اشتباه الزوجة بأجنبيات
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- محمد حسن عبد الغفار
- الكتاب
- القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه
- المؤلف
- محمد حسن عبد الغفارمصدر
- الكتاب
- دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية http://www.islamweb.net [ الكتاب مرقم آليا، ورقم الجزء هو رقم الدرس - 20 درسا]
صورة أخرى: لو اشتبه على الرجل امرأته، وذلك حين اختفت فبحث عنها أسبوعاً، فدعا الله في السحر، فأتاه الله بخمس نساء كل واحدة تشبه امرأته في الطول والشكل واللون، فلم يعرف امرأته، والأصل في النكاح الحل، والأصل في الأبضاع الحرمة قبل النكاح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال (واستحللتم فروجهن بكلمة الله).
إنَّ هذه المسألة نظرية لا وجود لها، لكن نريد تطبيق القاعدة فقط.
فالمصلحة: أن يعف نفسه ويقع على زوجته، والمفسدة: احتمال أن يقع على واحدة أجنبية ليست بزوجته.
فلما اشتبه الأمر نجم عنه مفسدة، وفي هذا الأمر مصلحة، فدرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، فليمت دون أن يجامع واحدة منهن.
وصلِّ اللهم وسلم على محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه -