصوتها ثم أمسكوا عن قتلها لرجائهم أن ينكف شرها بالتهويل عليها.
نعم المحرم إنما هو قصد قتلهن فأما إذا قصدنا قصد الرجال بالإغارة أو نرمي منجنيق أو فتح شق أو إلقاء نار فتلف بذلك نساء أو صبيان لم نأثم بذلك لحديث الصعب بن جثامة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصاب الذرية فقال "هم منهم" متفق عليه ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى أهل الطائف بالمنجنيق مع أنه قد يصيب المرأة والصبي وبكل حال فالمرأة الحربية غير مضمونة بقود ولا دية ولا كفارة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر من قتل المرأة في مغازيه بشيء من ذلك فهذا ما تفارق به المرأة الذمية وإذا قاتلت المرأة الحربية جاز قتلها بالاتفاق لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل المنع من قتلها بأنها لم تكن تقاتل فإذا قاتلت وجد المقتضى لقتلها وارتفع المانع لكن عند الشافعي تقاتل كما يقاتل المسلم الصائل فلا يقصد قتلها بل دفعها فإذا قدر عليها لم يجز قتلها وعند غيره إذا قاتلت صارت بمنزلة الرجل المحارب.
إذا تقرر هذا فنقول: هؤلاء النسوة كن معصومات بالأنوثة ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهن لمجرد كونهن كن يهجينه وهن في دار حرب فعلم أن من هجاه وسبه جاز قتله بكل حال.
ومما يؤكد ذلك وجوه: أحدها: أن الهجاء والسب إما أن يكون من باب القتال باللسان فيكون كالقتال باليد وتكون المرأة الهاجية التي يستعان برأيها على حرب المسلمين كالملكة ونحوها مثل ما كانت هند بنت عتبة أو تكون بنفساه موجبة للقتل لما فيه من أذى الله ورسوله والمؤمنين وإن كان من جنس المحاربة أو لا يكون شيء من ذلك
فإن كان من القسم الأول أو الثاني جاز قتل المرأة الذمية إذا سبت لأنها حينئذ تكون قد حاربت أو ارتكبت ما يوجب القتل فالذمية إذا فعلت ذلك انتقض عهدها وقتلت ولا يجوز أن تخرج عن هذين القسمين لأنه يلزم منه قتل المرأة من أهل الحرب من غير أن تقاتل بيد ولا لسان ولا أن ترتكب ما هو بنفسه موجب للقتل وقتل مثل هذه المرأة حرام بالسنة والإجماع.
الوجه الثاني: أن هؤلاء النسوة كن من أهل الحرب وقد آذين النبي صلى الله عليه وسلم في دار الحرب ثم قتلن بمجرد السب كما نطقت به الأحاديث فقتل المرأة الذمية بذلك أولى وأحرى كالمسلمة لأن الذمية بيننا وبينها من العهد ما يكفها عن إظهار السب ويوجب عليها التزام الذل والصغار ولهذا تؤخذ بما تصيبه للمسلم من دم أو مال أو عرض والحربية لا تؤخذ بشيء من ذلك.
فإذا جاز قتل المرأة لأنها سبت الرسول وهي حربية تستبيح ذلك من غير مانع فقتل الذمية الممنوعة عن ذلك بالعهد أولى.
ولا يقال: عصمة الذمي أوكد لأنه مضمون والحربي غير مضمون.
لأنا نقول: الذمي أيضا ضامن لدم المسلم والحربي غير ضامن فهو ضامن مضمون لأن العهد الذي بيننا اقتضى ذلك وأما الحربية فلا عهد بيننا وبينها يقتضي ذلك فليس كون الذمي مضمونا يجب علينا حفظه بالذي يهون عليه ما ينتهكه من عرض الرسول بل ذلك أغلظ لجرمه وأولى بأن يؤاخذ بما يؤذينا به ولا نعلم شيئا تقتل به المرأة الحربية قصدا إلا وقتل الذمية به أولى.
الوجه الثالث: أن هؤلاء النسوة لم يقاتلن عام الفتح بل كن متذللات مستسلمات والهجاء إن كان من جنس القتال فقد كان موجودا قبل ذلك
والمرأة الحربية لا يجوز قتلها في غزوة هي فيها مستسلمة لكونها قد قاتلت قبل ذلك فعلم أن السب بنفسه هو المبيح لدمائهن لا كونهن قاتلن.
الوجه الرابع: أن النبي صلى الله عليه وسلم آمن جميع أهل مكة إلا أن يقاتلوا مع كونهم قد حاربوه وقتلوا أصحابه ونقضوا العهد الذي بينهم وبينه ثم إنه أهدر دماء هؤلاء النسوة فيمن استثناه وإن لم يقاتلن لكونهن كن يؤذينه فثبت أن جرم المؤذي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالسب ونحوه أغلظ من جرم القتال وغيره وأنه يقتل في الحال التي نهي فيها عن قتال من قتل وقاتل.
الوجه الخامس: أن القينتين كانتا أمتين مأمورتين بالهجاء وقتل الأمة أبعد من قتل الحرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل العسيف وكونها مأمورة بالهجاء أخف لجرمها حيث لم تقصده ابتداء ثم مع هذا أمر بقتلهما فعلم أن السب من أغلظ الموجبات للقتل.
الوجه السادس: أن هؤلاء النسوة إما أن يكن قتلن بالهجاء لأنهن فعلنه مع العهد الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة فيكون من جنس هجاء الذمي أو قتلن لمجرد الهجاء مع عدم العهد فإن كان الأول فهو المطلوب وإن كان الثاني فإذا جاز أن تقتل السابة التي لا عهد بيننا وبينها يمنعها فقتل الممنوعة بالعهد أولى لأن مجرد كفر المرأة وكونها من أهل الحرب لا يبيح دمها بالاتفاق على ما تقدم لاسيما والسب لم يكن بمنزلة القتال على ما تقدم.
فإن قيل: ما وجه الترديد وأهل مكة قد نقضوا العهد وصاروا كلهم محاربين.
قيل: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستبح أخذ الأموال وسبي الذرية
والنساء بذلك النقض العام: إما لأنه عفا عن ذلك كما عفا عن قتل من لم يقاتل أو لأن النقض الذي وجد من بعض الرجال بمعاونة بني بكر ومن بعضهم بإقرارهم على ذلك لم يسر حكمه إلى الذرية.
ومما يوضح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم آمن الناس إلا بني بكر من خزاعة وإلا النفر المسمين إما عشرة أو أقل من عشرة أو أكثر لأن بني بكر هم الذين باشروا نقض العهد وقتلوا خزاعة فعلم أنه فرق بين من نقض العهد وفعل ما يبيح الدم وبين من لم يفعل شيئا غير الموافقة على نقض العهد فبكل حال لم يقتل هؤلاء النسوة للحراب العام والنقض العام بل لخصوص جرمهن من السب الناقض لعهد فاعله سواء ضم إليه كونه من ذي عهد أو لم يضم.
واعلم أن ما تقدم من قتل النسوة اللاتي سببن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل اليهودية وأم الولد وعصماء لو لم يثبت أنهن كن معاهدات لكان الاستدلال به جائزا فإن كل ما جاز أن تقتل به المرأة التي ليست مسلمة ولا معاهدة من فعلها وقولها فأن تقتل به المرأة المعاهدة أولى وأحرى فإن موجبات القتل في حق الذمية أوسع من موجباته في حق التي ليست ذمية.
ومما يدل على مثل هذه الدلالة ما روى أن امرأة كانت تسب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "من يكفيني عدوي؟ " فخرج إليها خالد بن الوليد فقتلها.
الحديث الحادي عشر: ما استدل به بعضهم من قصة ابن خطل وفي الصحيحين من حديث الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة
عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاء رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال: "اقتلوه" وهذا مما استفاض نقله بين أهل العلم واتفقوا عليه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدر ذم ابن خطل يوم الفتح فيمن أهدره وأنه قتل.
وقد تقدم عن ابن المسيب أن أبا برزة أتاه وهو متعلق بأستار الكعبة فبقر بطنه.
وكذلك روى الواقدي عن أبي برزة قال: فيّ نزلت هذه الآية: ﴿لا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ﴾ أخرجت عبد الله بن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة فضربت عنقه بين الركن والمقام.
وذكر الواقدي أن ابن خطل أقبل من أعلى مكة مدججا في الحديد ثم خرج حتى انتهى إلى الخندمة فرأى خيل المسلمين ورأى القتال ودخله رعب حتى ما يستمسك من الرعدة حتى انتهى إلى الكعبة فنزل عن فرسه وطرح سلاحه فأتى البيت فدخل بين أستاره.
وقد تقدم عن أهل المغازي أن جرمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله على الصدقة وأصحبه رجل يخدمه فغضب على رفيقه لكونه لم يصنع له طعاما أمره بصنعه فقتله ثم خاف أن يقتل فارتد واستاق إبل الصدقة وأنه كان يقول الشعر يهجو به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأمر جاريتيه أن تغنيا به فهذا له ثلاث جرائم مبيحة للدم: قتل النفس والردة والهجاء.
فمن احتج بقصته يقول: لم يقتل لقتل النفس لأن أكثر ما يجب على
من قتل ثم ارتد أن يقتل قودا والمقتول من خزاعة له أولياء فكان حكمه لو قتل قودا أن يسلم إلى أولياء المقتول فإما أن يقتلوا أو يعفوا أو يأخذوا الدية ولم يقتل لمجرد الردة لأن المرتد يستتاب وإذا استنظر أنظر وهذا ابن خطل قد فر إلى البيت عائذا به طالبا للأمان تاركا للقتال ملقيا للسلاح حتى نظر في أمره وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد علمه بذلك كله أن يقتل وليس هذا سنة من يقتل لمجرد الردة فثبت أن هذا التغليظ في قتله إنما كان لأجل السب والهجاء وأن الساب وإن ارتد فليس بمنزلة المرتد المحض يقتل قبل الاستتابة ولا يؤخر قتله وذلك دليل على جواز قتله بعد التوبة.
وقد استدل بقصة ابن خطل طائفة من الفقهاء على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين يقتل وإن أسلم حدا.
واعترض عليهم بأن ابن خطل كان حربيا فقتل لذلك وصوابه أنه كان مرتدا بلا خلاف بين أهل العلم بالسير وحتم قتله بدون استتابة مع كونه مستسلما منقادا قد ألقى السلم كالأسير فعلم أن من ارتد وسب يقتل بلا استتابة بخلاف من ارتد فقط.
يؤيده أن النبي صلى الله عليه وسلم آمن عام الفتح جميع المحاربين إلا ذوي جرائم مخصوصة وكان ممن أهدر دمه دون غيره فعلم أنه لم يقتل لمجرد الكفر والحراب.
السنة الثانية عشرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل جماعة لأجل سبه وقتل جماعة لأجل ذلك مع كفه وإمساكه عمن هو بمنزلتهم في كونه كافرا
حربيا فمن ذلك ما قدمناه عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر يوم الفتح بقتل ابن الزبعرى وسعيد بن المسيب هو الغاية في جودة المراسيل ولا يضره أن لا يذكره بعض أهل المغازي فإنهم مختلفون في عدد من استثني من الأمان وكل أخبر بما علم ومن أثبت الشيء وذكره حجة على من لم يثبته.
وقد ذكر ابن إسحاق قال: فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة منصرفا عن الطائف كتب بجير بن زهير بن أبي سلمى إلى أخيه كعب ابن زهير يخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل رجالا بمكة ممن كان يهجوه ويؤذيه وأن من بقي من شعراء قريش عبد الله بن الزبعرى وهبيرة بن أبي وهب قد هربوا في كل وجه ففي هذا بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل كل من كان يهجوه ويؤذيه بمكة من الشعراء مثل ابن الزبعرى وغيره.
ومما لا خفاء فيه أن ابن الزبعرى إنما ذنبه أنه كان شديد العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بلسانه فإنه كان من أشعر الناس وكان يهاجي شعراء الإسلام مثل حسان وكعب بن مالك وما سوى ذلك من الذنوب قد شركه فيه وأربى عليه عدد كثير من قريش.
ثم إن ابن الزبعرى فر إلى نجران ثم قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مسلما وله أشعار حسنة في التوبة والاعتذار فأهدر دمه للسب مع أمانه لجميع أهل مكة إلا من كان له جرم مثل جرمه ونحو ذلك.
