القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيهقاعدة كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل
أهل الأثرالأرشيف العلمي

قاعدة كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل

عن هذه الطبعة
عَلَم
محمد حسن عبد الغفار
الكتاب
القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه
المؤلف
محمد حسن عبد الغفارمصدر
الكتاب
دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية http://www.islamweb.net [ الكتاب مرقم آليا، ورقم الجزء هو رقم الدرس - 20 درسا]

هنا نتكلم عن بعض القواعد في النكاح، أول هذه القواعد وأهمها قاعدة: (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل).
فهذه القاعدة مهمة جداً، ومتعين على كل إنسان أن يتعلمها، وهي مشتقة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في واقعة بريرة، وذلك عندما أرادت عائشة أن تشتري بريرة من الذين كاتبوها، فقالوا: نشترط أن الولاء يكون لنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بذلك غضب غضباً شديداً ثم قال: (ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، ولو كان مائة شرط).
ومثال ذلك: أن تشترط المرأة على زوجها في العقد عدم الزواج من غيرها، وهذا هو الأصل الأصيل في هذه القاعدة، وقبل أن نتحدث على هذه المسألة نذكر أقسام الشروط، حيث قسم العلماء الشروط إلى أقسام ثلاثة: القسم الأول: شروط متفق على صحتها، وعلى جوازها، وعلى العمل بها.
القسم الثاني: شروط متفق على منعها وتحريمها وعدم العمل بها.
القسم الثالث: وسط بين الطرفين: شروط اختلف العلماء فيها: هل تجوز أو لا تجوز؟ أما الشروط التي اتفق العلماء على جوازها فهي مثل أن تشترط المرأة على زوجها أن يعطيها المهر كاملاً لها، إذ إن المهر يجب لها.
أو يشترط الزوج أن تمكنه من نفسها، فهذا أيضاً شرط يوافق العقد، أو تشترط أن يطعمها حيث أكل، وأن يسكنها من حيث سكن، فهذا كله موافق للعقد، وهذه شروط صحيحة بالإجماع.
وكذلك مثل أن تشترط عليه ألا يبعد عنها، فهذا أيضاً يوافق العقد وهذه شروط لابد من الوفاء بها بالإجماع؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (المسلمون عند شروطهم)، وقال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة:1]، ومن علامة الإيمان أن تفي بهذه العهود والشروط.
الصنف الثاني: شروط اتفق العلماء على حرمتها، وعلى عدم جواز العمل بها: كأن تشترط عليه أن العصمة في يدها، فهذا لا يجوز بالإجماع، إذ إن الطلاق بيد الزوج، أما إن قال لها: أمرك بيدك، فهذه مسألة أخرى ليست أصلاً أصيلاً.
وكذلك كأن تشترط ألا يجامعها، فهذا شرط محرم كذلك، بل إنه لا يدفع المهر إلا أن تمكنه من نفسها، فإذا اشترطت ألا تمكنه من نفسها فهذا شرط محرم، ولا يجوز العمل به بالإجماع.
وهكذا حكم كل الشروط التي على نفس هذا السياق، كأن تقول: لا تدخل بي حتى تطلق امرأتك الثانية، فهذا أيضاً من الشروط المحرمة، والدليل على أنه إذا طلبت منه طلاق أختها فهي آثمة ولا يحل لها ذلك حديث في الصحيح، يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تطلب طلاق أختها حتى تكفأ صحفتها وتأخذ ما في إنائها)، فيحرم عليها أن تطلب طلاق أختها.
الصنف الثالث: الشروط التي اختلف العلماء فيها: وأشهرها: أن تشترط المرأة على زوجها ألا يتزوج عليها، فقد اختلف العلماء في ذلك على قولين: القول الأول: قول جماهير أهل العلم، قالوا: هذا شرط محرم، فيترتب على ذلك أن تأثم المرأة بهذا الشرط.
يعني: لو كتبت في العقد أن لا يتزوج عليها، فهي آثمة بذلك، قالوا: هذا شرط محرم ولا وفاء به.
والدليل على أنه لا يجب الوفاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لـ عائشة: (اشترطي لهم الولاء)، مع أن الولاء أصبح بعد ذلك لـ عائشة، فهي لم توف بذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك كالمنكل بهم، فلذلك قال الجماهير من العلماء: إن اشترطت فالشرط لا عبرة به والعقد صحيح، واستدلوا على ذلك بالحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: (المسلمون عند شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً)، قالوا: وهذا الشرط يمنعه من الحلال، فهو يحرم عليه أن يتزوج أكثر من واحدة، إذاً هذا شرط قد حرم حلالاً، فلا يجوز لها أن تشترط ذلك؛ لأنها تكون قد حرمت عليه الحلال، فالله جل وعلا قال: ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ﴾ [النساء:3]، فالصحيح أن هذا الشرط محرم؛ لأنه يمنع حلالاً على الرجل، فلا عبرة به.
القول الثاني: وهو قول الحنابلة، حيث قالوا: هذا الشرط صحيح، ويجب الوفاء به، وللمرأة أن تطلب الطلاق إن لم يوف بالشرط، فإذا كتبت: لا يتزوج غيري، فتزوج غيرها، فلها أن تفسخ العقد.
واستدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: (إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج).
واستدلوا كذلك بما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: أن امرأة كانت قد اشترطت على زوجها ألا ينتقل بها، فأراد أن ينتقل بها، فقال: مقاطع الحقوق عند الشروط، ففسخ العقد أو طلق المرأة من الرجل.
والراجح من القولين هو قول الجماهير، أي: أن هذا الشرط شرط غير معتبر؛ لأنه يحرم حلالاً، فلا يجوز للمرأة أن تشترط هذا الشرط، فإن اشترطت فهي آثمة، وعلى الرجل أن يلغي هذا الشرط ولا يعتبره، وله أن يتزوج على امرأته.
وعلى المسلم أن يذكر امرأته بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)، ويقول لها إنها ليست بأفضل من عائشة، ولا أغير من عائشة على النبي صلى الله عليه وسلم، وليست بأفضل من أم سلمة التي رفضت الزواج بالنبي في بادئ الأمر بسبب أنها امرأة لها شدة في الغيرة، ومع ذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم لها أن يذهب عنها غيرتها.

فصول الكتاب · 217 فصل · 21 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه · 21 صفحة
المدخل إلى القواعد الفقهيةفضل العلم والعلماءمكانة الإمام الشافعيأهمية الفقيه المحدثتعريف القاعدة الفقهية لغةً واصطلاحاًالفرق بين تعريف الجرجاني للقاعدة الفقهية وتعريف غيرهالفرق بين القاعدة والضابطالفارق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصوليةأهمية العلم بالقواعد الفقهيةالأمور بمقاصدهاالأمور بمقاصدهاأدلة قاعدة الأمور بمقاصدهاتعريف القاعدة وشرحهاتطبيقات وصور لقاعدة الأمور بمقاصدهاتوابع مهمة لقاعدة الأمور بمقاصدهاالنية ومتعلقاتهاتعريف النيةتعريف النيةثمرات النيةالتداخل والاندراج في النيةالعبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمبانيلا ينال العلم إلا بالصبرالعبرة في العقود بالمقاصد والمعاني، لا بالألفاظ والمبانيأمثلة تطبيقية على هذه القاعدةالحيل تعريفها وأقسامهاالأدلة على إبطال الحيلمثال للحيل في البيوعمسألة التورقاليقين لا يزال بالشكقاعدة اليقين لا يزول بالشكقاعدة اليقين لا يزولالأدلة على القاعدة من الكتاب والسنةصور تطبيق هذه القاعدةالحدود تسقط بالشبهاتمعنى قاعدة الحدود تسقط بالشبهاتأمثلة تطبيقية على قاعدة (الحدود تسقط بالشبهات)الأصل بقاء ما كان على ما كانقاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كانالمعنى العام لقاعدة: الأصل بقاء ما كان على ما كانذكر التأصيلات المستنبطة من قاعدة: الأصل بقاء ما كان على ما كانالأصل في المياه الطهارةالأصل في المعاملات الحلالأصل في الأطعمة الحلالأصل في الصيد والذبائح الحرمة إلا ذبائح أهل الكتابالأصل في الأبضاع الحرمة إلا النكاح الصحيحالأصل في العادات الحلالأصل في العبادات التوقيفصور قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كانحكم من وجد ماءً وشك في طهوريتهحكم امرأة تدعي أن زوجها طلقها وهو ينكر ذلكحكم من صام فرضاً فأفطر ظناً منه أنه سقط حاجب الشمسحكم إنكار الزوجة للنفقة من الزوجحكم من شك في زواجه أقبل الإحرم أم بعدهالعادة محكمة والاجتهاد لا ينتقض بالاجتهاداهتمام التشريع بمصالح العباد ودرء المفاسد عنهمقاعدة: العادة محكمة،قاعدة العادة محكمةالعلاقة بين العادة والعرفأمثلة على قاعدة العادة محكمةأدلة قاعدة العادة محكمةقاعدة المعروف عرفاً كالمشروط شرطاًأمثلة على هذه القاعدةالاجتهاد لا ينقض بالاجتهادأمثلة على هذه القاعدةالأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاتهأمثلة على هذه القاعدةالمشقة تجلب التيسيرقاعدة المشقة تجلب التيسيرتعريف القاعدةأدلة القاعدةأسباب التخفيف والتيسيرالأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق، وقاعدة لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورةتابع قاعدة المشقة تجلب التيسيرتطبيق القاعدة في مسألة تعدد الزوجاتأقسام المشقةقاعدة إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاقتطبيق القاعدة على الصلاةتطبيق القاعدة على المدينتطبيق القاعدة على شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجالتطبيق القاعدة على مباشرة الحائضقاعدة لا واجب مع عذر ولا حرمة مع الضرورةأدلة هذه القاعدةتطبيق القاعدة على صلاة المنفرد خلف الصفتطبيق القاعدة على من تقدم على إمامه في الصلاةلا ضرر ولا ضرار وقاعدة الضرر يزالقاعدة (لا ضرر ولا ضرار)،قاعدة لا ضرر ولا ضرارمعنى القاعدة وأهميتهامعنى القاعدةدليل القاعدة وأصلهاأقسام الضررتطبيقات قاعدة لا ضرر ولا ضرارطلب المرأة طلاقها من زوجهاطلب المرأة من زوجها طلاق أختهارد السلعة بالعيبالأرض المثمرة إذا أطلت على محارم الناسما أبيح للضرورة يقدر بقدرهامعنى قاعدة الضرورة تقدر بقدرها وأدلتهامعنى القاعدة وأدلتهاتطبيقات فقهية على قاعدة الضرورة تقدر بقدرهامسألة المسح على الجبائربيع مال المدين لإعطاء الغرماءتترس الكفار بالمسلمينأكل المضطر من الغنيمة قبل قسمتهاإسقاط الجنيناستخدام اللولبدرء المفاسد مقدم على جلب المصالحبيان القاعدة الفقهية درء المفاسد مقدم على جلب المصالحالمعنى العام لقاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالحالأدلة على أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالحتطبيقات قاعدة درء المفسدة مقدم على جلب المصلحةصلاة الجنب من غير اغتسال إذا أدى غسله إلى كشف العورةبيع المخدراتفتح نافذة تطل على عورات الجاراشتباه الزوجة بأجنبياتسد الذرائعقاعدة ما حرم سداً للذريعةالأدلة على قاعدة سد الذرائعتطبيقات قاعدة سد الذرائعالغلو في الأنبياء والصالحينالجواببيع ملابس التبرج للنساءالسفر إلى بلاد الكفارما حرم سداً للذريعة أبيح للمصلحة الراجحةإذا اجتمع حاظر ومبيح قدم الحاظرمعنى القاعدة وأدلتهاتطبيقات قاعدة تغليب الحظر على الإباحةالخروج من الخلاف مستحبفضل العلم وأهلهكيفية الأخذ بالأحوطالخروج من الخلاف مستحبأدلة استحباب الخروج من الخلافانقسام الخلاف إلى خلاف تنوع وخلاف تضادخلاف التنوعخلاف التنوعمعنى خلاف التنوعخلاف الأولويةخلاف الراجح والمرجوحالجوابخلاف التضادالجوابتطبيقات على مسألة الخروج من الخلافالتسمية قبل الوضوءالمضمضة والاستنشاق عند الغسلالخلاف في طهارة المنيتغطيه وجه المرأةالقصر في السفرحكم الولي في النكاحشروط استحباب الخروج من الخلافالشرط الأولالشرط الثانيأحكام التابع والمتبوعقاعدة التابع حكمه حكم المتبوعمعنى قاعدة التابع تابع ودليلهاأمثلة القاعدةقاعدة يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوعمعنى القاعدةأمثلة على هذه القاعدةقاعدة يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداءمعنى القاعدة ودليلهاالجوابإرجاع المطلقةالوكالة بالبيعما حرم أخذه حرم إعطاؤه وإعمال الكلام أولى من إهمالهقاعدة ما يحرم أخذه يحرم إعطاؤهقاعدة إعمال الكلام أولى من إهمالهأمثلة على قاعدة إعمال الكلام أولى من إهمالهالوضوء مما مست النارالصلاة خلف الإمام القاعدوقت سجود السهولا عبرة بالظن البين خطؤهالقاعدة الفقهية لا عبرة بالظن البين خطؤهصورة تطبيق لقاعدة لا عبرة بالظن البين خطؤهالصلاة قبل الوقت مع ظن أنه قد دخلتعليق الطلاق على ما ظنه فتبين خلافهصوم الحائض إذا ظنت الطهرالحكم بالظن البين خطؤهحكم من ظن أن الشمس قد غربت فأفطرالوضوء بماء نجس ظن طهارتهدفع الزكاة لغني ظنه فقيراالخراج بالضمان والجواز الشرعي ينافي الضمانالحث على طلب العلمقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبمعنى القاعدة ودليلهاتطبيقات على قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبالجوابقاعدة الميسور لا يسقط بالمعسورأدلة قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسورالفروع التي تتعلق بقاعدة الميسور لا يسقط بالمعسورقاعدة الزعيم غارمقاعدة الخراج بالضمانقاعدة الأجر والضمان لا يجتمعانقاعدة الجواز الشرعي ينافي الضمانضوابط فقهية في الطب والقرض والنكاحقاعدة من تطبب بغير طب فهو ضامنمعنى القاعدة ودليلهاالأمثلة التطبيقية على القاعدةقاعدة كل قرض جر نفعاً فهو ربابيان المنفعة الجلية والمنفعة الخفيةحكم رد القرض بزيادة بدون شرط مسبققاعدة إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتمقاعدة الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل في الرباقاعدة كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطلقاعدة الأصل في الأبضاع الحرمةقاعدة الولد للفراش وللعاهر الحجرلمن ينسب ولد الزنا؟حكم استلحاق الزاني والزانية لولدهما من الزنا بعد أن يتوبا ويتزوجاضوابط في العبادات والأيمان والنكاحقاعدة تلازم الحكم مع العلةقاعدة الحلف بغير الله لا يعتبر يميناقاعدة ما كان أكثر فعلاً كان أكثر فضلاًقاعدة القرعة وسيلة شرعية عند الالتباسالجوابضابط الدخول بالأمهات يحرم البنات والعقد على البنات يحرم الأمهاتضابط تحريم الجمع بين المرأتين في النكاحضابط تدرك صلاة الجماعة بإدراك السلام مع الإمامضابط الاستخارة لا تكون إلا في المباح
جارٍ التحميل