حكم امرأة تدعي أن زوجها طلقها وهو ينكر ذلك
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- محمد حسن عبد الغفار
- الكتاب
- القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه
- المؤلف
- محمد حسن عبد الغفارمصدر
- الكتاب
- دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية http://www.islamweb.net [ الكتاب مرقم آليا، ورقم الجزء هو رقم الدرس - 20 درسا]
الصورة الثانية: إذا ادعت امرأة أن زوجها طلقها طلاقاً بائناً، وذهبت إلى القاضي وقالت: طلقني، وهذه الطلقة الثالثة، فجاء يقسم بالأيمان أنه ما طلقها، وهو منكر، وهي ليس لديها بينة، فالأصل بقاء ما لم يدل الدليل على غير ذلك، إذ الأصل في النكاح الحل.