ومن ذلك أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب قصته في هجائه للنبي صلى الله عليه وسلم وفي إعراض النبي صلى الله عليه وسلم عنه لما جاءه مسلما مشهورة ومستفيضة
وقد ذكر الواقدي قال: حدثني سعيد بن مسلم بن قماذ عن عبد الرحمن بن سابط وغيره قال: "كان أبو سفيان بن الحارث أخا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة أرضعته حليمة أياما وكان يألف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان له تربا فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عاده عداوة لم يعادها أحدا قط ولم يكن دخل الشعب وهجا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجا أصحابه وذكر الحديث إلى أن قال: ثم إن الله ألقى في قلبه الإسلام قال أبو سفيان: فقلت: من أصحب؟ ومع من أكون؟ قد ضرب الإسلام بجرانه فجئت زوجتي وولدي فقلت: تهيئوا للخروج فقد أقبل قدوم محمد قالوا: قد آن لك أن تنصر محمدا إن العرب والعجم قد تبعت محمدا وأنت توضع في عداوته وكنت أولى الناس بنصرته فقلت لغلامي مذكور: عجل بأبعرتي وفرسي قال: ثم سرنا حتى نزلنا بالأبواء وقد نزلت مقدمته الأبواء فتنكرت وخفت أن أقتل وكان قد أهدر دمي فخرجت واحد ابن جعفر على قدمي نحوا من ميل في الغداة التي صبح رسول الله صلى الله عليه وسلم الأبواء فأقبل الناس رسلا رسلا أي قطيعا قطيعا فتنحيت فرقا من أصحابه فلما طلع موكبه تصديت له تلقاء وجهه فلما ملأ عينيه مني أعرض عني بوجهه إلى الناحية الأخرى فتحولت إلى ناحية وجهه الأخرى فأعرض عني مرارا فأخذني ما قرب وما بعد وقلت: أنا مقتول قبل أن أصل إليه وأتذكر بره ورحمه وقرابتي فيمسك ذلك مني وقد كنت لا أشك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه سيفرحون بإسلامي فرحا شديدا لقرابتي برسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى المسلمون إعراض رسول الله صلى الله عليه وسلم عني أعرضوا عني جميعا فلقيني ابن أبي قحافة معرضا عني ونظرت إلى عمر يغري بي رجلا
من الأنصار فألزبى رجل يقول: يا عدو الله أنت الذي كنت تأذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتؤذي أصحابه؟ قد بلغت مشارق الأرض ومغاربها في عداوته فرددت بعض الرد عن نفسي فاستطال علي ورفع صوته حتى جعلني في مثل الحرجة من الناس يسرون بما يفعل بي قال: فدخلت على عمي العباس فقلت: يا عباس قد كنت أرجوا أن سيفرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامي لقرابتي وشرفي وقد كان منه ما رأيت فكلمه ليرضى عني قال: لا والله لا أكلمه كلمة فيك أبدا بعد الذي رأيت منه ما رأيت إلا أن أرى وجها إني أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهابه فقلت: يا عم إلى من تكلني؟ قال: هو ذاك فلقيت عليا فكلمته فقال لي مثل ذلك وذكر الحديث إلى أن قال: فخرجت فجلست على باب منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى راح إلى الجحفة وهو لا يكلمني ولا أحد من المسلمين وجعلت لا ينزل منزلا إلا أنا على بابه ومعي ابني جعفر قائم فلا يراني إلا أعرض عني فخرجت على هذه الحال حتى شهدت معه فتح مكة وأنا في خيله التي تلازمه حتى هبط من أذاخر حتى نزل الأبطح فنظر إلي نظرا هو ألين من ذلك النظر قد رجوت أن يتبسم ودخل عليه نساء بني عبد المطلب ودخلت معهن زوجتي فرققته علي وخرج إلى المسجد وأنا بين يديه لا أفارقه على حال حتى خرج إلى هوازن فخرجت معه" وذكر قصته بهوازن وهي مشهورة.
قال الواقدي: وقد سمعت في إسلام أبي سفيان بن الحارث بوجه آخر قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بثنية العقاب وذكر الحديث نحوا مما ذكره ابن إسحاق.
قال ابن إسحاق: وكان أبو سفيان بن الحارث وعبد الله بن أبي أمية بن
المغيرة قد لقيا رسول الله صلى الله عليه وسلم بثنية العقاب فيما بين مكة والمدينة فالتمسا الدخول عليه فكلمته أم سلمة فيهما فقالت: يا رسول الله ابن عمك وابن عمتك وصهرك فقال: "لا حاجة لي بهما أما ابن عمي فهتك عرضي وأما ابن عمتي وصهري فهو الذي قال لي بمكة ما قال".
فلما خرج الخبر إليهما بذلك ومع أبي سفيان بن الحارث ابن له فقال: والله ليأذنن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لآخذن بيد ابني هذا ثم لنذهبن في الأرض حتى نموت عطشا أو جوعا فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لهما فدخلا عليه فأنشده أبو سفيان قوله في إسلامه واعتذاره مما كان مضى منه فقال: لعمرك إني يوم أحمل راية... لتغلب خيل اللات خيل محمد لكالمدلج الحيران أظلم ليله... فهذا أواني حين أهدى واهتدى هداني هاد غير نفسي ودلني... على الله من طردت كل مطرد وذكر باقي الأبيات.
وفي رواية الواقدي قال: فطلبا الدخول على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى أن يدخلهما عليه فكلمته أم سلمة زوجته فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صهرك وابن عمتك وابن عمك وأخوك من الرضاعة وقد جاء الله بهما مسلمين لا يكونا أشقى الناس بك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا حاجة لي بهما أما أخوك فالقائل لي بمكة ما قال: لن يؤمن لي حتى أرقى في السماء" فقالت: يا رسول الله إنما هو من قومك وكل قريش قد تكلم ونزل القرآن
فيه بعينه وقد عفوت عمن هو أعظم جرما منه ابن عمك قرابتك به قريبة وأنت أحق الناس عفا عنه جرمه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " هو الذي هتك عرضي فلا حاجة لي بهما " فلما خرج إليهما الخبر قال أبو سفيان بن الحارث ومعه ابنه: ليقبلن مني أو لآخذن بيد ابني هذا فلأذهبن في الأرض حتى أهلك عطشا وجوعا وأنت أحلم الناس وأكرم الناس مع رحمي بك فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته فرق له وقال عبد الله ابن أبي أمية إنما جئت لأصدقك ولي من القرابة ما لي من الصهر بك وجعلت أم سلمة تكلمه فيهما فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما فأذن لهما ودخلا فأسلما وكانا جميعا حسنى الإسلام.
قتل عبد الله بن أبي أمية بالطائف ومات أبو سفيان بن الحارث بالمدينة في خلافة عمر رضي الله عنه لم يغمص عليه بشيء ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدر دمه قبل أن يلقاه.
فوجه الدلالة: أنه أهدر دم أبي سفيان بن الحارث دون غيره من صناديد المشركين الذين كانوا أشد تأثيرا في الجهاد باليد والمال وهو قادم إلى مكة لا يريد أن يسفك دماء أهلها بل يستعطفهم على الإسلام ولم يكن لذلك سبب يختص بأبي سفيان إلا الهجاء ثم جاء مسلما وهو يعرض عنه هذا الإعراض وكان من شأنه أن يتألف الأباعد على الإسلام فكيف بعشيرته الأقربين؟ كل ذلك بسبب هتكه عرضه كما هو مفسر في الحديث.
ومن ذلك أنه أمر يوم الفتح بقتل الحويرث بن نقيد وهو معروف عند أهل السير قال موسى بن عقبة في مغازيه عن الزهري وهي من أصح المغازي كان مالك يقول: من أحب أن يكتب المغازي فعليه بمغازي الرجل الصالح
موسى بن عقبة قال: وأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفوا أيديهم فلا يقاتلوا أحد إلا من قاتلهم وأمرهم بقتل أربعة نفر: منهم الحويرث بن نقيد.
وقال سعيد بن يحيى الأموي في مغازيه: حدثني أبي قال: وقال ابن إسحاق: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلى المسلمين في قتل نفر ونسوة وقال: إن وجدتموهم تحت أستار الكعبة فاقتلوهم وسماهم بأسمائهم ستة وهم: عبد الله بن سعد بن أبي سرح وعبد الله بن خطل والحويرث بن نقيد ومقيس بن حبابة ورجل من بني تيم بن غالب.
قال ابن إسحاق: وحدثني أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر أنهم كانوا ستة فكنم اسم رجلين وأخبرني بأربعة وزعم أن عكرمة بن أبي جهل أحدهم.
