الوضوء بماء نجس ظن طهارته
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- محمد حسن عبد الغفار
- الكتاب
- القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه
- المؤلف
- محمد حسن عبد الغفارمصدر
- الكتاب
- دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية http://www.islamweb.net [ الكتاب مرقم آليا، ورقم الجزء هو رقم الدرس - 20 درسا]
ومن الصور أيضاً: رجل توضأ من ماء، وظن أن الماء طهور، فصلى بهذا الوضوء ثلاث صلوات، الظهر والعصر والمغرب، ثم انتقض وضوءه وأراد أن يتوضأ للعشاء، فنظر في الماء فوجده نجساً، أي: تيقن واستبان له أن هذا الماء نجس، فنقول: هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، لكن الصحيح الراجح أنه ظن طهورية الماء، ولما ذهب للعشاء استبان له وتيقن نجاسة الماء، فنقول: الصلوات السابقة كانت على ظن، واليقين خالف الظن، فالقاعدة تقول: لا عبرة بالظن البين خطؤه، فعليه القضاء.
ولا يمكن أن نقول: الأصل بقاء ما كان على ما كان، لأن الأول كان ظناً، والثاني كان يقيناً، فاليقين جاء على الظن فمحاه، فنقول: لا عبرة بالظن البين خطؤه، ولا بد أن تعيد الصلوات الثلاث.