العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني، لا بالألفاظ والمباني
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- محمد حسن عبد الغفار
- الكتاب
- القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه
- المؤلف
- محمد حسن عبد الغفارمصدر
- الكتاب
- دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية http://www.islamweb.net [ الكتاب مرقم آليا، ورقم الجزء هو رقم الدرس - 20 درسا]
سبق الحديث على قاعدة: الأمور بمقاصدها، والتي يندرج تحتها كثير من القواعد، ومما يندرج تحت هذه القواعد قاعدة: العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني، لا بالألفاظ والمباني، وهي من القواعد التي تمس معاملاتنا اليومية كما سيأتي؛ لأنها تخص أبواب المعاملات.
ومعنى العبرة: الأصل، أو الصلاح أو الصحة، أو البطلان، أو الفساد، أو الآثار الشرعية المترتبة على الأخذ بهذا العقد.
وهو الذي يبرم بين المتعاملين.
والمقاصد: جمع مقصد، ومعناه: القصد، وهو الإرادة والنية، أو العزم المقترن بالفعل، والمعاني دلالات الألفاظ، فاللفظ قد يكون له دلالات كثيرة، والبحث يكون عن المعنى الجوهري لهذا اللفظ المقصود عند القائل، أو عند الذي أبرم العقد.
والمقاصد أخص من المعاني وأدق، فالمقاصد: هي دقة الفهم، وأما المعاني: فهي الفهم فقط، لا دقة الفهم.
والألفاظ جمع لفظ، واللفظ: كل ما نطق به اللسان.
والمباني: جمع بناء، وهو جمع كلمة إلى كلمة حتى تكون جملة، مفيدة، يستفاد منها حكم معين.
المعنى الإجمالي لقاعدة: العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، أي: إذا أبرم امرؤ عقداً مع آخر فصحته أو آثاره الشرعية المترتبة على العقد تكون بالقصود أو بالمقاصد، وبالبواطن لا بالظواهر، وبما يريده العاقد.