قال: وأما الحويرث بن نقيد فقتله علي بن أبي طالب وكذلك ذكر ابن إسحاق في رواية ابن بكير وغيره عنه من نفر الذين استثناهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: " اقتلوهم وإن وجدتموهم تحت أستار الكعبة ": الحويرث بن نقيد وكان ممن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال الواقدي عن أشياخه: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القتال وأمر بقتل ستة نفر وأربع نسوة: عكرمة بن أبي جهل وهبار بن الأسود وابن أبي سرح ومقيس بن حبابة والحويرث بن نقيد وابن خطل.
قال: وأما الحويرث بن نقيد فإنه كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر دمه فبينا هو في منزلته يوم الفتح قد أغلق عليه وأقبل علي رضي الله عنه يسأل عنه فقيل: هو في البادية فأخبر الحويرث أنه يطلب وتنحى علي
عن بابه فخرج الحويرث يريد أن يهرب من بيت إلى بيت آخر فتلقاه علي فضرب عنقه.
ومثل هذا مما يشتهر عند هؤلاء مثل الزهري وابن عقبة وابن إسحاق والواقدي والأموي وغيرهم أكثر ما فيه أنه مرسل والمرسل إذا روى من جهات مختلفة لا سيما ممن له عناية بهذا الأمر ويتبع له كان كالمسند بل بعض ما يشتهر عند أهل المغازي ويستفيض أقوى مما يروى بالإسناد الواحد ولا يوهنه أنه لم يذكر في الحديث المأثور عن سعد وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لأن المثبت مقدم على النافي ومن أخبر أنه أمر بقتله فمعه زيادة علم ولعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بقتله ثم أمر بقتله وذلك أنه يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أصحابه أن يقاتلوا إلا من قاتلهم إلا النفر الأربعة ثم أمرهم أن يقتلوا هذا وغيره ومجرد نهيه عن القتال لا يوجب عصمة المكفوف عنهم لكنه بعد ذلك آمنهم الأمان العاصم للدم وهذا الرجل قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله لمجرد أذاه له مع أنه قد آمن أهل البلد الذين قاتلوه وأصحابه وفعلوا بهم الأفاعيل.
ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم لما قفل من بدر راجعا إلى المدينة قتل النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط ولم يقتل من أسارى بدر غيرهما وقصتهما معروفة.
قال ابن إسحاق: وكان في الأسارى عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصفراء قتل النضر بن الحارث قتله علي بن أبي طالب كما أخبرت ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان بعرق الظبية قتل عقبة بن أبي معيط قتله عاصم بن ثابت.
وقال موسى بن عقبة عن الزهري: ولم يقتل من الأسارى صبرا غير عقبة
ابن أبي معيط قتله عاصم بن ثابت ابن أبي الأقلح ولما أبصره عقبة مقبلا إليه استغاث بقريش فقال: يا معشر قريش علام أقتل من بين ها هنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "على عداوتك لله ورسوله" وكذلك ذكر محمد بن عائد في مغازيه.
وهذا والله أعلم لأن النضر قتل بالصفراء عند بدر فلم يعد من الأسرى عند هذا القائل لقتله قريبا من مصارع قريش وإلا فلا خلاف علمناه أن النضر وعقبة قتلا بعد الأسر.
وقد روى البزار عن ابن عباس أن عقبة بن أبي معيط نادى: يا معشر قريش مالي أقتل من بينكم صبرا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: " بكفرك وافترائك على رسول الله ". وقال الواقدي: كان النضر بن الحارث أسره المقداد بن الأسود فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدر فكان بالأثيل عرض عليه الأسرى فنظر إلى النضر بن الحارث فأبد النظر فقال لرجل إلى جنبه: محمد والله قاتلي لقد نظر إلي بعينين فيهما آثار الموت فقال الذي إلى جنبه: "والله ما هذا منك إلا رعب" فقال النضر لمصعب بن عمير: يا مصعب أنت أقرب من ها هنا بي رحما كلم صاحبك أن يجعلني كرجل من أصحابي هو والله قاتلي إن لم تفعل قال مصعب: إنك كنت تقول في كتاب الله كذا وكذا وكنت تقول في نبيه كذا وكذا قال: يا مصعب ويجعلني كأحد أصحابي: إن قتلوا قتلت وإن من عليهم من علي قال مصعب: إنك كنت تعذب أصحابه وذكر الحديث إلى أن قال: فقتله علي بن أبي طالب صبرا بالسيف.
قال الواقدي: وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسرى حتى إذا كانوا بعرق الظبية أمر عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح أن يضرب عنق عقبة
ابن أبي معيط فجعل عقبة يقول: "يا ويلي علام أقتل يا قريش من بين من ها هنا؟ " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لعداوتك لله ورسوله " قال: "يا محمد منك أفضل فاجعلني كرجل من قومي إن قتلتهم قتلتني وإن مننت عليهم مننت علي وإن أخذت منهم الفداء كنت كأحدهم يا محمد من للصبية؟ " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "النار قدمه يا عاصم فاضرب عنقه" فقدمه عاصم فضرب عنقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " بئس الرجل كنت والله ما علمت كافرا بالله وبكتابه وبرسوله مؤذيا لنبيه فأحمد الله الذي هو قتلك وأقر عيني منك ". ففي هذا بيان أن السبب الذي أوجب قتل هذين الرجلين من بين سائر الأسرى أذاهم لله ورسوله بالقول والفعل فإن الآيات التي نزلت في النضر معروفة وأذى ابن أبي معيط له مشهور بلسانه ويده حين خنقه بأبي هو وأمي بردائه خنقا شديدا يريد قتله وحين ألقى السلا على ظهره وهو ساجد وغير ذلك.
ومن ذلك أنه أمر بقتل من كان يهجوه بعد فتح مكة من قريش وسائر العرب مثل كعب بن زهير وغيره.
قال الأموي: حدثني أبي قال: قال ابن إسحاق وذكره يونس بن بكير والبكائي وغيرهما عن ابن إسحاق قال: فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة منصرفا من الطائف كتب بجير بن زهير بن أبي سلمى إلى أخيه كعب بن زهير يخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب في قتل رجال بمكة ممن كان يهجوه ويؤذيه.
ولفظ يونس والبكائي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل رجلا بمكة ممن كان يهجوه ويؤذيه وأن من بقي من شعراء قريش ابن الزبعرى
وهبيرة ابن أبي وهب قد هربوا في كل وجه فإن كانت لك في نفسك حاجة فطر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقتل أحدا جاءه تائبا وإن أنت لم تفعل فانج إلى نجائك من الأرض وكان كعب قد قال أبياتا نال فيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رويت وعرفت وكان الذي قال: إلا ابلغا بجيرا رسالة... فهل لك فيما قلت ويحك هل لكا لتخبرني أن كنت ليس بفاعل... على أي شيء غير ذلك دلكا على خلق لم يلق يوما أبا له... ولا أنت لم تعرف عليه أبا لكا فإن أنت لم تفعل فلست بفاعل... ولا قائل إما عثرت لعا لكا سقاك بها المأمون كاسا روية... فأنهلك المأمون منها وعلكا وإنما قال كعب "المأمون" لقول قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم "الأمين" الذي كانت تقول له.
فلما بلغ كعبا الكتاب ضاقت به الأرض وأشفق على نفسه وأرجف به من كان في حاضره من عدوه فقالوا: هو مقتول فلما لم يجد من شيء بدا قال قصيدة يمدح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكر فيها خوفه وإرجاف الوشاة به ثم خرج حتى قدم المدينة فنزل على رجل كانت بينه وبينه معرفة من جهينة كما ذكر لي فغدا به على رسول الله صلى الله عليه وسلم
حين صلى الصبح فلما صلى مع الناس أشار له إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقم إليه فذكر لنا أنه قام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده في يده وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرفه فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كعب ابن زهير استأمن منك تائبا مسلما فهل أنت قابل منه إن أنا جئتك به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نعم" قال: أنا يا رسول الله كعب بن زهير.
قال ابن إسحاق: فحدثني عاصم بن عمر أنه وثب عليه رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله دعني وعدو الله أضرب عنقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " دعه عنك قد جاء تائبا نازعا " قال: فغضب كعب على هذا الحي من الأنصار لما صنع به صاحبهم وذلك أنه لم يتكلم فيه رجل من المهاجرين إلا بخير فقال قصيدته التي قال حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أنشد ابن إسحاق قصيدته المشهورة "بانت سعاد" وفيها: أنبئت أن رسول الله أوعدني... والعفو عند رسول الله مأمول مهلا هداك الله الذي أعطاك نافلة ال... فرقان فيه مواعيظ وتفصيل لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم... أذنب ولو كثرت فيّ الأقاويل وفي حديث آخر: وذلك أنه بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم ندر دمه بقول بلغه عنه فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما ودخل مسجده وأنشد القصيدة فقد أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب
في قتل رجال بمكة لأجل هجائهم وأذاهم حتى فر من فر منهم إلى نجران ثم رجع ابن الزبعرى تائبا مسلما وأقام هبيرة بنجران حتى مات مشركا ثم إنه أهدر دم كعب لما قاله مع أنه ليس من بليغ الهجاء لكونه طعن في دين الإسلام وعابه وعاب ما يدعو إليه الرسول صلى الله عليه وسلم ثم إنه تاب قبل القدرة عليه وجاء مسلما وكان حربيا ومع هذا فهو يلتمس العفو ويقول: لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب............ ومن ذلك: ما نقل أنه كان يتوجه صلى الله عليه وسلم إلى قتل من يهجوه ويقول: "من يكفيني عدوي؟ ". قال الأموي سعد بن يحيى بن سعيد في مغازيه: حدثنا أبي قال: أخبرني عبد الملك بن جريج عن عكرمة عن عبد الله بن عباس أن رجلا من المشركين شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من يكفيني عدوي؟ " فقام الزبير بن العوام فقال: أنا فبارزه فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم سلبه ولا أحسبه إلا في خيبر حين قتل ياسر ورواه عبد الرزاق أيضا.
وروى أن رجلا كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "من يكفيني عدوي؟ " فقال خالد: أنا فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم إليه فقتله.
ومن ذلك: أن أصحابه كانوا إذا سمعوا من يسبه ويؤذيه صلى الله عليه وسلم قتلوه وإن كان قريبا فيقرهم على ذلك ويرضاه وربما سمى من يفعل ذلك ناصرا لله ورسوله.
فروى أبو إسحاق الفزاري في كتابه المشهور في السير عن سفيان الثوري عن إسماعيل بن سميع عن مالك بن عمير قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لقيت أبي في المشركين فسمعت منه مقاله قبيحة لك
فما صبرت أن طعنته بالرمح فقتلته فما شق ذلك عليه.
قال: وجاءه آخر فقال: إني لقيت أبي في المشركين فصفحت عنه فما شق ذلك عليه.
وقد رواه الأموي وغيره من هذه الطريق.
وروى أبو إسحاق الفزاري أيضا في كتابه عن الأوزاعي عن حسان بن عطية قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا فيهم عبد الله بن رواحة وجابر فلما صافوا المشركين أقبل رجل منهم يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رجل من المسلمين فقال: أنا فلان ابن فلان وأمي فلانة فسبني وسب أمي وكف عن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزده ذلك إلا إغراء فأعاد مثل ذلك وعاد الرجل مثل ذلك فقال في الثالثة: لئن عدت لا رحلنك بسيفي فعاد فحمل عليه الرجل فولى مدبرا فاتبعه الرجل حتى خرق صف المشركين فضربه بسيفه وأحاط به المشركون فقتلوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أعجبتم من رجل نصر الله ورسوله؟ " ثم إن الرجل برئ من جراحته فأسلم فكان يسمى الرحيل ورواه الأموي في مغازيه من هذا الوجه.
وقد تقدم حديث عمير بن عدي لما قال حين بلغه أذى بنت مروان للنبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إن علي نذرا لئن رددت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لأقتلنها فقتلها بدون إذن النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا أحببتم أن تنظروا إلى رجل نصر الله ورسوله بالغيب فانظروا إلى عمير بن عدي ". وكذلك حديث اليهودية وأم الولد فإن النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمها لما قتلت لأجل سبه.
وقد تقدم أيضا حديث الرجل الذي نذر أن يقتل ابن أبي سرح لما افتراه على النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عن مبايعته ليقوم إليه ذلك الرجل فيقتله ويفي بنذره.
وقد ذكروا أن الجن الذي آمنوا به كانت تقصد من سبه من الجن الكفار فتقتله قبل الهجرة وقبل الإذن في القتال له وللإنس فيقرها على ذلك ويشكر ذلك لها.
قال سعد بن يحيى الأموي في مغازيه: حدثني محمد بن سعيد يعني عمه قال: قال محمد بن المنكدر: إنه ذكر له عن ابن عباس أنه قال: هتف هاتف من الجن على جبل أبي قبيس فقال: قبح الله رأيكم آل فهر... ما أدق العقول والأحلام حين تغضي لمن يعيب عليها... دين آبائها الحماة الكرام حالف الجن جن بصرى عليكم... ورجال النخيل والآطام يوشك الخيل أن تروها نهارا... تقتل القوم في حرام تهام هل كريم منكم له نفس حر... ماجد الجدتين والأعمام ضاربا ضربة تكون نكالا... ورواحا من كربة واغتنام قال ابن عباس: فأصبح هذا الشعر حديثا لأهل مكة يتناشدونه بينهم
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هذا شيطان يكلم الناس من الأوثان يقال له مسعر والله مخزيه" فمكثوا ثلاثة أيام فإذا هاتف يهتف على الجبل يقول: نحن قتلنا في ثلاث مسعرا... سفه الحق وسن المنكرا قنعته سيفا حساما مبترا... بشتمه نبيا المطهرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا عفريت من الجن اسمه سمحج آمن بي سميته عبد الله أخبرني أنه في طلبه منذ ثلاثة أيام فقال علي: جزاه الله خيرا يا رسول الله.
وممن ذكر أنه قتل لأجل أذى النبي صلى الله عليه وسلم أبو رافع بن ابن الحقيق اليهودي وقصته معروفة مستفيضة عند العلماء فنذكر منها وضع الدلالة.
عن البراء بن عازب قال: "بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي رافع اليهودي رجالا من الأنصار وأمر عليهم عبد الله بن عتيك وكان أبو رافع يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعين عليه وكان في حصن له بأرض الحجاز فلما دنوا منه وقد غربت الشمس وراح الناس بسرحهم قال عبد الله لأصحابه: اجلسوا مكانكم فإني منطلق ومتلطف للبواب لعلي أن أدخل فأقبل حتى دنا من الباب ثم تقنع بثوبه كأنه يقضي حاجته وقد دخل الناس فهتف به البواب يا عبد الله إن كنت تريد أن تدخل فادخل فإني أريد أن أغلق الباب قال: فدخلت فكمنت فلما دخل الناس أغلق الباب ثم علق الأغاليق على وتد قال: فقمت إلى الأقاليد فأخذتها
ففتحت الباب وكان أبو رافع يسمر عنده وكان في علية له فلما ذهب عنه أهل سمره صعدت إليه فجعلت كلما فتحت بابا أغلقت علي من داخل قلت: إن القوم نذروا بي لم يخلصوا إليّ حتى أقتله فانتهيت إليه فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله لا أدري أين هو من البيت قلت: أبا رافع قال: من هذا؟ فأهويت نحو الصوت فأضربه ضربة بالسيف وأنا دهش فما أغنيت شيئا وصاح فخرجت من البيت فأمكث غير بعيد ثم رجعت إليه فقلت: ما هذا الصوت يا أبا رافع؟ فقال: لأمك الويل إن رجلا في البيت ضربني قبل بالسيف قال: فأضربه ضربة أثخنته ولم أقتله ثم وضعت ضبيب السيف في بطنه حتى أخذ في ظهره فعرفت أني قتلته فجعلت أفتح الأبواب بابا بابا حتى انتهيت إلى درجة له فوضعت رجلي وأنا أرى أن قد انتهيت إلى الأرض فوقعت في ليلة مقمرة فانكسرت ساقي فعصبتها بعمامة ثم انطلقت حتى جلست على الباب فقلت: لا أخرج الليلة حتى أعلم أقتلته فلما صاح الديك قام الناعي على السور فقال: أنعي أبا رافع تاجر أهل الحجاز فانطلقت إلى أصحابي فقلت: النجاء قد قتل الله أبا رافع فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال: ابسط رجلك فبسطت رجلي فمسحها فكأنما لم اشتكها قط رواه البخاري في صحيحه".
وقال ابن إسحاق: حدثني الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك قال: مما صنع الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أن هذين الحيين من الأنصار الأوس والخزرج كانا يتصاولان معه تصاول الفحلين لا يصنع أحدهما شيئا إلا صنع الآخر مثله يقولون: لا يعدون ذلك فضلا علينا في الإسلام وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قتل الأوس كعب بن الأشرف تذكرت الخزرج رجلا هو في العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثله فتذاكروا ابن أبي الحقيق
بخيبر فاستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتله فأذن لهم وذكر الحديث إلى أن قال: ثم صعدو إليه في علية له فقرعوا عليه الباب فخرجت إليهم امرأته فقالت: من أنتم؟ فقالوا: حي من العرب نريد الميرة ففتحت لهم فألقت ذا كم الرجل عندكم في البيت وذكر تمام الحديث في قتله.
فقد تبين في حديث البراء وابن كعب إنما تسرى المسلمين بقتله بإذن النبي صلى الله عليه وسلم لأذاه للنبي ومعاداته له وأنه كان نضير ابن الأشرف لكن ابن الأشرف كان معاهدا فآذى الله ورسوله فندب المسلمين إلى قتله وهذا لم يكن معاهدا.
فهذه الأحاديث كلها تدل على أن من كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذيه من الكفار فإنه كان يقصد قتله ويحض عليه لأجل ذلك وكذلك أصحابه بأمره يفعلون ذلك مع كفه عن غيره ممن هو على مثل حاله في أنه كافر غير معاهد بل مع أمانه لأولئك أو إحسانه إليهم من غير عهد بينه وبينهم ثم من هؤلاء من قتل ومنهم من جاء مسلما تائبا فعصم دمه لثلاثة أسباب: أحدها: أنه جاء تائبا قبل القدرة عليه والمسلم الذي وجب عليه حد لو جاء تائبا قبل القدرة عليه لسقط عنه فالحربي أولى.
الثاني: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من خلقه أن يعفو عنه.
الثالث: أن الحربي إذا أسلم لم يؤخذ بشيء مما عمله في الجاهلية لا من حقوق الله ولا من حقوق العباد من غير خلاف نعلمه لقوله تعالى: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَف﴾
ولقوله صلى الله عليه وسلم: " الإسلام يجب ما قبله " رواه مسلم ولقوله صلى الله عليه وسلم: " من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية " متفق عليه.
ولهذا أسلم خلق كثير وقد قتلوا رجالا يعرفون فلم يطلب أحدا منه بقود ولا دية ولا كفارة.
أسلم وحشي قاتل حمزة وابن العاص قاتل ابن قوقل وعقبة بن الحارث قاتل خبيب بن عدي ومن لا يحصى ممن ثبت في الصحيح أنه أسلم وقد علم أنه قتل رجلا بعينه من المسلمين فلم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم على أحد منهم قصاصا بل قال صلى الله عليه وسلم: " يضحك الله تعالى إلى رجلين يقتل أحدهما صاحبه كلاهما يدخل الجنة يقتل هذا في سبيل الله فيدخل الجنة ثم يتوب الله على القاتل فيسلم ويقتل في سبيل الله فيدخل الجنة " متفق عليه.
وكذلك أيضا لم يضمن النبي صلى الله عليه وسلم أحدا منهم مالا أتلفه للمسلمين ولا أقام على أحد حد زنا أو سرقة أو شرب أو قذف سواء كان قد أسلم بعد الأسر أو قبل الأسر وهذا مما لا نعلم بين المسلمين فيه خلافا لا في روايته ولا في الفتوى به.
بل لو أسلم الحربي وبيده مال مسلم قد أخذه من المسلمين بطريق الاغتنام ونحوه مما لا يملك به مسلم من مسلم لكونه محرما في دين الإسلام كان له ملكا ولم يرده إلى المسلم الذي كان يملكه عند جماهير العلماء من التابعين ومن بعدهم وهو معنى ما جاء عن الخلفاء الراشدين وهو مذهب أبي حنيفة ومالك ومنصوص قول أحمد وقول الجماهير من أصحابه بناء على أن الإسلام أو العهد قرر ما بيده من المال الذي كان يعتقده ملكا له لأنه خرج عن
مالكه المسلم في سبيل الله ووجب أجره على الله وآخذه هذا مستحلا له وقد غفر له بإسلامه ما فعله في دماء المسلمين وأموالهم فلم يضمنه بالرد إلى مالكه كما لم يضمن ما أتلفه من النفوس والأموال ولا يقضي ما تركه من العبادات لأن كل ذلك كان تابعا للاعتقاد فلما رجع عن الاعتقاد غفر له ما تبعه من الذنوب فصار ما بيده من المال لا تبعة عليه فيه فلم يؤخذ منه كجميع ما بيده من العقود الفاسدة التي كان يستحلها من ربا وغيره.
ومن العلماء من قال: يرده على مالكه المسلم وهو قول الشافعي وأبي الخطاب من الحنبلية بناء على أن اغتنامهم فعل محرم فلا يملكون به مال المسلم كالغصب ولأنه لو أخذه المسلم منهم أخذا لا يملك به مسلم من مسلم بأن يغنمه أو يسرقه فإنه يرد إلى مالكه المسلم لحديث ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وهو مما اتفق الناس فيما نعلمه عليه ولو كانوا قد ملكوه كملكه الغانم منهم ولم يرده.
والأول أصح لأن المشركين كانوا يغنمون من أموال المسلمين الشيء الكثير من الكراع والسلاح وغير ذلك وقد أسلم عامة أولئك المشركين فلم يسترجع النبي صلى الله عليه وسلم من أحد منهم مالا مع أن بعض تلك الأموال لا بد أن يكون باقيا.
ويكفي في ذلك أن الله سبحانه قال: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً﴾ وقال: ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ﴾ إلى قوله: ﴿الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ﴾ وقال: ﴿وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ
أَهْلِهِ مِنْه﴾ وقال: ﴿إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُم﴾.
فبين الله سبحانه أن المسلمين أخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق حتى صاروا فقراء بعد أن كانوا أغنياء.
ثم إن المشركين استولوا على تلك الديار والأموال وكانت باقية إلى حين الفتح وقد أسلم من استولى عليها في الجاهلية ثم لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم على أحد منهم أخرج من داره بعد الفتح والإسلام دارا ولا مالا بل قيل للنبي يوم الفتح: ألا تنزل في دارك؟ فقال: "وهل ترك لنا عقيل من دار؟ ". وسأله المهاجرون أن يرد عليهم أموالهم التي استولى عليها أهل مكة فأبى ذلك صلى الله عليه وسلم وأقرها بيد من استولى عليها بعد إسلامه.
وذلك أن عقيل بن أبي طالب بعد الهجرة استولى على دار النبي صلى الله عليه وسلم ودور إخوته من الرجال والنساء مع ما ورثه من أبيه أبي طالب قال أبو رافع: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا تنزل منزلك من الشعب؟ قال: "فهل ترك لنا عقيل منزلا؟ " وكان عقيل قد باع منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنزل إخوته من الرجال والنساء بمكة.
وقد ذكر أهل العلم بالسيرة منهم أبو الوليد الأزرقي أن رباع عبد المطلب بمكة صارت لبني عبد المطلب فمنها شعب ابن يوسف وبعض دار ابن يوسف
لأبي طالب والجو الذي بينه وبين دار ابن يوسف دار المولد مولد النبي صلى الله عليه وسلم وما حوله لأبي النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عبد المطلب ولا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له هذه الدار ورثها من أبيه وبها ولد وكان له دار ورثها هو وولده من خديجة رضي الله تعالى عنها.
قال الأزرقي: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مسكنيه كليهما مسكنه الذي ولد فيه ومسكنه الذي ابتنى فيه بخديجة بنت خويلد وولد فيه ولده جميعا.
قال: وكان عقيل بن أبي طالب أخذ مسكنه الذي ولد فيه وأما بيت خديجة فأخذه معتب بن أبي لهب وكان أقرب الناس إليه جوارا فباعه بعد من معاوية وقد شرح أهل السير ما ذكرنا في دور المهاجرين.
قال: الأزرقي: دار جحش بن رئاب الأسدي التي بالمعلى لم تزل في يد ولد جحش فلما أذن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الهجرة إلى المدينة خرج آل جحش جميعا الرجال والنساء إلى المدينة مهاجرين وتركوا دارهم خالية وهم حلفاء حرب بني أمية فعمد أبو سفيان إلى دارهم هذه فباعها بأربعمائة دينار من عمرو بن علقمة العامري فلما بلغ آل جحش أن أبا سفيان باع دارهم أنشأ أبو أحمد يهجو أبا سفيان ويعيره ببيعها وذكر أبياتا.
فلما كان يوم فتح مكة أتى أبو أحمد بن جحش وقد ذهب بصره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه فيها فقال: يا رسول الله إن أبا سفيان عمد إلى داري فباعها فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فساره بشيء فما سمع أبو أحمد ذكرها بعد ذلك فقيل لأبي أحمد بعد ذلك: ما قال لك رسول الله
صلى الله عليه وسلم؟ قال: قال لي " إن صبرت كان خيرا وكان لك بها دار في الجنة " قال: قلت: فأنا أصبر فتركها أبو أحمد.
قال: وكان لعتبة بن غزوان دار تسمى ذات الوجهين فلما هاجر أخذها يعلي بن أمية وكان استوصاه بها حين هاجر فلما كان عام الفتح وكلم بنو جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارهم فكره أن يرجعوا في شيء من أموالهم أخذت منهم في الله تعالى وهجروه لله أمسك عتبة بن غزوان عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في داره هذه ذات الوجهين وسكت المهاجرون فلم يتكلم أحد منهم في دار هجرها لله ورسوله وسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مسكنه الذي ولد فيه ومسكنه الذي ابتنى فيه بخديجة وهذه القصة معروفة عند أهل العلم.
قال محمد بن إسحاق: حدثني عبد الله بن أبي بكر ببن حزم والزهير بن عكاشة بن أبي أحمد قال: أبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح عليهم في دورهم فقالوا لأبي أحمد يا أبا أحمد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره لكم أن ترجعوا في شيء من أموالكم مما أصيب في الله.
وقال ابن إسحاق أيضا في رواية زياد بن عبد الله البكائي عنه: وتلاحق المهاجرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يبق أحد منهم بمكة إلا مفتون أو محبوس ولم يوعب أهل هجرة من مكة بأهليهم وأموالهم إلى الله والى رسوله إلا أهل دور مسمون: بنو مظعون من بني جمح وبنو جحش بن رئاب حلفاء بني أمية وبنو البكير من بني سعد بن ليث حلفاء عدي بن كعب فإن دورهم غلقت بمكة ليس فيها ساكن.
ولما خرج بنو جحش بن رئاب من دارهم عدا عليها أبو سفيان بن حرب
فباعها من عمرو بن علقمة أخي بني عامر بن لؤي فلما بلغ بني جحش ما صنع أبو سفيان بدارهم ذكر ذلك عبد الله بن جحش لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ألا ترضى يا عبد الله أن يعطيك الله بها دارا خيرا منها في الجنة؟ " فقال: بلى فقال: "ذلك لك " فلما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة كلمه أبو أحمد في دارهم فأبطأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال الناس لأبي أحمد: يا أبا أحمد إن النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن ترجعوا في شيء من أموالكم أصيب منكم في الله فأمسك عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال الواقدي عن أشياخه قالوا: وقام أبو أحمد بن جحش على باب المسجد على جمل له حين فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من خطبته يعني الخطبة التي خطبها وهو واقف بباب الكعبة حين دخل الكعبة فصلى فيها ثم خرج يوم الفتح فقال أبو أحمد وهو يصيح: أنشد بالله يا بني عبد مناف حلفي أنشد بالله يا بني عبد مناف داري قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان فسار عثمان بشيء فذهب عثمان إلى أبي أحمد فساره فنزل أبو أحمد عن بعيره وجلس مع القوم فما سمع أبو أحمد ذكرها حتى لقي الله.
فهذا نص في أن المهاجرين طلبوا استرجاع ديارهم فمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم وأقرها بيد من استولى عليها ومن اشتراها منه وجعل صلى الله عليه وسلم ما أخذه منهم الكفار بمنزلة ما أصيب من ديارهم وما أنفقوه من أموالهم وتلك دماء وأموال اشتراها الله وسلمت إليه ووجب أجرها على الله فلا رجعة فيها وذلك لأن المشركين يستحلون دماءنا وأموالنا وأصابوا ذلك كله استحلالا وهم آثمون في هذا الاستحلال فإذا أسلموا جب الإسلام
ذلك الإثم وصاروا كأنهم ما أصابوا دما ولا مالا فما بأيديهم لا يجوز انتزاعه منهم.
فإن قيل: ففي الصحيحين عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله ألا تنزل في دارك بمكة؟ قال: "وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور" وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب ولم يرث جعفر ولا علي شيئا لأنهما كانا مسلمين وكان عقيل وطالب كافرين.
وفي رواية للبخاري أنه قال: يا رسول أين تنزل غدا؟ وذلك زمن الفتح فقال: "وهل ترك لنا عقيل من منزل؟ " ثم قال: " لا يرث الكافر المؤمن ولا المؤمن الكافر " قيل للزهري: ومن ورث أبا طالب؟ قال: ورثه عقيل وطالب وفي رواية معمر عن الزهري أين منزلك غدا في حجتك؟ رواه البخاري.
وظاهر هذا أن الدور انتقلت إلى عقيل بطريق الإرث لا بطريق الاستيلاء ثم باعها.
قلنا: أما دار النبي صلى الله عليه وسلم التي ورثها من أبيه وداره التي هي له ولولده من زوجته المؤمنة خديجة فلا حق لعقيل فيها فعلم أنه استولى عليها وأما دور أبي طالب فإن أبا طالب توفي قبل الهجرة بسنين والمواريث لم تفرض ولم يكن نزل بعد منع المسلم من ميراث الكافر بل كل من مات بمكة من المشركين أعطي أولاده المسلمون نصيبهم من الإرث كغيرهم بل كان المشركون ينكحون المسلمات الذي هو أعظم من الإرث وإنما قطع الله الموالاة بين المسلمين
والكافرين بمنع النكاح والإرث وغير ذلك بالمدينة وشرع الجهاد القاطع للعصمة.
قال ابن إسحاق: حدثني ابن أبي نجيح قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة نظر إلى تلك الرباع فما أدرك منها قد اقتسم على أمر الجاهلية تركه لم يحركه وما وجده لم يقسم قسمه على قسمة الإسلام.
وهذا الذي رواه ابن أبي نجيح يوافق الأحاديث المسندة في ذلك مثل حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على ما قسم الإسلام " رواه أبو داود وابن ماجه.
وهذا أيضا يوافق ما دل عليه كتاب الله ولا نعلم فيه خلافا فإن الحربي لو عقد عقدا فاسدا من ربا أو بيع خمر أو خنزير أو نحو ذلك ثم أسلم بعد قبض العوض لم يحرم ما بيده ولم يجب عليه رده ولو ولم يكن قبضة لم يجز له أن يقبض منه إلا ما يجوز للمسلم كما دل عليه قوله تعالى: ﴿اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ فأمرهم بترك ما بقي في ذمم الناس ولم يأمرهم برد ما قبضوه.
وكذلك وضع النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس كل دم أصيب في الجاهلية وكل ربا في الجاهلية حتى ربا العباس ولم يأمر برد ما كان قبض فكذلك الميراث: إذا مات الميت في الجاهلية واقتسموا تركته أمضيت القسمة فإن أسلموا قبل الاقتسام أو تحاكموا إلينا قبل القسمة قسم على قسم الإسلام فلما مات أبو طالب كان الحكم بينهم أن يرثه جميع ولده فلم يقتسموا رباعه حتى هاجر جعفر وعلي إلى المدينة فاستولى عقيل عليها
وباعها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " لم يترك لنا عقيل منزلا إلا استولى عليه وباعه " وكان معنى هذا الكلام أنه استولى على دور كنا نستحقها إذ ذاك ولولا ذلك لم تضف الدور إليه وإلى بني عمه إذا لم يكن لهم فيها حق ثم قال بعد ذلك: "لا يرث المؤمن الكافر ولا الكافر المؤمن" يريد والله أعلم لو أن الرباع باقية بيده إلى الآن لم يقسم لكنا نعطي رباع أبي طالب كلها له دون إخوته لأنه ميراث لم يقسم فيقسم الآن على قسم الإسلام ومن قسم الإسلام أن لا يرث المسلم الكافر فكان نزول هذا الحكم بعد موت أبي طالب وقبل قسمة تركته بمنزله نزوله قبل موته فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن عليا وجعفرا ليس لهما المطالبة بشيء من ميراث أبي طالب لو كان باقيا فكيف إذا أخذ منهم في سبيل الله؟ فإذا كان المشرك الحربي لا يطالب بعد إسلامه بما كان أصابه من دماء المسلمين وأموالهم وحقوق الله ولا ينتزع ما بيده من أموالهم التي غنمها منهم لم يؤاخذ أيضا بما أسلفه من سب وغيره فهذا وجه العفو عن هؤلاء.
وهذا الذي ذكرناه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحتم قتل من كان يسبه من المشركين مع العفو عمن هو مثله في الكفر كان مستقرا في نفوس أصحابه على عهده وبعد عهده يقصدون قتل الساب ويحرضون عليه وإن أمسكوا عن غيره ويجعلون ذلك هو الموجب لقتله ويبذلون في ذلك نفوسهم كما تقدم من حديث الذي قال: "سبني وسب أبي وأمي وكف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم" ثم حمل عليه حتى قتل وحديث الذي قتل أباه لما سمعه يسب النبي صلى الله عليه وسلم وحديث الأنصاري الذي نذر أن يقتل العصماء فقتلها وحديث الذي نذر أن يقتل ابن أبي سرح وكف النبي صلى الله عليه وسلم عن مبايعته ليوفي بنذره.